Chèque sans provision : L’atténuation ou l’exemption de la peine d’emprisonnement en cas de constitution de la provision est une simple faculté pour le juge (Cass. crim. 2004)

Réf : 15985

Identification

Réf

15985

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

105/9

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

10794/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - 325 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue à l'article 316 du Code de commerce, est constituée dès la présentation du chèque au paiement et la constatation de l'absence de provision. Ayant relevé ces éléments, une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 325 du même code, qui autorisent la réduction ou l'exemption de la peine d'emprisonnement en cas de constitution de la provision dans les vingt jours suivant la présentation, ne confèrent qu'une simple faculté au juge du fond. Il en résulte que la décision de ne pas appliquer cette mesure d'atténuation relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne saurait faire l'objet d'un contrôle par la Cour de cassation.

Résumé en arabe

إصدار شيك دون توفره على مؤونة ـ تحقق الجريمة ـ توفير المؤونة خلال 20 يوما ـ آثاره.
تكون قائمة جنحة إصدار شيك دون التوفر على مؤونة بمجرد ثبوت عدم وجودها وقت تقديم الشيك للأداء، والمادة 325 من مدونة التجارة المستدل بها إنما تجيز خفض أو إسقاط العقوبة الحبسية دون الغرامة في حالة توفير المؤونة خلال أجل العشرين يوما من تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص، ولم تقض بوجوبها وبالتالي يبقى تقدير ذلك لسلطة المحكمة ولا سبيل لانتقادها إن هي لم تعمل بذلك.

Texte intégral

القرار عدد: 105/9، المؤرخ في: 21/1/04، الملف الجنحي عدد: 10794/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
وبناء على الفصل 754من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ مصطفى مسكي المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس سليم.
ذلك أنه من جهة أولى فبالرجوع على القرار المذكور يتبين أنه أورد في حيثياته القول أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجرى فيها وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، وأنها اعتمدت في إدانة الضنين على معطيات لم يستطع إثبات من يناقضها أمام محكمة الدرجة الثانية. وهذا التعليل ناقصا لأن العارض صرح أمام الضابطة القضائية بأنه أدى قيمة الشيك وأدلى للضابطة القضائية بتنازل عن الشكاية بوصل يشهد فيه المطلوب في النقض أنه توصل بمبلغ 20.000 درهم وذلك بتاريخ 15/01/1993، وبالتالي فمحكمة الدرجة الأولى لم تشر إلى أن الأداء وقع مباشرة بعد إقامة الاحتجاج بتاريخ 17/5/1993 وهو تاريخ أداء آخر قسط. وقد أثار العارض أن الأداء تم بالتقسيط وأنه فوجئ بتحريك المسطرة من جديد من طرف المشتكي الذي صرح بأن الشيك أرجع إليه  في قرارها المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت معطيات لم يستطع العارض إثبات ما يناقضها، والحقيقة أن ما يثبت براءة ذمة العارض من قيمة الشيك موجود بالملف.
ومن جهة ثانية فالمحكمة لم تراع مقتضيات المادة 325 من مدونة التجارة التي تنص على أن الساحب إذا قام بتكوين المؤونة خلال أجل 20 يوما من التقديم جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها، وأنه مادام العارض قد أثبت للمحكمة أنه أدى قيمة الشيك قبل تحريك المتابعة وقام لتكوين المؤونة قبل تقديمه أمام السيد وكيل الملك إذ قام بالأداء بمجرد وضع الاحتجاج، ومادام أن المادة المشار إليها حيازة إسقاط العقوبة المحكوم بها على العارض بالحبس الموقوف والغرامة فإن ما قضت به المحكمة لا أساس له من القانون الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إنه من جهة أولى فالمادة 316 من مدونة التجارة تعاقب ساحب الشيك الذي لا يقوم بتوفير مؤونة هذا الشيك قصد الأداء عند تقديمه أمام الجهة المسحوب عليها، وعليه فإن جنحة إصدار شيك بدون التوفر على مؤونة تكون قائمة بمجرد ثبوت عدم وجود مؤونة وقت تقديم الشيك للأداء، ومادام أنه قد ثبت للمحكمة أن الشيك موضوع المتابعة قد قدم من طرف المستفيد للبنك المسحوب عليه للاستخلاص فأرجع له بملاحظة عدم وجود رصيد لتسديده، فإن الجنحة المذكورة تكون قائمة.
وحيث إنه من جهة ثانية فمقتضيات المادة 325 من مدونة التجارة المستدل بها إنما تجيز خفض أو إسقاط العقوبة الحبسية دون الغرامة في حالة توفير المؤونة خلال أجل العشرين يوما من تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص ولم تقض بوجوب ذلك، وبالتالي فإن تخفيض أو إسقاط العقوبة الحبسية يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة ولا سبيل لانتقادها إن هي لم تعمل بذلك، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى أولمكي بن عمر،وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ولحبيب سجلماسي ومحمد بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Commercial