Réf
64243
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4162
Date de décision
27/09/2022
N° de dossier
2022/8201/2618
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
sous-traitance, Retard d'exécution, Responsabilité contractuelle partagée, Résiliation du contrat, Preuve des défauts, Paiement des travaux, Malfaçons, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Exception d'inexécution, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux malfaçons, justifiait son refus de paiement en application de l'exception d'inexécution et fondait sa demande. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient que les retards dans l'exécution des travaux n'étaient pas imputables au seul sous-traitant, dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même accordé des délais supplémentaires et contribué au retard par des manquements dans la fourniture des matériaux. La cour relève en outre que la preuve des malfaçons alléguées n'était pas rapportée, l'expert n'ayant constaté aucun procès-verbal de chantier contradictoire établissant lesdits défauts. Par conséquent, la demande reconventionnelle en indemnisation, privée de la démonstration d'une faute contractuelle imputable au sous-traitant, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. ج. أ.) بواسطة دفاعها ذ / أيوب (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2020 تحت عدد 7803 في الملف رقم 4831/8201/2020 و القاضي :
في الطلب الأصلي:
في الشكل : بقبوله
في الموضوع: بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.341.047,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الطلب المضاد:
في الشكل : بقبوله
في الموضوع: برفضه و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بكون الاستنئاف قدم خارج الأجل القانوني باعتبار أن المستأنفة بلغت بواسطة مستخدميها المسمى أمين (و.) و الذي رفض تسلم الطي بتاريخ 17/06/2021 و أنها تقدمت بطعنها في 18/05/2022 حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالإستنئاف في حين اعتبرت المستأنفة أنها لم تبلغ بعد بالحكم المستأنف على اعتبار أن المستانف عليها عمدت إلى تبليغها بمدينة مراكش و بمكان هو غير مقرها الإجتماعي مخالفة للفصل 516 ق.م.م لأن مقرها يتواجد بمدينة الدار البيضاء وفق ما ورد بالقرار الإستنئافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش المدلى بنسخة منه بالملف .
و حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها لم تعزز دفعها بأية حجة تثبت التبليغ فعلا ، مما تقرر معه عدم اعتبار الدفع المتمسك به و اعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و هو ما يستوجب قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (م. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 25/01/2019 تعرض فيه أنها أبرمت مع المستانفة عقدا بتاريخ 2017/12/27 لانجاز مجموعة من إقامات سكن اقتصادي في مشروع (غ.) وأنها منذ انتهاء الاشغال الكبرى للمشروع وكذا أشغال بناء جميع العمارات لم يتبق منها سوى بعض الاشغال بنسبة 67 في المائة مع العلم أنه تقريبا 95 في المائة من الأشغال التي انجزت بحسب العقد لم تتوصل من المدعي عليها بما تخلد بذمتها من مبالغ حسب البند 5 من العقد ولم تزودها بمواد البناء والمعدات رغم إعلامها بذلك وإرسالها رسائل الكترونية كما وجهت لها إنذار بتاريخ 2018/05/25 وأنه قامت بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي للوقوف على حقيقة عدم تواجد مواد البناء والآلات وان المدعى عليها وقعت معها بتاريخ 2018/04/26 محضرا تقر من خلاله بتأخرها في تزويدها بالمواد والمعدات وان ما جاء في تقرير الخبير تجاوزت الأجل المتفق عليه غير مرتكز على اساس قانوني لعدم أخذه بعين الاعتبار الرسائل الالكترونية الموجهة للمدعى عليها المشار إليها أعلاه خاصة أنها مكلفة باليد العاملة فقط وبالتالي فإن المدعي عليها هي من خرقت العقد وتأخرها الدائم في تزويدها بالمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأشغال داخل الأجل المتفق عليه وأن ما جاء في تقرير الخبير بخصوص المعايير والمواصفات المتفق عليها فإنه يبقى غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي بديل أنها انجزت عدة محاضر مع المدعى عليها تتعلق بجودة الأشغال وبحضور مكتب الدراسات ومكتب المراقبة وهو ما يؤكد جودة الأشغال التي قامت بها محترمة في ذلك جميع المعايير والمواصفات المتفق عليها كما أنجزت محضرا بخصوص بعض الروتوشات التي يتعين عليها إصلاحها لا غير وهي ليست عيوب ولا تتعلق بالمعايير والمواصفات وهذا المحضر يفند ما جاء في تقرير الخبير فضلا عن ذلك فإنه تم الاتفاق في البند 05 من العقد على خصم 05% من كل أداء كضمانة في حالة وجود أي عيوب أو عدم احترام المعايير والمواصفات على أساس أدائها عند التسليم المؤقت وبالتالي يكون ما اعتمد عليها الخبير مخالف للعقد وأنها انجزت الأشغال وفق المعايير وقامت بإصلاح تلك الروتوشات، كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي باتفاق مع المدعي عليها، و أن خلص الخبير إلى أن قيمة الأشغال المنجزة محدد في مبلغ 4.514.577,94 درهم وانه لم تستوف سوى مبلغ 2.745.044,70 درهم بالإضافة إلى الكشف رقم 07 الذي لم تستوفيه بمبلغ 969.193,83 درهم وبالتالي يكون ما تخلذ بذمة المدعى عليها من بمبالغ بعد خصم الأداءات هو 2.738.727,08 درهما ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 2.738.727,08 درهما والحكم بفسخ العقد الرابط بينهما والحكم لها بتعويض عن التماطل قدره 300.000.00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المستأنفة مع مقال مقابل مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي تعرض من خلاله بعدم الاختصاص المكاني لكون مقرها الاجتماعي يتواجد بالدار البيضاء وفي الموضوع فإن المستأنف عليها التزمت بالقيام بالأشغال الكبرى في المشروع المسمى (غ.) حسب المعايير والمواصفات المتفق عليها وان مدة الإنجاز حددت في ستة أشهر ابتداء من 2017/12/27 وكان على المستأنف عليها إتمام الاشغال في 2018/06/27 غير أنه تجاوزت هذا الأجل وتابعت الاشغال بعد انصرام المدة المتفق عليها مخلة بذلك بالتزامها التعاقدي رغم إنذارهما تكرارا بضرورة استقدام عمال أكثر حتى يتسنى لها احترام الاجل وأن زعم المستأنف عليها بكونها لم تحترم الأجل بسبب عدم توفير العارضة لها مواد البناء تبقى مجرد ادعاءات واهية ترمي من خلالها التملص من المسؤولية إذ أن السبب الحقيقي في التأخر هو عدم توفير المستأنف عليها لليد العاملة الكافية رغم تنبيهها بذلك وأن الرسائل الالكترونية المرفقة بالمقال لا تفيد بتاتا بأنها كانت تتأخر في توفير المواد الأولية للبناء وإنما كانت مجرد طلبات لتوفير السلع واللوازم قبل نفاذ ما هو متوفر بالمخزون وان إخلال المستأنف عليها بالتزامها لم ينحصر في عدم الانتهاء من الاشغال داخل الأجل وإنما ينصرف إلى عدم احترامها بنود العقد وعدم مراعاتها لقوانين الفن واختيار المعدات واليد العاملة المناسبة لإنجاز الأشغال وأن هذه الإخلالات ثابتة من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية بتاريخ 2018/07/10 التي تؤكد جميعها انعدام جودة الإنجاز ووجود عيوب في العمارة رقم 7 بمستوى الطابق الرابع والعمارة رقم 4 على مستوى الطابق الثالث والرابع كما أن الخيرة التقنية كشفت وجود العيوب التي تشكل إخلالا بالعقد نيتها محاضر الاجتماعات والرسائل الالكترونية التي تحث فيها المستأنف عليها على إصلاح العيوب وأن هذه الأخيرة ظلت قائمة دون إصلاحها كما هو ثابت من خلال تقرير الخبير إبراهيم (ع.) وأنها ظلت ملتزمة ببنود العقد وان سداد المبلغ المضمن بالكشف رقم 7 كان معلقا على إمضاء المهندس المعماري المكلف بالورش الذي لاحظ العيوب فامتنع عن الامضاء إلى حين إصلاح العيوب داخل اجل 20 يوما وأن المستأنف عليها قررت مغادرة الورش دون إذن أو إشعارها بذلك بتاريخ 2018/09/26 ووجهت لها رسالة الفسخ مؤرخة في 2018/10/06 وبالتالي يكون مصير الدعوى هو الرفض طالما أن المستأنف عليها لم تثبت أنها أنجزت الأشغال وفق المعاير المتفق عليها وأن الفصل 235 من قلع ينص على انه تبقى غير ملزمة بأداء أية مبالغ إلى حين وفاء المستأنف عليها بالتزامها وان هذه الأخير في حالة مطل ويبقى من حقها فسخ العقد طبقا للفصل 259 من ق ل ع وان المبالغ المطالب بها لا ترتكز على أساس قانوني طالما أنها استقتها من تقرير الخبير إبراهيم (ع.) الذي تجاوز المهمة المحددة له وحدد مبالغ عن الحساب رقم 7 ملتمسة رفض الطلب وفي المقال المضاد فإنها نفذت جميع التزاماتها بمقتضى العقد من حيث تزويد المدعى عليها فرعيا بالمواد اللازمة وسداد المبالغ المتخلذة بذمتها في حين أن المدعى عليها لم تحترم مدة انجاز الاشغال رغم إنذارها بذلك و ذلك ثابت من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة التي تؤكد كلها انعدام جودة الأشغال ووجود عيوب في البناء للعمارة رقم 7 بمستوى الطابق رقم 4 و عيوب البنية للعمارة رقم 4 على مستوى الطابق 3 و 4 وحتى الخبرة المنجزة بتاريخ 2018/07/10 كفت عن ذلك وان هذه العيوب ظلت بدون إصلاح كما ثبت ذلك من خلال الخبرة المدلى بها من قبل المستأنف عليها الاصلية مما اضطرها إلى التعاقد مع شركة أخرى لاتمام الأشغال والقيام بالإصلاحات بعد مغادرة المدعى عليها الورش دون إذن منها حيث تم تحديد قيمة الاشغال الغير المنجزة في مبلغ 750.000 درهم وتكبدت مصاريف كانت في غنى عنها كما تصرفات المدعى عليها خلقت لها مشاكل مع الاغيار الذين سبقوا أن حجزوا شقق في المشروع حيث يطالبونها بارجاع التسبيقات وإصرار عمال المدعى عليها عدم مغادرتهم الورش وتوالت الإضرابات وتمت الإساءة الى سمعتها وتوقف المشروع كما هو ثابت من خلال المحاضر واصبحت في مواجهة مباشرة مع اجراء لا تربطهم أية علاقة بها وبعد تدخل السلطة المحلية وتحت الضغط قامت بأداء الأجور المتخلدة بذمة المدعى عليها فرعيا من طرفها كما هو ثابت من خلال المحاضر والاشهادات المدلى بها وانه تضررت كثيرا من ذلك ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص المكاني واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بحكم مستقل والحكم برفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد الحكم بفسخ العقد الرابط بينهما وبأداء المدعى عليها فرعيا لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها جراء عدم احترام المدعى عليها للأجل المتفق عليه وعدم إتمام الاشغال وتحديد قيمة إصلاح العيوب مع احتساب قيمة الأجور المدفوعة الأجراء من قبلها التابعين للمدعى عليها مع تحديد التعويض المناسب لها لجبر الضرر وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على تعقيب المستأنف عليها جاء فيه أن العقد تم بمدينة بمراكش وأن الأشغال تتواجد بها وان مقرها هو الأخر يتواجد بمدينة مراکش ملتمسة رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفق الفصل 28 من ق م م، وان المدعى عليها تقر بإنجاز الأشغال الكبرى بالمشروع حسب المعايير المواصفات المتفق عليها وأن إقرارها قضائي كما تؤكد أنها التزمت ببنود العقد وان الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليها تفندها الوثائق المرفقة بالمقال وبخصوص المقال المقابل فإنه مخالف للفصل 32 من قمم لكونه لا يتضمن صفتها ولا عنوانها ولا موطنها ونفس الشيء بالنسبة للمدعى عليها واحتياطيا في الموضوع فإن التعويض المطالب به غیر ثابت ولم تدل المدعي عليها بما يفيد الضرر الذي لحقها وأنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها حسب العقد وحسب التقرير المنجز من قبل الخبير الذي خلص أنها هي التي تضررت من جراء عدم التزام المدعى عليها بما هو متفق عليه وأن طلب إجراء خبرة لا يرتكز على أي أساس قانوني لكون الخبرة المدلى بها تواجهية ملتمسة رفض الطلب.
و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1059 ملف رقم 336/8201/2019 بتاريخ 11/04/2019 و القاضي في الاختصاص المكاني برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني، في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمعارض و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ك. ج. أ.) لفائدة المستأنف عليها شركة (م. ك.) مبلغ 1.922.165,29 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2017/12/27 وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الإستئنافي المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف المستأنفة أصليا و الذي تعرض من خلاله أنه من حيث الاختصاص المكاني ذلك أن موطن المستانف عليها يتواجد باليوسفية حسب العقد وانها تقع ضمن الاختصاص الترابي للمحكمة التجارية بالبيضاء كما أن المقر الإجتماعي للعارضة يتواجد بمدينة الدارالبيضاء وكيفما كان فالقانون الواجب التطبيق هو المحدث للمحاكم التجارية وليس الفصل 28 من ق م م وان زعم المستانف عليها كون المقر الاجتماعي للعارضة يوجد بمدينة مراكش ما هو الا مناورة يائسة لتضليل المحكمة و من حيث الموضوع فان العقد الرابط بين الطرفين هو الاطار الذي تحدد على ضوئه مسؤولية طرفيه وحقوقهما وان اجل انجاز الاشغال هو ستة اشهر اي انه كان عليها اننتهاء الاشغال بتاريخ 18/06/27 غير انها تجاوزت الأجل وتابعت الأشغال بعد المدة المتفق عليها وحسب مقتضيات المادة 263 من ق ل ع فان التعويض المطالب به من قبل العارضة يبقى حقا تابثا واخلال المستانف عليها ينصرف الى عدم انهاء الاشغال وعدم احترامها بنود العقد وعدم مراعاتها لقواعد الفن واختيار المعدات واليد العاملة وان هذه الاخلالات تابثة من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة التي تؤكد العيوب وانعدام الجودة وقد ظلت قائمة دون اصلاح وان العارضة ظلت رهن اشارة المستانف عليها من حيث تزويدها بكل متطلباتها كما ان اداء الحساب رقم 7 كان رهين بتوقيع المهندس المعماري المكلف بالورش الذي لاحظ العيوب و امتنع عن الإمضاء الى حين الاصلاح غير انها قررت المغادرة دون اشعار العارضة وانها لم تتبث قيامها بجميع الاشغال المتفق عليها مما تكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها طبقا للفصل 234 من ق ل ع وان ثبوت اخلال المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية يعفي العارضة من الوفاء بالتزاماتها طبقا للفصل 235 من ق ل ع حسب اجتهاد محكمة النقض وما دام ان العقد لم يتح لاي طرف امكانية الفسخ من جانب واحد فانه ينبغي اعمال الفصل 260 من ق ال ع بمفهوم المخالفة وان المبلغ المحكوم به جاء بناء على عمليات حسابية مبهمة وغامضة مستبعدة تقرير الخبير، و من حيث الطلب المضاد فان المحكمة اساءت قراءة دفوع العارضة ولم تقف على مضمون العقد المبرم بين طرفي الخصومة وانهااوفت بجميع التزاماتها وان العيوب في الانجاز ثابتة بمقتضى الخبرات ومحاضر الورش وان ذلك جعلها مضطرة إلى التعاقد مع شركتين لاتمام الأشغال والقيام بالاصلاحات بعد مغادرة المستانف عليها للورش مما اثقل كاهلها بمصاريف اضافية وان المحكمة كان عليها اعمال الفسخ على الوجه الصحيح وان اتفاق الفسخ الجزئي يتعلق بباقي اشغال العمارات : 01/01 ابتداء من اعمدة الطابق الأول – 01/02 ابتداءا من اعمدة الطابق الثاني - عمارة 02 ابتداءا من اعمدة الطابق الثاني – عمارة 03 ابتداءا من الطابق الثالث وينصرف الاتفاق الى التنازل عن بناء الأجور وتبليط الحائط الداخلي والخارجي ثم سترة السطح التابعين للعمارات وان ابراء ذمة المستانف عليها كان في هذا الحدود وبقي العقد الاصلي ساري المفعول وان اخلال المستانف عليها يتمثل في عدم انهاء الاشغال الغير مشمولة بالفسخ الجزئي وكذا الى الاخلالات الثابتة بمحاضر الورش وتقرير الخبرة والتي ظلت دون اصلاح كما أن العارضة تضررت من عمال المستانف عليها الذين احتلوا الورش مما جعلها تؤدي اجورهم ملتمسة الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش مكانيا وباحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء والحكم برفض طلب المستانف عليها وفيما يخص طلب العارضة الحكم بفسخ العقد وباداء المستانف عليها لفائدة العارضة تعويضا مسبقا عن الأضرار في حدود مبلغ 100000 درهم والأمر باجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها العارضة من اجل اتمام الأشغال وقيمة اصلاح العيوب مع قمة الأجور المدفوعة وتحديد التعويض المناسب لجبر جميع الاضرار وحفظ حق العارضة في تقديم مطالب نهائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستانف عليها مؤكدة عدم ارتكاز الوسائل المثارة من قبل المستانفة على اساس ملتمسة التايید.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها التعقيب من قبل المستانف عليها مسندة النظر.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير علال (ب.).
وبناء على التعقيب بعد الخبرة المدلى به من قبل الاستاذ (ن.) عن موكلته موضحة أنها امدت الخبير بجميع الوثائق التي تفيد العيوب غير انه انتهى الى تحديد الاشغال المنجزة في 84 في المائة دون بيان عناصر التحديد ولا كيفية الاحتساب خاصة وانه اكد في الصفحة 5 من التقرير أن المشروع منتهي ولا يمكن تحديد الاشغال المنجزة من طرف المستانف عليها التي انجزتها شركة أخرى مما يكون التحديد الذي انتهى اليه الخبير غير مؤسس ومن حيث تحديد العيوب فان جميع وثائق الملف تبين عدم اتمام المستانفة لأشغالها وانه كان على الخبير الاخذ بهذا المعطی وان الإخلالات ثابتة من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر المركزي للهندسة وتقرير العبادي والخبرة التقنية المنجزة بتاريخ 2018/07/10 ومحاضر الاجتماعات وانها ظلت قائمة دون اصلاح وان العارضة تعاقدت مع شركات أخرى من اجل الاشغال والاصلاحات وانه كان بامكان الخبير التخابر مع العارضة ودفاعها وباقي الأطراف من اجل مطالبتها باصول الوثائق التي استبعدها دون مبرر مشروع ومن حيث تحديد مدة الانجاز فان المفروض أن تنتهي المستانفة من الأشغال بتاريخ 2018/06/27 غير انها تجاوزت الأجل وان الخبير اكتفي بسرد التعثرات دون تحديد المسؤوليات ولم يتطرق لنقطة مغادرة المستانفة للورش وواقعة التوقف الفعلي عن الاشغال كما لم يشر على انها اوفت بجميع التزاماتها كما انها أصبحت في مواجهة اجراء المستانفة وانها ادت لهم اجورهم مما يكون من حقها استرجاع ما ادته ملتمسة ارجاع المهمة للخبير للجواب على جميع الأسئلة المطروحة وتحديد الخسائر التي تكبدتها العارضة وتحديد قيمة اصلاح العيوب وقيمة الأجور.
وبناء على المذكرتين بعد الخبرة المدلى بهما من قبل المستانفة مؤكدة أن الخبير خلص الى عدم وجود عيوب وان ما اشير له في الوضعية رقم 7 مجرد اخطاء بسيطة كما أن عدم التزام العارضة بالمدة راجع لأسباب صادرة عن المستانف عليها ملتمسة اضافة مبلغ 5 في المائة المقتطعة من الوضعية الحسابية الخاصة بالضمان الى ما خلص اليه الخبير والحكم لها بمبلغ 1341047.48 درهم.
و بناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على المذكرة التأكدية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها و التي تؤكد فيها ما جاء في الحكم الابتدائي و جميع دفوعاتها و مذكراتها المدلی بها بالملف ملتمسة الإشهاد لها بهذه المذكرة و تمتيعها بما جاء فيها.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي تؤكد و تلتمس من خلالها ما جاء بمذكراتها السابقة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانف على الحكم المستأنف نقصانه التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على اساس قانوني وفق المناقشة التالية :
بخصوص الطلب الأصلي من حيث طبيعة المعاملة القائمة بين طرفي الدعوى و إطارها التعاقدي: أن العلاقة القائمة بين العارضة والمستأنف عليها تجد سندها في العقد المبرم بينهما بتاريخ .2017/12/27 و أن هذا العقد هو بمثابة شريعة للمتعاقدين ومن ثم فهو الإطار الذي تحدد على ضوئه مسؤولية طرفيه وحقوقهما وانه بالرجوع إلى البند الأول من هذا العقد يتبين بأنه يلقي على عاتق المستأنف عليها التزاما بالقيام بالأشغال الكبرى على مستوى المشروع المسمى " (غ.) " حسب معايير ومواصفات متفق عليها، وذلك داخل اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ2017/12/27 و ان الاشغال موضوع العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف عليها تشمل مجموعتين A و B أن المجموعة A تتكون من 3 عمارات وتشمل أشغال الأسس وبلاطة الفضاء الصحي والطابق السفلي و 4 طوابق علوية و المجموعة B تتكون من 5 عمارات وتشمل أشغال الأسس وبلاطة الفضاء الصحي والطابق السفلي و 4 طوابق علوية و انه باحتساب اجل 6 أشهر المحدد لإنتهاء الاشغال المتفق عليها كان من المفروض على المستأنف عليها الانتهاء من التزاماتها بتاريخ 2018/06/27 غير أن المستأنف عليها قد تجاوزت هذا الأجل وتابعت الأشغال بعد انصرام المدة المتفق عليها مخلة بالتزامها التعاقدي مع المستأنفة و ان المستأنفة بمنحها للمستأنف عليها اجلا اضافيا لإتمام الاشغال لا تكون قد تنازلت والحالة هذه عن حقها في طلب التعويض عن التأخير في التنفيذ، خلافا لما انتهى اليه الحكم المستأنف، الذي اعتبر المستأنفة موافقة على تجاوز الأجل المحدد في العقد لمجرد منحها اجلا اضافيا للمستأنف ضدها وان اخلال المستأنف عليها بالتزامتها تجاه المستأنفة لم ينحصر في عدم الانتهاء من الأشغال الموكولة لها داخل الأجل وانما ينصرف ايضا الى عدم احترامها بنود العقد وعدم مراعاتها لقواعد الفن واختيار المعدات واليد العاملة المناسبة لإنجاز الاشغال المطلوبة و أن هذه الاخلالات ثابتة من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية المؤرخ في 2018/08/07 و أن المحاضر وتقرير الخبرة تؤكد جميعها انعدام جودة الانجاز ووجود عيوب البنية للعمارة رقم 7 بمستوى الطابق الرابع وعيوب البنية للعمارة رقم 4 على مستوى الطابق الثالث و الرابع و أن اكثر من ذلك فإن الخبرة التقنية المنجزة بتاريخ 2018/07/10 كشفت بدورها على العيوب التي تشمل بنية العمارة رقم 7 بمستوى الطابق الاول والثاني والثالث وكذا بنية العمارة رقم 4 بمستوى الطابق الأول والثالث وبالدرج بين الطابقين الأول و الثاني ، كما أن العيوب التي تشكل اخلالا من طرف المستأنف عليها تثبتها محاضر الاجتماعات المؤرخة تواليا في 25/01/2018 و 22/02/2018 و 13/03/2018 و10/05/2018 و 17/05/2018 و 10/08/2018 وان هذه العيوب المفصلة اعلاه ظلت قائمة دون اصلاح كما هو ثابت من تقرير الخبير السيد إبراهيم (ع.)، الذي أشار ضمن تقريره الى كون العيوب ما تزال موجودة فعلا بتاريخ المعاينة التي قام بها والمحدد في 26/10/2018 و ان المستأنفة كانت طيلة فترة العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها ملتزمة بتنفيذ بنوده وفق ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك الالتزام بالأداءات المستحقة دون تأخير، ذلك انها ظلت رهن اشارة المستأنف عليها من حيث تزويدها بكل متطلباتها وحاجياتها حسب الطلب وداخل الاجال المعقولة و أن سداد المبلغ المطالب به من طرف المستانف عليها عن الحساب رقم 7 كان معلقا على امضاء المهندس المعماري المكلف بالورش، الذي لاحظ العيوب المفصلة اعلاه، فامتنع عن الامضاء إلى حين اصلاح المستأنف ضدها للعيوب المسجلة على البناء داخل اجل 20 يوما وان المستأنف عليها كما هو ثابت من وثائق الملف أحجمت عن الاصلاح وقررت مغادرة الورش دون اذن المستأنفة ودون اشعارها بذلك و أنه في النازلة لا يمكن للمستأنف عليها أن تطالب بفسخ تعاقدها مع المستأنفة والتحلل من مسؤوليتها بارادتها المنفردة، ما دام ان العقد الذي يربطها بالمستأنفة لا يخولها هذا الحق من جهة ولكونها من جهة أخرى لم تف بالتزامها التعاقدي وفق المتفق عليه.
من حيث ثبوت عدم قيام المستأنف عليها بالأشغال المنوطة بها ومخالفة مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع: أن المستأنف عليها لم تثبت قيامها بجميع الاشغال المتفق عليها ، بل أن جميع وثائق الملف تؤكد عدم اتمام الأشغال من طرف المستأنف ضدها، مما يعني ان امكانية مباشرتها للدعوى الحالية تكون سابقة لأوانها، ما دام ان الفصل 234 من ق ل ع اعلاه يشترط لقبول الدعاوى الناتجة عن الالتزام ، اثبات اداء المدعي لكل ما كان ملتزما به ذلك أن الفصل 234 من ق ل ع ينص صراحة على أنه: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف". و بالتالي فانه امام ثبوت عدم قيام المستأنف عليها بكافة الاشغال المطلوبة منها وذلك باقرارها القضائي الوارد بمقالها الافتتاحي للدعوى، وكذا بمقتضى تقرير الخبرة المنجزة بواسطة الخبير السيد إبراهيم (ع.)، كان يتعين الحكم ابتدائيا برفض مطالبها و أن محكمة النقض کرست مضمون هذا الفصل في العديد من قراراتها والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: القرار عدد 963 الصادر عن الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى سابقا بتاريخ 18/05/1984 و المنشور مجلة رابطة القضاة عدد 12و 13 ص 37 وما يليها، والذي جاء فيه: "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، الا اذا اثبت انه ادی او عرض آن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف". وكذلك القرار عدد 5640 الصادر عن المجلس الاعلى سابقا بتاريخ 1999/12/09 في الملف عدد 96/867 المنشور مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 57 و58 ص 101 وما يليه، والذي ورد فيه على الخصوص: " الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزام تبادلي لا تكون مسموعة الا اذا اثبت رافعها انه ادی او عرض آن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه او حسب القانون او العرف طبقا للفصل 234 من ق ل ع و يكون الحكم في هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لا برفضها" و أن المستأنفة تبقي محقة في الامتناع عن اداء اية مبالغ للمستأنف عليها إلى حين وفاء هذه الاخيرة بالالتزام الواقع عليها، خاصة أنها تكون حسب الاتفاق والعرف ملزمة بتنفيذ التزامها بالقيام بالأشغال المطلوبة مع اصلاح العيوب الناتجة عنها اولا قبل استحقاق اية مبالغ و ان ثبوت اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية يعفي المستأنفة من الوفاء بالتزاماتها المقابلة و إن الفصل 235 من ق ل ع ينص حرفيا على: " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، و ذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا" إذ تشير المستأنفة في هذا الصدد إلى قرار محكمة النقض عدد 1912 الصادر بتاريخ 29/06/2005 بالملف عدد 904/1/1/2004 المنشور بالمجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء عدد 4 ص 316 وما يليها الذي جاء في تعليله: "طبقا لمقتضيات الفصل 235 من ق ل ع التي تنص على أنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق او العرف بان ينفذ نصيبه من الالتزام اولا" و في نفس السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 04/06/2008 بالملف عدد 2007/1201 المنشور مجلة رسالة المحاماة عدد 29 ص 162 وما يليها، انه: " يجوز لكل متعاقد ان يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق او العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام اولا" و نتيجة لذلك فإن طلب الفسخ يبقى من حق المستأنفة كما تقضي بذلك أحكام الفصل 259 من ق ل ع التي جاء فيها: " إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين". وما دام أن العقد الرابط بين طرفي الخصومة لم يتح لأي منهما امكانية الفسخ من جانب واحد فإنه ينبغي اعمال مقتضيات الفصل 260 من ق ل ع بمفهوم المخالفة أن نص الفصل المذكور على أنه: " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء".
من حيث المنازعة في المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها لانعدام الأساس القانوني والواقعي الصحيح والسليم: ان المبلغ المحكوم به للمستأنف عليها ابتدائيا لا يرتكز على أي اساس واقعي وقانوني صحيح ذلك أن المبلغ المحكوم به تم التوصل اليه من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بناء على عمليات حسابية مبهمة وغامضة قام بها الخبير علال (ب.) و إن الخبير المذكور وقع تعيينه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أثناء عرض النزاع عليها قبل الإحالة للاختصاص و أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تبرز مقبول موجبات قناعتها بتقرير الخبير علال (ب.)، فاتسم حكمها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه إذ تعتبر المستأنف عليها مقاولا من الباطن وبالتالي فهي الجهاز التنفيذي لمشروع البناء، لذا كان يتعين عليها أن تبذل كل الإمكانيات الفنية التي تملكها لإبراز تصاميم المهندس المعماري إلى حيز الوجود، وكان عليها أن تتقيد في ذلك بمجموعة من الضوابط والمعطيات التقنية والقانونية التي تحكم عقود المقاولات بصورة عامة ومن ذلك على الخصوص احترام بنود العقد الذي أبرمته مع المستأنفة وأن تتقيد بالمواعيد والآجال التي يتعين عليها إنجاز الأشغال خلالها، وكل تأخير في ذلك إلا ويعرضها لتحمل المسؤولية العقدية ،كما أن المستأنف ضدها تظل مسؤولة تجاه المستأنفة باعتبارها محترفة المجال تخصصها فيتوجب عليها احترام الأصول الفنية التي تمليها عليها طرق التنفيذ العصرية قصد إنجاز أشغال سليمة وصالحة للغرض الذي أعدت له بمقتضى العقد الذي يربطها بالعارضة إذ يلتزم المقاول من الباطن بإتمام العمل الموكول إليه في المدة المتفق عليها بالعقد، حتى لو أثبت أن المدة المحددة لم تكن كافية أصلا لإنجاز العمل و الالتزام بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها أو في المدة المعقولة التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما ببذل عناية، فلا يكفي لإعفاء المقاول من المسؤولية عن القيام بالعمل أو عن التأخر في القيام به أن يثبت انه بذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل في الميعاد ولكنه لم يتمكن من ذلك، ولا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي عنه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الغير و أن المستأنفة هي من تستحق تعويضا عن التأخير في تنفيذ العمل، ما دام انها اثبتت حصول ضرر لها و إن الإخلال بالالتزام العقدي يتحقق في النازلة لكون الموعد المحدد لتنفيذه قد حل دون الوفاء به و أن تنفيذ العقود يجب أن يتم بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية المنصوص عليه بالفصل 263 ق ل ع ومن كل ما سبق يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي وتصديا الحكم برفض جميع مطالب المستأنف عليها لعدم استنادها إلى أساس واقعي وقانوني صحيح و سليم أما بخصوص الخبرة التي اعتد بها الحكم موضوع الطعن الحالي فإن المستأنفة سبق أن نازعت في مضمونها أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وأمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، ذلك أن الخبرة المذكورة خلصت فعلا إلى كون المستأنف ضدها قد تجاوزت الأجل المتفق عليه للقيام بالأشغال الموكولة لها وتابعت الأشغال بعد انصرام المدة المتفق عليها مخلة بالتزامها التعاقدي مع المستأنفة غير أن السيد الخبير أكد في تقريره بأن التأخير ناجم عن بعض التعثرات التي حدثت في بداية المشروع ، كما جاء في تقرير الخبرة أن السيد الخبير قد تعذر عليه معاينة العيوب، مشيرا إلى عدم وجود محضر يحدد قائمة تلك العيوب، لينتقل بعد ذلك في الصفحة 9 من التقرير إلى تحديد المديونية و إنه خلافا لما جاء بتقرير الخبرة فإن المستأنفة أدلت بجميع الوثائق المثبتة لعدم قيام المستأنف عليها بالأشغال التي كلفت بها و أن الاختلالات في الأشغال ثابتة في حق المستأنف عليها من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية المؤرخ في 07/08/2018 و أن المحاضر وتقرير الخبرة تؤكد جميعها انعدام جودة الانجاز ووجود عيوب البنية للعمارة رقم 7 بمستوى الطابق الرابع وعيوب البنية للعمارة رقم 4 على مستوى الطابق الثالث و الرابع بل اكثر من ذلك فإن الخبرة التقنية المنجزة بتاريخ 2018/07/10 كشفت بدورها على العيوب التي تشمل بنية العمارة رقم 7 مستوى الطابق الاول والثاني والثالث وكذا بنية العمارة رقم 4 بمستوى الطابق الأول والثالث وبالدرج بين الطابقين الأول والثاني ، كما أن العيوب التي تشكل اخلالا من طرف المستأنف عليها تثبتها محاضر الاجتماعات المؤرخة تواليا في 25/01/2018 و 22/02/2018 و 13/03/2018 و 10/05/2018 و 17/05/2018 و 10/08/2018 وان هذه العيوب المفصلة اعلاه ظلت قائمة دون اصلاح من طرف المستأنف عليها كما هو ثابت من تقرير الخبير السيد إبراهيم (ع.)، الذي أشار ضمن تقريره الى كون العيوب ما تزال موجودة فعلا بتاريخ المعاينة التي قام بها والمحدد في 2018/10/26 كذلك خلافا لما ادعاه الخبير علال (ب.) فان المستأنفة كانت طيلة فترة العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها ملتزمة بتنفيذ بنوده وفق ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك الالتزام بالأداءات المستحقة دون تأخير ، ذلك انها ظلت رهن اشارة المستأنف عليها من حيث تزويدها بكل متطلباتها وحاجياتها حسب الطلب وداخل الآجال المعقولة و إن المستأنف ضدها لم تثبت بمقبول خلاف هذه الحقيقة و أن سداد المبلغ عن الحساب رقم 7 كان معلقا على امضاء المهندس المعماري المكلف بالورش، الذي لاحظ العيوب المفصلة أعلاه، فامتنع عن الامضاء إلى حين اصلاح العيوب المسجلة على البناء داخل اجل 20 يوما و ان المستأنف عليها كما هو ثابت من وثائق الملف أحجمت عن الإصلاح و قررت مغادرة الورش دون اذن المستأنفة ودون اشعارها بذلك و أن المستأنف عليها قامت من اجل التملص من مسؤوليتها بمغادرة الورش بتاريخ 26/09/2018 و وجهت للمستأنفة رسالة من اجل فسخ العقد ، لذا فان الخبير علال (ب.) لم يوفق في حقيقة الأمر في انجاز المهمة المسندة اليه ويكون تحديده للمبالغ المستحقة للمستأنف عليها غير مرتكز على اساس ولا يمكن مواجهة المستأنفة بهذا التحديد.
من حيث الطلب المضاد: إذ قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنفة مستندة في ذلك الى كونها قد قضت في الطلب الأصلي بفسخ العقد الرابط بين طرفي النزاع و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اساءت قراءة دفوعات المستأنفة ولم تقف على مضمون العقد المبرم بين طرفي الخصومة القضائية.
من حيث ثبوت إخلال المستأنف عليها ببنود العقد الرابط بين الطرفين: أن المستأنفة تعاقدت مع المستأنف عليها بموجب عقد انجاز اشغال بتاريخ 2017/12/27 و ان المستأنفة قد أوفت بجميع الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العقد من حيث تزويد المستأنف عليها بالمواد اللازمة للقيام بالأشغال او من حيث سداد المبالغ المتخلدة بذمتها عن الحسابات 1-2-3-4-5 و6 غير أن المستأنفة عانت من تجاوز المستأنف عليها لمدة انجاز هذه الاشغال وعدم احترامها بنود العقد و أن هذه الاخلالات ثابتة من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية المؤرخ في 2018/08/07 و أن المحاضر وتقرير الخبرة تؤكد جميعها انعدام جودة الانجاز ووجود عيوب البنية للعمارة رقم 7 بمستوى الطابق الرابع وعيوب البنية للعمارة رقم 4 على مستوى الطابق الثالث و الرابع بل اكثر من ذلك فإن الخبرة التقنية المنجزة بتاريخ 2018/07/10 كشفت بدورها على العيوب التي تشمل بنية العمارة رقم 7 بمستوى الطابق الاول والثاني والثالث وكذا بنية العمارة رقم 4 بمستوى الطابق الاول والثالث وبالدرج بين الطابقين الأول والثاني ، كما أن العيوب التي تشكل اخلالا من طرف المستأنف عليها تثبتها محاضر الاجتماعات المؤرخة تواليا في 05/01/2018 و 22/02/2019 و 13/03/2018 و 10/05/2018 و 17/05/2018 و 10/08/2018 وان هذه العيوب المفصلة اعلاه ظلت قائمة دون اصلاح من طرف المستأنف ضدها كما هو ثابت من تقرير الخبير السيد إبراهيم (ع.)، الذي أشار ضمن تقريره إلى كون العيوب ما تزال موجودة فعلا بتاريخ المعاينة التي قام بها والمحدد في 26/10/2018 .
من حيث دفع غير المستحق وعدم صحة الفسخ الجزئي: إن المستأنفة كانت مضطرة إلى التعاقد مع شركتين لإتمام الأشغال والقيام بالإصلاحات بعد بمغادرة المستأنف عليها للورش دون اذن مسبق كما يخولها ذلك البند 4 من العقد. وإثر ذلك تعاقدت المستأنفة مع شركة (ف.) من أجل اتمام الاشغال غير المنجزة من طرف المستأنف عليها، Y* تم تحديد قيمة الاشغال المتبقية في مبلغ 750.000,00 درهم. كما تم التعاقد مع شركة (ف. ج.) لأجل نفس الغرض وتبعا لذلك، تم اثقال كاهل المستأنفة بالتزامات اضافية كانت في غنى عنها لو التزمت المستأنف عليها بتنفيذ العقد بحسن نية إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى وقوع فسخ جزئي للعقد القائم بين المستأنفة والمستأنف عليها و انه بالرجوع إلى هذا الفسخ الجزئي يتضح بأنه ورد ضمن ورقة غير ثابتة التاريخ وغير مصادق على صحة إمضاءات الموقعين عليها، وهو بذلك لا يرقى إلى أن يكون حجة للإثبات و أما مضمون الفسخ الجزئي فلا ينصرف إلى جميع الاشغال المتفق على انجازها من طرف المستأنف عليها فحتى على فرض اعتبار الفسخ الجزئي صحيحا فانه كان يجدر بمحكمة الدرجة الاولى اعمال هذا الفسخ على الوجه الصحيح و من ثم يتبين ان اتفاق الفسخ على علاته يتعلق فقط بباقي اشغال العمارات التالية: عمارة 01/01 ابتداء من اعمدة الطابق الأول و عمارة 02/01 ابتداء من اعمدة الطابق الثاني و عمارة 02 ابتداء من اعمدة الطابق الثاني و عمارة 03 ابتداء من الطابق الثالث ، كما ينصرف الاتفاق المذكور إلى التنازل عن بناء الاجور وتبليط الحائط الداخلي و الخارجي ثم سترة السطح التابعين للعمارات اعلاه و هكذا تم في ضوء هذا الفسخ الجزئي ابراء ذمة المستأنف عليها في حدود الاشغال المفصلة اعلاه لا غير و ان البند الأول من العقد المؤرخ في 2017/12/27 يلزم المستأنف عليها بالقيام بالأشغال الكبرى على مستوى المشروع المسمى " (غ.) " حسب معايير ومواصفات متفق عليها و ان الاشغال موضوع العقد المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليها تشمل مجموعتين A و B، حيث تتكون المجموعة A من 3 عمارات وتشمل أشغال الأسس وبلاطة الفضاء الصحي والطابق السفلي و 4 طوابق علوية و أما المجموعة B فتتكون من 5 عمارات وتشمل أشغال الأسس وبلاطة الفضاء الصحي والطابق السفلي و 4 طوابق علوية و ان اخلال المستأنف عليها بالتزامتها تجاه المستأنفة يتمثل في عدم الانتهاء من الاشغال الموكولة لها داخل الاجل و ينصرف ايضا الى عدم احترامها بنود العقد وعدم مراعاتها لقواعد الفن واختيار المعدات واليد العاملة المناسبة لانجاز الاشغال المطلوبة و أن هذه الاخلالات ثابتة من خلال محاضر الورش وتقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية المؤرخ في2018/08/07 و أن المحاضر وتقرير الخبرة تؤكد جميعها انعدام جودة الانجاز ووجود عيوب البنية للعمارة رقم 7 بمستوى الطابق الرابع وعيوب البنية للعمارة رقم 4 على مستوى الطابق الثالث و الرابع. بل اكثر من ذلك فإن الخبرة التقنية المنجزة بتاريخ2018/07/10 كشفت بدورها على العيوب التي تشمل بنية العمارة رقم 7 بمستوى الطابق الاول والثاني والثالث وكذا بنية العمارة رقم 4 بمستوى الطابق الأول والثالث وبالدرج بين الطابقين الأول والثاني، كما أن العيوب التي تشكل اخلالا من طرف المستانف عليها تثبتها محاضر الاجتماعات المؤرخة تواليا في 2018/01/25 و 22/02/2018 و 13/03/2018 و 10/05/2018 و 17/05/2018 و 10/08/2018 وان هذه العيوب المفصلة اعلاه ظلت قائمة دون اصلاح من طرف المستأنف عليها كما هو ثابت من تقرير الخبير السيد إبراهيم (ع.)، الذي أشار ضمن تقريره الى كون العيوب ما تزال موجودة فعلا بتاريخ المعاينة التي قام بها والمحدد في 2018/10/26 و أن المستأنفة كانت طيلة فترة العقد المبرم بينها وبين المستأنف عليها ملتزمة بتنفيذ بنوده وفق ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك الالتزام بالأداءات المستحقة دون تأخير ، ذلك أنها ظلت رهن اشارة المستأنف عليها من حيث تزويدها بكل متطلباتها وحاجياتها حسب الطلب وداخل الآجال المعقولة و ان المستانف عليها كما هو ثابت من وثائق الملف أحجمت عن الاصلاح وقررت مغادرة الورش دون اذن المستأنفة ودون اشعارها بذلك و أن المستأنف عليها قامت من اجل التملص من مسؤوليتها بمغادرة الورش بتاريخ 26/09/2018 و وجهت للمستأنفة رسالة من اجل فسخ العقد دون اتمام باقي الأشغال غير المشمولة باتفاق الفسخ الجزئي و وان متاعب المستأنفة لم تتوقف عند هذا الحد بل انها تعرضت لأضرار جسيمة بعد اصرار العاملين اللذين استقدمتهم المستانف عليها الى الورش على عدم مغادرته ومنع الولوج اليه في مواجهة الأغيار بمن فيهم ممثلو المستأنفة وغيرهم من العاملين بالورش وهكذا توالت الاضرابات بالورش وتمت الاساءة إلى سمعة المستأنفة وحال اجراء المستانف عليها دون استمرار نشاط الورش وتوقفت الأشغال به و أنه تبعا لذلك اصبحت المستأنفة في مواجهة مباشرة مع اجراء لا تربطها بهم أية علاقة شغلية، سوی آن المستأنفة كانت ضحية الأفعال غير المسؤولة الصادرة عن المستانف ضدها والتي لم تؤد لهؤلاء العمال اجورهم المتخلدة بذمتها وبعد تدخل السلطة المحلية أضحت العارضة ملزمة تحت الضغط والوعيد باداء اجور هؤلاء العمال وانه تم بالفعل أداء الأجور المتخلدة بذمة المستانف عليها من طرف المستأنفة استنادا إلى احكام ومقتضيات قانون الالتزامات والعقود المنظمة لأعمال وتصرفات الفضولي إذ ينص الفصل 943 من ق ل ع على أنه إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة وخضعت لأحكام الفضالة و أن المستأنفة اضطرت إلى الوفاء على وجه السرعة بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه و أن ما قامت به المستأنفة مضطرة قد حقق للمستانف عليها نفعا محضا وبالتالي جاز للمستأنفة طلب استرداد ما دفعته للأجراء نيابة عن مشغلتهم المستأنف ضدها إذ ينص الفصل 949 من ق ل ع إذا باشر الفضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه کسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها، وفقا لأحكام الفصل 914 و تعتبر مباشرة العمل حسنة، أيا ما كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه، مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة وفقا لما تقتضيه ظروف الحال و أن العارضة قد تضررت كثيرا نتيجة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية
من حيث التعويض المطالب به من طرف العارضة: إن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض، لذا فإن المستأنفة تبقى محقة في طلب التعويض عما لحقها من أضرار مادية جسيمة نتيجة عدم إتمام المستأنف عليها للأشغال المتعاقد بشأنها إذ يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، وهذا ما نص عليه حرفيا الفصل 263 من ق ل ع الذي ورد فيه: " يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين" و أن الضرر هو ما لحق المستأنفة من خسارة حقيقية وما فاتها من كسب ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الضرر الحاصل للمستأنفة كان نتيجة تأخر المستأنف عليها في انجاز الأشغال المتفق عليها، وكذا عدم إتمام تلك الأشغال ، كما أن الضرر الواقع للمستأنفة قد تسببت فيه المستأنف عليها كذلك بمغادرتها للورش وترك الأجراء التابعين لها متواجدين به، مما حرم المستأنفة مكن استغلاله، بل ودفعها إلا أداء أجور هؤلاء العمال دون وجه حق و إن الضرر هو الخسارة التي لحقت العارضة فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطرت إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا بها، وكذلك ما حرمت منه من نفع وبناء على ذلك تكون العارضة محقة في تقديم طلب مقابل من اجل الحكم لها بتعويض مسبق عن الاضرار اللاحقة بها في حدود مبلغ 100.000,00 درهم مع الأمر تمهیدیا باجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها من اجل اتمام الاشغال غير المنجزة من طرف المستأنف عليها وتحديد قيمة اصلاح العيوب المترتبة عن اشغال هذه الأخيرة، مع حساب قيمة الأجور المدفوعة من طرف العارضة للأجراء المعتصمين والتابعين للمستأنف عليها و أن المستأنف ضدها اصبحت في حالة مطل وأصبح التنفيذ غير ممكن مما يجيز للمستأنفة أن تطلب فسخ العقد، ولها الحق في التعويض ، لذا يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس، ويكون الاستئناف الحالي جديرا بالاعتبار ، لذلك تلتمس التصريح ببطلان إجراءات تبليغ المستأنفة بالحكم المستأنف و الحكم بقبول الاستئناف الحالي لكونه جاء داخل الأجل القانوني ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي و تحميل المستأنف عليها الصائر و في الطلب المضاد والحكم بقيام مسؤولية المستأنف عليها عن الخسائر التي تكبدتها العارضة من أجل إتمام الأشغال غير المنجزة و الحكم للمستأنفة بتعويض مسبق عن الاضرار اللاحقة بها في حدود مبلغ100.000,00 درهم مع الأمر تمهیدیا باجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر التي تكبدتها من اجل إتمام الاشغال الغير المنجزة من طرف المستأنف عليها وتحديد قيمة اصلاح العيوب المترتبة عن اشغال هذه الأخيرة مع حساب قيمة الأجور المدفوعة من طرفها للأجراء المعتصمين و التابعين للمستانف عليها و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 21/06/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني : إذ وجب التنويه بداية أن استئناف المستأنفة قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من 95.53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية والمحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ؛ ذلك أن الحكم بلغ إلى المستأنفة بواسطة مستخدمها السيد أمين (و.) والذي رفض تسلم طي التبليغ بتاريخ 2021/06/17 في حين أنها لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 18/05/2022 حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالاستئناف .
و بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ : أنه خلافا لما تدفع به المستأنفة فإنه لئن كانت مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م تنص على أنه " توجه الاستدعاءات والتبليغات المتعلقة بفقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الأحرين إلى ممثليهم القانونيين " فإنه لم تشترط أن يتم بمقرها الاجتماعي طالما أن الأشغال موضوع النزاع توجد بمدينة مراكش بورش المستأنفة الذي يتواجد به مستخدميها وبالتالي فإن التبليغ الواقع للسيد أمين (و.) بصفته مستخدم للمستأنفة يبقى تبليغا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية، ولاسيما أنه فضلا عن ذلك أن مقتضيات الفصل 516 الآنفة الذكر لم تشترط كذلك أن يتم التبليغ للممثل القانوني للشخص المعنوي بصفة شخصية، ناهيك على أن المستأنفة لم تنازع في صفة الشخص المذكور الذي رفض تسلم طي التبليغ رفضا مجردا مما يعتبر معه التبليغ مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي لهذا الرفض استنادا إلى مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 326 المؤرخ في 30/03/2005 في الملف التجاري عدد2004/1/3/779 إلى ما يلي: " لئن كانت تحدثت الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية عن توجيه التبليغات باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري فهي لم تشترط أن يكون التبليغ إليه بصفة شخصية، لما قد يؤديه ذلك من تعطیل لهذا الإجراء بسبب تسمية الممثل القانوني أو عدم فراغه أو عدم تفويضه لغيره بتسلم التبليغ نيابة عنه." ، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستنئاف شكلا لتقديمه خارج الأجل.
حول الطلب الأصلي: إن أسباب الاستئناف أسست عيلها المستأنفة استئنافها هي نفسها قد سبق التمسك بها في خلال المرحلة الابتدائية في شكل مزاعم ودفوع و المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ناقشتها بما فيه الكفاية وردتها لعدم قيامها على أي أساس وجاء بذلك حكمها معللا تعليلا سليما و أنه تبعا لذلك فقد ثبت لمحكمة الدرجة الأولى أن الخبرة المنجزة كانت حضورية ومحترمة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومطابقة لوثائق الملف، كما تبين لها من جهة أخرى أنها خبرة قضائية لم تكن محل منازعة جدية من قبل المستأنفة الأمر الذي يجعلها تتسم بالموضوعية ويتعين المصادقة عليها و بذلك تبقى جميع الأسباب المضمنة مقال المستأنفة غير قائمة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ولا تنال من صوابية الحكم المستأنف وخصوصا أن ملف نازلة الحال أنجزت على ذمته ثلاث خبرات قضت كلها وأثبتت المديونية المترتبة في ذمة المستانفة، وأن كل هذا لا تروم من ورائه سوی المماطلة وتضليل المحكمة، كما أنها في نزاع مع جميع المقاولات التي تعاملت معها وصدرت في مواجهتها مجموعة من الأحكام منها ماهو نهائي وفي طور التنفيذ، كما أنها في نزاع مع جميع الزبناء بخصوص هذا المشروع وتعاقدت معهم قصد بيع الشقق وتسليمها لهم في سنة 2019 إلا أنها لم تف بالتزاماتها لأنها تعودت النصب على المواطنين كما هو حال المشروع المتوقف بمدينة قلعة السراغنة ومدينة الصويرة منذ ما يزيد عن 08 سنوات ويكفي المحكمة إذا ما أرادت التأكد من صحة ذلك الدخول إلى تطبيق البيوتوب و كتابة مشروع (غ.) وسيتبين لها كل ما تم ذكره في حقها ولا سيما أن هناك مجموعة من الأحكام صادرة في مواجهة المستانفة وكلها بلغت ونفذت في مراكش وبلغت إلى نفس الشخص لذلك تلتمس المستأنف عليها رد جميع الأسباب المثارة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته بخصوص الطلب الأصلي وعدم قبول الاستئناف شكلا.
حول الطلب المضاد : إنه بخصوص الأسباب المثارة في الشق المتعلق برفض الطلب المضاد تبقى كسابقها غير قائمة على أي أساس على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قد ثبت لها من خلال الاطلاع على وثائق الملف والخبرة المنجزة على ذمة القضية أن المستأنف عليها لم يثبت في حقها أي خطأ يمكن أن يترتب عنه تعویض لفائدة المستأنفة على اعتبار أن التأخير في الإنجاز الذي عرفه المشروع لا يعود إلى المستأنف عليها بصفة انفرادية و إنما إلى بالمستأنفة التي ساهمت في ذلك نتيجة عدم تزويدها بالمواد، كما أن المطالبة بإجراء خبرة في حالة الاستئنافية لا يمكن الركون إليه طالما أن الخبرة التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أشارت إلى كون سبب التأخير راجع إلى التساقطات المطرية الأمر الذي يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف برفض الطلب المضاد لم يخرق الفصول المحتج بها وجاء بذلك معللا تعليلا سليما ، لذلك تلتمس أساسا بعد معاينة شهادة عدم الطعن بالاستئناف و الحكم بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني و احتياطيا الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
أدلت : صورة من شهادة عدم الطعن بالاستئناف و نسخ من الأحكام و جواب الكترونيا .
و بجلسة 13/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت بعدم قبول الاستئناف شكلا، بعلة أنه تم خارج اجل الاستئناف، وأضافت أن طلب التصريح ببطلان التبليغ لا يرتكز على أساس لكونها ليست ملزمة بتبليغها بالحكم بمقرها الاجتماعي الكائن بالدار البيضاء و أن مثل هذا الدفع يتعارض مع مقتضيات قانونية من النظام العام، كما يتعارض مع ما تضمنته وثائق الملف و أنه فعلا، فمن جهة أولى فان الأصل هو ان يتم تبليغ المستأنفة بصفتها ذاتا معنوية بمقرها الاجتماعي المقيد بسجلها التجاري، و طالما في النازلة آن مقر المستأنفة الاجتماعي كائن بمدينة الدار البيضاء فان المستأنف عليها كانت ملزمة بتبليغ الحكم المستأنف للعارضة بمقرها الاجتماعي وليس بمقر الورش ومن جهة أخرى، فان الثابت من وثائق الملف أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش كانت قد قضت بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاصها بالبت في الطلب و القول بانعقاده للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، والكل بالنظر إلى أن المقر الاجتماعي للمستأنفة يقع داخل نفوذ المحكمة المذكورة و إن كان الأمر كذلك، فان المستأنف عليها كانت ملزمة ومن هاته الوجهة أيضا بتبليغ الحكم المستأنف للعارض بمقرها الاجتماعي الكائن بالدار البيضاء وليس بالورش و بالنسبة للدفع المثار من قبل المستأنف عليها، والمتعلق بعدم وجوب تبليغ الحكم للممثل القانوني للشركة المستأنفة فانه يبقى بدوره غير مرتكز على أي أساس، والكل بالنظر إلى أن الجهة المؤهلة للتوصل باي تبليغ يكون وبقوة القانون للممثل القانوني للشركة، وان توصل أحد مستخدميها يجب أن يكون مقرونا بوضع ختم الشركة على شهادة التسليم وهو الأمر المنتف في النازلة و ان خلاصة القول أن دفوعات المستأنف عليها بشأن مسطرة التبليغ وثبوت بطلانها لا ترتكز على أي أساس ويتعن التصريح بردها واستبعادها و بالنسبة لموضوع الدعوى والوسائل التي اعتمدتها المستأنفة في طعنها بالاستئناف، فسيتبين للمحكمة أن المستأنف عليها اختزلتها ولم تتول مناقشتها بشكل واضح، الشيء الذي يعد اقرارا منها بصحة ما تمت اثارته من قبل المستأنفة وفي جميع الأحوال فان من الثابت من خلال وثائق الملف أن الملف أحيل على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بها مكانيا بالبت في الطلب و أن الأثر الأساسي للقرار المذكور هو بطلان الحكم الملغى وكذا بطلان جميع إجراءات التحقيق المتخذة في سياقه سواء من قبل المحكمة التجارية بمراكش او محكمة الاستئناف بها، أي وبعبارة أوضح إرجاع الحالة إلى ما كان عليه الأطراف قبل اتخاذها و قبل صدور الحكم الملغي و أنه ترتيبا عليه، فانه لم يكن بإمكان المحكمة التجارية بالدار البيضاء اعتماد النتائج التي انتهى اليها الخبير الذي تم انتدابه من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وقد كان من المفروض عليها البت في الطلب من جديد واتخاذ أن اقتضى الأمر إجراءا جديدا من إجراءات التحقيق ومن هذه الوجهة أيضا، يتجلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد جانبت الصواب فيما قضت به، وان الدفوعات المتمسك بها من قبل المستأنف عليها لا ترتكز على أي أساس ، لذلك تلتمس الحكم وفق كتاباتها السابقة والحالية.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/09/2022 حضرها الأستاذ (ك.) عن الأستاذ أيوب (ب.) و الأستاذ (نو.) عن الأستاذ (بو.) و أدلى الأستاذ (ك.) بمذكرة تعقيب حاز الاستاذ (نو.) نسخة منها و التمس أجلا ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الأستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص ما تتمسك به المستأنفة بشأن الطلب الأصلي و طبيعة المعاملة القائمة بينها و بين المستأنف عليها و بثبوت عدم قيام هذه الأخيرة بالأشغال المنوطة بها و مخالفتها للفصل 234 ق.ل.ع و كذلك منازعتها في المبلغ المحكوم به لانعدام الاساس القانوني و الواقعي الصحيح لذلك فإنه بالإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 27/12/2017 يتبين أن شركة (ك. ج. أ.) ( المستأنفة ) أبرمت مع شركة (م. ك.) ( المستأنف عليها ) عقدا من الباطن تلتزم فيه هذه الأخيرة بتوفير اليد العاملة لانجاز الأشغال الكبرى بالمشروع السكني المسمى " (غ.) " بتاركة بمراكش و أنه حسب تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد علال (ب.) المعين من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قبل إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص المكاني و التي بالإطلاع عليها يتبين أنها كانت حضورية و تواجهية بالنسبة لطرفي النزاع أن الأشغال بالمشروع كانت منتهية و أن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستانف عليها هي مبلغ 3.937.623.19 أي بنسبة 84% من الأشغال و أن الخبير المعين أكد كذلك في تقريره أنه لم يجد ضمن المحاضر المدلى بها أي إشارة لوجود عيوب على مستوى أشغال البناء و ما مدى مطابقتها للأشغال المنجزة لما جاء في التصاميم المعمارية أي لا وجود لأي محضر يحدد العيوب حتى يتمكن من حصرها و تقييمها ( انظر الصفحة 10/7 من التقرير ) .
و أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه حسب البند 4 من العقد الرابط بين الطرفين فإن مدة انجاز الأشغال قد حددت في ستة أشهر ابتداء من تاريخ توقيع العقد أي 27/12/2017 ليكون بذلك موعد تسليم الأشغال هو متم شهر يونيو 2018 و أنه حسب الوثائق المدلى بها للخبير فإن هناك محضر تأخير " حرر و وقع عليه من كلا الطرفين بتاريخ 26/04/2018 تمنح بموجبه الشركة صاحبة الشروع للشركة المكلفة بالأشغال شهرا إضافيا بسبب التساقطات المطرية التي أدت الى التوقف عن العمل و الأشغال بالإضافة الى منح المستأنفة للمستأنف عليها مدة أخرى قدرها 20 يوما لإصلاح العيوب المسجلة بالأشغال ليصبح بذلك موعد تسليم الأشغال هو متم شهر غشت 2018 و بالتالي حسب الوثائق المدلى بها فإن التوقف الفعلي للأشغال هو شهر شتنبر 2018 و عليه فإن عدم احترام المدة المتفق عليها راجع لبعض الفترات التي حدثث في بداية انجاز المشروع و التي تطرق إليها الخبير بتفصيل في تقريره في الصفحة 8/10 فضلا على أن الخبير أكد على أن المدة الكافية لانجاز مثل هذا المشروع تتطلب ما بين 6 أشهر إلى 10 أشهر إضافة الى ذلك فإن الطرفين اتفقا على الفسخ الجزئي للأشغال و الذي يشمل الأشغال المتعلقة بالعمارات التالية
العمارة 01/01 ابتداء من أعمدة الطابق الأول
العمارة 01/02 ابتداء من أعمدة الطابق الثاني
العمارة رقم 02 ابتداء من الطابق الثاني
العمارة رقم 03 ابتداء من الطابق الثالث .
بالإضافة إلى التنازل عن بناء الأجور و تبليط الحائط الداخلي و الخارجي و سترة السطح التابعين للعمارات أعلاه و عليه فإن المديونية المتخلدة بذمتها باعتبار أن مجموع المبالغ التي استوفتها الشركة المستأنف عليها هي 2.745.044.70 درهم حسب وضعية الحساب من رقم 1 إلى 6 المدلى بها للخبير هو مبلغ 1.144.166.32 درهم يضاف إليه مبلغ نسبة 5% المقتطعة عن الأشغال المنجزة التي تصل الى 196.881.16 درهم ما دام أن المستأنفة لم ثثبت أن المستأنف عليها لم تقم بإصلاح الأشغال المعيبة و التي منحتها من أجلها 20 يوما من أجل إصلاحها لتبقى جميع الدفوع المثارة أعلاه لا ترتكز على أي أساس و يتعين ردها .
و حيث بخصوص ما أثارته المستأنفة حول طلبها المضاد فإنه و كما سبقت الإشارة إليه فإن المستأنف عليها لم يثبت في حقها أي خطأ يترتب عنه المطالبة بالتعويض لأن التأخير في الإنجاز لا يعود لهذه الأخيرة بصفة انفرادية و أنما أيضا للمستأنفة التي كانت تتأخر في تزويدها بالمواد التي تحتاج إليها في عملها و هو الثابت من الرسائل للكترونية التي كانت توجيهها إليها بالإضافة الى عوامل أخرى كالتساقطات المطرية و عطلة عيد الأضحى و أن ادعائها تعاقدها مع شركات أخرى لاتمام الاشغال لا يسعفها في شيء لأنها قامت بذلك دون سلوك المساطر الواجبة في حق المستأنف عليها أن كان لذلك موجب ليبقى ما تدفع به لا يستقيم على أساس و الحكم المستأنف لم يخرق الفصول المحتج بها بل جاء معللا تعليلا سليما و مرتكزا على أساس و يتعين لذلك تأييده و رد الأستئناف .
و حيث أنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024