Acceptation d’un chèque à titre de garantie : La reconnaissance d’un délai convenu pour le remboursement vaut preuve de l’infraction (Cass. crim. 2003)

Réf : 15950

Identification

Réf

15950

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

56/10

Date de décision

09/01/2003

N° de dossier

50341/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : الإثبات أمام المحاكم | N° : 2

Résumé en français

L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit.

Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur cette reconnaissance, les juges du fond ont souverainement constaté que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient réunis, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de base légale.

Résumé en arabe

إن اعتراف الضنين في جميع المراحل تمهيديا وقضائيا على أنه تسلم من المشتكي شيكين الأول بمبلغ 45.000 درهم والثاني بمبلغ 25.000 درهم، كضمان لمبلغ القرض الذي سلمه للمشتكي وهو 70.000 درهم  على  أن يرده هذا الأخير خلال أجل لا يفوق مدة عشرين يوما. يجعل جنحة قبول تسلم  شيك  على  سبيل  الضمان  طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ثابتة في حقه.

Texte intégral

القرار عدد 56/10 المؤرخ في 09/01/2003، ملف جنحي عدد: 50341/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بامضاء الأستاذ علي المرابطي، المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان محكمة الاستئناف قضت بتاييد الحكم الابتدائي الذي ادان العارض من اجل تهمة تسلم الشيك على سبيل الضمان، اعتمادا على اعترافه بذلك، في حين ان تصريحاته أمام المحكمة تنحصر  في  كونه  تسلم  الشيك من المشتكي مقابل اقراضه مبالغ مالية واتفقا على اجل خمسة عشر يوما قبل  السحب،  ولا وجود  للقصد  الجنائي باعتبار ان الشيكات سلمت مقابل الدين، ولم تبرز المحكمة بما فيه الكفاية  العناصر  المثبتة  للنية الاجرامية أي قصد الضمان، وجاء قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض والابطال.
حيث اعترف الظنين في جميع المراحل تمهيديا وقضائيا على انه تسلم من المشتكي شيكين الأول مبلغ 45.000 درهم والثاني بمبلغ 25.000 درهم، كضمان لمبلغ القرض الذي سلمه للمشتكي وهو70.000 درهم على ان يرده هذا الأخير خلال اجل لا يفوق مدة عشرين يوما.
وحيث بذلك تكون جنحة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان طبقا للفصل 316 من مدونة التجارة ثابتة في حق الظنين باعترافه تمهيديا.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد دارستها لملف القضية وما راج امامها ثبت لها ان الحكم الابتدائي جاء معللا بما فيه الكفاية وان العقوبة مناسبة مما يتعين الحكم بتاييده في جميع مقتضياته.
ويتجلى من هذا التعليل ان المحكمة ابرزت العناصر الضرورية للجريمة التي ادانت بها الطاعن بما فيها العنصر المعنوي، وعللت ما قضت به تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من جغدان امبارك بن باسو، ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 16/04/2002 في القضية ذات العدد 104/02.
وبان المبلغ المودع اصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب انجار رئيسا والمستشارين ابراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري وبمحضر المحامي العام الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بنعزيز السعدية.

Quelques décisions du même thème : Commercial