Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55155

Identification

Réf

55155

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2736

Date de décision

20/05/2024

N° de dossier

2023/8222/476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction.

La cour retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos par l'établissement bancaire, en application de l'article 503 du même code et des circulaires de Bank Al-Maghrib. Dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que le compte avait cessé de fonctionner et aurait dû être arrêté à une date déterminée, la créance se trouve prescrite si l'action en recouvrement a été introduite plus de cinq ans après cette date, en l'absence de tout acte interruptif de prescription.

La cour relève que l'établissement bancaire, en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, a manqué à ses obligations. Par conséquent, et bien que pour des motifs différents de ceux du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la banque.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك م.ت.خ. بواسطة دفاعها ذ/ الزياني يونس بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2011 تحت عدد 1420 في الملف رقم 2992/8/2010 القاضي بعدم قبول الطلب .

و حيث تقدم دفاع المستانف عليها بمقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بجلسة 06/05/2024 .

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1004 الصادر بتاريخ 20/11/2023 .

و حيث تقدمت المستانف عليها بواسطة نائبها بمقال رام الى ادخال الغير في الدعوى لاول مرة امام هذه المحكمة و بمناسبة جوابها على تقرير الخبرة المامور بها من طرف هذه المحكمة ، الامر الذي من شانه الاضرار بحقوق دفاع المدخل في الدعوى و حقه في التقاضي على درجتين مما يكون معه مقال الادخال غير مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن البنك م.ت.خ. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2010 يلتمس فيه أداء مقابل دين بنكي ما قدره 25855.36 درهما المترتب عن أصل الدين وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية مع ما سيترتب على ذلك من مصاريف وغرامات والتي تبقى سارية الى غاية تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأقصى .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه و أن مؤخدات الحكم المطعون فيه عن الكشف الحسابي الملي به جاء موافقا لدورية والي بنك المغرب عدد 4/98 ويتضمن جميع البيانات المنصوص عليها قانونا ويشير بشكل واضح الى سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ويشير في اسفله الى القاعدة العامة لاحتساب الفوائد كما يشير في قوائمه الى تاريخ كل عملية ونوعها وتاريخها مع الاشارة الى الوضعية الحسابية الى القاعدة العامة لاحتساب الفوائد والى الرصيد المدين المتبقى بعد حصر الحساب وتاريخ ذلك، مما يجعله موافقا لما جاء في دورية والي بنك المغرب بخصوص الكشوفات الحسابية البنكية و ان الكشف الحسابي لم يتم الطعن فيه بمقبول و أن محكمة الدرجة الثانية سوف تعيد الأمور الى نصابها لا محالة ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستانف عليها الصائر.

أدلى: نسخة من الحكم و نموذج التوقيع.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 1004 الصادر بتاريخ 20/11/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية يكلف بها الخبير عبد الرحيم حسون .

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة بالملف و التي خلص فيها الخبير الى تحديد المديونية في حدود مبلغ 23.082,75 درهم

و بجلسة 06/05/224 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيها من حيث الدفع بالتقادم الخمسي : أن الطرف المستأنف التمس بمقتضى هذه الدعوى الحكم لفائدته بأداء العارضة له مبلغ 25.855،36 الحساب الجاري التي تم حصره افتراضيا بمقتضى الخبرة المنجزة وقفله بتاريخ 2005/8/31 وحددت المبلغ المستحق عن ذلك في 23.082،75 درهم وذلك على اعتبار أن الحساب الجاري أصبح في حكم المغلق بهذا التاريخ أي من آخر عملية دائنية في 25/08/2004 استنادا إلى المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على إجبارية وضع حد للحساب الجاري وحصره بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة تاریخ آخر عملية دائنة مقيدة به وكذا استنادا إلى دورية السيد والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 و أن آخر عملية دائنية للحساب هي 24/08/2004 وان إلزامية إغلاقه وحسب تقرير الخبرة حددت بتاريخ 2005/8/31 حسب تقرير الخبرة استنادا إلى الكشوفات المقدمة إليه و أن الطرف المدعي تقدم بدعواه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2010 أي بعد مرور خمس سنوات وثلاث أشهر تقريبا من تاريخ إلزامية إغلاق الحساب الجاري و انه استنادا إلى المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة انه استنادا إلى المادة المذكورة تكون هذه الدعوى قد طالها التقادم المحدد بخمس سنوات الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها

من حيث الدفع بعدم القبول للعيوب الشكلية : أن الدعوى الحالية بالرغم من سقوطها للتقادم وبالرغم من إلزامية إغلاق الحساب الجاري بمبادرة من البنك المستأنف بعد مرور سنة من آخر عملية دائنية مسجلة به قدمت في مواجهة العارضة تحث اسم شركة م.م. و أنها كما هي مسجلة بالسجل التجاري وكذا بسجلات البنك المستأنف محدد اسمها في شركة م.م.س. مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبولها لهذه العلة كذلك ، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المحكمة التجارية بالرباط عللت حكمها المطعون فيه حاليا بالاستئناف والقاضي بعدم قبول الطلب أن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف ثبت لها أن الدعوى تستند إلى ما أسمته الطاعنة كشفا حسابيا والحال انه لا يرقى إلى اعتباره كشفا حسابيا لعدم توفره على الشروط والتفصيلات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب و أن الطاعنة لم تصلح المسطرة وتقدمت بعد مرور 12 سنة من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بمقال الاستئناف مجردا بكل ما أشارت إليه المحكمة التجارية بالرباط.

من حيث الدفع برفض الطلب للإثراء غير المشروع: أن تقرير الخبرة حدد آخر عملية دائنية مسجلة بالحساب الجاري هي 25/08/2004 وان إلزامية إغلاق وحسب مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب كانت بتاريخ 31/08/2005 و أن عدم تطبيق هذه المقتضيات من قبل البنك المذكور بإغلاق الحساب تكون مطالبته للعارضة بالمبالغ المذكورة في عداد الإثراء غير المشروع مما يتعين معه تحملها لوزر عملها هذا والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل الطاعنة كافة الصوائر علما أنها استأنفت الحكم الغيابي القاضي بعد قبول الدعوى وعوض العمل على إعادة المطالبة بهذا الدين طعنت فيه بالاستئناف حيث حرمت بذلك على العارضة درجة من درجات التقاضي.

من حيث مقال إدخال الغير في الدعوى : انه بتاريخ 27/09/2013 فوت السيد حسن (ب.) الأصل التجاري لشركة م.م.س. الفائدة السيد محمد (ب.) حسبما هو ثابت من خلال عقد البيع المرفق صحبته صورة منه والمدلى به بين يدي السيد الخبير المنتدب انه بالرجوع إلى هذا العقد نجده ينص و بالحرف بالتزام البائع السيد حسن (ب.) بتحمله المسؤولية من ضرائب وديون وغيرها من المسؤوليات التي تكون عالقة بالشركة المذكورة وذلك قبل تاريخ هذا العقد بينما يتحمل المشتري مسؤولية ذلك ابتداء من تاريخ هذا العقد فصاعدا و انه استنادا إلى هذا العقد وكذلك إلى مقتضيات المادة 103 من ق م م فانه يتعين بإدخال السيد حسن (ب.) في الدعوى الحالية بصفته ضامنا لهذه الديون بالرغم من عللها في الدعوى الحالية ، لذلك تلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى للتقادم الخمسي والحكم احتياطيا بعدم قبول الدعوى للعيوب الشكلية المثارة والمضمنة أعلاه و الحكم احتياطيا جدا برفض الطلب للإثراء غير المشرع و الحكم بإدخال السيد حسن (ب.) في الدعوى الحالية بصفته ضامنا للدين المذكور بالرغم من العلل التي تشوبه مع تحميله كافة المصاريف. أدلت: صورة شمسية من عقد بيع الأصل التجاري

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/05/2024 حضر دفاع الطرفين و الفي بالملف تعقيب ذ ريفي تسلم الحاضر نسخة منه ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/05/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، استنادا الى كون المحكمة اسست قضائها بعدم قبول الدعوى على عدم الادلاء بكشف حساب مفصل و الحال ان المديونية المطالب بها من قبلها تتعلق بكشف حسابها السلبي متشبتتة بحجية الكشف المدلى به طبقا للمادة 492 من م.ت و المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .

و حيث ان المحكمة و باطلاعها على وثائق الملف اتضح لها ان المستانف كلفت بالادلاء بصائر الخبرة تحقيقا للمديونية دون ان تسجيب لفحوى الحكم التمهيدي القاضي باجرائها و لا اداء صائرها ، و بما ان الاستئناف قد نشر الدعوى من جديد مام هذه المحكمة فانه و وزيادة في تحقيق الدعوى امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد حسون عبد الرحيم والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في حدود مبلغ 23.082,75 درهم .

و حيث توصل نائب المستانفة لجلسة 06/05/2024 قصد التعقيب على الخبرة المنجزة و حضر بالجلسة و تسلم نسخة مذكرة المستانف عليها و لم يدل باي تعقيب .

و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد الرحيم حسون كون الحساب البنكي للمستأنف عليها توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به مند 24/08/2004 و ان تاريخ حصر الحساب بعد مرور 360 يوما يصادف تاريخ 31/08/2005 الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 30/04/2006 و استمرت في احتساب الفوائد الى غاية تاريخه , وبذلك فإن البنك لم يتقيد بمقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002, المطابقة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز التطبيق, وتبعا لذلك قام السيد الخبير بحصر المديونية المستحقة لفائدة المستانفة لغاية تاريخ الحصر القانوني حيث لم يتجاوز الرصيد مبلغ 23.082,75 درهم .

و حيث صح للمحكمة ما تمسكت به المستانف عليها بموجب مذكرتها بعد الخبرة ، و ثبت لها ان الدين المطالب به قد طاله التقادم المسقط بمرور ازيد من خمس سنوات بين تاريخ الحضر القانوني الثابت في 31/08/2005 و تاريخ رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/11/2010 طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة و خلو الملف من أي اجراء قاطع للتقادم ، مما يكون معه طلب المستانفة الرامي الى اداء مبلغ الدين غير مؤسس و ماله الرفض الا انه و تطبيقا لقاعدة لا يضار احد بطعنه فانه يتعين تاييد الحكم المستانف بهاته العلة .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : - سبق البت في الاستئناف بالقبول بموجب القرار التمهيدي .

بعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى و تحميل رافعته الصائر

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial