Réf
45061
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
386/1
Date de décision
17/09/2020
N° de dossier
2019/1/3/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité contractuelle, Rejet, Obligation d'exécution, Interdépendance des contrats, Inexécution contractuelle, Indivisibilité contractuelle, Financement de projet, Contrats commerciaux, Contrat de prêt, Contrat d'exclusivité, Cause de l'inexécution
Base légale
Article(s) : 259 - 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que les parties étaient liées par un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et par un contrat de prêt destiné à financer ces travaux, une cour d'appel retient à bon droit leur caractère indivisible. Elle en déduit légalement que le manquement du prêteur à son obligation de débloquer les fonds, malgré une mise en demeure, est la cause directe de l'impossibilité pour l'emprunteur d'achever les travaux dans les délais convenus.
Par conséquent, le prêteur, responsable de l'inexécution, ne peut se prévaloir de l'échec du projet pour demander la résolution du contrat d'exclusivité aux torts de son cocontractant.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/386، المؤرخ في 2020-09-17، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/2017
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/19 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (أ.)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2480 الصادر بتاريخ 2019/05/23 في الملف عدد 2019/8202/304 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب فؤاد (ز.)، بواسطة محاميه الأستاذ عبد الله (ج.)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/07/16.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17-09-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب محمد (ز.) تقدم نيابة عن أخيه فؤاد (ز.)، بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم بتاريخ 2015/10/14 عقد استئثار مع الطالبة (ش. م. ل. ز.)، اتفقا بموجبه على إنشاء محطة حاملة للعلامة التجارية "زيز" لأجل تزويد الزبناء بالوقود والمنتوجات والخدمات المعتادة في مثل هذا النشاط، تقام فوق الأرض الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد 25/18353، التي هي في ملك فؤاد (ز.)، وأن يقوم مسير المحطة بإنشاء جميع البنايات الضرورية وفقا للتصميم المعد له وربطها بشبكة الماء والكهرباء وفتح ممر للدخول إليها، خلال 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تحت طائلة تعويض يومي قدره 500,00 درهم، وفي المقابل تكلفت المدعى عليها بتزويد المحطة بكامل المعدات والآلات لتخزين الوقود وتوزيعه وكذا اللوحات الإشهارية الحاملة لعلامتها والتي تبقى دائما في ملكيتها، هذا وأن المدعي قام بأشغال ضخمة بلغت قيمتها حسب تقرير (م. غ. ل.) مبلغ 4.318.026,00 درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وقيمة الأرض المحددة في مبلغ 1.166.000,00 درهم، ولإتمام ما تبقى من الأشغال، سعى إلى الحصول على قرض من البنك، غير أن المدعى عليها اقترحت عليه أن تمنحه سلفا دون فوائد مضمونا برهن على الرسم العقاري عدد 25/18353، ولأجل ذلك وقع الطرفان في 2017/03/22 ، عقد رهن وسجل في نفس اليوم بالمحافظة العقارية بابن سليمان ضمانا لسلف بمبلغ 1.177.200,00 درهم، غير أن هذه الأخيرة رفضت تمكينه من مبلغ السلف رغم إنذارها بتاريخي 2017/03/24 و 2017/04/27، وبقيت على موقفها إلى حين انتهاء صلاحية الرخصة الوزارية بتاريخ 2017/04/28 ملتمسا الحكم بفسخ عقد الاستئثار الموقع بين الطرفين لاستحالة تنفيذه بعد انتهاء صلاحية الرخصة الوزارية، وفسخ عقد الرهن لتنفيذه من المدعي بشأن الشق المتعلق بالرهن وعدم تنفيذه من المدعى عليها بشأن السلف المحدد في مبلغ 1.177.200,00 درهم، والتشطيب عليه لكون المدعى عليها غير دائنة بالمبلغ المضمون بالرهن، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن سليمان بتنفيذ التشطيب المطلوب بعد صيرورة الحكم نافذا، وتمهيديا بانتداب خبير لأجل تحديد قيمة الأشغال التي أنجزها المدعي، والمصاريف التي تكبدها لتوقيع عقد الرهن وتسجيله بالمحافظة العقارية، وكذا تحديد قيمة الأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من استغلال أرض المحطة في نشاط آخر، وما فاته من أرباح كان سيجنيها من مشروع المحطة لو تم إنجازه. وأدلت المدعى عليها بمقال مقابل، رامت منه الحكم على المدعى عليه الفرعي بإرجاعه لها مبلغ 250.000,00 درهم، الذي يعتبر تسبيقا وجزء من المبلغ المتفق عليه والمحدد في 1.177.200,00 درهم، والذي تم أداؤه مباشرة إلى شركة (M.) لحسابه، وإرجاعه لها مبلغ 797.698,34 درهما، قيمة المعدات المثبتة بالمحطة، والتي لا يمكن استرجاعها، وأدائه لفائدتها الغرامة اليومية نتيجة إخلاله بالفصل الأول من العقد، والمحددة في مبلغ 500,00 درهم من 2017/04/28 إلى 2017/08/31، والتي وجب فيها مبلغ إجمالي قدره 63.000,00 درهم، وتعويضا مسبقا عن الأضرار اللاحقة بها محددة بمبلغ 150.000,00 درهم، وتمهيديا انتداب خبير لأجل تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته التعاقدية وما فاتها من كسب، وتحديد قيمة الضرر المعنوي المتعلق بعلامتها. وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم في الطلب الأصلي بفسخ عقدي الاستئثار والرهن الرابط بين الطرفين والتشطيب على الرهن الرسمي لفائدة المدعى عليها أصليا ضمانا لسلف مبلغه 1.177.200,00 درهم على كافة الملك المسمى حمرية ذي الرسم العقاري عدد 25/18353 ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الإستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ عقد الاستئثار والحكم من جديد برفضه، وفيما قضى به من عدم قبول طلب (ش. م. ل. ز.) للتعويض عن التأخير والحكم من جديد بأداء فؤاد (ز.) تعويضا قدره 20.000,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم نقضه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض في الملف رقم 1223-3-1-2018 بتاريخ 15-11-2018 بعلة" إن المحكمة وللقول برفض طلب فسخ عقد الاستئثار أتت بتعليل جاء فيه " إنه فعلا برجوع المحكمة إلى البند الثاني من عقد الاستئثار المؤرخ في 2015/10/14، الرابط بين (ش. م. ل. ز.) مانحة الامتياز ومحمد (ز.) المستفيد من الامتياز، يتبين أن هذا الأخير بصفته مسيرا للمحطة التزم بإنجاز كافة أشغال البناء اللازمة، وفقا للتصميم الهندسي داخل أجل 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن تحت طائلة تعويض 500,00 درهم عن كل يوم تأخير، واتفق الطرفان بالبند الخامس من هذا العقد على أن إخلال مسير المحطة بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وخاصة تلك المنصوص عليها بالبند الثاني المتعلق بأجل إنجاز أشغال البناء يؤدي بقوة القانون إلى فسخ هذا العقد بعد إنذار بواسطة البريد موجه لمسير المحطة مع الإشعار بالتوصل ....."، في حين بالرجوع إلى عقد الاستئثار المدلى به في الملف أمام محكمة الموضوع، يلفي أن الفصل الأول من العقد المذكور ينص على أنه " في حالة عدم البناء داخل أجل 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، يكون الطالب ملزما بأداء غرامة يومية قدرها 500.00 درهم، وأن الفصل العاشر من نفس العقد نص على " أن عدم احترام البنود المحددة في الفصل الثاني يؤدي إلى فسخ العقد بعد توجيه إنذار إلى الطالب، والتي ليس من بينها عدم إنجاز البناء، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه قد خرق بنود العقد وجاء غير مبني على أساس، ويتعين نقضه". وبعد الإحالة، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو موضوع الطعن الحالي.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن قرار النقض والإحالة اعتمد في تعليله على عقد الاستئثار الذي نص فصله الأول على أنه " في حالة عدم البناء داخل أجل 12 شهرا من تاريخ الحصول على رخصة إحداث المحطة الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، يكون المطلوب ملزما بأداء غرامة يومية قدرها 500.00 درهم، وفصله العاشر الناص على " أن عدم احترام البنود المحددة في الفصل الثاني يؤدي إلى فسخ العقد بعد توجيه إنذار إلى الطالب، والتي ليس من بينها عدم إنجاز البناء"، غير أن محكمة الإحالة تجاهلت ما ذكر وبدل الإستناد فيما انتهت إليه من تأييد للحكم المستأنف إلى عقد الإستئثار فحسب، اعتمدت على العقد المذكور وعقد القرض أيضا، معتبرة أن عدم إفراج الطالبة على مبلغ القرض بالرغم من إنذارها يجعلها مخلة بالتزامها عملا بالفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، فيكون بذلك القرار قد خرق الفصل المنوه عنه.
أيضا الثابت أن المطلوب التزم ببناء المحطة داخل أجل 12 شهرا، بعد الحصول على الرخصة من الجهة المختصة تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500,00 درهم، في مقابل التزام الطالبة بتمكينه من التجهيزات الضرورية، علما أنها نفذت كافة التزاماتها وظلت تنتظر إنجاز الأشغال لتمكينه من بقية التجهيزات المتفق عليها، غير أن المحكمة ربطت بين عقدين مستقلين هما عقد الإستئثار وعقد القرض، بالرغم من أن موافقة الطالبة على منح القرض جاء في إطار مساعدتها المطلوب لإنجاز المشروع، بواسطة مقاولات متخصصة تؤدي قيمة خدماتها، كمساعدة منها على غرار ما قامت به مع شركة (M.) التي أنجزت أرضية المحطة، وهي (المحكمة) بعدم اعتبارها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من واقع الملف كما كان معروضا عليها، أن الطرفين أبرما عقدين الأول هو عقد الإستئثار، والذي التزم بموجبه المطلوب بإنجاز أشغال المحطة داخل أجل 12 شهرا، والتزمت بموجبه الطالبة بتوفير التجهيزات الضرورية والوقود اللازم لاشتغالها، والثاني هو عقد القرض، الذي التزمت بموجبه الطالبة بتمكين المطلوب من قرض بمبلغ 1.177.200,00 درهم لتكملة الأشغال، مقابل رهن على الملك ذي الرسم العقاري 25/18353، اعتبرت صوابا أن عدم قيام الطالبة بتمكين المطلوب من القرض المذكور رغم الإنذار، هو الذي حال دون تتمة المشروع داخل الأجل المتفق عليه، مما يجعلها مخلة بالتزامها في هذا الشق، اعتبارا منها إلى أن ما تمسكت به الطالبة من أن الإتفاق انصب على أدائها المبالغ المستحقة عن الأشغال المنجزة للمحطة مباشرة للشركات التي ستتولى إنجازها، وليس أداء القرض المنوه عنه مباشرة للمطلوب، ليس بالملف ما يثبته، ما دام أن عقد القرض المقرون برهن لا يتضمن أي شرط يحمل على القول بما دفعت به الطالبة، مما يكون معه عدم تمكينها المطلوب من القرض مباشرة بمثابة إخلال بالتزامها، ويجعلها مسؤولة عن عدم إتمام بقية الأشغال، بسبب عدم توفيرها السيولة اللازمة لتتمة المشروع قبل انقضاء الرخصة المسلمة للمطلوب من لدن الجهات المختصة، ومن ثم استحالة تنفيذ التزامه بعد فوات أجل الرخصة المذكورة، وفي نهجها المنوه عنه تطبيق سليم لبنود العقدين المبرمين بين الطرفين، وليس فيه ما ينبئ عن تأويل خاطئ لمقتضيات عقد الإستئثار، طالما أنها لم تلجأ إلى مكنة التأويل لعدم توفر موجباته، وفق ما نص عليه الفصل 461 من قانون الإلتزامات والعقود، وتطبيق سليم أيضا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 259 من ذات القانون، والناصة على أنه" إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين"، وليس في اعتمادها على عقد الإستئثار وعقد القرض معا أي خرق للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ما دام أن قرار النقض والإحالة لم يحسم في أي نقطة قانونية، حتى يعاب على المحكمة عدم تقيدها بالقرار المنوه عنه من جهة، وطالما أنه يرجع الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، وتستعيد بموجبه محكمة الإحالة سلطتها كاملة للبت في جميع جوانب النزاع، ومناقشة كافة الوثائق الملفى بها في الملف. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025