Preuve commerciale : Des bons de livraison estampillés et signés suffisent à établir la créance malgré l’absence de signature sur la facture (Cass. com. 2020)

Réf : 44730

Identification

Réf

44730

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212/3

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2019-3-3-1965

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du Code de commerce, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une créance, se fonde sur un ensemble de documents concordants. Ayant souverainement constaté que, si la facture était non signée, elle était corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature attribuée au représentant du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit la preuve de la livraison.

Il incombait alors au débiteur, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexécution de l'obligation à sa charge, ce qu'il n'avait pas fait.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/212، المؤرخ في 2020-07-15، ملف تجاري عدد 2019-3-3-1965

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04-10-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3400 الصادر بتاريخ 09-07-2019 في الملف رقم 3093-8202-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-06-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15-07-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 18-03-2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالبــــة شــــركة (ا. م.) بمبلغ 63.720,00 درهما ، ناتج عن معاملة تجارية ثابتة بفاتورة ، لم تؤده رغم الإنذار الموجه لها، ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، و بعد الجواب بما يهدف لرد الدعوى و تمام الإجراءات، صدر الحكم على المدعى عليها بأدائه لها، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، و رفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل مجتمعة

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصول 417 و 423 و 440 من قانون الالتزامات و العقود و المادة 334 من مدونة التجارة و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنها تمسكت بأن الوثائق المعتمدة في التعليل و في إثبات الدين غير مجدية ، و يتعلق الأمر بالفاتورة المدلى بهــا فـــي الملف، لكونها غير موقعة أصلا من طرفها و كذلك الأمر بالنسبة لسند الطلب ، و بالتالي لا يمكن أن تنتج أي أثار قانونية ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية ردت ذلك بقولها إنه ' و لئن كانت الفاتورة غير موقعة فإنها مرفقة بسند الطلب صادر عن المستأنفة و يحدد طبيعة "الأشغال" ' و هو تعليل ناقص بل خاطئ من أساسه ، على اعتبار أن المحكمة لم تتأكد قبل الخوض في الموضوع ، من سلامة الوثائق المعتمدة المنسوبة للطالبة عن غير حق، إذ أنها لا تحمل توقيعها ، و لا البيانات المتعلقة بها، و لا تأشيرها بالقبول، و بذلك فإنها لا تشكل دليلا على تسليم الخدمات المتفق عليها بسندات الطلب، غير أن المحكمة أعطتها بموجب تعليلها قوة ثبوتية رغم عدم استيفائها الشروط اللازمة لذلك ، و رتبت آثار قانونية عليها، بربطها بوجود سند طلب غير موقع كذلك ، علما أن سندات الطلب مجرد وثائق تحدد نوعية الطلبات وماهية الخدمات المطلوبة، و لا تفيد كونها نفذت فعلا و على الشكل المطلوب، و هو ما جعل تعليل المحكمة فاسدا و مردودا، لعدم وجود سند تسليم الأشغال، و لا ما يفيد تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها المحددة بموجب سندات الطلب المعتمدة في تعليل المحكمة ، الذي استنتجت فيه أن المطلوبة نفذت التزامها ، دون أن تقف على هذا التنفيذ، بدليل عدم وجود محضر تسليم الأشغال، و طالما أن النزاع قائم بخصوص التزام تبادلي فإنه يقع على المدعية عبء إثبات تنفيذ التزامها أولا و ليس العكس، و قول المحكمة بغير ذلك فيه قلب لعبء الإثبات و سوء تطبيق مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع .

كذلك، تمسكت الطاعنة بأن الوثائق المعتمدة كلها من صنع المستأنف عليها ، و أن سندات الطلب وحدها هي التي تحمل خاتمها ، و أنه لا يجوز الحكم عليها في غياب سندات التسليم الحاملة لتوقيعها أو محضر تسليم الأشغال النهائي، غير أن المحكمة سلمت بتنفيذ المستأنف عليها لالتزامها دون وجود سند تسليم يثبت ذلك، مكتفية بوثائق من صنع المطلوبة و بالختم المضمن بسندات الطلب الذي لا يفيد تنفيذ الالتزام، وقضت بالأداء على الطاعنة بناء على فاتورة لا تحمل توقيعها خارقة بصنيعها الفصلين 417 و 423 من ق ل ع ، من غير رد لدفوعها بتعليل مقنع.

أيضا ، اكتفت المحكمة في ردها لدفع الطاعنة بأن الوثائق المرفقة بمقال الدعوى لا تثبت الدين في حقها بالقول إن " بونات التسليم الموقعة من طرف المطلوبة تبقى حجة على تسلمها للأشغال، و تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء حسب نص المادة 334 من مدونة التجارة " مضيفة في تعليلها بأن الطاعنة " لم تنازع في هذه الوثائق بجدية ، و هو تعليل ناقص و خاطئ ، على اعتبار أنها نازعت في مضمون الوثائق و هي غير ملزمة للطعن فيها لأن بونات التسليم ليست حجـــة علــــى تنفيذ المطلوبة لكل التزاماتها، لأنها أصلا غير قانونية و لا تحمل أي توقيع للطالبة ، و بذلك فهي باطلة بقوة القانون و لا تحتاج أي طعن، و ليست لها أي قوة إثبات في غياب محضر التسليم النهائي ، يحمل توقيع جميع الأطراف و ملاحظات الفرق التقنية ، والذي وحده يفيد إتمام المتعاقد لالتزاماته، و مبدأ حرية الإثبات لا يلغي ضرورة البحث في صحة الوثائق و التأكد من قانونيتها ، خلافا لما نحت إليه المحكمة من اعتماد وثيقة صنعتها المطلوبة ، و لا تستوفي الشروط القانونية من توقيع أو قبول يثبت تنفيذ صاحبتها لالتزاماتها الواردة بسند الطلب، و بذلك تكون المحكمة مصدرة القرار قد أسسته على تعليل خاطئ و ناقص نقصانا موازيا للانعدام ، مما يوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من ثبوت الدين المطلوب في مواجهة الطاعنة بأنه " لئن كانت الفاتورة غير موقعة بالقبول من طرف المستأنفة، فإنها مرفقة ببون الطلب صادر عن هذه الأخيرة و يحدد طبيعة الأشغال، و هي عبارة عن سلالم قابلة للإزالة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة عن الحركة، و مرفقة أيضا ببونات التسليم الموقعة من طرف المستأنف عليها، و التي تبقى حجة على تسلم المستأنفة للأشغال موضوع الطلبية، وتشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء ، تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة، و أن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف، لم تطعن في محتواها بشكل جدي، و لم تدل بما تنفي بــه طابعها وتوقيعها المضمن ببونات التسليم و تبقى منازعتها غير جدية ، و أن المستأنف عليها قد أثبتت الالتزام، و على المستأنفة التي تدعي عدم نفاذه في مواجهتها أن تثبت ذلك ، عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع ، و هو الأمر الذي لم تستطع إثباته ، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة." ، و هو تعليل سليم، يساير وثائق الملف ، التي بالرجوع إليها يلفى أن المطلوبة أدلت في معرض إثباتها لمبلغ الدين موضوع النزاع، ليس فقط بالفاتورة و بون طلب الخدمة ، و إنما أيضا ببونات تسليم، تشير لرقم بـــون الطلب سالف الذكر ومكان التسليم ، و هي تحمل ختم الطالبة و التوقيع المنسوب لمن يمثلها و تسلم الخدمة المعنية نيابة عنها ، ويبقى ما اعتمدته المحكمة لرد منازعة الطاعنة المؤسسة على أن الوثائق المذكورة غير كافية لإثبات الدين ، بدعوى أن وصولات التسليم المعنية لا تخصها و غير موقعة من طرفها ، من أن تلك المنازعة غير جدية و إعمالها لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع اتجاها موقفا في ظل ثبوت كون وصول التسليم المذكورة ، وخلافا لما تم التمسك به ، تحمل طابع و توقيع الطاعنة، مطبقة فيما انتهت إليه صحيح أحكام الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود و استخلاصها مما ذكر، بما هو مستساغ منطقا و قانونا، ثبوت الدين بذمة الطالبة ، و من ثم فإن ما عابت به هذه الاخيرة القرار من اعتماده وثائق غير موقعة خلاف الواقع ، فضلا عن أنها لم تبين المقتضيات التي تمسكت بأنها توجب إثبات تنفيذ المطلوبة التزامها بواسطة محضر تسليم دون غيره ، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما و كافيا و مبنيا على أساس سليم و الوسائل على غير أساس ، ما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial