Réf
61164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3487
Date de décision
17/05/2023
N° de dossier
2023/8203/1253
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Signature du réceptionnaire, Preuve en matière commerciale, Facture commerciale, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Cachet de la société, Bon de livraison, Acceptation de la marchandise, Absence de signature sur la facture
Source
Non publiée
En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas signée, elle est corroborée par des bons de livraison qui, eux, portent le cachet et une signature non contestée du débiteur. Elle retient que la concordance entre les marchandises mentionnées sur la facture et celles figurant sur les bons de livraison établit la réalité de la réception. Dès lors, la cour considère que l'acceptation de la créance est suffisamment démontrée par la signature des bons de livraison, rendant inutile la signature de la facture elle-même pour en établir la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2023 تحت عدد 731 ملف عدد 10152/8235/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع:بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 47.940,00 درهم و مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل و جعل المصاريف على عاتقها و برفض باقي الطلبات
و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ21 /02/2023 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 08/03/2023 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافها وستوف لشروطه صفة واجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها في اطارمعاملاتها التجارية مع شركة م. أصبحت مدينة لها بمبلغ47.940,00درهم تمثله الفاتورات المرفقة طيه وورقات التسليم وورقات الطلب، و أنها أنذرت المدعى عليها من اجل اداءمبلغ47.940,00درهمتوصلتبهبتاريخ 05/10/2022 الاانه بقي بدون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة بأدائها لفائدة المدعية مبلغ47.940,00درهمالذييمثلاصلالدين ومبلغ3000,0درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفقت المقال: اصلا لفاتورة، ورقة التسليم، ورقة الطلب، انذار مع محضر تبليغه.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن هذا الحكم صدر غيابيا في حق العارضة ، وبان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و انه حفاظا على حقوق الدفاع فإن العارضة ستتولى ابداء أوجه استئنافها كما يلي ، و ان محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 47.940,00 درهم معتمدة على فاتورة أدلت بها وورقة التسليم ، وانه جاء في تعليل المحكمة في تقديرها للوقائع كما يلي : " و ان الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل مدونة التجارة اثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في مدونة التجارة ، و و ان مبدأ الاثبات الحر في المادة التجارية يحتم الاستجابة لطلب المدعية أصل الدين ، وانه بالرجوع الى الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين للمحكمة انها لا تحمل توقيع ولا تأشيرة العارضة اضافة الى ذلك فان المبالغ الموجودة في أوراق التسليم تفوق بكثير المبالغ المطالب بها والتي حددتها المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي ، و ان هذه الفاتورة تبقى غير كافية لإثبات المديونية ونفس الامر ينطبق على أوراق التسليم ، و ذلك أن شرط القبول يعتبره المشرع شرطا اساسيا في تحرير الفواتير من أجل اعطاء هذه الاخيرة صبغة الحجية القانونية على الخصم ، و انه متى كانت الفواتير تحمل ما يفيد شرط القبول ، فلا اعتبار بالتالي للختم و الطابع حتى وان كانت تحمله هذه الفاتورة على نفس هذا النهج في مثل هذه النازلة، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف 12/4/2023 جاء فيها أولا : من حيث حجية الفاتورة المرفقة بإذن التسليم و اذن الطلب المثبتة للدين تقدمت المدعية بدفعين مفادهما ان الفاتورة المثبتة للدين لا تحمل توقيعها و ان المبالغ الموجودة في اوراق التسليم تفوق بكثير المبالغ المطالب بها و التي حددتها العارضة في مقالها الافتتاحي ، وان هذين الدفعين عديما الأثر ولا جدوى من اثارتهما ومردود عليهما قانونا ، و هذا ما ستعمد العارضة على توضيحه للمحكمة ، و ان العارضة تستند في دعواها الى الفاتورة تحت عدد 2110000564 المرفق بإذن التسليم وإذن الطلب اللذان يحملان البيانات المضمنة في الفاتورة، بالإضافة الى توقيع وتأشيرة المستأنفة والتي تحاول انكارها من أجل التملص من أداء دين ثابت في ذمتها ، وان المستأنفة لا تميز بين الفاتورة وإذن التسليم وإذن الطلب المرفقين بها، وان الفاتورة المشار الى مراجعها تفيد بياناتها المضمنة بها الى وجود دين بذمة ، و ان إذن التسليم وإذن الطلب يعتبران سندا وحجة لما ضمن في الفاتورة لانهما يحملان القبول من طرف المستأنفة الممثل في التوقيع وخاتم الشركة الموضع عليهما ويثبتان من جهة ثانية وجود معاملة تجارية تمت بين طرفين، و ان وجود الفاتورة مقرونة بوصل التسليم يحمل خاتم المدعى عليها هو دليل قاطع على ثبوت المديونية وهذا ما عمد القضاء المغربي على العمل به ، وانه من البين من وثائق الملف خاصة الفواتير المدلى بها والمشفوعة بسندات تسليم البضاعة ان المستأنفة بقيت مدينة للعارضة بالمبلغ المطلوب ، و لا يوجد بالملف ما يفيد اداء هذا المبلغ مما تكون معه الدعوى الرامية الى اقتضائه مؤسسة ويتعين الاستجابة لها ، و تبعا لذلك تكون منازعة المستأنفة في الدين منازعة غير جدية وغير جديرة بالاعتبار في ظل وجود حجج دامغة وقوية وهي الفاتورة المرفقة بإذني التسليم والطلب الموقعان من طرف المستأنفة وبالتالي يبقى الدين ثابت في مواجهتها، ملتمسة بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/4/2023 جاء فيها ان المستأنف عليها تشبتت في مذكرتها الجوابية بوجود فاتورة تتبت المديونية حسب زعمها وبالشروط الواجب توفرها فيها ، وان العارضة تؤكد من جديد بان هذه الفاتورة لا تحمل توقيع ولا تأشيرة العارضة وبالتالي جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ناهيك على أن أوراق التسليم المدلى بها لا تتطابق مع المديونية المطالب بها أو المبالغ المطالب بها ولا تفيذ في شيء بالنسبة للعارضة ، وان المبلغ المطالب به هو 47.940,00 درهم وتعويض قدره 3.000,00 درهم ، وان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 230 من ق. ل . ع وهو الأمر الذي لا نجده ضمن وثائق هذا الملف لا بالنسبة للفاتورة ولا أوراق التسليم، ملتمسة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/05/2023 مددت لجلسة 24/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
و حيث انه بالاطلاع على الاسباب المثارة من طرف الطاعنة , يتضح انها و لئن تمسكت بانعدام التعليل و كون الفواتير المؤسس عليها دعوى الحال لا تحمل التوقيع و لا تأشيرتها و ان المبالغ الضمنة بأوراق التسليم تفوق بكثير المبالغ المطالب بها. فإنه و بالاطلاع على الوثائق المدلى بها تعزيزا لطلب المستأنف عليها, يلفى ان الفاتورة المؤسس عليها دعوى الحال رقم FAMAR2110000564 حاملة لمبلغ 47.940 درهم و انه و لئن كانت لا تحمل توقيع المستأنفة بالقبول فإنها مرفقة ببونات التسليم التي تحمل خاتم هذه الأخيرة و كذا توقيع معرف عنه في اسم صلاح الدين (خ.) و الذي لم يكن محل منازعة او انكار من قبلها و بالتالي فهي تثبت التوصل بكميات البضاعة المضمنة بالفاتورة سيما أنه باطلاع المحكمة على الفاتورة المذكورة يتبين أنها تتضمن نفس البضاعة الواردة بوصل التسليم و نفس المراجع ، و بذلك فلا حاجة لتوقيع الفواتير بالقبول ما دام ان التوصل بالبضاعة ثابت بمقتضى بونات التسليم و التي لم تثر بشأنها أية ملاحظة بمناسبة مقالها الإستئنافي، و مادام إن الفاتورة المعززة ببون التسليم تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها بشرط حملها صيغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها و ذلك طبقا لمقتضيات المادة417 من ق.ل.ع و هو المتوافر في نازلة الحال وفق الثابت أعلاه دون ان تطعن فيها بمقبول او تدلي بما يفيد أداء قيمتها مما يبقى معه و تبعا لما سلف بيانه استئناف الطاعنة غير مرتكز على اساس قانوني سليم و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024