Chèque sans provision : la fixation de la peine entre le minimum et le maximum légal relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004)

Réf : 16020

Identification

Réf

16020

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1784/10

Date de décision

16/06/2004

N° de dossier

4725/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle procédure.

Résumé en arabe

علاوة على أن الطاعن لم يثبت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أن شركته كانت في حالة التصفية القضائية، فإن منح ظروف التخفيف أو حجبها عنه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شأنها في ذلك شأن مسألة تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى. ولذلك، فإن القرار المطعون فيه لما قضى برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا دون أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة موضوع الإدانة، لم يكن في حاجة إلى أي تعليل.

Texte intégral

القرار عدد: 1784/10 المؤرخ في: 16/06/2004، ملف جنحي عدد: 4725/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/06/2004، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: مصطفى رداد بن المفضل.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف مصطفى رداد بن المفضل بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس أكتوبر 2003 أمام مدير السجن المدني بعين السبع بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ ثاني أكتوبر 2003 في القضية ذات العدد 6737/2003، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إصدار شيكين بدون مؤونة بخمسة أشهر حبسا وغرامة قدرها 45.000 درهم نافذين مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى ثمانية عشر شهرا حبسا نافذا وبتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس،
بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية وبد الإنصات إلى السيد الحسن البوعزاوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض.
والمتخذتين مجتمعتين من أنه أصبح بمثابة قاعدة قانونية تطبق في حالة جنحة إصدار شيك بدون مؤونة بمجرد الأداء يحكم على الضنين بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، لكن في حالة رئيس المقاولة المفتوح في حقها مسطرة التسوية القضائية فإنه يمنع عليه أداء أي مبلغ طبقا لمقتضيات الفصول 657 و658 و653 من مدونة التجارة وأنه في حالة الضنين الذي يريد أن يؤدي مبلغ الشيكات موضوع المتابعة فيصطدم بنص القانون الذي يمنعه من ذلك. ومن الملاحظ أنه ليس هناك تنافي بين القانون الجنائي ومدونة التجارة فيما يتعلق بالشيكات الموقعة من طرف رؤساء المقاولات المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية فما هو العمل وما الحل الملائم؟ فضلا عن هذا فإن التعليل الذي أورده القرار للرفع من العقوبة يعد تعليلا ضعيفا يوازي انعدامه وأن المحكمة لم تمتع الطاعن بظروف التخفيف لانعدام سوابقه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إنه من جهة أولى فإنه بصرف النظر عن كون ما جاء على لسان الطاعن يشوبه الغموض والإبهام إذ أنه لم يوضح ما ينعاه على القرار المطعون فيه فإنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه عندما قضى بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمد في ذلك على اعترافه في سائر المراحل بأنه هو المصدر للشيكات موضوع المتابعة وأن شهادات عدم الدفع أرجعت للمستفيدين من الشيكات بدون أداء لانعدام المؤونة.
ومن جهة ثانية فإن الطاعن لم يثبت أمام محكمة الموضوع ما يفيد أن شركته كانت في حالة التصفية القضائية علما بأن منح ظروف التخفيف أو حجبها عنه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شأنها في ذلك شأن مسألة تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما قضى برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا إلى ثمانية عشر شهرا حبسا نافذا دون أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة موضوع الإدانة لم يكن في حاجة إلى أي تعليل مما تبقى معه الوسيلتان وما استملتا عليه على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف مصطفى رداد بن المفضل ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثاني أكتوبر 2003 في القضية ذات العدد: 6737/2003.
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين: عبد الله السيري مقررا وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial