L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55735

Identification

Réf

55735

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3561

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8220/2161

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du code de commerce, avait transféré la propriété de la provision à un tiers, privant ainsi le bénéficiaire initial de son droit d'action. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque litigieux, étant barré, était insusceptible d'endossement.

Elle retient que les signatures n'émanaient pas d'un tiers mais des représentants légaux du bénéficiaire lui-même, à savoir son secrétaire régional et son trésorier. Dès lors, ces signatures ne peuvent être qualifiées d'endossement translatif, le bénéficiaire n'ayant jamais transféré ses droits à autrui.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك ش.ر.ق. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2367 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/06/2024 في الملف عدد 2198/8220/2022 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية قيمة الشيك والمحددة في مبلغ 44700,00 درهم ومبلغ10.000,00 درهم كتعويض وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية الكتابة الإقليمية لحزب ع.ت. بالرباط تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 22/06/2022 للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن أودعت بتاريخ 02/07/2021 لدى ت.و. المفتوح لديه حسابها البنكي شيكا صادرا عن الساحب عبد المنعم (م.) رقم 7138523 cpc الحساب البنكي رقم 2111170364260003 ، والذي يحمل مبلغ 44700 درهم والمحرر بتاريخ 24 يونيو 2021 ، وأنها فوجئت برجوع الشيك بتاريخ 06/07/2021 بملاحظة كونه رفض أداؤه لعدم قانونية ظهره ، من الجهة المسحوب عليها والتي هي البنك ش. فرع السويسي الرباط ، وأنها أخبرت أنه يجب وضع توقيعين وليس واحدا على ظهر الشيك ، وأنها أعادت إيداع الشيك بعد إضافة التوقيع الثاني إلا أن الشيك تم إرجاعه من جديد من أجل نفس التعليل المؤرخ في 23/07/20021 و02/08/2021 وبتاريخ 04/02/2022 ، وأنها لم تفهم سبب إرجاع الشيك لها كمستفيدة بواسطة بنكه لأربع مرات خصوصا أن التعليل عام ولا يوضح بالضبط وجه عدم قانونية ظهر الشيك ، وأنها بقيت دون التمكن من صرف الشيك المذكور خصوصا بعد رفض المدعى عليها الصريح ، وأن الشيك مذكور قارب السنة على تحريره، دون أن تتمكن من صرفه بدون أي مبرر مقبول من المدعى عليها ملتمسة الحكم بأداء قيمة الشيك وقدره 44700,00 درهم والحكم لها بتعويض قدره 20000 درهم مع النفاذ المعجل ، وأرفقت مقالها بأصل الشيك وشواهد رفض الأداء ومحضر استجوابي .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 10/11/2022 والذي أجاب من خلالها بأن المدعية وجهت دعواها ضد البنك ش. الكائن مقره بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء ، في حين أن الوكالة البنكية التي رفضت الشيك موضوع الدعوى للعلة الواردة في الشهادة البنكية هي وكالة تابعة للبنك ش.ر.ق. ، الكائن مقره بمحج طرابلس بالرباط، الذي هو شركة ذات مجلس إدارة جماعية مستقلة تماما عن البنك ش.م. ، كما أن المدعية وجهت أيضا دعواها ضد وكالة ب.ش. بالسويسي في الوقت الذي تعتبر فيه تابعة للبنك ش.ر.ق. ، ولا تتوفر على أية شخصية مستقلة عنها ، وبالتالي فإن توجيه الدعوى سواء ضد البنك ش.م. أو ضد وكالة ب.ش. بالسويسي يجعلها غير ذي صفة مما يبرر عدم قبولها ، كما أن الشيك محرر لفائدة الكتابة الإقليمية لحزب ع.ت. بالرباط ، في حين أن المستفيد على ظهر الشيك هو حزب ع.ت. أمين المال وحزب ع.ت. الكاتب الإقليمي للرباط مولاي احفيظ (م.) ، وبذلك فالتظهير تم لجهتين مختلفتين ، وأن الشيك مسطر وغير قابل للتظهير ،وبالتالي فإن تظهير الشيك سواء لفائدة الحزب في شخص أمين المال أو للحزب في شخص الكاتب الإقليمي يظهرولا يرتب أي أثر ، ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .

وأدلى بصورة لشيك ونموذج رقم 7 من السجل التجاري .

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعية بواسطة نائبتها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/01/2023 والتي عرضت من خلاله بأنها وجهت دعواها ضد الوكالة المشار الى عنوانها بالشيك كمعنية برفض الشيك وضد البنك ش. شركة متفرعة عنها الوكالة ، وأنها تصلح المسطرة وتوجهها ضد المدعى عليه البنك ش.ر.ق. في شخص ممثله القانوني وبمقره الاجتماعي بمحج طرابلس بالرباط كمدعى عليه أول ، وأن التوقيعين هما للكاتب الإقليمي الذي يمثل الكتابة الإقليمية بالرباط وأمين المال بها الذي هو المكلف والمسؤول على الجانب المالي والمشار على ظهر الشيك إلى كونه أمين المال بالكتابة الإقليمية ، وأن المدعى عليه خلط بين توقيع المستفيد على ظهر الشيك ، وبين التظهير الذي يعطي فيه المستفيد الحق لشخص آخر أو جهة أخرى للإستفادة من الشيك ، وأن المستفيد من الشيك هي الكتابة الإقليمية لحزب ع.ت. بالرباط، وأن التوقيعات تمت من ممثلها والمسؤول المالي بناء على ما طلب منها في الوكالة ، وأن الشيك محرر لصالحها والوكالة البنكية هي مجرد وسيط بين المستفيد والساحب ، ملتمسة الإشهاد على إصلاح المسطرة وتوجيهها ضد البنك ش.ر.ق. الكائن مقرها الاجتماعي بمحج طرابلس الرباط ، بدلا من وكالة البنك والحكم على المدعى عليه الأول البنك ش.ر.ق. التابعة له وكالة ب.ش. بالسويسي بأدائها لها مبلغ 44700.00 درهم قيمة الشيك رقم CPC7138523 ، وبأدائها تعويضا عن الضرر قدره 20000.00 درهم والحكم على المدعى عليه الثاني بحلول محل المدعى عليه الأول في حال امتناع هذا الأخير عن الأداء باعتباره فرعا من فروعه التابعة له مع النفاذ المعجل .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 05/01/2023 والتي عقبت من خلالها بأن الدعوى وإصلاحها قدمتا من طرف الكتابة الإقليمية لحزب ع.ت. بالرباط دون الإدلاء بما يفيد أنها تتوفر على الصفة في التقاضي ، وأن الصفة مقتصرة على الأمانة العامة للحزب ، وأن الشيك صادر لفائدة الكتابة الإقليمية لحزب ع.ت. بالرباط مسطر وغير قابل للتظهير ، وهو ما يلزم أن لا يتضمن ظهره سوى رقم الحساب الذي سيؤول اليه تحويل قيمة الشيك وإمضاء الممثل القانوني للمستفيد في حين أن وجود جهتين مختلفتين ظهر الشيك، دون وجود رابط بينهما يجعل الشيك غير قابل للاستخلاص ، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 02/02/2023 والتي أجابت من خلالها بأن جميع الشيكات المقدمة للبنوك بالمغرب لا يطالب فيها المستفيد بكتابة رقم الحساب بظهر الشيك وإنما فقط توقيع الجهة المستفيدة ، وأن من طالب بإضافة توقيع أمين المال هو المدعى عليها التي رفضت تحويل قيمة الشيك بعلة أنه موقع من طرف الكاتب العام دون توقيع أمين المال ، وأن الجهتين الموقعتين بظهر الشيك يمثلان الكتابة الإقليمية ممثلتان في الكاتب الإقليمي وأمين المال ، وأن الكتابة الإقليمية لها الصفة في التقاضي ، وأن الأمانة العامة لا علاقة لها بالشيك لكونه محرر الكتابة الإقليمية لحزب ع.ت. بالرباط ، ملتمسة رد كل ما جاء في كتابات المدعى عليها والحكم وفق ملتمساتها .

وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ09/03/2023 والقاضي بإجراء بحث .

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 04/05/2023 والتي حضرها نائبا الطرفين كما أدلت نائبة المدعي بتفويض التقاضي .

وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 25/05/2023 والتي عقبت من خلالها بأن المدعى عليها سبق لها وأن أدت قيمة الشيك صادر عن نفس الساحب وبتوقيع واحد من طرف أمين المال ولم يثر الأمر أي إشكال ، ملتمسة رد كل ما جاء في كتابات المدعى عليها والحكم لها وفق ملتمساتها ، وادلت بثلاث صور للشيك موضوع النزاع وثلاث بيانات حساب وصورة شيك سابق .

وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 25/05/2023 والذي أكدت من خلالها مذكراتها الجوابية والتعقيبية السابقة ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر .

و بتاريخ 08/06/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 256 من مدونة التجارة التي تنص على انه :" ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولا سيما ملكية المؤونة ....وانه من خلال استقراء هذه المقتضيات يتبين أن التظهير ينقل للمظهر له كل الحقوق الناشئة عن الشيك وعلى الخصوص مؤونته ، وبالتالي فإن الشيك موضوع النازلة عندما تم تظهيره لحزب ع.ت. لم يبق أي حق على مؤونته للمستفيدة إذ بتظهيرها للشيك نقلت حقها إلى المظهر له وفق المقتضيات أعلاه وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما خولت الحق للمستفيدة في استخلاص الشيك رغم فقدانها للحق في مؤونته بتظهيرها له تكون قد خالفت مقتضيات المادة أعلاه، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب تحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/05/2024 التي جاء فيها أن المستأنف دفع بكون الحكم الابتدائي حسب زعمه خرق مقتضيات المادة 256 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة وأن الشيك في نازلة الحال عندما تم تظهيره لحزب ع.ت. لم يبق أي حق على مؤونته للمستفيدة ،وأن هذا الدفع لا أساس له لأنه يهدف فقط الى تمطيط النزاع و اطالته بالدفوع الغير المجدية ذلك أن ما زعمه المستأنف من كون التظهير قد نقل الملكية للمؤونة لغير المستفيد الذي هو الكتابة الإقليمية لحزب ع.ت. لا أساس له لأن التظهير من جهة تم بناء على طلب من المستأنف نفسه كشرط للأداء و من جهة ثانية فانه يتعلق بتوقيع الكاتب الإقليمي ممثلها و الذي أدلى بتفويضه و كذا أمين المال المفوض له التوقيع على الأمور المالية الى جانب ممثلها ،وأن نقل ملكية مؤونة الشيك الى غير المستفيدة لم يحصل لأن المستفيدة التي تحوزت بملكية مؤنة الشيك عبر ممثليها المفوض لهم بحسابها ، وانه يتبين من ذلك أن ما دفع به المستأنف لا أساس له ولا يهدف من ورائه الا الاضرار بمصلحتها و الاستحواذ على مبلغ الشيك المودع لديه و حرمانها منه ، ملتمسة رد دفع المستأنف لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنف الصائر .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/06/2024 ألفي بالملف بمذكرة تأكيد ما سبق لدفاع المستأنف فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 256 من مدونة التجارة التي تنص على انه :" ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولا سيما ملكية المؤونة ....وانه من خلال استقراء هذه المقتضيات يتبين أن التظهير ينقل للمظهر له كل الحقوق الناشئة عن الشيك وعلى الخصوص مؤونته ، وبالتالي فإن الشيك موضوع النازلة عندما تم تظهيره لحزب ع.ت. لم يبق أي حق على مؤونته للمستفيدة إذ بتظهيرها للشيك نقلت حقها إلى المظهر له وفق المقتضيات أعلاه وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما خولت الحق للمستفيدة في استخلاص الشيك رغم فقدانها للحق في مؤونته بتظهيرها له تكون قد خالفت مقتضيات المادة256 من مدونة التجارة المذكورة .

لكن حيث إنه بالرجوع إلى الشيك موضوع النزاع يتبين بأنه مسطر وبالتالي فإنه غير قابل للتظهير ، وأن التوقيعين المضمنان بظهر هذا الشيك صادرين عن الكاتب الإقليمي و أمين المال لحزب ع.ت. باعتبارهما ممثلين للمستأنف عليها ، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 256 من مدونة التجارة المتمسك بها من طرف المستأنف لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال طالما ان المستأنف عليها لم تظهر الشيك المذكور للغير، على اعتبار أن التوقيعين المذكورين غير صادرين عن طرف أجنبي عنها ، بل صادرين عن ممثليها القانونيين كما تقدم ، وبذلك تكون المستأنف عليها باعتبارها المستفيدة من الشيك المذكور محقة في مطالبة المستأنفة باستخلاص قيمته ، مما تكون معه الدفوع المثارة من طرف المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial