Contrat de courtage : le droit à la commission est acquis lorsque l’intervention du courtier est antérieure à l’expiration du mandat, même si la vente est conclue ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60866

Identification

Réf

60866

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2861

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2023/8202/752

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue. L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, et d'autre part en invoquant le paiement d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le droit à commission est acquis dès lors que l'intermédiaire a accompli les diligences décisives, notamment la mise en relation des parties et l'initiation des négociations, pendant la période de validité du contrat. La cour considère que la date de conclusion de la vente finale est indifférente, l'intervention du courtier ayant été la cause déterminante de l'opération. S'agissant du paiement allégué, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, lequel ne saurait se contenter de produire une simple correspondance affirmant le règlement sans fournir de justificatif probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ب.م.ت.ص. بواسطة نائبهابمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ08/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد8300 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/09/2022 في الملف عدد 4653/8202/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 288.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 23/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 08/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفعليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعية شركة متخصصة في الخدمات والمعاملات والسمسرة، وأنها كلفت من طرف المدعى عليه من أجل البحث عن مشتري لتفويت عقاريين مملوكين له الأول: - VILLASALMAN موضوع الرسم العقاري عدد TF 11773/33مساحتها 3078 متر مربع المسمى سلمان 9. -الثاني عبارة عن محل تجاري موضوع الرسم العقاري عدد 20851 المسمى خديجة 1/84 والكائنين بمدينة الدار البيضاء. وأن المدعية وفور تكليفها بالمهمة وتنفيذا لها شرعت في اتخاد الإجراءات التمهيدية ومنها: - تنقل عناصرها الى موقع العقارين المذكورين والتقاط صورا لهما فضلا عن استصدارها لوثائق أخرى منها شواهد الملكية العقارية وتصميم المسح الهندسي للعقارين. وأن المدعية باشرت مهامها الحثيثة في البحث عن مشتري من شأنه أن يشتري العقارين المذكورين بالثمن المقترح من طرف المدعى عليها والموافق عليه من طرف المشتري بعد المفاوضات التي بدلتها المدعية معهما بشأن ذلك الى أن خلصت الى تحقيق رغبته في تفويت العقارين موضوع المهمة المسندة إليها. وأن المهمة موضوع تكليف العارضة خلصت الى إتمام الصفقة موضوعها بفضل مجهوداتها المادية والمعنوية حيث تم تفويت: - العقار الأول بثمن قدره 19.000.000,00 وتم تفويت العقار الثاني بمبلغ 200.000,00 درهم كما هو ثابت من نسخة من عقد البيع المحرر من طرف الموثقة الأستاذة كوثر (ب.). وأن العارضة بقيت دائنة للمدعي بمبلغ 288.000,00 درهم المفصل كما يلي: -مبلغ 228.000,00 درهم الفاتورة عدد 22-003 الموافق لنسبة 1% إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة. - مبلغ 60.000,00 درهم كتكملة لقيمة الفاتورة عدد 2021-008. أن المدعية سبق وأن وجهت إنذارا للمدعى عليها تطلب منها أداء المبلغ المذكور الممثل لأتعاب عمولتها في عملية السمسرة التي قامت بها لفائدة المدعى عليه وفق ما تم بسطه أعلاه داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار المذكور أو رفضه له. أن المدعى عليها توصلت بهذا الإنذار لكنها لم تحرك ساكنا. الأمر الذي تكون معه العارضة محقة في طلب الحكم لها على المدعي بأدائها لفائدة المبلغ المذكور إضافة إلى تعويض عن الضرر إعمالا لمقتضيات المادة 264 و 400 من ق ل ع. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 288.000.00 درهم الممثل لأجرة أتعاب وعمولة السمسرة مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 25 يونيو 2021 الى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 09/06/2022 جاء فيها أن الطلب لا يرتكز على أساس ذلك أن استحقاق واجب السمسرة يتطلب توفر مجموعة من الشروط والاحكام ومنها أساسا وجود عقد للسمسرة، وأن العقد شريعة متعاقديه طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وأن المدعي لم يدل بما بعقد تكليف السمسرة بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33/11773، وأن عقد التكليف بالسمسرة بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 47/20851 بني على عقد انتهت صلاحيته بتاريخ سابق كما هو ظاهر من العقد التوثيقي. وأن عقد البيع لا يشير إلى كون المدعي توسط في عملية البيع. مستشهدا بقرار استئنافي. وأضاف بأن المدعي أدلى بفواتير لا تحمل تأشيرة القبول من طرف المدعى عليه مما يجعلها غير ملزمة، ملتمسا رفض الطلب. وبناء على مذكرة التعقيب خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/06/2022 جاء فيها أنه وعلى خلاف ما أثارته المدعى عليها أعلاه، فإن هاته الأخيرة سبق وأن وجهت جوابا للمدعية في شخص نائبها الموقع أسفله بتاريخ 2022/3/7 ردا على الإنذار الموجه لها من طرف المدعية تقر من خلاله فعلا بتكليفها للمدعية بالنسبة للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 33/11773، مدعية أنها أبرأت ذمتها من أتعاب وعمولة السمسرة بالنسبة للعقار الأول بتاريخ 2021/7/7 وبالنسبة للعقار موضوع الرسم العقاري 47/20852 ادعت أن عقد التكليف انتهى بتاريخ 2019/12/31 و أنها أي المدعى عليها هي من تكلفت بعملية البيع الخاصة بهذا العقار دون تدخل من المدعية حسب زعمها، وأن المدعى عليها تجاهلت أنها سبق وأن ارتبطت مع العارضة بعقد تكليف MANDA DE RECHERCHE DE QUEREUR يخص العقار عدد 47/20851 و 47/20852 مؤرخ في 21/05/2018 حدد أتعاب العارضة في 2,5% تتحمل المدعى عليها 1.5% و أن هذا واضح من العقد، و أن هذا العقد لم يتم فسخه لا اتفاقا ولا قضاء كما ينص على ذلك الفصل 259 من ق.ل.ع، وأنه خلافا لزعم المدعى عليها فإن المدعية هي من تكلفت بالبحث عن مشتري لهذين العقارين. وأن ما يؤكد ذلك هو : 1- رسالة عرض ثمن شراء هذا العقار الصادر عن العارضة والموجهة للمدعى عليها بتاريخ 2018/10/30 والتي بمقتضاها اخبرت المدعي عليها بحصولها على مشتري وهو السيد عبد الاله (خ.) الذي اقترح مبلغ 1.700.000,00 درهم لشراء العقار المذكور أعلاه. وأن المدعى عليها توصلت بهاته الرسالة ووضعت خاتمها عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2018. -أن المدعية قامت مرة ثانية بالتفاوض مع المشتري المذكور تلبية لطلب المدعى عليها الى أن تم رفع الثمن المقترح الى مبلغ 1.800.000,00 درهم وهو الثمن الذي وافقت عليه المدعى عليها. وحيث أن اسم هذا المشتري هو المضمن بعقدي شراء المدلى بهما في الملف مما يؤكد تكليف المدعى عليها للعارضة بالمهمة وتنفيذ هاته الأخيرة لهاته المهمة وفقا لتعليمات المدعى عليها بنود عقد التكليف. الأمر الذي تكون معه مزاعم المدعى عليها غير جديرة بالاعتبار وتفندها الوثائق المدلى بها في الملف وإقرارات المدعى عليها. وحيث أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين المطالب به بالرغم من أنها مدعوة الى هذا الاثبات بوسائله التي يقررها القانون الفصلين 400 و 404 من ق ل ع. وأنه يكون بذلك تدرعها بعدم التأشير على الفواتير بالقبول دفع غير جدي ويتعين رده، ملتمسا الحكم وفق ملتمساتها واحتياطيا إجراء بحث. مرفقا مذكرته ب: أصل رسالة جوابية صادرة عن المدعى عليها، صورة من عقد تكليف بمهمة، فاتورة، رسالتي عروض مؤرختين في 30/10/2018. وبعد تعقيب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وجاء فاسد التعليل، وخارقا لمقتضيات الفصلين 345 و 50 من ق.م.م، باعتبار أن كل مقرر قضائي يجب أن يتضمن التعليل الذي يبرره وأن يكون التعليل مؤسسا على الوقائع المتعلقة بالنازلة وعلى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بمقتضى الفصل 3 من ق.م.م وأن عدم ذكر ذلك يجعل الحكم غير صحيح ويتعين معه الغاؤه،لكون هذا الأخير والحالة هذه يكون ناقصا موازيا لانعدامه ويجعل الحكم باطلا بالضرورة، وقد سبق للمعارضة أن أوردت أمام محكمة الدرجة الأولى عدم استجماع الشروط الاستحقاق أجرة السمسرة أو التعويض أمام عدم وجود عقد السمسرة، علما انه يتعين على السمسار والوسيط لكي يستحق الأجر أن الطرفين الأصليين، أما في حالة إذا ما لم يتم العقد، فإنه لا يستحق الأجر (المادة 415 من مدونة التجارة) وهكذا فإن استحقاق السمسار للأجر يستوجب توافر شرطين أساسيين أن يؤدي السمسار المهمة المكلف بها، إذ أن استحقاقه للأجر يرتبط ارتباطا وثيقا بأداء ما عليه من التزامات وألا يتوقف استحقاق الأجر على شرط واقف مجملا بمقتضيات المادة 415 من مدونةالتجارة، وفي نازلة الحال بشأن فيلا سلمان موضوع الرسم العقاري عدد 11733/33 تم تسديد الفاتورة المتعلقة بها عن طريق تحويل بنكي لفائدة شركة أ.س. بتاريخ 07/01/2021قد سبق أن وجهت مراسلة من قبل البنك العارض إلى دفاع المستأنف عليها ردا على إنذار المطالبة بالعمولة يشرح خلالها ذلك، في حين أنه بشأن العقدين التوثيقيين المتعلقين ببيع المحلين التجاريين عدد 20851/47 و20852/47، فقد مرا مباشرة عن طريق مصالح البنك المختصة وليس عن طريق الوكالةالعقارية، ناهيك عن كون التوكيل الذي يربط بين الطرفين والمبرم بتاريخ 24/05/2018قد انتهى أجله بمضي 6 أشهر من تاريخ إبرامه وتحديدا في 24/11/2018على اعتبار أنه بمراجعة التوكيل يتضح أنه تم تحديد الأجل في 6 أشهر غير قابلة للتجديد في حين أنه تم إبرام عقدي البيع بشأن الرسمين العقاريين بتاريخ لاحق عن انتهاء مدة التوكيل المحددة في 24/11/2018 وذلك في 13/09/2019 و24/06/2021 على التوالي، بذلك يكون التوكيل المنظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين من أجل البحث عن مشتري العقارين ذي الرسمين العقاريين20851/47 و20852/47 قد انقضى وفقا لما جاء في الفقرةالثانية من الفصل 929 من ق.ل.ع. (تنتهي الوكالة بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه أو فوات الأجل الذي منحت لغايته) الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مبني على أساس قانوني سليم، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصديالحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من التوكيل وصورة من مراسلة البنك إلى المستأنف عليها. وبجلسة 23/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة تجاهلت أنها سبق لها أن ارتبطت مع العارضة بعقد تكليف (MANDA DE RECHERCHE DE QUEREUR)يخص العقار عدد 20851/47 و20852/47 مؤرخ في 21/05/2018 حدد اتعاب العارضة في 2,5 % تتحمل المدعى عليها 1,5 % وان هذا واضح من العقد، وهذا العقد لم يتم فسخه لا اتفاقا ولا قضاءا كما ينص على ذلك الفصل259 من ق.ل..ع. وأنه خلافا لزعم المدعى عليها المذكورة، فإن العارضة هي من تكلفت بالبحث عن مشتر لهذين العقارينوأن ما يؤكد ذلك هورسالة عرض ثمن شراء هذا العقار الصادرة عن العارضة والموجهة للمدعى عليها بتاريخ 30/10/2018والتي بمقتضاها اخبرت المدعى عليها بحصولها على مشتري وهو السيد عبد الاله (خ.) الذي اقترح مبلغ 1.700.000,00 درهم لشراء العقار المذكور أعلاه. كما أن المدعى عليها توصلت بهاته الرسالة ووضعت خاتمها عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2018. فضلا عن أن العارضة قامت مرة ثانية بالتفاوض مع المشتري المذكور تلبية لطلب المدعى عليها الى أن تم رفع الثمن المقترح إلى مبلغ 1.800.000,00 درهم وهو الثمن الذي وافقت عليه المدعى عليها، وأن اسم هذا المشتري هو المضمن بعقدي شراء المدلى بهما فيالملف، مما يؤكد تكليف المدعى عليها للعارضة بالمهمة وتنفيذ هاته الأخير المهمة وفقا لتعليمات المدعى عليها بنود عقد التكليف، الأمر الذي تكون معه مزاعم المدعى عليها غير جديرة بالاعتبار وتفندها الوثائق المدلى بها في الملف وإقرارات المدعى عليها، علما أن المعاملات التجارية تقوم على أساس الثقة بين طرفيهاوهو الأمر الذي دأبت عليه العارضة في تعاملها مع المدعى عليها، وأن التقاضي يجب ان يكون بحسن نية. من جهة أخرى، فان العارضة لم تتوصل من الطاعنة بقيمة هاته الفاتورة كما انها لم تدل بما يفيد ابراء ذمتها من الدين المطالب به بالرغم من أنها مدعوة الى هذا الاثبات بوسائله التي يقررها القانون الفصل 400 و404 من ق.ل.ع. مما تكون معه دفوع الطاعنة غير وجيهة ويتعين التصريح برفضها معتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر. وبجلسة 13/04/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها تمسكت بارتباطها مع العارضة بعقد تكليف MANDA DE RECHERCHE DE QUEREUR حدد عناصر العلاقة التعاقدية المبرمة بين الطرفين والمتمثلة في نسبة الأتعاب، وأنه طالما لم يتم فسخ العقد بأية طريقة فإن العلاقة تظل قائمة، مستدلة برسالة عرض تمت شراء العقار التي تم وضع خاتم التأشيرة عليهايفيد التوصل. كما تطرقت العارضة خلال جريان المسطرة وكذا في مقالها الاستئنافي الى أن نقطة فريدة ألا وهي أن التوكيل الذي يربط بين الطرفين والمنجز بتاريخ 24/05/2018قد انتهى أجله بمضي 6 أشهر من تاريخ إبرامهوتحديدا في 24/11/2018وهذا التوكيل غير قابل للتجديد، وقد سبق للعارضة أن أدلت ضمن الوثائق المذيلة لمقالها الإستئنافي بصورة من مراسلة البنك والتوكيل اللذين يفيدان ذلك، ولئن استدلت المستأنف عليها بوثيقة عرض شراء المحل التجاريموضوع الرسم العقاري المنجزة بتاريخ 30/10/2018فقد وجب التذكير أنه قد تم ابرام عقدي البيع بشأن العقار أعلاه رفقة عقار آخر ذي الرسم العقاري عدد20852/47 بتاريخ لاحق عن انتهاء مدة التوكيل المحددة في 24/11/2018وذلك في 13/09/2019و24/06/2021وعليه يكون التوكيل المبرم من أجل البحث عن مشتري العقارين أعلاه قد انقضى بفوات الأجل الذي منح لغايته عملا بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 929 من ق.ل.ع. من جهة ثانية، فقد دفعت المستأنف عليها بعدم توصلها بقيمة الفاتورة المتعلقة بالعقار عدد 33/1173 لكنها تناست أنه تم تسديد الفاتورة بواسطة تحويل بنكي لفائدتها بتاريخ 07/11/2021كما هو مثبت من خلال كتاب البنك العارض الموجه إليها ردا على إنذار المطالبة بالعمولة، لأجله يتعين معه رد دفوع المستأنف عليها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المسطرة باستئنافها. وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 ادلت المستانفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبيةتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/04/2023. محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه. وحيث انه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة من كون العقد الرابط بين الطرفين قد انتهت صلاحيته وأن الطاعنة قامت بنفسها ببيع العقار موضوع الرسمين العقارين عدد 20851/47 وعدد 20852/47 ,فانه وإن كان العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 24/05/2018 محدد المدة في 6 أشهر غير قابلة للتجديد وانتهت صلاحيته بتاريخ 24/11/2018 فان الثابت من الرسائل الموجهة من طرف المستأنف عليها والتي توصلت بها المستأنفة بتاريخ 30/10/2018 أن المستأنف عليها قامت ببيع العقارين لفائدة المسمى (خ.) وأنه لا مجال لتمسك الطاعنة بكون العقدين لم يتم تحريرهما إلا بتاريخ 13/09/2019 و24/06/2021 ما دام أن المستأنفة دخلت في تفاوض مع المشتري منذ 15/10/2018 بحيث اقترح مبلغ 1.700.000 درهم ثم بتاريخ 26/10/2018 حيث اقترح مبلغ 1.800.000 درهم وبالتالي تكون المستأنف عليها قد باشرت عملها قبل انتهاء صلاحية العقد وان لم يتم البيع إلا بعد انتهاء هذا العقد فإنها من توسط في البيع، وبالتالي هي مستحقة لأجرها وفق ما تم الاتفاق عليه. وحيث إنه بخصوص الرسم العقاري عدد 11773/33 فان ما تمسكت به الطاعنة من تسديد للفاتورة المتعلقة به عن طريق تحويل بنكي، فإنه ليس بالملف ما يفيد هذا التحويل لفائدة المستأنف عليها وأن ما أدلت به من رسالة صادرة عنها تخبر فيه المستأنف عليها بأدائها مبلغ الفاتورة عن طريق تحويل بنكي لا يرقى إلى حجة لإثبات الأداء في غياب الإدلاء بكشف حساب يبين التحويل المزعوم, ذلك أنه وطبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. فان من يدعي انقضاء الدين أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ذلك. وحيث استنادا لما ذكر أعلاه يكون ما أسست عليه الطاعنة أسباب استئنافها لا يرتكز على أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial