Réf
55321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3034
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8201/1962
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créances commerciales, Preuve entre commerçants, Livres de commerce, Force probante de la facture, Factures impayées, Extinction de l'obligation, Contrat de fourniture, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.
L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuation des effets du contrat jusqu'à sa résiliation, dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque.
Faute pour le client de démontrer la résiliation du contrat litigieux, la relation contractuelle est jugée établie. La cour retient ensuite que la facture produite par le fournisseur, commerçant, est présumée extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus et constitue une preuve de la créance.
Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.ك. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ13/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10068 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2023 في الملف عدد 4766/8235/2023 القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ (136.894,64) مائة وستة وثلاثون ألفا وثمانمائة واربعة وتسعون درهما وأربعة وستون سنتيما؛ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ل.ل.د.ب. "ل." تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 25/04/2023 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مكلفة بتدبير توزيع الماء والكهرباء وتجميع المياه العادمة والمطرية و تدبير الإنارة العمومية، وذلك بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض الموقعة مع المجموعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء والوزارة الوصية ، وأنها أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقدا تزودها بمقتضاه بالطاقة الكهربائية ذات التردد العالي " Energie électrique à haute tension"، وأن المدعى عليها قد توقفت عن أداء واجبات استهلاكها لمادة الكهرباء ليتخلد بذمتها إلى غاية 25/01/2023 مبلغ قدره 136.894,64 درهما وأن جميع المساعي الودية التي بذلتها العارضة من اجل استيفاء هذا المبلغ لم تسفر عن أي نتيجة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة د.ك. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 136.894,64 درهما زيادة عن الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الحكم بأدائها مبلغ 4000,00 درهما كتعويض عن التماطل والحكم بتحميلها صائر الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و أرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد الاشتراك الخاص بتوزيع مادة الكهرباء وأصل كشف الحساب للفواتير الغير المؤداة ونسخة من رسالة الإنذار.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 03/10/2023 جاء فيها أنه وبخلاف مزاعم المدعية فإنها غير مدينة للمدعية بأية مبالغ مالية من قبل واجبات استهلاك مادة الكهرباء لكون عقد التزويد قد تم فسخه من قبل المدعية بصفة منفردة منذ اربع سنوات خلت بعدما قامت المدعية بإزالة العداد المزود لها بالكهرباء منذ ذلك التاريخ ويتضح أن المدعية عمدت إلى تضمين مجموعة من المغالطات بكشف الحساب بدون وجه حق ، ملتمسة أساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث أو اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المديونية من عدمها.
و بتاريخ 31/10/2023الحكم المستأنف موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، لأنها غير مدينة للمستأنف عليها بأي مبالغ مالية من قبل واجبات استهلاك مادة الكهرباء، لكون عقد التزويد تم فسخه من قبل هذه الاخيرة بصفة منفردة منذ ما يزيد عن أربع سنوات خلت بعدما قامت بإزالة العداد المزود لها بالكهرباء منذ ذلك التاريخ، ومن جهة أخرى فإن المستأنف جانب الصواب لما اعتمد على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها للقول بوجود المديونية ، رغم أنها عمدت إلى تضمين مجموعة من المغالطات بتلك الوثائق ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث أو اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المديونية من عدمها وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفقت المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ.
على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/05/2024 التي جاء فيها أنه تود الإشارة على أن عقد الاشتراك الذي تم فسخه يتعلق بالعقدة عدد 1125617 والتي تم فسخها بالضبط بتاريخ 27/11/2018 في حين أن الدعوى الحالية تخص عقد الاشتراك عدد 114012T كما هو ثابت من خلال الفواتير المرفقة وأن المستأنفة زعمت بأن دمتها خالية تجاهها من واجبات استهلاك مادة الكهرباء دون أن تدلي بأية حجة مقبولة قانونا تفيد براءة ذمتها من ذلك عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ، مع العلم أن المستأنفة استمرت في استهلاك مادة الكهرباء إلى تاريخ فسخ الاشتراك بتاريخ 12/10/2022 ، وبالتالي فإنها هي المسؤولة الوحيدة عن تلك الاستهلاكات إلى حين قيامها بفسخ الاشتراك بصفة قانونية ونظامية ،وأن المديونية المترتبة في ذمة المستأنفة ثابتة بمقتضى الفواتير الغير المؤداة والخاصة بعقد الاشتراك عدد 114012T، وأن وثائق الملف الحالي خالية من أية حجة تفيد براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها، مما ينبغي معه رد مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر .
وأرفقت مذكرتها الجوابية بصورة من الفواتير غير المؤداة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة والتي تؤكد فيها دفوعها السابقة ، ملتمسة التصريح برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق طلباتها المسطرة بمقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/05/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، لأنها غير مدينة للمستأنف عليها بأي مبالغ مالية من قبل واجبات استهلاك مادة الكهرباء، لكون عقد التزويد تم فسخه من قبل هذه الاخيرة بصفة منفردة منذ ما يزيد عن أربع سنوات خلت ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتمد على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها للقول بوجود المديونية ، رغم أنها عمدت إلى تضمين مجموعة من المغالطات بتلك الوثائق.
لكن حيث إن الأصل في العقود الصحة والاستمرارية في ترتيب آثارها إلى أن يتم فسخها اتفاقا أو قضاء، وأن المستأنفة لم تدل بأية وثيقة أو حجة تفيد فسخ عقد الاشتراك عدد 114012Tموضوع الطلب الحالي ، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد الاشتراك المذكور، ومن جهة أخرى فإن الفاتورة التي تتضمن مبلغ 136.984,64 درهم المستدل بها من طرف المستأنف عليها باعتبارها تاجرة يفترض أنها مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام تماشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وبالتالي فإنها تنهض حجة على مديونية المستأنفة بالمبلغ المذكور طالما أن هذه الأخيرة لم تدل بأي مسوغ قانوني يفند ما ضمن بها من بيانات ، كما أنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الدين المطلوب طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، وبذلك يكون طلبها الرامي إلى إجراء بحثأو اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المديونية من عدمها ليس له أي مبرر قانوني ،مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025