Bail commercial : La validation d’un congé pour démolition exige une réponse au moyen tiré du renouvellement récent du bail (Cass. com. 2000)

Réf : 17506

Résumé en français

La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction.

La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renouvellement récent, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision. Il leur appartenait d’expliquer précisément en quoi le renouvellement n’invalidait pas le congé. L’omission de cette analyse justifie la cassation.

Résumé en arabe

 تجديد العقدة الكرائية بناءا على إنذار بالإفراغ سببه رفع السومة الكرائية، يفرض على المكري احترام مدة العقد المجددة  لتوجيه إنذار بالإفراغ من اجل الهدم  و إعادة البناء.

Texte intégral

القرار رقم 648 – الصادر بتاريخ 26 ابريل 2000 – ملف تجاري عدد3323-91
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم  بتاريخ 91/6/26 من  الطالب  بياسين  امحمد اسماعيل بواسطة دفاعه الاستاذ  العراقي  جواد-  محامي  بالقنيطرة – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 91/3/26 في الملف المدني 1522/90/3 .
حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ان  الطالب تقدم بتاريخ 89/7/10 بدعوى يعرض فيها انه  يكتري المحل  المعد للتجارة الكائن بزنقة مولاي يوسف بسيدي قاسم منذ 48 سنة بسومة 120 درهم شهريا وقد توصل  من المطلوب  بتاريخ 88/12/6 بانذار في  نطاق  ظهير 24/5/55 مؤسس على الرغبة في هدم المحل واعادة بنائه، وبعد سلوك مسطرة الصلح، حرر رئيس  المحكمة الابتدائية  بسيدي   قاسم  محضرا بعدم نجاح الصلح، ولذلك يتقدم بدعوى المنازعة في نطاق الفصل 32 من الظهير لكون المحل  لا زال صالحا للاستعمال، وان الفصل في المسطرة هو ا فراغ الطالب لاكراء المحل بثمن  اعلى لذلك التمس التصريح  بان سبب الانذار غير صحيح والحكم على المكري  باداء تعويض اجمالي عن الاصل التجاري بمبلغ مائة وعشرة الاف درهم  مع بقاء الطالب بالعين المكراة الى حين التوصل  بالتعويض، وتحديد الاكراه البدني  في الاقصى، واحتياطيا في حال ثبوت صحة السبب، الحكم على المطلوب باداء مبلغ 4320,00 وهو قيمة كراء ثلاث سنوات  بالسومة المذكورة، مع ابقاء الطالب بالمحل الى حين تسلم هذا التعويض وشروع المالك في اشغال البناء، وحفظ حقه في الرجوع بعد اعادة البناء، وتقدم الاخير بمذكرة جواب مع طلب مقابل التمس بمقتضاها القول  ان الدعوى الاصلية لا تقوم على اساس  والحكم بافراغ الطالب من محل النزاع وفق الدعوى المقابلة،. فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى  بالمصادقة على الانذار بالاخلاء، واداء المطلوب  للطالب تعويضا عن الافراغ بمبلغ 4320 درهم و افراغ الاخير من العين المكراة وقت تسلم التعويض والشروع العملي في البناء، تم تاييده من طرف  المحكمة، بمقتضى القرار المطعون فيه.
فيما يهم الفرع الثاني من الوسيلة الاولى المتخذة من عدم الإجابة على وسائل الدفاع المساوي  لانعدام  التعليل، وانعدام الأساس القانوني. ذلك ان المحكمة  لم تبين في قرارها  لماذا  ان تجديد العقد برفع  الوجيبة الكرائية لا يحول  دون طلب  الإفراغ للهدم واعادة البناء، مما يكون  معه قرارها في هذا الباب غير معلل  تعليلا  كافيا.
حيث ان الطالب وكما اثبت القرار في ملخص  الوقائع دفع بان الإنذار بالإفراغ جاء قبل او انه لان تجديد العقد تم بتاريخ  88/4/20 برفع الوجيبة الكرائية ولا يمكن توجيه أي إنذار الا بعد مرور ثلاثين شهرا من ذلك التاريخ في حين انه وجه في اكتوبر88، غير ان القرار المطعون فيه رد الدفع بان تجديد العقد برفع الوجيبة الكرائية لا يحول دون طلب الافراغ للهدم و إعادة البناء دون أي بيان عن ذلك يفيد كون الإنذار لم يوجه اثناء سريان  العقد، مما يكون  معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف  بالقنيطرة بتاريخ 91/3/26 في الملف المدني 3/90/1522 واحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه وهي مكونة من هياة اخرى، تحميل الصائر للمطلوب.
كما قرر اثبات حكمه  هذا بسجلات  محكمة الاستئناف  المذكورة اعلاه اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر  القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت  الهيئة الحاكمة  متركبة من السادة : رئيس الغرفة السيد بناني  محمد والمستشارين مشبال عبد اللطيف مقررا الناصري  الباتول  مزور عبد الرحمان، التكلانتي زبيدة وبمحضر المحامي العام  السيد عبد الغني  فاندي وبمساعدة كاتبة  الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial