Réf
65713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5138
Date de décision
16/10/2025
N° de dossier
2025/8201/3148
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des travaux, Responsabilité contractuelle, Résiliation du contrat, Obligations de paiement, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Exception d'inexécution, Défaut de paiement de l'entrepreneur principal, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations.
L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement.
Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant.
La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) و شركة (آ. ق.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ10/06/2025تستأنفانبمقتضاه الحكم عدد 4705 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2025 في الملف عدد 950/8236/2024القاضي في الطلب الأصلي بفسخ العقد المؤرخ في 27/06/2023 الرابط بينهما وبين المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني و تحميلهما المصاريف و رفض باقي الطلبفي الطلب المقابل: بأدائهما في شخص ممثلهما القانوني تضامنا للمدعية فرعيا مبلغ 790691.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهما المصاريف و رفض باقي الطلبات وفي الطلب الإضافي: برفضه و تحميل رافعه المصاريف؛
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ك.) و شركة (آ. ق.) تقدمتا بواسطة نائبهما بتاريخ23/01/2024بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا أنهما اتفقتا مع الشركة المدعى عليها على القيام بأشغال بناء خزان مياه من سعة ألف لتر مكعب بجماعة بوملاندادس وجميع الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2023/11 بمقتضى عقد كتابي يتضمن شروط إنجاز هذه الأشغال، وثمن قيمتها وأجالها. وأنهما قامتا بتمكين المدعى عليها من دفوعات مالية تفوق 500.000.00 درهم ( خمسمائة ألف درهم ) في إطار انتداب وشراكة ( SOUS TRAITANCE على أساس الصفقة التي تجمعه بشركة العمران درعة، غير أن المدعى عليها أخلت ببنود العقد وذلك بامتناعها عن إنجاز المشروع المذكور وتوقيف أشغاله دون مبرر أو سند قانوني بحيثأن نسبة إنجاز الأشغال لم تتجاوز 17,66 في المئة حسب تقرير الخبرة الحبية،الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لهما تتجلى في تأخير أجال إنجاز المشروع موضوع الصفقة المذكورة والحرمان من نسبة الربح المتفق عليه والمحدد 8 في المئة مع المدعى عليها حسب مقتضيات العقد ناهيك عن سمعة الشركتين ومصداقيتهما أمام زبنائها. و أنهما قامتا بمراسلة الشركة المدعى عليها عدة مرات لكن دون جدوى.ملتمستين الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهما تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما جراء توقفها عن الأشغال وامتناعها عن استكمالها وإخلالها ببنود العقد والتأخيروالحرمان من نسبة الأرباح وذلك بعد تعيين خبير مختص تعهد إليه مهمة تحديد قيمة الأضرار الإجمالية وحفظ حقهما في الإدلاء بمطالبهم النهائية على ضوء نتائجها، و الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبالغ الدفوعات التي تسلمتها وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة تقنية تحدد قيمة الأشغالالمنجزة من طرف المدعى عليها وخصمها من مبلغ الدفوعات، مع حفظ حقهما في الإدلاء بمطالبهما النهائية على ضوء نتائجها، و الحكم بفسخ عقد شراكةSOUS TRAITANCE الذي يجمع الطرفين والمحرر بتاريخ 27/06/2023، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛ و أرفقا المقال صورة شمسية لعقد . شراكة (SOUS TRAITANCE صورة شمسية لمحضر معاينة، صورة شمسية لتقرير خبرة؛
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/03/2024 و التي أكدت من خلاله انه لا يسوغ المطالبة بالخبرة كطلب اصلي امام محكمة الموضوع لما فيه من مساس بشكليات الدعوى التي تقضي ان تكون الطلبات محددة، من شأنها أن تمكن المحكمة الفصل في اصل النزاع سيما وان المشرع قد حدد مسطرة خاصة للطلبات التمهيدية وان الخبرة لا يؤمر بها امام محكمة موضوع الا اذا استلزمها تحقيق النازلة بعد تحديد موضوعها. و من جهة أخرى أكدت أنه تم تحرير تقارير لثلاثة اجتماعات سجل فيها تقدم الاشغال وانتهائها للصهريج بمقدار 1000 متر مكعب والذي بعد انجازه تم تحديد قيمته في مبلغ 312.102,26 درهم وفق الفاتورة المحررة في 2023/9/11 والمسبق ثمنها من كلا لدن الطرف المدعي الأصلي، كما انجز الطرفان محضر ثان معاينة تقدم الاشغال في اکتوبر 2023 يفيد بان الطرف المدعي الاصلي مدين جراء تقدم الاشغال بمبلغ 780.010,24 درهم، و أن المدعية أصليا لم تؤد من الفاتورة المترتبة عن المحضر المذكور سوى مبلغي 100.000,00 درهم و 120.000,00 درهم، و أنه علاوة على ذلك تم تحرير محضر ثالث على الاشغال المنجزة بدورها رصيدها230.681,94درهم لم تؤد فاتورتها الى كليا، و أنه وفق محضر تقدم الاشغال الموقعة من طرفي التعاقدين ظلتدائنة للطرف المدعي الاصلي بما مجموعه790.691,76. أما بخصوص الطلب المقابل أكدت أنها ووفقا لمحضر تقدم الاشغال والفواتير الناجمة عنها اصبحت دائنة لشركتي (ك.) وشركة (آ. ق.) بما مجموعه 790.691,76 درهم وان جميع المحاولات الحبية التي بذلتها قصد استخلاص دينها باءت بالفشل.ملتمسة الحكم لفائدتها على كل من شركة (ك.) وشركة (آ. ق.) في شخص ممثلها القانوني بادائهما تضامنا فيما بينهما او الواحدة عوضا عن الأخرى مبلغ 790.691,76 درهم، و تعويض قدره 80,000,00 درهم عن التماطل والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، و الحكم عليهما بالصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و ارفقت مقالها محاضر مع 3 فواتير مع التوصيل نسخة من رسالة الانذار محضرين اخباریين، نسخة من رسالة؛
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعيتين بواسطة نائبيهما بتاريخ 18/05/2024 و التي أكدت من خلالها أنه بخصوص ما تدعيه المدعى عليها من إخفاء تقارير فإنها تؤكد بأنها قامت وبحسن نية بتسبيق إجمالي قدره 220.000.00 درهم قبلتحديد نسبة تقدم الأشغال وأن التواصيل الثبوتية لذلك مرفقة بمقالهما . كما تؤكدان بأن المدعى عليها حازت الإسقاط (décompte في نفس اليوم الذي تمكنت منه المدعيتين من شركة العمران ومبلغه 320.000.00 درهم ومباشرة بعد ذلك تفاجئت بمغادرة المدعى عليها للورش من تلقاء نفسها دون إتمام الأشغال ويوجد رفقة المقال محضر إثبات حال لتصريح حارس الورش التابع للمدعى عليها والأشغال لم تتجاوز نسبة 18% من تقدمها حسب تقرير الخبرة المنجزة عكس ما تدعيه المدعى عليها بأنها قامت بإنهاء الأشغال ورغم الإنذارات ومطالبة المدعى عليها باستئناف الأشغال وتنفيذ التزامها لكن دون جدوى ليثبت في حقهما وضعية تسقيف الذعائر من طرف شركة العمران والمحددة في 8% من قيمة المشروع تتحملها المدعيتين بسب امتناع المدعى عليها عن إكمال الأشغال حسب بنود العقد. أما بخصوص الإسقاط المتعلق بالفاتورة ذات المبلغ 230681.94 درهم فإنهما تؤكدان بأن هذه الفاتورة مزيفة من طرف المدعى عليها وأنهما ستتقدم بشكاية في هذا الباب وتلتمس الإدلاء بأصلها وبأصل باقي الوثائق من مؤسسة العمران درعة تافيلالت للتأكد من صحتها.أما الإسقاط (décompte) بمبلغ 780010.24 درهم صرف من طرف العمران لهما منتصف نونير 2023 ، وأن المدعى عليها غادرت الورش بتاريخ25/10/2023 ، ومادام أن المدعى عليها غادرت الورش وامتنعت عن إكمال الأشغال تكون قد أخلت بالتزاماتها تجاههما ولا حق لها في المطالبة بعد ذلك ما دام أنها غادرت الورش وامتنعت عن الرجوع إليه واستئناف الأشغال رغم الإنذارات المتعددة لإتمام الأشغال وتحصيل الإسقاط (décompte) المذكور. الأمر الذي يجعل إجراء الخبرة ضروريا في نازلة الحال لتوضيح أمور تقنية لها علاقة لتحديد نسبة تقدمالأشغال واستحقاق الأداء والالتزام بالذعائر حسب بنود العقد وترتيب المسؤوليات. أما بخصوص الإنذار فإنهما تؤكدان أنها لم تتوصل ولم ترفض أية مراسلة أو تبليغ من طرف المدعى عليها بالإضافة إلى عدم صحة العنوان المضمن بالإنذار الذي تدعيه المدعى عليها وأن مركزهما الاجتماعي ثابت في العقد بالراشيدية وليس مكناس؛ ملتمسة الحكم وفقا للطلب الأصلي و رفض الطلب المضاد؛ و أرفقت مذكرتها صورة شمسية لشهادة السكنى و صورة شمسية لتقرير استئناف الأشغال و صورة شمسية لفاتورة الماء؛
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 874 المؤرخ في 07/05/2024 القاضي بإجراء خبرة هندسية في الموضوع عهد القيم بها للخبير عبد السلام ازبيطو بعد الإستبدال، و الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/03/2025؛
و بناء على مذكرة التعقيب مع مقال إضافي المدلى بهما من طرف المدعى عليها فرعيا بواسطة نائبها بتاريخ 08/04/2025 و التي لتمست فيه الحكم وفقا لطلبها المقابل مع الحكم لها بمبلغين 59910.00 درهم عن فوائد التأخير و مبلغ 329355.56 درهم عن ضياع هامش الربح.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 15/04/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنتان علىأن محكمة البداية أخطأت تقدير الوقائع لما قضت بأدائهما مبلغ 790691.76 درهم عن الأشغال الغير مكتملة لفائدة المستأنف عليها دون الأخذ بعين الاعتبار الضرر الحاصل لهما جراء الوقف المتعمد للأشغال ومغادرة الورش دون سابق إعلام وفي مخالفة صريحة لبنود العقد الرابط بين الطرفين، وأن المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على خلاصة تقرير الخبرة الصادر عن السيد الخبير "عبد السلام ازبيطو" بالرغم مما يثيره هذا التقرير من ملاحظات واختلالات تجعله ناقصا ولا يرقى إلى كونه مجرد تخمين لم يعتمد أي وسائل تقنية أو دراسات علمية لاحتساب نسبة الأشغال المنجزة وغير المنجزة دون إغفال الأضرار الناتجة عن توقيف الأشغال وما يتبعه من بحث عن شركاء جدد وإنجاز عقود جديدة لإتمام المشروع والغرامات المترتبة عنهوعليه فإنهما واقتناعا منهما بعدم صحة الحكم المستأنف تثير الملاحظاتالتالية: بخصوص الخبرة الهندسية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من قبل السيد الخبير عبد السلام ازبيطو أمرت محكمة الدرجة الأولى بمقتضى حكمها التمهيدي عدد 874 بإجراء خبرة هندسية في الموضوع عهدت مهمة القيام بها للسيد الخبير "عبد السلام ازبيطو" وأن الخبير المذكور أنجز المهمة المنوطة به وخلص في تقريره إلى ما يليقيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها تتحدد في مبلغ 1.326.124,80 درهم وأنها توصلت بمبلغ 532.102,00 درهم وحدد دائنيتها في مبلغ 794.022,00 درهم وفوائد التأخير في مبلغ 59.910,00 درهم وضياع هامش الربح في مبلغ 329.355,56 درهم، وأن الطاعنتين تعيبان على ما جاء بتقرير خبرة السيد الخبير عبد السلام ازبيطو" المنجز خلال المرحلة الابتدائية وتودان التعقيب عليه على النحو التاليمن جهة أولى فإن الخبير المذكور تجاوز النقط المحددة له في الحكم التمهيدي من خلال تحديده لفوائد التأخير وضياع هامش الربح لفائدة المستأنف عليها وفق ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها للحكم المستأنف ؛ والحال أنهما هما اللتان تعرضتا لأضرار وتحملتا غرامات ناتجة عن التأخير جراء الإيقاف غير المبرر والتعسفي للعقد. وأن الخبير كان ملزما بمعاينة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها والنظر فيما إذا كانت مطابقة لمنصوص العقد وما تعتريها من نواقص فضلا عن احتساب مدة التوقف والأضرار الناتجة عن مخالفة بنود العقد احتساب قيمة الأشغال المنجزة في نسبة 19% من قيمة الصفقة التي تربط الطاعنتين مع شركة العمران في حين أن المبلغ المتعاقد عليه مع المقاولة من الباطن هو 5.565.880,40 درهم، علما أن نسبة الأشغال المنجزة لم تتجاوز 17% ومن جهة ثانية ذهبت المحكمة المطعون في حكمها إلى القول بثبوت حالة المطل في حق الطاعنتين من خلال تحديد مديونيتهما في مبلغ 790.691,76 درهم بناء على تقرير السيد الخبير المذكور أعلاه، والذي حدد قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها في مبلغ 1.326.124,80 درهم، والمبالغ التي توصلت بها هذه الأخيرة من قبلهما في مبلغ 532.102,00 درهم وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى؛ ذلك أنهما لم يثبت في حقهما أي مطل على اعتبار أنهما بعدما تعاقدتا مع المستأنف عليها بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ بتاريخ27/06/2023 بخصوص الصفقة رقم 2023/11 التي تجمعهما بشركة العمران - تافيلالت - والمتعلقة ببناء صهريج مائي بسعة 1000 متر مكعب ؛ و بالرغم أن العقد يقضي بخضوع المقاولة من الباطن لنفس شروط العقد الأصلي، وفضلا على أن الاتفاق يقضي بتسليم المقاولة من الباطن المبالغ التي تستحقها وفق شروط العقد الأصلي و بعد توصلهما بكل إسقاط Décompte حسب شروط العقد فإنهما عملتا على تسليم المستأنف عليها مبلغ 100.000,00 درهم كدفعة أولى بواسطة تحويل بنكي بتاريخ09/10/2023 ومبلغ 120.000,00 درهم كدفعة ثانية بواسطة تحويل بنكي بتاريخ20/10/2023 أي ما مجموعه مبلغ 220.000,00 درهم قبل أن تتسلما الإسقاط الأول منطرف شركة العمرانإلا أن المستأنف عليها بمجرد توصلها بهاتين الدفعتين غادرت الورش دون سابق إعلام وقبل استكمال الأشغال المتفق عليها بعدما قامت بإزالة مكتب الورش بكل محتوياته من وثائق ومحاضر وصندوق محكم الإغلاق خاص بالطاعنتين ، وأنهما بمجرد توصلهما بمبلغ 312.102,27 درهم قيمة الإسقاط الأول من لدن شركة العمران بتاريخ30/10/2023 عملتا على تحويله كاملا ودون اقتطاع نسبة %8 المنصوص عليها في العقد لفائدة المستأنف عليها كدفعة ثالثة بتاريخ01/11/2023 بالرغم من أن المستأنف عليها غادرت الورش بتاريخ25/10/2023 ليكون بذلك مجموع ما تحصلت عليه المستأنف عليها من قبلهما هو مبلغ 532.102,27 درهم، وأنه أمام واقعة مغادرة المستأنف عليها للورش وعدم رجوعها لاستئناف الأشغال رغم توصلها بالمبالغ المذكورة أعلاه ؛ عمدتا إلى مراسلة المستأنف عليها بتاريخ14/11/2023 بواسطة مفوض قضائي من أجل حثها على استئناف الأشغال المتفق عليها مع الزيادة من وتيرة الأشغال وذلك لتجنب ذعائر التأخير؛ لكن دون جدوىكما أن شركة العمران بمجرد علمها بواقعة توقف الأشغال ؛ عملت هي الأخرى بتاريخ15/11/2023 على توجيه رسالة إلى الطاعنتين تحت رقم 2023/547 من أجل حثهما على حضور الاجتماع المزمع انعقاده بتاريخ22/11/2023 من أجل إيجاد دراسة الوضع وإيجاد حل له ؛ لتقوما بنفس التاريخ بمراسلة المستأنف عليها من أجل حضور الاجتماع المذكور أعلاه. بقي دون جدوىولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل عملتا من جديد بتاريخ21/11/2023 على مراسلة المستأنف عليها بمقتضى إنذار ثان من أجل استئناف الأشغال. بقي هو الأخردون جدوىوأنه بحلول تاريخ22/11/2023 تم انعقاد اجتماع من لدن اللجنة الحاضرة المكونة
-1 رئيس جماعة بومالندادس.
2- خليفة قائد بباشوية بومالن.
3- ممثل شركة العمران.
4- ممثل مكتب الصفقات بجماعة بومالن.
5- ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء جهة درعة تافيلالت.
6- ممثل شركة (أ.).
7- رئيس الوحدة المزدوجة قطاع الماء.
8- ممثل المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء.
كما حررت اللجنة الحاضرة محضر اجتماع خلصت فيه إلى ما يلي:الورش متوقف كليا والشركة قامت بإزالة مكتب الورش ومرافقه وهدم جزء من سور الخزان المائي المنشئ سابقا وتركه والممتلكات الموجودة به بدون تأمين أو حراسة، مما قد يعرضه لمجموعة من المخاطركما أوصت اللجنة بضرورة انتداب مفوض قضائي لتحرير محضر معاينة يوضح هذه الوضعية والمخاطر المحتملة بالإضافة إلى ضرورة تأمين حراسة فورية لمحيط الخزان القائم حالياوأنه بناء على محضر الاجتماع المذكور أعلاه ؛ عمدت شركة العمران على توجيه إنذار للطاعنتين بتاريخ23/11/2023 من أجل تأمين حراسة فورية لمحيط الخزان القائم حاليا مع ضرورة استكمال الأشغال المتفق عليها داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالرسالة الإنذاريةوتأسيسا على ذلك؛ عمدت الطاعنتان على إجراء معاينة مجردة من قبل المفوض القضائي السيد عزيز (م.) والذي أنجز محضرا عاين فيه هدم الصور الذي كان يحيط الخزان المائي الأصلي وعدم تواجد مكتب الورش بالمكان المخصص لهوموازاة لذلك؛ وعمدت الطاعنتان بتاريخ20/12/2023 إلى مراسلة المستأنف عليهامن أجل حثها على استكمال الأشغال واعتبارها بمثابة إنذار أخير تحت طائلة إتمام الأعمالبدون حضورهابل الأكثر من ذلك؛ عمدتا بتاريخ27/12/2023 على استصدار أمر تحتعدد 202 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير موضوع ملف الأوامر المبنية على طلب عدد: 2023/1109/287 والذي فتح له ملف تنفيذ عدد: 2024/6151/18 من أجل إثبات حال واستجواب من طرف المفوض القضائي هاشي (ه.) والذي حرر محضرا بتاريخ04/01/2024 عاين فيه توقف أشغال البناء بالورش ومغادرة العمال باستثناء الحارس المسمى هشام (ه.) الذي صرح أنه يحرس بالنهار وعاين عدم وجود أية آلات مستعملة في الأشغال وعدم تواجد مكتب الورش بكلمحتوياته وتم استجواب الحارس السيد هشام (ه.) بصفته مستخدم لدى شركة (إ. م.) الذي صرح بكون الأشغال بالورش توقفت منذ تاريخ25/10/2023 وهو نفسه التاريخ الذي غادر فيه العمال الورش وصرح الحارس أنه بعد توقف الأشغال ومغادرة العمال، تم أخذ آلة البوكلان ومكتب الورش بكل محتوياته والأمر الذي اضطرت معه الطاعنتان بتاريخ08/01/2024 إلى إنجاز خبرة على من أجل تحديد المشروع عهدت مهمة القيام بها للسيد الخبير اسليماني مولاي (ع.) نسبة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها وتحديد نسبة الأشغال المتبقية من أشغال بناء خزان بسعة 1000 متر مكعب وكذا تحديد الخسائر المترتبة عن انسحاب المستأنف عليها من الأشغال وخلص السيد الخبير المذكور إلى تحديد قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 1068.370,13 درهم ويمثل نسبة %17,66 من مجموع الأشغال وتحديد قيمة الأشغال المتبقية والغير المنجزة في مبلغ 4981.409,88 درهم من المبلغ الإجمالي 6049.780,01 درهم تشمل جميع الرسوم. تحديد الخسائر المترتبة في 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ مغادرة الورش إلى تاريخ استئناف الأشغال مع تحرير محضر لمفوض قضائي لذلك و التعويض عن الضرر المعنوي يحدد في 20 بالمائة من رأس مال تجميع شركتي (آ. ق.) و(ك.)و بالتالي يتضح جليا أن المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزاماتها تجاه الطاعنتين ولا حق لها في المطالبة بعد ذلك بأي أداءات مادام أنها قد غادرت الورش وامتنعت عن الرجوع إليه واستئناف الأشغال رغم الانذارات المتعددة الموجهة إليها من قبلهما لإتمام الأشغال ورغم توصلها بالمبالغ المالية المذكورة أعلاه بما فيها الإسقاط الأولكما أنهما لم يثبت في حقهما أي تأخير على اعتبار أنهما توصلتا بالإسقاط الثاني من شركة العمران والمحدد في مبلغ 703.613,74 درهم بتاريخ07/11/2023 الأمر الذي يستشف منه أن المستأنف عليه لم تلتزم ببنود الصفقة؛ ذلك أنه برجوع المحكمة لمقتضيات المادة 3 من موضوع الصفقة الثانية والمعنونة بالشروط الإدارية و التقنية ستجدون أنها تنص على ما يلي:"تطبق الشروط التقنية والإدارية المنصوص عليها في العقد على المقاول الفرعيأيضا ويجب عليه الامتثال لها بالكامل"وكذا مقتضيات المادة 4 المعنونة بالشروط المالية والتي تنص على ما يلى: "تطبق الشروط المالية على المقاول الفرعي، بما في ذلك الخصومات المتعلقة بضمان التنفيذ يتم دفع مستحقات المقاول الفرعي بعد التحقق من جودة الأعمال المنجزة والموافقة عليها من طرف صاحب المشروع"الأمر الذي يستشف منه ؛ أن المستأنف عليها لا يمكنها المطالبة بمستحقاتها إلا بعد معاينتها والموافقة عليها من طرف صاحب المشروع، وتتوصل بدفوعاتها بعد توصل الطاعنتين بالإسقاط وفق شروط العقدوبما أنها لم تلتزم ببنود العقد وغادرت الورش دون حجة فإنها لا تستحق أي مبالغ لعدم استكمالها للأشغال المتفق عليها معهما ، وحتى لو فرضنا جدلا أن المستأنف عليها دائنة لهما بمستحقات مالية؛ فإنه يتعين عليها توجيه إنذار كتابي رسمي يبلغ لزوما إلى الجهة صاحبة المشروع توضح من خلاله التأخير في الدفع والمبلغ غير المدفوع مع منحها مهلة محددة لتنفيذ التزاماتها الماليةوأنه برجوع المحكمة لوثائق النازلة يتبين أن المستأنف عليها قامت بمراسلة الطاعنتين من أجل مطالبتهما بأداء مبلغ 790.691,76 درهم في أجل لا يتعدى 8 أيام علاوة على مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن التماطل عن سوء النية حسب زعمها بتاريخ 25/12/2023 ، وذلك بعنوان لا يمت لهما بصلة على اعتبار أنه لم يتم تبليغهما بالإنذار المزعوم بمقرهما الاجتماعي الكائن بمدينة الراشيدية والثابت بمقتضى مراسلاتهما المتعددة للمستأنف عليها، وكذا بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين ، بالإضافة إلى ذلك؛ فالمستأنف عليها قامت بالاتفاق من الباطن وبدون عقد مع طرف ثالث وهي شركة (ب.) لإنجاز الأشغال بدون علم الطاعنتين وذلك بمناولة الأشغال بنفس الأثمنة المبينة في العقد الرابط بين الطرفين ، وأن المستأنف عليها بعدما حازت المبالغ المصروفة لها من قبل الطاعنتين غادرت الورش وتركت شركة (ب.) دائنة لها بنفس المبلغ الذي تطالب به. وقطعا لكل مناقشة عقيمة؛ فإنهما سبق لها الإدلاء بإشهاد صادر عن السيد عثمان (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ب.) "وهي شركة دائنة للمستأنف عليها بنفس المبلغ الذي تطالب به هذه الأخيرة بعدما اتفقت معها من الباطن وبدون عقد على إنجاز الأشغال بنفس الأثمنة المبينة في العقد الرابط بينها وبين الطاعنتين والذي يصر أن شركته أنجزت من الباطن بينها وبين شركة (إ. م.) جزءا من أعمال الصفقة رقم 2023/11 لصاحبتها مؤسسة العمران درعة تافيلالت- والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء خزان للماء من سعة 1000 متر مكعب في إطار تزويد مياه الشرب، تجزئة لقصور بجماعة بولمان دادس إقليم تنغيروأن هذه الأعمال هي كالتالي: هدم صور قديم وتشييده بتصاميم جديدة بطول 174م ، وتمهيد وتوطئة كافة المساحة المخصصة للخزان وحفر الأساساتوعليه فإن الطاعنتين تضررتا ماديا ومعنويا جراء ما أقدمت عليه المستأنف عليها في حقهما مما تسبب لهما في تسقيف ذعائر في حقهما من قبل شركة العمران ناهيك عن خسارة سمعتهما مع مؤسسة لها صيت كبير في المغرب ، ملتمستين قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا القول بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل وبعد التصدي الحكم وفق طلباتهما خلال المرحلة الابتدائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية حسابية لتحديد قيمة الأشغال المنجزة والأشغال غير المنجزة مع تحديد التزامات الطرفين ومستحقاتهما وفقا لمنصوص العقد من الباطن دون إغفال العقد الأصلي.
أرفقتا المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف ونسخة من طي التبليغ .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/09/2025 التي جاء فيها حول عدم ارتكاز الاستئناف على أية أساس فإن المستأنفتين بنفسهما تثيران وسط الصفحة 11 من مقالهما الإستئنافي عدم مناقشة قيام المستأنف عليها بالمطالبة بمستحقاتها الا بعد معاينتها و الموافقة عليهامن طرف صاحب المشروع وتحاول المستأنفتين بصفة يائسة تجاهل أن المستأنف عليها أدلت منذ مذكرة جوابها طلبها المقابل في الطور الابتدائي بثلاث محاضر اوراش تحمل توقيع و خاتم المستأنفتين على تقدم الأشغال و التي بلغ مجموعها 1.336.124.80 درهم بدون أدنى تحفظ عن جانبهما و يعتبر إقرارا صريحا عن صحة تلك الأشغال و المرحلة التي وصلت إليها عملا بالفصل 407 من قانون الالتزامات و العقود والفصل 424 من ذات القانونوان محاضر هذه الأوراش وقع تزكية وقائعها من وثيقة بيان المحاسبة ادرة عن صاحبة الورش في 2 اكتوبر 2023 تحت عنوان ديكونتDécompteو لذلك فان الخبير الحيسوبي المعين ابتدائيا توصل بنفس النتائج أمام صراحة تلك الوثائق و المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة2024/03/12لذلك ونظرا لثبوت كون المستأنف عليها أنفقت عن الأشغال المطلوبة منها أكثر و بكثير مما توصلت به على وجه التسبيقاتو بخلاف زعم المستأنفتين فإنها لم تقدم على توجيه طلب أداء فواتيرها إلا بعد انجاز محاضر الاوراش تماشيا تماما مع مقتضيات الفصل 4 من عقدتين المؤرخ في 27-07-2023 المبرمتين حول الصهريج المائي مع كل واحد من المستأنفتين ويليق إذن التصريح برد الاستئناف المرفوع من طرفي شركتي (ك.) و (آ. ق.) حسب الوثائق الموقعة و المختومة من طرفهما دون أدنى تحفظ ، و ان تلك الوثائق التي تم إعدادها وفق النطاق التعاقدي المتفق عليه بين الطرفين و التي تبرزان بأن الأشغال فاقت مقدار التسبيقات بما يساوي790.691.76 درهم و هو بالذات المبلغ المحكوم به ابتدائيا على المستأنفتين و مايزال عالقا بذمتهما ، ملتمسة الحكم وفق القانون شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف لثبوت مديونية المستأنفتين وحدهما وفق محاضر الأوراش الحاملة لتوقيع و خاتم كل واحد ذات منهما والحكم بتأييد الحكم المستأنفو الحكم وفق وفق محرراتها و المدلى بها خلال المرحلةالابتدائية وترك الصائر على المستأنفتين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفتينالتي جاء فيها أنالمستأنف عليها زعمت أنه سبق لها وأن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بثلاث محاضر أوراش تحمل توقيع وخاتم المستأنفتين على تقدم الأشغال دون تحفظ والتي تم إعدادها وفق النطاق التعاقدي المتفق عليه بين الطرفين والتي تبرز بأن الأشغال فاقت مقدار التسبيقات بما يساوي مبلغ 790.691,76 درهم والذي بقي عالقابذمتهما وخلافا لما زعمته المستأنف عليها ذلك أنهما وبمجرد تعاقدهما مع المستأنف عليها بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ بتاريخ27/06/2023 بخصوص الصفقة رقم 2023/11 التي تجمعهما بشركة العمران - تافيلالت – والمتعلقة ببناء صهريج مائي بسعة 1000 متر مكعب؛ عملنا على تسليمها مبلغ 100.000,00 كدفعة أولى بواسطة تحويل بنكي بتاريخ09/10/2023 ومبلغ 120.000,00 درهم كدفعة ثانية بواسطة تحويل بنكي بتاريخ20/10/2023 أي ما مجموعه مبلغ 220.000,00 درهم قبل أن تتسلما الإسقاط الأول من طرف شركة العمران وبالرغم من أن منصوص العقد يقضي بخضوع المقاولة من الباطن لنفس شروط العقد الأصلي، بالإضافة إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم المقاولة من الباطن المبالغ التي تستحقها وفق شروط العقد الأصلي وبعد توصلهما بكل إسقاط Décompteإلا أن المستأنف عليها بمجرد توصلها بهاتين الدفعتين غادرت الورش دون سابق إعلام وقبل استكمال الأشغال المتفق عليها بعدما قامت بإزالة مكتب الورش بكل محتوياته من وثائق ومحاضر وصندوق محكم الإغلاق خاص بالمستأنفتين ، وأنهما بمجرد توصلهما بمبلغ 312.102,27 درهم قيمة الإسقاط الأول من لدن شركة العمران بتاريخ30/10/2003 عملتا على تحويله كاملا ودون اقتطاع نسبة 8% المنصوص عليها في العقد لفائدة المستأنف عليها كدفعة ثالثة بتاريخ01/11/2023 بالرغم من أن المستأنف عليها غادرت الورش بتاريخ25/10/2023 ليكون بذلك مجموع ما تحصلت عليه المستأنف عليها من قبلهما هو مبلغ 532.102,27 درهمهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنهما عملتا وبحسن نية على تقديم سبيق للمستأنف عليها قبل تحديد نسبة تقدم الأشغال، وفق الثابت من الوصولات المرفقة بمقالهما خلال المرحلة الابتدائية، وليس تعبيرا منها عن صحة تللك الأشغال والمرحلة التي وصلت إليها كما زعمت المستأنف عليهاالأمر الذي يستشف منه أن المستأنف عليها لم تلتزم ببنود الصفقة؛ ذلك أنهبرجوع المحكمة لمقتضيات المادة 3 من موضوع الصفقة الثانية والمعنونة بالشروط الإدارية والتقنية ستجدون أنها تنص على ما يلي"تطبق الشروط التقنية والإدارية المنصوص عليها في العقد على المقاول الفرعيأيضا ويجب عليه الامتثال لها بالكامل"وكذا مقتضيات المادة 4 المعنونة بالشروط المالية والتي تنص على ما يلي:تطبق الشروط المالية على المقاول الفرعي، بما في ذلك الخصومات المتعلقة بضمان التنفيذ. يتم دفع مستحقات المقاول الفرعي بعد التحقق من جودة الأعمال المنجزة والموافقة عليها من طرف صاحب المشروع"وتأسيسا على ذلكفالمستأنف عليها لا يمكنها المطالبة بمستحقاتها إلا بعد معاينتها والموافقة عليها من طرف صاحب المشروع، وتتوصل بدفوعاتها بعد توصل المستأنفتين بالإسقاط وفق شروط العقدوبما أنها لم تلتزم ببنود العقد وغادرت الورش دون حجة فإنها لا تستحق أي مبالغ لعدم استكمالها للأشغال المتفق عليها معهما ،وحتى لو فرضنا جدلا أن المستأنف عليها دائنة لهما بمستحقات مالية؛ فإنه يتعين عليها توجيه إنذار كتابي رسمي يبلغ لزوما إلى الجهة صاحبة المشروع توضح من خلاله التأخير في الدفع والمبلغ غير المدفوع مع منحها مهلة محددة لتنفيذ التزاماتها الماليةوأنه برجوع المحكمة لوثائق النازلة؛ يتبين أن المستأنف عليها قامت بمراسلة المستأنفتين من أجل مطالبتهما بأداء مبلغ 790.691,76 درهم في أجل لا يتعدى 8 أيام علاوة على مبلغ 80.000,00 درهم كتعويض عن التماطل عن سوء النية حسب زعمها بتاريخ25/12/2023 وذلك بعنوان لا يمت لهما بصلة على اعتبار أنه لم يتم تبليغهما بالإنذار المزعوم بمقرهما الاجتماعي الكائن بمدينة الراشيدية والثابت بمقتضى مراسلاتهما المتعددة للمستأنف عليها ، و كذا بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين وأنه بالرجوع للبند العاشر من الصفقة الأولى المعنون بالعناوين القانونية؛ يتبين أنه ينص على ما يلي:" يعتمد الطرفان العناوين المذكورة في العقد كمقر قانوني، وأي تغيير يجب إبلاغهفضلا عن ذلك؛ فمقتضيات الفصل 258 من قانون الالتزامات والعقود تنص على ما يلي : ''لا يوجد أي تأثير للإنذار الصادر من الدائن إذا تم في وقت أو مكان لا يكون فيهالتنفيذ واجبا"وعليه فإن المستأنفتين تضررتا ماديا ومعنويا جراء ما أقدمت عليه المستأنف عليها في حقهما مما تسبب لهما في تسقيف ذعائر في حقهما من قبل شركة العمران ناهيك عن خسارة سمعتهما مع مؤسسة لها صيت كبير في المغرب ، ملتمستين التصريح برد كافة دفوعات ومزاعم المستأنف عليها والحكم وفق طلباتهما المسطرة في محرراتها الكتابية السابقة والحالية ومقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/10/2025تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية السالفة الذكر والتمس أجلا ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنتان بأوجه استئنافهما المبسوطة أعلاه
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت في إصدار حكمها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير "عبد السلام ازبيطو" الذي تجاوز النقاط المحددة له في الحكم التمهيدي من خلال تحديده لفوائد التأخير وضياع هامش الربح لفائدة المستأنف عليها، فإن الثابت من خلال تعليل الحكم المستأنف بأن الخبير المذكور تجاوز النقاط المحددة في الحكم التمهيدي من خلال تحديد فوائد التأخير وضياع هامش الربح، مما قررت معه المحكمة مصدرته المصادقة جزئيا على تقرير الخبرة في حدود قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها والمبالغ التي توصلت بها ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف لم يقض لفائدة المستأنف عليها لفوائد التأخير وضياع هامش الربح ، مما يكون معه هذا الدفع غير ذي موضوع ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من القول بثبوت حالة المطل في حق الطاعنتين من خلال تحديد مديونيتهما في مبلغ 790.691,76 درهم بناء على تقرير الخبرة المنجز خلالالمرحلة الابتدائية من طرف الخبير عبد السلام ازبيطو والذي حدد قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها في مبلغ 1.326.124,80 درهم، والمبالغ التي توصلت بها هذه الأخيرة من قبلهما في مبلغ 532.102,00 درهم، ليس له أي مبرر قانوني لكونهما لم يثبت في حقهما أي مطل على اعتبار أن المستأنف عليها غادرت الورش دون سابق إعلام وقبل استكمال الأشغال المتفق عليها رغم مراسلتها بتاريخ14/11/2023 بواسطة مفوض قضائي من أجل حثها على استئناف الأشغال المتفق عليها مع الزيادة من وتيرة الأشغال وذلك لتجنب ذعائر التأخير؛ فإن الثابت من خلالوثائق الملف وخاصة العقدين المؤرخين في 27/06/2023 بأن المستأنفتين سلمتا الأشغال موضوع الصفة رقم 11/2023 للمستأنف عليها والمتعلقة بأشغال بناء صهريج مائي بسعة 1000 متر مكعب ، وأن الثابت من خلال عرض الأثمان الموقع عليه من قبل الطرفين أنه تم تحديد ثمن الصفقة الأولى في مبلغ 2.934.543,39 درهم والصفقة الثانية في مبلغ 2.631.337,01 درهم ، وأن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير المذكور بأن قيمة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها محددة في مبلغ 1.326.124,80 درهم المتمثلة في إنجاز الاساسات الاسمنتية للصهريج المخصص لتخزين المياه و المرافق المحيطة به وتوريدها بالمعدات الهيدروليكية وإنجاز الجدار الفاصل، وأن المستأنف عليها توصلت فقط بمبلغ 532.102,00 درهم عبر تحويلات بنكية مع العلم أن الطرف المستأنف كان يتوصل بمستحقاته من شركة العمران صاحية المشروع الأصلي لكنه لم يقم بتحويل المبالغ المستحقة لفائدة المستأنف عليها ، مما تسبب في توقيف الأشغال إلى أجل مسمى ، مع الإشارة بأن الطرف المستأنف سلم الأشغال لصاحبة المشروع الأصلي شركة العمران بعد مغادرة المستأنف عليها للورش، مما يتعين معه القول بأن سبب توقف الأشغال ناتج بالأساس عن عدم أداء الطرفالمستأنف باقي المستحقات المطالب بها من طرف المستأنف عليها عن الاشغال والتي أنجزتها وفقا للمواصفات التقنية والبالغة قيمتها 794.022,00 درهم حتى يتسنى لها استكمال باقي الأشغال، وترتيبا على ذلك فإنه خلافا لمزاعم الطرف المستأنف فإن عدم إنجاز باقي الأشغال لا يعزى إلى تماطل المستأنف عليها بل إل تقاعس الطرف المستأنف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية المتمثلة في تمكين المستأنف عليها من باقي مستحقاتها المحددة في مبلغ 794.022,00 درهم ن مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025