Contrat d’entreprise – Résiliation abusive – Charge de la preuve. Le rejet de la demande en indemnisation formée par l’entrepreneur est légalement justifié dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles, telles que la fourniture de garanties ou la souscription d’assurances (Cass. com. 2020)

Réf : 45229

Identification

Réf

45229

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

306/3

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/2035

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive d'un contrat d'entreprise, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ayant souverainement constaté que l'entrepreneur n'établissait pas avoir commencé les travaux préparatoires ni avoir satisfait aux obligations préalables stipulées au contrat, telles que la fourniture de la garantie définitive et la souscription des assurances requises, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en indemnisation devait être rejetée, un tel motif étant suffisant pour fonder sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية - القسم الثالث، القرار عدد 3/306، الصادر بتاريخ 2020/09/23 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/2035

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ض.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2014/1242 الصادر بتاريخ 2014/03/10 في الملف عدد 8202/2013/1112 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/02 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/09/23 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (أ.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2010/03/26 عرضت في مقالها أنها ارتبطت مع المطلوبة (م. س.) بصفقة بتاريخ 2008/07/18 ، تقوم بمقتضاها ببناء 15 فيلا. وأن المدعية قامت بتنظيف وإعداد ميدان البناء وتوفير الأدوات اللازمة والطاقم البشري . وأن المدعى عليها لم تتحصل على رخصة البناء إلا بتاريخ 2009/03/13 ، مشيرة إلى أنها توصلت منها بتاريخ 2009/04/02 برسالة فسخ الصفقة لكون الظروف الاقتصادية تحول دون تسويق الفيلات. غير أنه ثبت للمدعية أن المدعى عليها شرعت في إنجاز المشروع بواسطة شركة أخرى ، مما يعتبر معه فسخ الصفقة تعسفيا ، والتمست إجراء خبرة والحكم لها بتعويض مسبق قدره 1.000.000،00 درهم تؤديه المدعى عليها . وبعد الجواب ، صدر الحكم برفض الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، وخرق حقوق الدفاع ، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته خلصت إلى أن محضر الاجتماع المؤرخ في 2008/11/19 لا أثر له بالملف. والحال أن الطالبة أدلت بمجموعة من الوثائق من ضمنها المحضر المذكور، والمطلوبة لم تناقش مقال الطاعنة الاستئنافي ومذكرتها بخصوص ذلك المحضر، فسلمت بذلك، وأن المحكمة لم تنذر الطاعنة بحقيقة عدم وجود المحضر بالملف وضرورة الادلاء به ، مما تكون معه قد خرقت القانون وحقوق الدفاع ، وجاء قرارها عديم الأساس القانوني، وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يستوجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلبات الطاعنة لم تعلله فقط بكون محضر الاجتماع المؤرخ في 2008/11/19 غير موجود بالملف ، وإنما اعتمدت في ذلك تعليلا آخر جاء فيه "إن المستأنفة لم تدل بأي حجة تثبت كونها شرعت فعلا في إنجاز الأشغال الأولية المتعلقة بتهيئ أرضية المشروع ، وأن ثبوت تواجد بعض الآليات الخاصة بها بمكان إنجاز المشروع وقبل تبليغها الأمر القاضي بالشروع في تنفيذ الأشغال لا ينهض حجة كافية على كونها أنجزت فعلا أشغال التهيئة. كما أنها لم تدل بما يثبت قيامها بتنفيذ جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى العقد والمتمثلة في تقديم الضمانة النهائية والجدولة الخاصة بطريقة تنفيذ الأشغال وعقد التأمين عن مخاطر الأشغال ولائحة المعدات والآلات التي تنوي استعمالها، مما يجعل دفعها بكونها أوفت بالتزاماتها في غير محله" ، وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة، كاف وحده لإقامة القرار، الذي لم يخرق أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial