Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55583

Identification

Réf

55583

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3349

Date de décision

12/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle.

L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'économie du contrat de vente.

Elle relève que les parties avaient expressément stipulé qu'à défaut de cueillette dans le délai imparti, la propriété des fruits non récoltés revenait de plein droit au vendeur. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le contrat constituant la loi des parties, le vendeur redevenu propriétaire n'a nul besoin d'une autorisation judiciaire pour procéder lui-même à la récolte.

En l'absence de preuve d'un quelconque obstacle opposé par l'acheteur, l'action est jugée prématurée. L'ordonnance est donc confirmée, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة د.ف.ص.ف. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الرحيم فريندو بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/04/2024 تحت عدد 527 في الملف رقم 535/8101/2024 و القاضي برفض الطلب ابقاء الصائر على المدعية.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن الشركة د.ف.ص.ف. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 09 ابريل 2024 يعرض فيه انانه في اطار نشاطهل المتعلق بالاستثمار الفلاحي سبق ان تعاقدت مع المدعى عليها بمقتضى غلة المصادق على امضائه بتاريخ 20 فبراير 2024 و 26 فبراير 2024 يهم شراء لغلة فاكهة البرتقال التي تمتلكها العارضة باحديضيعاتها الفلاحية الكائنة بسيدي قاسم وبناء على المادة الرابعة من الاتفاق المتعلقة بتاريخ ومكان جني المحصول فان المدة المحددة من اجل الانتهاء من عملية الجني حدد لها تاريخ 26-03-2014 كاجل نهائي للانتهاء من جني الثمار وانه بحلول اجل المتفق عليه تكون المدعى عليها ملزمة بتسليم العارضة اشجار البرتقال عارية من الثمار وتبعا للفقرة الاخيرة فان العارضة امهلت المطلوبة في الاجراء اجل 8 ايام قصد الالتزام باتفاقها وتسليم الأشجار التي ضلت بها ثمار البرتقال وتسليم الاشجار التي ضلت بها اشجار عارية من فاكهة البرتقال وذلك من خلال الانذار المبلغ لها بالعنوان المضمن بعقد البيع كما قامت العارضة بانجاز محضر معاينة يتضح منه ان غلة البرتقال لا تزال بمجموعة من الاشجار ولم يتم جنيها وكما هو معلوم فان نهاية جني الثمار تكون في نهاية شهر مارس او وسطه وانه بتفحص عقد البيع خاصة الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة انه في حالة عدم الاستجابة داخل الاجل المتفق عليه وارجاع الاشجار عارية من الثمار فان ما بقي من الغلة بالاشجار دون جني سوف يعتبر في ملكية العارضة وان تواجد الفاكهة المثمرة في الاشجار في هذا الوقت من السنة يشكل ضررا وخطرا على البراعم الجديدة حيث تمنع هذه الفاكهة الناضجة البراعم الصغيرة من الازهار مما سيشكل خطرا كبيرا على منتوج السنة المقبلة باعتبار ان العارضة هي من المنتجين المهمين في هذا المجال من خلال تتزويدهاللاسواق خاصة السوق الداخلية بفاكهة الليمون والبرتقال مما سيؤثر على العارضة بقدر ما سوف يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني خاصة في ضل ارتفاع اسعار الخضر والفواكه وهو ما لا ينسجم مع سياسة المملكة الفلاحية في ؟ توفير المواد الأولية الاستهلاكية خاصة الخضر والفواكه ملتمسا الحكم على المدعى عليها بجني غلة البرتقال المتبقية بالاشجار الكائنة بالضيعة الفلاحية up6227 الصفوف -24-25-26-27-2-2- جماعة زيرارة طريق طنجة بسيدي قاسم في حال تعذر التنفيذ او امتناع المدعى عليها الاذن للعارض بجني الغلة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بخصوص حالة الاستعجال القصوى : أنها تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 09/04/2024 لوجود حالة الاستعجال القصوى، إلا أن الأمر لم يصدر إلا بعد أسبوع من حجزه للتأمل، زيادة على ذلك قضى برفض الطلب مما يشكل ضررا خطيرا بالحقوق ليس فيما يتعلق بمنطوقه ولكن بالمدة الزمنية التي استغرقها لصدوره وتتجلى حالة الاستعجال القصوى في كون ترك فاكهة البرتقال دون جني خلال الفترة المحددة زيادة على المدة التي جاءت بعد وضع المقال الاستعجالي جعلها تتعفن في الأشجار والزهور مما يشكل خطرا محدقا بالأشجار والبراعم نتيجة إصابتها بالطفيليات والتعفن و أن فاكهة البرتقال فاكهة موسمية تبدأ في الإزهار في أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل مما يعني أن نهاية جني الثمار تكون في نهاية شهر مارس أو وسطه وذلك من أجل إفساح المجال للعمليات الزراعية الأخرى كتقليم الأشجار وتهيئتها لكي تطرح براعم جديدة التي تبدأ في الإنبات وبذلك فإن بقاء فاكهة البرتقال بالأشجار يشكل خطرا حالا يستوجب درءه في أقرب الآجال من خلال جنيه و إن تواجد الفاكهة المثمرة في الأشجار في هذا الوقت من السنة يشكل ضررا وخطرا على البراعم الجديدة، إذ تمنع هذه الفاكهة الناضجة منها أو المتعفنة البراعم الصغيرة من الإزهار مما سوف يشكل خطرا كبيرا على منتوج السنة المقبلة وباعتبار أنها هي من المنتجين المهمين في هذا المجال من خلال تزويدها للأسواق خاصة السوق الداخلية بفاكهة الليمون والبرتقال الشيء الذي سوف لن يؤثر على العارضة بقدر ما سوف يلحق ضررا بالاقتصاد الوطنى خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وهو ما لا ينسجم مع سياسة المملكة الفلاحية في توفير المواد الأولية الاستهلاكية خاصة الخضر والفواكه، كما أنه بتصفح لعقد البيع خاصة الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة الرابعة، أنه في حالة عدم استجابة المدعى عليها لطلبها بجني غلة البرتقال داخل الأجل المتفق عليه وإرجاع الأشجار عارية من الثمار، فإن ما الغلة بالأشجار دون جني سوف يعتبر في ملكيتها لذلك فأمر المدعى عليها بجني غلة البرتقال لن يؤثر في المراكز القانونية للأطراف ولن يمس بأي العكس هو الحاصل من خلال منع ضياع الغلة وكذلك الحفاظ على سلامة الأشجار وبالتالي انقاد الموسم الفلاحي المقبل ، لذلك تلتمس الحكم بالغاء الأمر الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بجني غلة البرتقال المتبقية بالأشجار الكائنة بالضيعة الفلاحيةUP6227 الصفوف ،29، 28، 27 ، 26 ، 25، 24 جماعة زيرارة طريق طنجة بسيدي قاسم و في حالة تعذر التنفيذ أو امتناعها و الإذن لها بجني الغلة موضوع الدعوى و النفاذ المعجل على الأصلو الحكم بغرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/05/2024حضر نائب المستأنفة وادلى بشهادة تسليم تفيد ان المستأنف عليها موطنة بالعنوان فقط وان الممثل القانوني مسافر وان المستخدمة بالموطن لديها لم تتوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من مجانبة الحكم للصواب فيما قضى به من رفض الطلب نظرا لحالة الاستعجال القصوى و التمست الغاء الأمر المطعون فيه و الحكم على المستأنف عليها بجني غلة البرتقال المتبقية بالأشجار الكائنة بالضيعة الفلاحية UP6227 الصفوف ،29، 28، 27 ، 26 ، 25، 24 جماعة زيرارة طريق طنجة بسيدي قاسم و في حالة تعذر التنفيذ أو امتناعها الإذن لها بجني الغلة موضوع الدعوى مع النفاذ المعجل على الأصل و بغرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ .

الا أن هذه المحكمة باطلاعها على عقد البيع خاصة الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة الرابعة، تبين لها انه تم الاتفاق بين طرفي العقد على أنه في حالة عدم استجابة المستأنف عليها لطلبها بجني غلة البرتقال داخل الأجل المتفق عليه وإرجاع الأشجار عارية من الثمار، فإن الغلة بالأشجار التي بقيت دون جني ستعتبر في ملكية الطاعنة ، و مادام أن العقد هو شريعة للمتعاقدين طبقا لما يقتضيه الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فانه لا مبرر لاستصدار الأمر الحالي في غياب ما يفيد منع الطاعنة من جني غلة البرتقال المتبقية في ضعيتها و التي تخلفت المستأنف عليها عن جنيها داخل الأجل المتفق عليه ،

و حيث انه و تأسيسا على ما سبق تكون الدعوى سابقة لأوانها و هو ما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و ان بعلة أخرى مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial