Gérance libre : la continuation de l’exploitation par un héritier après le décès du gérant emporte la poursuite du contrat (Cass. com. 2020)

Réf : 44927

Identification

Réf

44927

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

471/2

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2017/2/3/1411

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Dès lors qu'elle a constaté qu'après le décès du gérant-libre, l'un de ses héritiers, dûment mandaté par la succession, avait continué l'exploitation du fonds de commerce et que la société bailleresse avait poursuivi ses relations contractuelles avec ce dernier en lui fournissant les marchandises et en percevant les redevances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la volonté commune des parties s'était rencontrée pour la continuation du contrat initial aux mêmes conditions. Par suite, les héritiers sont tenus des obligations découlant de ce contrat et leur manquement justifie la résiliation à leurs torts.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/471، المؤرخ في 2020/11/12، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1411

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذة لطيفة (د.) الرامي إلى نقض القرار عدد 7149 الصادر بتاريخ 2016/12/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/1895.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/11 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/05.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما حضرتها الأستاذة لطيفة (د.) عن الطاعنين والأستاذ (ز.) عن المطلوبة.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي تناولت الكلمة الاستاذة (د.) التي أكدت الوسائل المثارة في عريضة النقض ثم أعطيت الكلمة للأستاذ (ز.) وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2020/11/12.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/1895، أن المطلوبة في النقض شركة (ط. م.) تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 1988/01/15 عقدا تجاريا مع السيد حبيبي (ب.) قيد حياته من أجل تسيير محطة طوطال الكائنة (...)، وأنه بعد وفاته تولى تسيير المحطة ابنه عبد الغني (ح.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة، وان العقد رتب على عاتق المدعى عليهم مجموعة من الالتزامات منها وجوب بيع كميات محددة في العقد وأداء الوجيبة الشهرية وفواتير المحروقات التي نص عليها الفصل الرابع من العقد مع تشغيل جميع مرافق المحطة والعناية بها، وان المدعى عليهم لم ينفذوا التزاماتهم المذكورة، فوجهت الى وكيلهم المسير عبد الغني (ح.) إنذارا من أجل تنفيذ ما التزموا به مع اتخاذ التدابير اللازمة لسد العجز الحاصل في عدد العاملين بالمحطة والحرص على نظافتها كما وجهت اليه إنذارا ثانيا تشعره بغيابه المستمر عن المحطة وبوجود شاحنات راكنة بالمحطة وعدم استعمال المخلط NP وإغلاق المتجر كأهم مرفق وعدم تحقيق حجم المبيعات المتفق عليها في العقد وعدم أداء الوجيبة الشهرية التي بلغ مجموعها 129.325,30 درهم والتمست الحكم بفسخ العقد وملحقاته وبإخلاء المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم المحطة المذكورة وتسليمها لهم فارغة وبأدائهم لها تضامنا في ما بينهم مبلغ 129.325,30 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وأداء تعويض في حدود مبلغ 10.000 درهم، وتقدم المدعى عليهم.

(ح.) بمقال افتتاحي أمام نفس المحكمة جاء فيه ان المدعية فاجأته بامتناعها عن تزويده بالمواد النفطية وهو ما تسبب له في أضرار كثيرة والتمس الحكم عليها بتزويده بالمواد النفطية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, وبعد ضم المقالين الافتتاحيين وإدلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي وتقديم (ج. و. ت. أ. م. و. م.) مقال التدخل الإرادي في الدعوى, وإجراء بحث والتعقيب, صدر حكم بفسخ العقد المؤرخ في 1988/01/15 وملحقاته وإفراغ المدعى عليهم من المحطة موضوع الدعوى هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وبأدائهم للمدعية تضامنا واجبات الكراء وقدرها 129.325,30 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات بما في ذلك الطلب المضاد (مقال المدعى عليهم) ومقال التدخل الارادي في الدعوى . أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع حصر المبلغ المحكوم به في 101.807,81 درهم, بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسائلهم مجتمعة, خرق الفصل 50 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وسوء تطبيق الفصل 230 من ق. ل. ع والبروتوكول اتفاق المؤرخ في 8 أبريل 1997 ومخالفة الاجتهاد القضائي الصادر عن جميع غرف محكمة النقض في نفس الموضوع بدعوى أنها ضمت تلقائيا الملف عدد 2011/3932 الى الملف 2011/10261 رغم اختلاف موضوع الدعويين ودون أن تبت في طلب الضم, واعتبرت ان الطاعنين تقدموا بمقال مقابل في الدعوى والحال انهم تقدموا بمقال افتتاحي يرمي الى طلب تزويد المحطة بالمواد النفطية وبصفة مستقلة عن موضوع الدعوى الحالية الرامي الى الإفراغ, خارقة بذلك الإجراءات المسطرية وقواعد الضم, كما تمسك الطاعنون بانعدام وجود أي عقد تسيير مبرم وموقع بين المطلوبة في النقض والسيد عبد الغني (ح.) احد الورثة الذي يتوفر على وكالة منهم وان العقد المطلوب فسخه هو العقد الأصلي المبرم بين مورثهم حبيبي (ب.) والمطلوبة خارقة بذلك البند الثالث من البروتوكول الاتفاق المؤرخ في 8 أبريل 1997 الذي نص على استمرار العمل بالعقد في حالة وفاة المسير مع أحد الورثة باختيار الشركة, وان المطلوبة لم تختر أي أحد من الورثة لإبرام عقد معه رغم إشعارها من طرف السيد عبد الغني (ح.)، وبالتالي لا يمكن مواجهتهم بإخلال بنود عقد غير موجود أصلا, أما العقد الأصلي المبرم مع مورثهم (ب.) فإنهم يجهلون بنوده ولا علم لهم باستمراره بعد وفاته كما أنه لم ينشأ بشكل صحيح بالنسبة اليهم ما داموا لم يكونوا طرفا فيه ولم يوقعوه, علما بأنهم لما اتفقوا على منح وكالة التسيير لأخيهم الأكبر عبد الغني (ح.) الذي كان يساعد أباه قيد حياته في تسيير المحطة وأشعروا الشركة بابرام عقد جديد معهم, الا ان هذه الأخيرة عرضت عليهم عقدا جديدا يتضمن بنودا مجحفة فرفضوا توقيعه, وبالتالي لم تتوافق إرادة الطرفين الى إبرام عقد جديد لانعدام ركني الإيجاب والقبول, فضلا عن ذلك وفي جميع الأحوال فان البند الأول من البروتوكول الاتفاق الذي نص على تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ عقد التسيير شمل كل فئات المسييرين الورثة أو الذين لا زالو على قيد الحياة وجاء بصيغة العموم اذ شمل كل أنواع الفسخ سواء بسبب وفاة المسير أو الإخلال ببنود العقد أو عدم تحقق شرط من شروطه وهو الاتجاه الذي أكدته محاكم المملكة بما في ذلك محكمة النقض بغرفها مجتمعة, الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذه الدفوع ولم تناقشها في تعليلها, كذلك بخصوص اخلالات بنود العقد المزعومة فان الطاعنين تمسكوا بعدم ثبوتها بدليل محضر المعاينة المؤرخ في 2011/04/23 الذي أثبت عدم وجود أي شاحنات مركونة بالمحطة وان المحطة نظيفة كما أثبت محضر المعاينة المؤرخ في 2011/11/23 استحالة استعمال المتجر الموجود بالمحطة لان أبوابه الزجاجية ولا مساحته الضيقة تسمح بذلك, والمحكمة لم تناقش أيضا هذه الدفوع فاتسم قرارها بانعدام التعليل وخرق الفصل 230 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن المحكمة وفي معرض ردها على ما أثاره الطاعنون بشأن ضم الملف المتعلق بالتزويد بالمواد النفطية الى الملف الرامي الى فسخ العقد ومقالهم الافتتاحي عللت قرارها " بأنه بالرجوع الى وقائع الحكم الابتدائي تبين أن المحكمة قررت ضم الملفين نظرا لوحدة الأطراف والموضوع ووجود صلة بين الطلبات موضوع الملفين تفاديا لصدور أحكام متناقضة, وان ما تضمنه الحكم الابتدائي من اعتبار المقال الافتتاحي للمستأنفين بمثابة مقال مقابل لن يؤثر على صحة الحكم مادامت المحكمة ناقشت وقائع المقال ومعطياته ومستنداته ..." وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت اليه المحكمة التي لم تكن في حاجة الى اصدار قرار من اجل ضم الملفين مادام تبين لها توافر موجبات الضم, كما أن الإشارة في منطوق الحكم الابتدائي الى مقال الطاعنين الافتتاحي كمقال مقابل لا يعدو ان يكون مجرد خطأ مادي لا أثر له على صحة الحكم, كما عللت المحكمة قرارها " بأن المستأنف عبد الغني (ح.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة حبيبي (ب.) وحسب الثابت من عقدي الوكالة المؤرخين سنتي 2006 و 2007, انه تعامل مع المستأنف عليها في اطار نفس العقد الذي سبق لمورثهم أن أبرمه معها بتاريخ 1988/01/15, وان إرادة الطرفين اتجهت نحو الاستمرار في العقد بنفس الشروط بعد وفاة المورث المذكور مما يكون معه الدفع بعدم وجود عقد تسيير يربط المستأنفين بالمستأنف عليها في غير محله . " وهو تعليل سائغ ومطابق لمستندات الملف, باعتبار ان محضر الاجتماع المؤرخ في 8 أبريل 1997 المبرم بين (ج. و. ت. أ. م. و. م.) وبين شركات التوزيع والذي أسفر مبدئيا على تجميد البند المتعلق بالفسخ الى حين انهاء النزاع بإيجاد صيغة جديدة لحل الاشكال العالق بينهما, لم يلزم صراحة شركات التوزيع بإبرام عقد تسيير جديد مع احد الورثة كما جاء في الوسيلة وانما نص في البند الثالث على أنه "" فيما يتعلق بتحويل التسيير الحر الى ورثة الهالك, تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة, " وهو ما يعني إمكانية استمرار العمل بعقد التسيير الحر الأصلي مع أحد الورثة بعد الاتفاق على تعيينه دون ضرورة اللجوء الى ابرام عقد جديد, ولما كان الطاعن عبد الغني (ح.) قد تم توكيله من طرف كافة الورثة على الاستمرار فى تسيير المحطة بحكم انه هو من كان يساعد الهالك قيد حياته حسب الثابت من الوكالتين المؤرختين سنتي 2006 و 2007, وان شركة النفط المطلوبة في النقض قبلت ذلك واستمرت في التعامل مع هذا الأخير وظلت تزوده بالمواد النفطية وتستخلص منه مستحقاتها الى أن أخل بالتزاماته التعاقدية, تكون إرادة الطرفين قد اتجهت نحو الاستمرار في تنفيذ عقد التسيير الحر الأصلي, وفي ذلك التطبيق السليم للبند الثالث من محضر الاجتماع المحتج بخرقه, علما وبإقرار الطاعنين, عرضت المطلوبة عليهم ابرام عقد جديد فرفضوا ذلك بحجة انه يتضمن شروطا مجحفة في حقهم, أما عن الدفع بكون البند الأول من محضر الاجتماع المتعلق بإيقاف وتجميد مفعول الفسخ, جاء بصيغة العموم وشمل كل الفئات المسيرين حتى أولئك الذين لا زالوا على قيد الحياة, فان الطاعنين فضلا عن كونهم لم يسبق لهم ان تمسكوا بذلك أمام قضاة الموضوع, وان إثارة ما ذكر لأول مرة امام محكمة النقض يبقى غير مقبول, فان البند الأول اقتصر فقط على تجميد الفسخ في حالة وفاة المسير, باعتبار أن موت المسير يؤدي بقوة القانون الى انهاء عقد التسيير الحر, وحتى لا يفاجئ الورثة بأثر الفسخ تم الاتفاق بين (ج. و. ت. أ. م. و. م.) وشركات النفط على إيقاف وتجميد مفعول الفسخ واستمرار العمل مع أحد الورثة الى حين إيجاد صيغة جديدة لحل الاشكال القائم بين الطرفين, أما باقي بنود عقد التسيير كأداء الكراء وغيره تبقى سارية المفعول وكل اخلال بها يؤدي الى فسخ العقد حتى بالنسبة للوريث الذي حل محل مورثه في التسيير, فكان ما أثير في هذا الجانب غير مؤسس, وبخصوص الاخلالات المنسوبة للمسير, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد الخاص بالإخلالات المتمثلة في وجود شاحنات مركونة بالمحطة وعدم استعمال المتجر الموجود بها فحسب والتي رتبت عنها تأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العقد والإفراغ, وانما اعتمدت بجانبه تعليلا أخر جاء فيه " أن المستأنفين أخلوا بالتزام أداء واجبات الكراء المتفق عليها في العقد, وانه بقي بذمتهم ما قدره 101.807,87 درهم ليس بالملف ما يفيد أداءه للمستأنف عليها, وان مقتطف الحساب المتضمن لمبلغ 28.800 درهم المحتج به من طرفهم لا يتعلق بالمدة المطلوبة ... وأنه ليس بالملف ما يثبت مطالبة المستأنف عليها بتزويد المحطة بالمواد النفطية, وان الرسالة المحتج بها من طرف المستأنفين التي تتضمن طلب التزود جاءت بتاريخ لاحق على رفع دعوى الفسخ ومع ذلك زودت المستأنف عليها المحطة بالمواد النفطية المطلوبة, كما تبث من محضر الضابطة القضائية والحكم الجنحي المدلى به, ان المسير كان يتزود بالوقود المهرب ويقوم ببيعه بالمحطة تحت اسم وعلامة المستأنف عليها وهو ما يشكل اضرارا بمصالح هذه الأخيرة واخلالا ببنود العقد الرابط بين الطرفين ..." وهي علل لم ينتقدها الطاعنون وتعتبر كافية لوحدها في تبرير ما انتهت اليه المحكمة في منطوق قرارها, فأتي قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق المقتضيات المحتج بها وما بالوسائل على غير أساس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial