Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005)

Réf : 16064

Identification

Réf

16064

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

298/10

Date de décision

02/03/2005

N° de dossier

210/27/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 5 - 534 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 268 - 295 - 316 - 733 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision.

Texte intégral

القرار عدد: 298/10 المؤرخ في 2/3/2005، ملف جنحي عدد: 210/27/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 2/3/2005، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: رصدي أحمد بن العربي (…)
الطالب
وبين: النيابة العامة (…)
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف رصدي أحمد بن العربي، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ ثالث غشت 04 بواسطة الأستاذ المصطفى محمد الكرين لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبثانيهما بتاريخ رابع غشت 04 لدى مدير السجن المحلي بعين السبع الدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 28 يوليوز 04 في القضية ذات العدد: 398/4/04 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة سحب شيك دون التوفر على مؤونته لتغطية قيمته لدى البنك بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 58.852,50 درهم نافذين، وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة البت في الدعوى المدنية التابعة وبتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد اشمارخ المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق المواد 04 و05 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 295 من مدونة التجارة) وبطلان المتابعة لانعدام الأساس:
ذلك أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمادا على متابعة النيابة العامة له بمقتضيات  المادة 316 من مدونة التجارة ولم تتابعه بالفصل 543 من القانون الجنائي تكون قد تبنت القاعدة القانونية بكون القانون الخاص يرجح في التطبيق على القانون العام وأن مدونة التجارة كقانون خاص قد حددت أمد تقادم خاص في الباب التاسع من القسم الثالث وأن أقصى أمد التقادم في جميع الأحوال لا يتجاوز السنة من تاريخ انقضاء أجل تقديم الشيك للوفاء وأن المادة أعلاه لا تميز بين الدعوى التجارية والجزائية وأن الشيك أصدر بتاريخ 15/06/01 وقدم للاستخلاص في 14/06/02 ولم تقدم الشكاية بخصوصه إلا في تاريخ 19/01/04 أي بعد فوات أجل التقادم وأنه لا مجال لتطبيق التقادم المنصوص عليه في القانون الجنائي باعتبار أن النيابة العامة حددت إطار المتابعة من خلال المادة 316 من مدونة التجارة ولأن الفقه والعمل القضائي كان يعتمد التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفصل 56 من ظهير 19 يناير 1939 المنسوخ بمقتضى المادة 733 من مدونة التجارة إضافة إلى أنه في حالة وجود قانونين يتعلقان بنفس الفعل فإن القانون الأصلح للمتهم هو الواجب التطبيق عملا بالفصل 06 من القانون الجنائي وأن القانون الأصلح للمتهم هو مدونة التجارة وأن من أسباب سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة 04 من قانون المسطرة الجنائية التقادم وأنه كان على القرار المطعون فيه التصريح بكون الفعل قد طاله التقادم والقول بسقوط الدعوى العمومية للتقادم إضافة إلى هذا فإن المشرع نص في ظل ظهير 19 يناير 1939 على ضرورة تقديم الشيك للاستخلاص داخل أجل ثمانية أيام وممارسة مسطرة الاحتجاج مع حصر أمد تقادم الشيك في ثلاث سنوات وأن هذه الشكليات نفسها أعادت مدونة التجارة، التي حلت محله، صياغتها وأن المشتكية لم تحتم أيا من هذه الآجال ولم تقدم الشيك قصد الاستخلاص إلا بعدما يربو عن سنة من إصداره خارقة بذلك المادة 268 من مدونة التجارة بل إنها لم تتقدم بالشكاية إلا بعد تقادم الشيك كوثيقة صرفية دون أن تمارس الاحتجاج الذي اعتبره المشرع إجراءا لا محيد عنه لإعطاء الشيك قيمته الصرفية مما أصبح معه ورقة تخضع للقواعد العامة في القانون المدني وأن الطاعن أثار أن الشيك المتقادم صرفيا لا يمكن أن يصلح أساسا لمتابعة جنحية وذلك بمقتضى مذكرته الدفاعية التي أدلى بها ابتدائيا واستئنافيا وأن المحكمة الابتدائية في معرض ردها عن هذا الدفع عللت حكمها بمقتضيات المادتين 748 و50 من قانون المسطرة الجنائية (هكذا) وأن محكمة الاستئناف تبنت تعليل الحكم الابتدائي دون الرد على دفوع الطاعن مما يعتبر تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
حيث إنه من جهة أولى، فإنه طالما أن الدعوى العمومية المقامة ضد الطاعن من أجل جنحة إصدار شيك دون توفير مؤونته عند تقديمه للأداء تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة وفقا للمادتين 04 و05 من قانون المسطرة الجنائية ولا تخضع للتقادم الخاص بالدعاوى الصرفية المنصوص عليه في المادة 295 من مدونة التجارة، فإن المحكمة لما أخذت بالتقادم الخماسي بصرف النظر عن الدفع المثار أمامها تكون قد أجابت عنه بما فيه الكفاية وأن الإشارة إلى المادتين 648 و650 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار وبنائه. ومعلوم أن الأخطاء المادية لا تعتبر من موجبات النقض علما أنه لا سبيل لإثارة مقتضيات الفصل 06 من القانون الجنائي طالما أن الطاعن توبع وأدين بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي نسخت بمقتضى المادة 733 منها ظهير 19 يناير 1939.
ومن جهة ثانية، فإنه بصرف النظر عن أنا ما ورد على لسان الطاعن بخصوص بطلان المتابعة إنما يدخل في باب الدفاع وليس في باب الدفوع كما أن باقي ما ورد في الوسيلة يشكل خليطا من الواقع والقانون فإن جنحة إصدار شيك دون توفير مؤونته عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة لا تتحقق إلا وقت تقديم الشيك للوفاء ولا يعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة 268 من مدونة التجارة الذي يتعلق بحق الحامل في الرجوع الصرفي فضلا عن أن مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع لا تأثير لعدم سلوكها على الدعوى العمومية المقامة ضد الطاعن من أجل الجنحة المذكورة أعلاه مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، انعدام التعليل وفساده:
ذلك أن الطاعن صرح في جميع ماحل البحث أن الشيك موضوع النزاع قد سلمه إلى المدير السابق للمشتكية أدريان ديكاييس في إطار معاملة تجارية خاصة وأن اعتقاله من طرف محكمة العدل الخاصة حال دون إتمام الصفقة وأن وقت إصداره كان يتوفر على الرصيد لو تمت الصفقة وقدم الشيك في الأجل كما أنه تمسك بشهادة الشاهد المدير السابق للمشتكية مثيرا أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن سبب استبعاده وأن هذه الوسائل لم تعللها محكمة الاستئناف وأن عدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي يعرض الحكم للبطلان مما يجعل قرارها المطعون فيه ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث إنه من جهة أولى، فإن تقييم وسائل الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأنها لما اكتفت فيما قضت به على الطاعن من أجل المنسوب عليه على تصريحاته في جميع مراحل البحث وأمام هيئة الحكم ولم تأخذ بشهادة الشاهد المستمع إليه على سبيل الاستئناس ولم تستجب لطلب الطاعن بشأن ذلك تكون قد تصرفت وفقا لتلك السلطة مما يعتبر بمثابة  رفض ضمني لطلبه.
ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وبالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه أورد في تعليله قوله « … وعليه فإن الشيك وعلى حسب  ما ذكر أعلاه هو ورقة تجارية واجبة التنفيذ بمجرد الاطلاع عليها طبقا لما هو منصوص عليه قانونا أي يجب أن يكون أمرا ناجزا غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل « وحيث إن عدم استيفاء قيمة الشيك بمجرد تقديمه لدى المسحوب عليه يجعل هذه الجنحة قائمة ويفسر بسوء نية الضنين في التعامل بالورقة التجارية التي جعلها المشرع وسيلة للمعاملات الاقتصادية وللجدية في التعامل البنكي والمصرفي « وحيث أكد الضنين في محضر الاستماع إليه وأمام هيئة الحكم بكونه سحب الشيك في إطار شراكة مع المشتكية تمثلت في سلع لم يسلمها بعد سيما اعتقاله بسبب فعل جرمي وأنه تقدم بشكاية في الموضوع ولديه دعوى تجارية جارية أمام المحكمة التجارية بخصوص من نفس الشيك « وحيث إن المحكمة لا تعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة متى تحققت لكون الباعث لا يعتبر عنصرا من عناصرها وبالتالي لا أثر له على قيام المسؤولية الجنائية  » وحيث اقتنعت المحكمة من خلال دراستها للقضية وما راج أمامها يكون هذه الجنحة ثابتة في حق الضنين أعلاه ويتعين بالتالي التصريح بمؤاخذته من أجلها » يكون قد أجاب عن باقي ما أثاره الطاعن في الوسيلة وعلل ما قضى به عليه تعليلا سليما سواء من حيث الواقع أو القانون ولم يخرق في أي شيء المادة 534 المستدل بها مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف رصدي أحمد بن العربي ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 يوليوز 04 في القضية ذات العدد 4398/04.
وحكم عليه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد أحمد اشمارخ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial