Réf
65744
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4245
Date de décision
16/09/2025
N° de dossier
2025/8205/3072
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire du fonds de commerce, Saisie exécutoire, Registre de commerce, Recouvrement de créances publiques, Fonds de commerce, Éléments matériels du fonds de commerce, Disparition des éléments, Créances publiques, CNSS, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée.
L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur.
Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée.
La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد القادر (ا.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2675 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2025 في الملف عدد 258/8205/2025 والذي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه المسجل بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير. والأمر بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة. وفي حالة البيع إعمال قواعد الامتياز والأسبقية في توزيع منتوج البيع. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون على الأصل مع تحميل الصائر للمدعى عليه.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا باستثناء مقال إدخال الغير في الدعوى لتقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وعدم ارتباطه بالنزاع الأصلي فيكون حريا التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ مالي قدره 1.438.61074 درهم الذي يمثل أقساط الاشتراكات وضريبة التكوين المهني والتأمين الاجباري عن المرض والتعويضات ومصاريف الإنذار والحجز حسب محضر الحجز الصادرة عن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنه قام بالعديد من المحاولات الودية والقانونية لاستخلاص الدين المذكور ولكن بدون جدوى وأنه في سبيل استخلاص دينه ضرب حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه والمسجل لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] حسب الثابت من محضر الحجز وتم تسجيل هذا الحجز بالسجل التجاري حسب الثابت من النموذج رقم 7 وأنه أشعره بأداء ما عليه من ديون حسب الثابت من الإنذار وإشعار بالتوصل وإلا فإنه سيتم بيع أصله التجاري لكن المدعى عليه لم يبالي لكل ذلك مما يجعل العارض محقا في بيع الأصل التجاري وبالنظر لكون العارض دائن للمدعى عليه بمبلغ مالي قدره 1.438.610,74 درهم وأن دينه ثابت بموجب وثيقة رسمية قوائم وسندات صادرة عن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو مؤسسة عمومية وبالنظر لكون العارض أوقع حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه طبقا للمادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، بموجب محضر حجز أنجزه مأمور التبليغ والتنفيذ الذي يرقى للسند التنفيذي وتم تسجيل هذا الحجز بالسجل التجاري وبالنظر لكون العارض أنذر المدعى عليه بالأداء تحت طائلة بيع الأصل التجاري ومنحه لذلك أجلا لذلك دون أن يفي بما عليه وبالنظر لكون شروط بيع الأصل التجاري محققة، فإن العارض يبقى محقا في بيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه وفق المادة 113 وما بعدها من مدونة التجارة وأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية ، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوكة للمدعى عليه ABDELKADER (A.) عن طريق المزاد العلني و تعيين خبير مختص لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بعد تحديد عناصره المادية والمعنوية ووصفها وصفا دقيقا والسماح له باستخلاص الديون المستحقة له من أصل الدين والفوائد والصائر بالألوية على باقي الدائنين إن وجدو وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأرفق المقال بنسخة من محضر الحجز ونسخة من "النموذج رقم 7 ونسخة من الإنذار ونسخة من إشعار بالتوصل ونسخة سند دين.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 20/02/2025 جاء فيها أنه من حيث الموضوع فان مسطرة بيع الأصل التجاري لا يتم اللجوء اليها إلا وبعد استنفاد إجراءات الحجز التحفظي الذي تتم الإشارة فيه الى عناصر الأصل التجاري ما يشتمل عليه من معدات وهذا ما تمت الإشارة اليه مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة التي تفرض مباشرة اجراء الحجز التحفظي التي يتم فيه تفصيل عناصر الأصل التجاري التي يمكن بيعها أو بيع كل واحد منها على حدة كما تشير الى ذلك مقتضيات المادة 120 من مدونة التجارة ولعل الاختلال بالمسطرة وعدم الادلاء بمحضر الحجز التحفظي يجعل مسطرة الحجز التنفيذي وتأسيس بيع الأصل على أساسها مسطرة غير سليمة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لمخالفته لمقتضيات القانون ولمسطرة الحجز التحفظي الذي تفصل فيه عناصر الأصل التجاري مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد عبد القادر (ا.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به. والملاحظ أن الحكم اعتمد في ذلك على ما أدلى به المستأنف عليه بناءا على مدونة تحصيل الديون العمومية ومن خلال القانون 15.97 وخاصة مقتضيات المادتين 39 و 68 منه التي تنظم مسطرة الإنذار والحجز. واعتمد الحكم المستأنف كذلك على مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة معتبرا أن الدين محقق لبيع الأصل التجاري مع المعدات والبضائع التابعة له. لكن الملاحظ من خلال الوثائق المدلى بها أن المحل الذي أسس عليه الأصل التجاري مملوك للسيد محمد (ب.) المدخل في الدعوى الذي يمتلك الفرن بمعداته المحددة بالعقد المدلى به منها آلة من نوع ماريشال وآلة لعجن الخبز من نوع الوازلي والعديد من المعدات التي لا علاقة لها بالمستانف ولا بالأصل التجاري بالإضافة الى معدات أخرى كانت تتواجد بالفرن ولم تعد من المعدات المتعلقة بالأصل التجاري ان شكلت موضوع بيع بالمزاد العلني في اطار ملف التنفيذ عدد 19/609 حجز تنفيذي والمؤرخ بالمحضر المنجز على ذمته بتاريخ 2021/7/28 اذ أصبح السيد طريق (ج.) المدخل الثاني في الدعوى مالكا لبعض معدات الاصل التجاري موضوع الحكم الابتدائي المستأنف ومنها آلة للعجين بدون علامة وآلة لصنع الكومير من نوع ميجور بلا علامة. والتساؤل الذي يطرح نفسه هل بقي بمفهوم المادة 113 من مدونة التجارة للأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] أي عنصر من العناصر المكونة له لان هذه العناصر تلاشت فجزء مملوك للسيد محمد (ب.) بمقتضى عقد الكراء والجزء الآخر مملوك للسيد طريق (ج.) المدخل في الدعوى الثاني. والمؤكد أنه إذا أفرغ الأصل التجاري من عناصره المادية وتجهيزاته فانه يصبح والعدم سواء ويعتبر في حكم أصل تجاري مندثر وان عدم تحقق الوجود المادي تفقده تحققه المادة 79 من مدونة التجارة تعرف الأصل التجارى بكونه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المخصصة لممارسة النشاط التجاري، وبالتالي فالاصل التجاري ليس فيه معدات أصبح غير موجود قانونا. فاذا كانت الأموال المنقولة وهي المعدات التي تكون الأصل التجاري ويعتمد عليها في النشاط الممارس بالمحل باعتباره معدا كمخبزة فان سحب المدخلين في الدعوى لآلياتهما كل حسب سنده الأول بعقد الكراء والثاني بمحضر بيع منقولات فانه لا يبقى هناك مجال للحديث عن أصل تجاري يكون الحكم المستأنف القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري في غير محله خاصة مع بيان أن هذا الأخير قد فقد العناصر الضرورية لاستغلاله كما ينص على ذلك القانون (المادة 79 من م ت).
وفيما يتعلق بإدخال الغير في الدعوى، فإنه من السلامة المسطرية أن يستدعى كل ذي مصلحة وصفة للحضور الى الدعوى كلما كان هناك مساس بحقوقهم ومصالحهم . والأكيد أن مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية تلزم استدعاء كل ذي صفة ضامنا كان أو لأي سبب وفق مقتضيات الفصول 37، 38 و 39 ، كما أن الفقرة الاخيرة من نفس الفصل تجيز ادخال أي طرف ولو كان ضامنا فرعيا كما تعطي الحق لاي شخص له صفة التدخل في الدعوى أن يتم إدخاله في أي مرحلة من مراحل التقاضي. والمدخلين في الدعوى يكتسون صفة المالك ومن تم لهم صفة التدخل الارادي في الدعوى لحماية ما يملكون ومن تم تتحقق صفتهم كمدخلين في الدعوى وهي الحضور للدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم ابراء من المستأنف لنفسه من كل مساءلة قضائية الامر الذي يتيعن معه قبول طلب الادخال شكلا .
وفي الموضوع : فإن رغبة الطالب من وراء ذلك كما تم البيان أعلاه هي أن يحضر الدعوى كل من له صفة وابراء ذمته من تحمل أي مسؤولية لبيع أشياء أو منقولات ليس له سلطة عليها ولعدم احتسابها كعناصر كأصل تجاري لكونها لم تعد عنصرا من عناصر الأصل التجاري مما يتعين معه قبول الطلب موضوعا . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقول من جديد برفض الطلب لثبوت زوال عناصر الأصل التجاري ولكون هذه العناصر خرجت من الأصل التجاري وأصبحت في ملك محمد (ب.) و طريق (ج.) تطبيقا لمقتضيات المواد 79 و 113 من مدونة التجارة . وفي مقال الادخال : استدعاء المدخلين في الدعوى باعتبارهما ملاكا لمعدات خرجت من الأصل التجاري واعتبار ادخالهم بهذه الصفة للدفاع عن مصالحهم والمنقولات التي لديهم بمقتضى عقد كراء ومحضر بيع المنقولات . واخراج المنقولات المذكورة من عناصر الأصل التجاري باعتبارها لم تصبح مكونة له والحكم باستحقاق المدخلين لها عملا بمقتضيات الفصل 468 من المسطرة المدنية. وتحميل المستأنف عليه والمدخلين الصائر. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف وعقد الكراء ومحضر بيع المنقولات .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/09/2025 جاء فيها انه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية: إن الاستئناف الحالي قدم ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يدخل ضمن المؤسسات العمومية وإدارة الدولة، مما يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة طبقا المقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية . وتبعا لذلك يكن المقال الاستئنافي والدعوى الحالية معيبين شكلا ويخالف مقتضيات قانونية صريحة، مما يناسب التصريح بعدم قبولهما شكلا.
وبخصوص عدم قبول مقال الإدخال في الدعوى: فإنه يبقى الثابت من خلال مقال الإدخال المقدم من طرف المستأنف أنه لم توجه أي ملتمسات ضد المدخلين في الدعوى لا بصفتهما مدعيين أو مدعى عليهما فضلا عن عدم وجود ما يثبت أن المنقولات المزعومة تتعلق بالأصل التجاري موضوع الدعوى، كما أنه يبقى الثابت أن الأصل التجاري يعتبر حق قائم بذاته ومستقل عن ملكية المحل التجاري. مما يجعل مقال الإدخال غير مؤسس ويكن حليفه التصريح بعدم القبول.
واحتياطيا في الموضوع: فإنه دائن للمستأنف بمبلغ مالي قدره 1.438.610,74 درهم الذي يمثل أقساط الاشتراكات وضريبة التكوين المهني والتأمين الاجباري عن المرض والتعويضات ومصاريف الإنذار والحجز حسب محضر الحجز الصادرة عن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنه في سبيل استخلاص دينه ضرب حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه والمسجل لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم [المرجع الإداري] حسب الثابت من محضر الحجز وتم تسجيل هذا الحجز بالسجل التجاري حسب الثابت من النموذج رقم 7 وأنه أشعره بأداء ما عليه من ديون حسب الثابت من الإنذار وإشعار بالتوصل تحت طائلة أصله التجاري لكن دون جدوى. وأن دينه ثابت بموجب وثيقة رسمية من قوائم وسندات صادرة عن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو مؤسسة عمومية وبالنظر لكونه أوقع حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري المملوك للمستأنف طبقا للمادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 155 من قانون المسطرة المدنية، بموجب محضر حجز أنجزه مأمور التبليغ والتنفيذ الذي يرقى للسند التنفيذي وتم تسجيل هذا الحجز بالسجل التجاري، الأمر الذي يجعله محقا في بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنف عن طريق المزاد العلني. ويبقى الثابت قانونا طبقا للمادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية أنها تعتبر ديونا عمومية الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وسائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل. وأنه لما كان الدين المتخلذ بذمة المستأنف يدخل في إطار الديون العمومية التي تخضع في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15، ولما كان الثابت أيضا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر شخص من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلد في ذمة المستأنفة، بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور. مما يجعل الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس. هذا من جهة. أما من جهة ثانية، فإنه أمام عدم وجود ما يثبت بأي وسيلة مقررة قانونا أن المنقولات المزعومة من طرف المستأنف تتعلق بالأصل التجاري محل الدعوى الحالية، فإن يبقى طلب الادخال غير مؤسس فضلا عن عدم توجيه أي ملتمس نظامي ضد المدخلين في الدعوى لا بصفتهم مدعيين أو مدعى عليهما، مما يجعل الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس ويبقى معه الحكم المستأنف معلل بما فيه الكفاية وأن الاستئناف الحالي غير مقبولا شكلا ومرفوض موضوعا . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2025 حضرتها الأستاذة (ا.) عن الأستاذ (ك.) وادلت بمذكرة جوابية وتخلف نائب المستانف رغم سابق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2025.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بكون المحل الذي اسس عليه الأصل التجاري مملوك للسيد محمد (ب.) وأن بعض المعدات كانت موضوع بيع بالمزاد العلني وقد اصبحت بملك السيد طريق (ج.) فيبقى دفعا مردودا لأن دعوى البيع الاجمالي إنما استهدفت الأصل التجاري الذي تعود ملكيته للطاعن حسب الافادة المضمنة بنسخة من السجل التجاري (سجل تحليلي [المرجع الإداري]) المدلى به بالملف ثم إنه من ناحية أخرى، فإن الملف خال مما يثبت أن بعض المنقولات المزعومة والتي ادعى الطاعن ملكيتها من طرف السيد طريق (ج.) تتعلق فعلا بالأصل التجاري موضوع البيع الاجمالي مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن المستأنف عليه في سبيل استخلاص دينه المحدد في 1438610,74 درهم باشر إجراءات التنفيذ وتم تسجيل الحجز التنفيذي بالسجل التجاري كما هو مبين بنسخة من السجل المذكور تحت رقم [المرجع الإداري] وراسل الطاعن لأجل التنفيذ فتخلف عن ذلك رغم التوصل بالبريد المضمون مما يكون معه محقا في اللجوء إلى القضاء لأجل استصدار حكم بيع الأصل التجاري فيكون الحكم المستأنف الذي قضى وفق طلبه قد بني على اساس سليم ويتعين تأييده ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف وبعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى مع تحميل رافعه الصائر
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025