Réf
55495
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3235
Date de décision
06/06/2024
N° de dossier
2024/8201/1676
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du prestataire, Résiliation du contrat, Procès-verbal de contrôle, Obligation d'hygiène, Normes sanitaires, Manquement aux obligations contractuelles, Force probante, Faute contractuelle, Expulsion, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour manquements graves, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des défaillances constatées. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire et ordonné la libération des lieux.
L'appelant soutenait que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, constatés par un rapport administratif, étaient imputables au donneur d'ordre, faute pour ce dernier d'avoir mis à sa disposition des locaux et équipements conformes. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport officiel établit sans équivoque les violations des normes sanitaires par le prestataire.
Elle juge que la responsabilité de ces manquements incombe entièrement à ce dernier, dès lors qu'il ne démontre pas avoir, conformément au contrat, formellement notifié au donneur d'ordre ses besoins en équipements avant l'introduction de l'instance. La cour retient que les manquements avérés à l'obligation de propreté et de sécurité alimentaire constituent une violation substantielle des engagements contractuels justifiant la résolution.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ش.ن. بواسطة محاميها بتاريخ 22/02/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 357 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2024 في الملف عدد 8262/8236/2023, القاضي بفسخ العقد المؤرخ في 25/09/2013 الرابط بين المدعية معهد د.ع.ت. Ste " H.E.M و المدعى عليها شركة ش.ن. STE C.N. ش م.م. في شخص ممثلها القانوني و بإفراغ الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني هي ومن يقوم مقامها ومن جميع شواغلها من الكافيتيريا المتواجدة داخل معهد د.ع.ت. " المرموز له "ب" H.E.M " ، الكائنة بتقاطع شارع محمد السادس وعكراش ، الرقم 3 ، تجزئة مولين ، السويسي ، الرباط ، و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات, و في الطلب المضاد برفضه و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 9/2/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي,وتقدمت بمقالها بتاريخ 22/2/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن معهد د.ع.ت. " H.E.M تقدم بتاريخ 25/07/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها مرتبطة مع المدعى عليها شركة "شهيوات "نور" بعقد تقديم خدمة، تتمثل في تقديم وجبتي الإفطار والغداء وبعض المشروبات لفائدة الطلاب والأساتذة وأطر المؤسسة وجميع المستخدمين بها، و أنها تلقت بعض الشكايات من لدن بعض الطلبة وبعض الأساتذة و المستخدمين بالمؤسسة بخصوص رداءة وعدم جودة الخدمات والوجبات, التي تقدمها المدعى عليها لهم بمناسبة وجبتي الإفطار والغداء، و انه بعد حضور لجنة المراقبة للقيام بزيارة للكافيتيريا محل عقد الخدمة والتثبت من مدى احترامها لمعايير خلصت في المحضر المؤرخ في 2022/11/21 ، انه تم تسجيل مجموعة من المخالفات في حق المدعى عليها من بينها : غياب الحاويات الملائمة للأزبال وغياب البطائق الصحية , عدم احترام شروط السلامة والصحة المعمول بها , وتواجد الحشرات بكثرة داخل المطعم , و بأن ظروف تهييء وتخزين المواد الخاصة بتحضير الوجبات غير ملائمة ,إضافة إلى الافتقار إلى التجهيزات الأساسية لمزاولة النشاط ، مما يشكل خطأ جسيما،على إثره قامت بتوجيه رسالة فسخ عقد الخدمة للمستأنف عليها، ومنح أجل 30 يوما لإفراغ الكافيتيريا، رفضت التوصل به بتاريخ 2022/12/26، ملتمسة الحكم بفسخ عقد تقديم الخدمة الرابط بين الطرفين المنجز بتاريخ 2013/09/25 ، و بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها ومن جميع شواغلها من الكافيتيريا المتواجدة داخل معهد د.ع.ت. " المرموز له "ب" H.E.M " ، الكائنة بتقاطع شارع محمد السادس وعكراش ، الرقم 3 ، تجزئة مولين ، السويسي ، الرباط ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر, مدلية بنسخة مصادق عليها لعقد تقديم الخدمة المنجز بتاريخ 25/09/2013 ونسخة لمحضر معاينة المخالفات المؤرخ في 21/11/2022 ونسخة للإنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها جاء فيها انه يجب القول بخبرة تقنية تعهد بها الى خبير مختص في الأغدية والسلامة الصحية من أجل التأكد بما ورد بمحضر اللجنة ,و مما اذ يمكن اعتبار ذلك خطأ جسيم طبقا للبند 7 من العقد الرابط بينهما، سيما و ان الجهة المدعية هي الملزمة بتوفير التجهيزات الملائمة و أنها يبقى لها الحق فقط في تقديم الخدمات وكذا تسير الكافتيريا, و بخصوص المقال المضاد تمسكت بان الفسخ يضر بمصالحها ملتمسة الحكم بتعويض مسبق قدره 3000.00 درهم، و إجراء خبرة حسابية على دخلها لتحديد التعويض المناسب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 12/12/2023 أكدت من خلالها ما سبق, مضيفة ان الثابت من الرسالة الإليكترونية الصادرة عن الطالب Youssef (c.) بتاريخ 31/10/2022 ، أنه تناول الطعام 3 إلى أربع مرات بالكافتيريا ، و بأنه مرض لمدة 5 أيام بسبب ذلك، وطلب من إدارة المؤسسة مراقبة مدى نظافة الأطعمة المطهوة بالكافتيرا,.كما أنه بتاريخ 14/11/2022، توصلت إدارة المؤسسة عبر بريدها الإلكتروني برسالة من أحد الطلبة Yassir (s.) ، يحتج فيها و يخبرهم باستيائه من رداءة الخدمة في المطعم , وبالسلوك السيء للسيدة منى الممثلة القانونية للمدعى عليها اتجاهه نتيجة رفضها تمكينه من الطلبية بحجة أنه لا يتناول الطعام بشكل دائم لديها, و أن محضر المعاينة المنجز من طرف لجنة المراقبة هو محضر رسمي أنجزته لجنة متخصصة، و من جهة اخرى فالانذار المحتج به من طرف المدعى عليها لم تبعث به للمدعية إلا بتاريخ 2023/10/19 ، بعد مواجهتها بالدعوى المقدمة ضدها بتاريخ 2023/07/25 ، وبعد تسجيل المخالفات - التي تقوم كأخطاء جسيمة - في حقها من قبل لجنة المراقبة بتاريخ 2022/11/21 ، ملتمسة الحكم برفض الطلب المضاد مع تحميل رافعته الصائر .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة أن ملاحظات اللجنة المحلية المختلطة للمراقبة التي تضمنها محضرها كانت ملاحظات من الناحية الفنية وليست ملاحظات على الخدمات المقدمة من طرفها، لأن إدخال أي تعديل على المعدات أو على المكان الذي تمارس فيه نشاطها هو من مسؤولية المستأنف عليها طبقا لما تنص عليه المادة السابعة من العقد ، وأن المستانفة حينما طالبت بإجراء خبرة فإنها أرادت بذلك الوقوف على حقيقة الوضعية والظروف غير الملائمة التي تمارس فيها نشاطها باعتبار أنها تمارس عملها في «ممر» يتواجد بالمعهد وهو الذي تسميه المستأنف عليها كافيتريا، وليس في قاعة مخصصة لتقديم خدماتها، كما أن الطعام الذي يقدم للطلبة والأساتذة وجميع المستخدمين بالمعهد يتم تهييئه فوق الطاولات المدرسية بحيث لا يوجد محل مخصص لتحضير الطعام، كما أن المستأنف عليها لم تضع رهن إشارتها مخزن لتخزين المواد الخاصة بتحضير الوجبات، و لا وجود لمستودع تغيير ملابس العمال، وأن المكان الذي تمارس فيه نشاطها لا يتوفر على منافذ التهوية ولا توجد به المقابس الكهربائية ولا مطفأة للحريق ولا مجرى للمياه، وأن ما ورد في محضر المعاينة هو نتيجة حتمية لتلك الوضعية ,و قد طالبت المستأنف عليها بتوفير كل ما يلزم للقيام بعملها,بمقتضى الكتاب الموجه بتاريخ 16/11/2022، اما بخصوص غياب البطائق الصحية وغياب بذلة قانونية خاصة بالعمال, فإنها استجابت لها وقامت بإنجاز البطائق الصحية، كما قامت بتهييء بذلة قانونية خاصة بالعمال، و بالتالي لم ترتكب أي خطأ يبرر تحميلها المسؤولية وفسخ العقد، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بخصوص الطلب الأصلي، واحتياطيا، الأمر بإجراء خبرة للتأكد من المكان الذي تمارس فيه نشاطها ومدى توفره على التجهيزات والمرافق الأساسية لمزاولة النشاط، وفي الطلب المضاد الحكم في حالة فسخ العقد بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمستأنفة عن الضرر الذي سيلحقها من جراء الفسخ، والبت في الصائر طبقا للقانون, مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ و نسخة من الكتاب الموجه للمستأنف عليها, و2 بطائق صحية أصلية.
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 25/04/2023 بمذكرة أكدت من خلالها ما سبق,مدلية بمحضر معاينة.
وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 16/05/2024 جاء فيها أن الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 14/11/2022 من قبل عمالة الرباط بواسطة اللجنة المحلية المختلطة للمراقبة ، أن المستأنفة شركة ش.ن. في إطار مزاولتها لنشاطها بالكافتيريا ، ارتكبت مجموعة من المخالفات تعتبر إخلالا لما التزمت به في الفقرات الأولى والثانية والرابعة من البند 7 من عقد تقديم الخدمة ، من قبيل عدم احترامها لشروط السلامة والصحة المعمول بها في هذا المجال ، وبأن ظروف تهيئ وتخزين المواد الخاصة بتحضير الوجبات غير ملائمة ، غياب الحاويات الملائمة للأزبال داخل و غياب البطائق الصحية ، و غياب بذلة قانونية خاصة بالعمال، و تواجد الحشرات بكثرة المطعم ( الكافيتيريا)، في مخالفة للفقرات الأولى والثانية و الرابعة من البند السابع من العقد بالامتثال الكامل لمعايير الجودة وسلامة الأغذية والنظافة التي تفرضها وتسنها وعلى القوانين واللوائح الجاري بها العمل في هذا الإطار من حيث تقديم الطعام لعموم المواطنين، وعلى الخصوص صيانة المباني والمعدات التي سيتم تشغيلها بالكافيتيريا في حالة نظافة جيدة، وضمان جودة الموارد البشرية المستخدمة وضمان جودة الخدمة المقدمة للزبناء من طلبة ومستخدمين بالمؤسسة مع معاملتهم معاملة جيدة، وأن من التزم بشيء لزمه ( الفصل 230 من ق.ل.ع)، و قد وجهت انذارا طبقا للعقد، توصلت به المستأنفة بواسطة ممثلتها القانونية السيدة MOUNA (T.) بتاريخ 26/12/2022، و بعد انقضاء الأجل المضروب لها في الإنذار المبلغ إليها لم تستجب لفحواه ، مما اضطرت معه المستأنف عليها اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد مع الإفراغ، والحكم المستأنف لما قضى بفسخ هذا العقد و إفراغ المستأنفة ومن يقوم مقامها من الكافيتيريا استنادا إلى المعطيات و المرتكزات أعلاه ، قد طبق القانون تطبيقا سليما ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص لمصادفته الصواب ، و تحميل المستأنفة صائر استئنافها، وأدلت بنسخة لمحضر المعاينة ونسخة للرسالة الإلكترونية .
وحيث أدرج الملف بجلسة 30/05/2024 حضرها دفاع المستأنف عليه وأدلى بتعقيب أكد من خلاله ما سبق، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى أن المستأنف عليها هي التي لم توفر الظروف الملائمة لممارسة نشاطها,كالقاعة المخصصة لتقديم خدماتها، و محل مخصص لتحضير الطعام، ومخزن تخزين المواد الخاصة بتحضير الوجبات، و مستودع تغيير ملابس العمال، و غياب منافذ التهوية و المقابس الكهربائية و كذا مطفأة للحريق و مجرى للمياه, و قد وجهت لها مراسلة بهذا الخصوص.
و حيث انه و خلافا لما ورد في سبب الطعن, فان الثابت من المراسلة الصادرة عن والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط المؤرخة في 21/11/2022, و المتعلقة بنتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة المحلية المختلطة للمراقبة بتاريخ 14/11/2022, انه تم تسجيل مجموعة من المخالفات في حق الطاعنة, كعدم احترام شروط السلامة و الصحة, و تواجد الحشرات و غياب حاويات ملائمة للأزبال, في حين أنها و طبقا للبند السابع من العقد الرابط بين الطرفين, ملزمة باحترام النظافة, خلاف ما هو ثابت من المراسلة المذكورة, و هو ما يعتبر خرقا لالتزامها التعاقدي, سيما و أن عدم احترام شروط النظافة من شانه الإضرار بالسلامة للصحية لمرتادي المطعم, و من جهة أخرى و بخصوص عدم توفرها على مطفأة الحريق و منافذ التهوية و مستودع العمال, فان الثابت البند السابع أن الطاعنة ملزمة بإشعار المستأنف عليها بحاجياتها المتعلقة بتجهيز و تدبير فضاء الكافتيريا, في حين أن الملف خال مما يفيد أنها سبق و أن طالبت المستأنف عليها بتوفير حاويات الازبال و مطفأة الحريق أو تهيئة منافذ للتهوية أو غيره من التجهيزات المتمسك بها بمقتضى مقالها, أما بخصوص المراسلة المؤرخة في 11/10/2023فانها تتعلق بمطالبتها بتزويدها بتصميم مرخص لتهيئة المحل بالنسبة للأحياء المهيكلة, و لا يتعلق بأية مطالبة لتوفير مرافق لممارسة نشاطها, كما أنها جاءت بعد رفع الدعوى الحالية و بعد مرور عدة أشهر على مراسلة السلطات المحلية, لتبقى الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعنة في غير محلها, و يتعين ردها, و بالتالي وأمام ثبوت عدم احترام الطاعنة للمعايير المعمول بها بشان النظافة و السلامة الغذائي وفق المتفق عليه, يضحى قرار الفسخ مبررا طبقا للبند الثالث من العقد, ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025