Réf
16079
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
565/6
Date de décision
26/05/2004
N° de dossier
24733/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Chèque, Chèque sans provision, Contrat sous-jacent, Instrument de paiement, Litige commercial, Opposition au paiement, Opposition irrégulière, Responsabilité pénale du tireur, Caractère limitatif des cas d'opposition, Tireur, تعرض على صرف الشيك, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, حالات التعرض الحصري, دعوى عمومية مستقلة, سبب الالتزام, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, علاقة سببية, أداة وفاء بمجرد الاطلاع, Autonomie de l'action pénale
Base légale
Article(s) : 271 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.
Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.
إذا كانت المادة 271 من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالات فقدانه أو سرقته أو تزويره أو استعماله بطرق تدليسية أو في حالة التسوية القضائية للحامل، فإن مجرد إصدار الساحب للشيك وتسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير قانونية يجعل الجريمة مستوفية لكافة عناصرها
القرار عدد 565/6، المؤرخ في: 26/05/2004، الملف الجنحي عدد: 24733/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب. ق.) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من:
ـ نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه:
ـ ذلك أن الساحب عند تحرير الشيك كان له رصيد وقد اتفق مع المستفيد على موضوع معاملة تجارية حيث اشترى منه قطعة أرضية بنفس الثمن المضمن بالشيك إلا أنه بعد قياسه للمساحة موضوع البيع تبين له أنها لا تحمل المساحة التي وعده ببيعها وهو السبب الذي جعله يعترض على الشيك.
ـ وأن المشتكي المستفيد بدل أن يسوي معه هذه المعاملة عمل على الاحتجاج على اعتراض المتهم.
ـ وأن تعرض الساحب كان بصفة صحيحة، وأنه لم يعترض على الشيك من أجل منع المستفيد من الاستفادة من مبلغ الشيك أكثر مما كان يعمل على ضمان حقه.
ـ وأن تسليم شيك من شخص إلى آخر يحتم عند النزاع بحث العلاقة السببية وثبوت سبب الالتزام (قرار عدد 258 الصادر بتاريخ 14/04/1977 في الملف الجنحي عدد 52261 منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 129 يوليوز 1979 ص 186).
ـ وأن مجرد اعتراض الساحب على صرف الشيك لا يمكن أن يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 316 من مدونة التجارة إذا أثبت ان اعتراضه كان بصفة صحيحة (تنظر الاعتراض على أداء الشيك المرفق).
حيث إن تقدير قيمة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول ترجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن المحكمة في إطار هذه السلطة قد استخلصت من الوقائع المعروضة عليها ثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن، واعتمدت في القول بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد على اعترافه في كافة المراحل بأنه هو الساحب والمصدر والموقع للشيك موضوع المتابعة وقد سلمه للمستفيد على إثر معاملة تجارية إلا أنه لما تبين أنه أن مساحة القطعة الأرضية موضوع الشراء ناقصة عما تم الاتفاق عليه، تعرض لدى البنك المسحوب عليه حتى لا يتمكن المستفيد من استخلاص مبلغ الشيك.
وجاء القرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي:
« حيث إن المتهم المستأنف حضر أمام هذه المحكمة وعن الأفعال المنسوبة إليه جدد اعترافه موضحا بأنه كان يتوفر على رصيد غير أنه تبين له بكون المساحة الأرضية التي قام المشتكي ببيعها له ناقصة فقام بالتعرض على الشيك.
وحيث إن قيام المتهم بالتعرض على الشيك لحرمان المستفيد من استخلاصه وعدم لجوئه إلى الجهة المختصة يجعل من عناصر الجريمة ثابتة في حقه.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أسست إدانتها وعقابها للظنين بما حكمت به عليه اعتمادا على تصريحاته المفصلة التي أفضى بها غداة استنطاقه في إطار البحث الأولي من لدن الضابطة القضائية.
وحيث إن ملف النازلة ظل في المرحلة الاستئنافية كما هو عليه الحال في المرحلة الابتدائية إذ لم تدل الجهة المستأنفة بأي جديد في الموضوع.
وحيث إن الحكم المستأنف حينما أسس قضاءه على المعطيات المذكورة في حيثياته يكون قد أحاط بالقضية في جميع جوانبها القانونية والواقعية الأمر الذي ارتأت معه المحكمة تبني حيثياته وبالتالي التصريح بتأييده … ».
حيث من جهة وخلافا لما جاء في الوسيلة من كون تعرض الطاعن على أداء مبلغ الشيك كان صحيحا، فإن المادة 271 من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالة فقدان الشيك أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل وهي غير الحالة التي أوردها الطاعن في الوسيلة.
ومن جهة أخرى وبخصوص البحث في سبب الالتزام فإن الشيك أداة وفاء بمجرد الاطلاع وأن مجرد إصدار الطاعن للشيك وتسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير صحيحة يجعل الجريمة المتابع بها الطاعن مستوفية لكافة عناصرها ويبقى ما أثير في الوسيلة دون تأثير على قيام الدعوى العمومية بعدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم المعروضة وحدها على المحكمة دون الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب المقدم من مصطفى (ط) وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيسا والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة الطيب معروفي ومحمد جبران وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025