Réf
44772
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
544/3
Date de décision
30/12/2020
N° de dossier
2019-3-3-249
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûretés, Responsabilité du bailleur, Perte de la garantie, Obligation de notification, Nantissement, Fonds de commerce, Dommages-intérêts, Créancier inscrit, Cassation, Bail commercial, Action en résiliation
Base légale
Article(s) : 112 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Viole les dispositions de l'article 112 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en indemnisation formée par le créancier nanti sur un fonds de commerce contre le bailleur ayant fait expulser le locataire sans lui notifier préalablement l'action en résiliation du bail, retient que le créancier dispose d'autres sûretés et a engagé d'autres poursuites pour le recouvrement de sa créance. En statuant ainsi, alors que l'obligation de notification a pour finalité de permettre au créancier inscrit de préserver sa garantie et que l'existence d'autres sûretés est sans incidence sur la responsabilité du bailleur du fait de la perte de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/544 - المؤرخ في 2020/12/30 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/249
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه ، بواسطة نائبها الأستاذ العربي (غ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2001 الصادر بتاريخ 18-04-2018 في الملف رقم 4825-8221-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/09 / 2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 / 12 / 2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ت. و. ب.) تقدمت بتاريخ 15-06-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت تستفيد من رهن على الأصل التجاري المملوك لشركة (و. ر.)، المقيد بالسجل التجاري رقم 56067 و الكائن ب(...)، و ذلك ضمانا لقرض قدره 3.000.000,00 درهم، و أن المطلوب الهادي (س.) استصدر ، بصفته مالك العقار المقام عليه الأصل التجاري المذكور، حكما بالأداء و الإفراغ في مواجهة الشركة المكترية ، دون احترام مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة ، مما أدى إلى ضياع الضمانة التي كانت بين يديها، ملتمسة الحكم عليه بأن يؤدي لها تعويضا عن الضرر قدره 3.000.000,00 درهما، مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، و بعد الجواب ، صدر الحكم برفض الطلب ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، ذلك أنه أورد في تعليله إنه: " لئن كان ثابتا أن المستأنف عليه حاليا خرق مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة بعدم إشعار الدائن المقيد بمسطرة إنهاء الكراء التجاري ، إلا أن الطاعنة لم تبين للمحكمة وجه الضرر الذي لحقها من جراء هذا الخرق، و ما هو حجم هذا الضرر، و ما هي العناصر التي بقيت من الأصل التجاري، و فوت عليها فرصة بيعها بالمزاد العلني لتحقيق الرهن الواقع عليها، علما أن هذه العناصر لا يدخل فيها الحق في الكراء، الذي انقضى بممارسة دعوى الإفراغ ." ، و هو ما يفيد أن المحكمة أهملت النظر في الوثائق المدلى لها بها ، التي تبرز أن الطالبة تستفيد من رهن على الأصل التجاري لشركة (و. ر.) في حدود 3.000.000,00 درهم ، و هذا الرهن لا زال مقيدا لغاية إقامة دعوى التعويض، و أن المكري أقدم على رفع دعوى الإفراغ في مواجهة الشركة المذكورة ، دون التقيد بمقتضيات الفصل 112 من مدونة التجارة، و نفذ الإفراغ في غيبة الطالبة، مما جعل الضرر قائما بفقد الأصل التجاري المرهون كل عناصره المادية والمعنوية، و هو ضرر حجمه ثابت و معين في مبلغ القرض المحدد في 3.000.000,00 درهم المضمون بالرهن ، علما أن الأصل التجاري انقرض بكافة عناصره بما فيها الحق في الكراء المشمول بالضمان ، و بذلك فالمحكمة لما لم تعتبر صيغة الوجوب الواردة بها المادة 112 من مدونة التجارة، التي تلزم المكري بأشعار الدائن المرتهن للأصل التجاري قبل إقامة دعوى الإفراغ في مواجهة المكتري ، ولم تأخذ بعين الاعتبار أن إحجام المطلوب عن ذلك ألحق بالطالبة ضررا تكون قد بنت قرارها على غير أساس.
كذلك جاء في تعليل القرار المطلوب نقضه إنه " طالما أن الطاعنة لا زالت تباشر إجراءات التنفيذ على عقار المدين حسب الثابت من وثائق الملف ، و تتوفر على حقوق الضمان الواقع على الأصل التجاري موضوع الدعوى، و بإمكانها الحصول على كافة دينها من المدين، فإن طلبها بأداء التعويض في مواجهة المستأنف عليه يبقى سابقا لأوانه. " والحال أن الطالبة لا تتوفر على أي رهن على العقار المقام عليه الأصل التجاري، لأن العقار المذكور لا يملكه المطلوب، و حتى باعتبار توفر الطالبة على ضمانات أخرى تنصب على عقار كفلاء الشركة المدينة، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها بالتعويض عن فقد الضمانة المتمثلة في رهن الأصل التجاري، الناتج عن إفراغ وقع في غيبتها ، ودون احترام مقتضيات الفصل 112 من مدونة التجارة ، علما أن قيمة الأصل التجاري المذكور تفوق قيمة العقار المقام عليه الأصل التجاري .
أيضا عللت المحكمة مصدرة القرار قضاءها بأن " ... الغاية من إشعار المكري للدائن بمباشرة إنهاء الكراء التجاري ، هو تمكينه من مباشرة إجراء بيع باقي عناصر الأصل التجاري من زبناء وسمعة تجارية ، و بما أن الدائن كان قد باشر إجراءات البيع بالمزاد العلني حسب الحكم الصادر بتاريخ 2010 ، فتح له ملف التنفيذ، فإن العلة و الغاية من المادة 112 قد انتفت ، و بالتالي كان بالإمكان متابعة إجراء البيع بالمزاد العلني لعناصر الأصل التجاري ، باستثناء الحق في الكراء الذي انقضى." ، والحال أن إقامة المكري دعوى الإفراغ و تنفيذ الحكم الصادر وفقها أفقد الأصل التجاري كل عناصره، و لم يعد بالإمكان الاستمرار في مسطرة بيعه بجميع عناصره المادية والمعنوية، و بذلك جاء القرار مشوبا بخرق المادة 112 من مدونة التجارة، وعديم الأساس القانوني، وانبنى القرار على تعليل فاسد و ناقص معدين بمثابة انعدامه، مما يوجب التصريح بنقضه.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب الطاعنة الرامي للحكم على المطلوب باعتباره مكري العقار المقام عليه الأصل التجاري المرهون لفائدتها، المؤسس على أنه استصدر حكما بإفراغ المدينة الراهنة منه ونفذه في غيبة الطالبة بعلة إنه " طالما أن الطاعنة لا زالت تباشر إجراءات التنفيذ على عقار المدين حسب الثابت من وثائق الملف ، و تتوفر على حقوق الضمان الواقع على الأصل التجاري موضوع الدعوى ، و بإمكانها الحصول على كافة دينها من المدين، فإن طلبها بأداء تعويض في مواجهة المستأنف عليه يبقى سابقا لأوانه ... و أن الغاية من إشعار المكري للدائن بمباشرة مسطرة إنهاء الكراء التجاري ، هو تمكينه من مباشرة إجراء بيع باقي عناصر الأصل التجاري من زبناء و سمعة تجارية ، و بما أن الدائن كان قد باشر إجراءات البيع بالمزاد العلني حسب الحكم الصادر بتاريخ 2010 ، فتح له ملف التنفيذ، فإن العلة و الغاية من المادة 112 قد انتفت ، و بالتالي كان بالإمكان متابعة إجراء البيع بالمزاد العلني لعناصر الأصل التجاري ، باستثناء الحق في الكراء الذي انقضى " في حين أن الإشعار الوارد به نص المادة 112 من مدونة التجارة ، الغاية منه هو إحاطة المالك علما بإقامة دعوى الإفراغ حتى يتأتى له إما المبادرة إلى تحقيق الضمانة الرهنية أو الحفاظ عليها عن طريق اتخاذ السبل الكفيلة بذلك، كأداء واجب الكراء مثلا في حالة التماطل ، و توفره على ضمانات أخرى ليس من شأنه أن يعطل مفعول مقتضيات المادة المذكورة، و لو كانت مقررة لضمان نفس الدين وثبت الشروع في تحقيقها، إذ لا يستساغ القول بأن تلك الضمانات تكفي لاستخلاص الدين، طالما أنه لم يثبت أنه تم الانتهاء من تحقيقها و تم تمكين الدائن المرتهن من كل دينه، و تأسيسا على ما ذكر، فإنه في غياب التأكد مما إن كان الطالب قد استخلص فعلا كامل دينه في إطار مسطرة تحقيق الرهن سالفة الذكر أم لا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، بما ذهبت إليه من أن شروع الطالب في مباشرة مسطرة تحقيق الرهن الرسمي الذي له على عقارات مملوكة للكفلاء يبرر رفض دعواه، المؤسسة على خرق مقتضيات المادة 112 سالفة الذكر ، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025