Réf
16079
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
565/6
Date de décision
26/05/2004
N° de dossier
24733/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
علاقة سببية, Chèque, Chèque sans provision, Contrat sous-jacent, Instrument de paiement, Litige commercial, Opposition au paiement, Opposition irrégulière, Caractère limitatif des cas d'opposition, Responsabilité pénale du tireur, أداة وفاء بمجرد الاطلاع, تعرض على صرف الشيك, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, حالات التعرض الحصري, دعوى عمومية مستقلة, سبب الالتزام, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, Tireur, Autonomie de l'action pénale
Base légale
Article(s) : 271 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.
Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.
إذا كانت المادة 271 من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالات فقدانه أو سرقته أو تزويره أو استعماله بطرق تدليسية أو في حالة التسوية القضائية للحامل، فإن مجرد إصدار الساحب للشيك وتسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير قانونية يجعل الجريمة مستوفية لكافة عناصرها
القرار عدد 565/6، المؤرخ في: 26/05/2004، الملف الجنحي عدد: 24733/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ب. ق.) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من:
ـ نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه:
ـ ذلك أن الساحب عند تحرير الشيك كان له رصيد وقد اتفق مع المستفيد على موضوع معاملة تجارية حيث اشترى منه قطعة أرضية بنفس الثمن المضمن بالشيك إلا أنه بعد قياسه للمساحة موضوع البيع تبين له أنها لا تحمل المساحة التي وعده ببيعها وهو السبب الذي جعله يعترض على الشيك.
ـ وأن المشتكي المستفيد بدل أن يسوي معه هذه المعاملة عمل على الاحتجاج على اعتراض المتهم.
ـ وأن تعرض الساحب كان بصفة صحيحة، وأنه لم يعترض على الشيك من أجل منع المستفيد من الاستفادة من مبلغ الشيك أكثر مما كان يعمل على ضمان حقه.
ـ وأن تسليم شيك من شخص إلى آخر يحتم عند النزاع بحث العلاقة السببية وثبوت سبب الالتزام (قرار عدد 258 الصادر بتاريخ 14/04/1977 في الملف الجنحي عدد 52261 منشور في مجلة القضاء والقانون العدد 129 يوليوز 1979 ص 186).
ـ وأن مجرد اعتراض الساحب على صرف الشيك لا يمكن أن يترتب عنه تطبيق مقتضيات الفصل 316 من مدونة التجارة إذا أثبت ان اعتراضه كان بصفة صحيحة (تنظر الاعتراض على أداء الشيك المرفق).
حيث إن تقدير قيمة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول ترجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن المحكمة في إطار هذه السلطة قد استخلصت من الوقائع المعروضة عليها ثبوت الفعل الجرمي في حق الطاعن، واعتمدت في القول بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد على اعترافه في كافة المراحل بأنه هو الساحب والمصدر والموقع للشيك موضوع المتابعة وقد سلمه للمستفيد على إثر معاملة تجارية إلا أنه لما تبين أنه أن مساحة القطعة الأرضية موضوع الشراء ناقصة عما تم الاتفاق عليه، تعرض لدى البنك المسحوب عليه حتى لا يتمكن المستفيد من استخلاص مبلغ الشيك.
وجاء القرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي:
« حيث إن المتهم المستأنف حضر أمام هذه المحكمة وعن الأفعال المنسوبة إليه جدد اعترافه موضحا بأنه كان يتوفر على رصيد غير أنه تبين له بكون المساحة الأرضية التي قام المشتكي ببيعها له ناقصة فقام بالتعرض على الشيك.
وحيث إن قيام المتهم بالتعرض على الشيك لحرمان المستفيد من استخلاصه وعدم لجوئه إلى الجهة المختصة يجعل من عناصر الجريمة ثابتة في حقه.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أسست إدانتها وعقابها للظنين بما حكمت به عليه اعتمادا على تصريحاته المفصلة التي أفضى بها غداة استنطاقه في إطار البحث الأولي من لدن الضابطة القضائية.
وحيث إن ملف النازلة ظل في المرحلة الاستئنافية كما هو عليه الحال في المرحلة الابتدائية إذ لم تدل الجهة المستأنفة بأي جديد في الموضوع.
وحيث إن الحكم المستأنف حينما أسس قضاءه على المعطيات المذكورة في حيثياته يكون قد أحاط بالقضية في جميع جوانبها القانونية والواقعية الأمر الذي ارتأت معه المحكمة تبني حيثياته وبالتالي التصريح بتأييده … ».
حيث من جهة وخلافا لما جاء في الوسيلة من كون تعرض الطاعن على أداء مبلغ الشيك كان صحيحا، فإن المادة 271 من مدونة التجارة قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها للساحب التعرض على صرف مبلغ الشيك وهي حالة فقدان الشيك أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل وهي غير الحالة التي أوردها الطاعن في الوسيلة.
ومن جهة أخرى وبخصوص البحث في سبب الالتزام فإن الشيك أداة وفاء بمجرد الاطلاع وأن مجرد إصدار الطاعن للشيك وتسليمه للمستفيد ثم التعرض عليه بصفة غير صحيحة يجعل الجريمة المتابع بها الطاعن مستوفية لكافة عناصرها ويبقى ما أثير في الوسيلة دون تأثير على قيام الدعوى العمومية بعدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم المعروضة وحدها على المحكمة دون الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب المقدم من مصطفى (ط) وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العزوزي رئيسا والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة الطيب معروفي ومحمد جبران وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial