Réf
65757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5264
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8203/3599
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de l'exécution, Prestations distinctes, Obligation de paiement, Malfaçons, Force probante, Facture acceptée, Exception d'inexécution, Contrat d'entreprise, Bon de livraison signé, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux.
L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond.
Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte.
Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ز.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3266بتاريخ 12/03/2025 في الملف عدد 14517/8209/2024 والقاضي في منطوقه في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف ، وقدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 28/11/2024 يعرض فيه حول المديونية أن شركة (ز.) تعتبر من أهم و أكبر الشركات المعروفة على الصعيد الوطني و الدولي بسمعتها الجيدة والخدمات المتميزة التي تقدمها لزبنائها و في هذا الإطار تم تكليف العارضة شركة (ز.) STE (Z.) من طرف شركة (أ. ن. م.) STE AUTO NEJMA MAROC بالقيام بعدة خدمات لفائدتها ذلك بمعرض السيارات مرسيديس بمدينة طنجة show room et atelier Mercedes à Tanger ، كما يتجلى ذلك من بون الطلب الصادر عن المدعى عليها و أنه فعلا، فإن الشركة العارضة رفقة مستخدميها، أنجزت جميع الخدمات المتفق عليها، و في إطار احترافية ومهنية وكذا في ظروف جيدة وعالية المستوى، كما يتجلى ذلك من بون تسليم الخدمات بمعرض السيارات مرسيديس بمدينة طنجة وبالتالي أصبحت شركة (ز.) STE (Z.) دائنة لشركة (أ. ن. م.) STE AUTO NEJMA MAROC بمبلغ قدره 79.056,00 درهم، ناتج عن عدم تسديدها لفاتورة رقم 2017/28 مؤرخة في 2017/04/14 بمبلغ 79.056,00 درهم ويتضح بجلاء أن الشركة العارضة قامت بإنجاز جميع الخدمات المنوطة بها، ووفق للمواصفات التقنية المتفق عليها و في ظروف جيدة وعالية المستوى و طبقا للمنصوص عليه بمقتضى بون الطلب أعلاه و في المقابل فإنها ظلت تنتظر موافاتها بمبلغ الدين، في الوقت الذي أوهمتها فيه المدعى عليها بأنها سيقوم بأداء قيمة الخدمات المنجزة، بمجرد التسليم النهائي للأشغال، لكنها لم تف بهذه الالتزامات كما يتجلى ذلك من الرسائل الإليكترونية الموجهة من طرفها والتي بقيت بدون جواب و أنه و بتاريخ 2018/11/15 وجهت العارضة رسالة توصلت بها المدعى عليها بنفس التاريخ، طلبت منها موافاتها بمبلغ 79.056,00 درهم الذي يمثل قيمة الخدمات المقدمة بها موضوع الفاتورة التي توصلت بها بتاريخ 2017/04/17. وأن شركة (أ. ن. م.) لم تحرك ساكنا، ما دفع العارضة إلى توجيه رسالة إنذار ثانية مؤرخة في 2020/12/09 ، تنذرها من خلالها بضرورة أداء الذين المتخلذ بذمتها داخل أجل أسبوع من توصلها بهذا الإنذار الذي توصلت بها بتاريخ 2020/12/16، كما يتجلى ذلك من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) و أن أكثر من ذلك فإن العارضة و لإثبات حسن نيتها، وجهت رسالة أخرى إلى المدعى عليها بتاريخ 2024/06/04، تطالبها من خلالها بأداء مبلغ 79.056,00 درهم، و ا يمثل قيمة الخدمات المنجزة لفائدتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، إلا أن هذه الرسالة بدورها بقيت بدون نتيجة، كما يتجلى ذلك من المحضر المنجز بتاريخ 2024/06/05 بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (خ.) و يتضح جليا أن استنفذت جميع الطرق الودية من أجل استخلاص دينها، في شركة (أ. ن. م.) STE AUTO NEJMA MAROC، لم ترتئ أداء مبلغ 79.056,00 درهم، كما يتجلى ذلك من كشوف حساب تثبت مديونية هذه الأخيرة، وكذا الدفتر الكبير المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة و الموقوف في 2024/07/19 بالتالي، فإنها بواسطة دعواها الحالية، تطالب بمبلغ قدره 79.056,00 درهم و الذي يمثل قيمة الدين الذي لازال عالقا بذمة المدعى عليها و حول التعويض أنها أنذرت شركة (أ. ن. م.) STE AUTO NEJMA MAROC بضرورة أداء الدين المتخلد بذمتها بواسطة الرسائل الموجهة لها عن طريق مفوض قضائي، و التي لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية و ان صمود المدعى عليها و امتناعها التعسفي عن الأداء، ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وأنها تقدر التعويض عن هذه الأضرار في مبلغ لا يقل عن 8.000 درهم و حول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بفاتورة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و أنه محقة في التوجه إلى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها استيفاء دينها و حول الاختصاص النوعي أن نص الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية أنها مختصة للبث في الدعاوي المتعلقة بالنزاعات بين التجار في إطار أنشطتهم التجارية مما تكون معه هذه المحكمة مختصة ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 79.056,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء الفاتورة. والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 8.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بفاتورة عملا بالفقرة الاولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنيةوتحميل المدعى عليها الصائر.
أدلت: بون الطلب رقم 110562 المؤرخ في 2017/03/08 وبون التسليم رقم 017/09 المؤرخ في 2017/04/14. و فاتورة رقم 017/28 مؤرخة في 2017/04/14 بمبلغ 79.056,00 درهم و الرسائل الإليكترونية الموجهة من طرفها و الرسالة الصادرة عن العارضة و التي تحمل طابع و توقيع المدعى عليها بتاريخ 2018/11/15. و رسالة الإنذار التي تحمل تأشيرة وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 2020/12/16 و محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض السيد محمد (ب.) بتاريخ 2020/12/16. و- الرسالة الصادرة عن العارضة التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 2024/06/05. ومحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (خ.) بتاريخ 2024/06/05 وكشوف حساب صادرة عن العارضة موقوفة على التوالي.2021/12/31, 2020/12/31, 2019/12/31و الدفتر الكبير للعارضة الموقوف في 2024/07/19 .
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/02/2025 والتي جاء فيها حول ضرورة صرف النظر عن مزاعم المدعية لكون الأشغال المتفق على إنجازها لم تتم بالشكل المطلوب إن المدعية حاولت مراوغة المحكمة بما أشارت إليه في صلب مقالها الافتتاحي بأنها أنجزت الخدمات المنوطة بها، وفقا للمواصفات التقنية المتفق عليها لكن، وعلى عكس ما جاءت به المدعية من مزاعم واهية الهدف منها هو الحصول على المبلغ المحدد في مقالها الافتتاحي، وبالتالي الإثراء على حساب العارضة فإنه يجدر التوضيح أنها سبق لها وأن كلفت المدعية شركة (ز.) بوضع وإنجاز أجهزة التكييف الخاص بفرعها بمدينة طنجة وأنها أوفت بالتزاماتها اتجاه المدعية وأدت ما بذمتها وهو ما يتجلى من الكشوف من الكشوف الحسابية المدلى بها وإنه أثناء التسليم النهائي لهذا المشروع الذي كان بتاريخ 2017/10/27 تم التحفظ فيه من قبل العارضة على مجموعة من النقاط الإسهام في إيجاد حل لتغليف مروحية المحرك مراقبة صبيب شبكات التهوية للطابق الو إرساء ساعة لمضخة الرج جعل حد لمشكل الضجيج على صعيد شبكة التهوية على مستوى الطابق الوسطي في حالة انعدام التوازن أو ضعف الصبيب يجب إعادة النظر في جودة الرابط و إن المدعية لم تقم بإصلاح تلك العيوب، وظل الأمر على حاله، مما أضر بمصالحها و أنها تقدمت بتاريخ 2019/05/27 بمقال في إطار مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة من أجل تعيين خبير مختص في ميدان التكييف تكون مهمته الخروج إلى فرع العارضة المتواجد بمدخل مدينة طنجة بحضور المدعية شركة (ز.) من أجل إنجاز معاينة جهاز التكييف الموضوع من طرف هذه الأخيرة إن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة استجاب للطلب المقدم له من طرفها ، بناء على الأمر عدد 4950-19 ، والذي عين فيه السيد محمد (ف.) خبير للقيام بالمطلوب ، كما أنجز الخبير المعين السيد محمد (ف.) تقريرا خلص فيه إلى ما يلي : لم تقم شركة (ز.) بمعالجة جميع التحفظات الواردة في محضري التسليم المؤقت والنهائي، وخاصة الرئيسية منها، وأن ما تقدمت به من ملاحظات تقنية لا يرقى في نظرنا إلى تبرير عدم تمكنها من القيام بما يلزم لمعالجة جميع التحفظات و - تحديد الأضرار اللاحقة بجهاز التكييف من جراء عدم إصلاح التحفظات المنصوص عليها في محضري التسليم المؤقت والنهائي: عدم القيام بالإصلاحات، وتركها دون معالجة يجعل من الغير الممكن الاستفادة من هذا الجهاز في عدد من الأماكن، مما يخلق ظروفا متعبة وصعبة للعاملين في مختلف مرافق المبنى خاصة تلك ذات الواجهات الخارجية والزجاجية المعرضة لأشعة الشمس على مدار اليوم، وكذلك ظروفا غير مريحة ولائقة لاستقبال الزبناء. لا يمكن لشركة (أ. ن. م.) من التعاقد مع أي شركة آخري لصيانة الأجزاء السليمة من منظومة هذا المكيف، لان أي تدخل من شركة أخرى للصيانة، قبل معالجة كل التحفظات، سيؤدي حتما إلى تحلل المسؤوليات ما بين شركة (ز.) والشركة المستقدمة للصيانة و أن الخبير أكد بناء على المعاينة التي اجراها على جهاز التكييف الذي تكلفت به المدعية، على أن الاضرار اللاحقة بجهاز التكييف من جراء عدم إصلاح التحفظات المنصوص عليها في محضر التسليم النهائي تركها بدون معالجة وإصلاح يجعلها لا تستفيد من هذا الجهاز في عدد من الأماكن وبالتالي فإن الخلاصة المتوصل إليها من الخبير المشار إليها في تقريره أعلاه تفيد كون أن المدعية قد اخلت بالتزاماتها ولم تقم بإنجاز المطلوب منها كما هو محدد لها بموجب العقد الذي جمعها معها بذلك تكون المدعية قد اخلت بالتزاماتها الملقاة على عاتقها وأضرت بمصالح العارضة، كما هو ثابت من خلال الوثائق المشار إليها أعلاه والمرفقة بهذه المذكرة و إن ما تطالب به المدعية لا يمكن تحقيقه والاستجابة له، لكون النزاع الحالي المتعاقدين فيه ملزم كل واحد منهما بالوفاء بالتزامه اتجاه الآخر ، إذ وجب تذكير الجهة المدعية بمقتضيات الفصل 234 و 235 من ظهير الالتزامات والعقود و كذا الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود و كذا قرار صادر عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى محكمة النقض بتاريخ 84/5/18 تحت عدد 963 في عدد 91395 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 12 و 13 ص 37 وما يليها و هو نفس التوجه أكدته كذلك قرار الرقم 24 الصادر بتاريخ 12 يناير 2023 في الملف التجاري عدد 163/3/1/2022 وحول ضرورة صرف النظر في مطالبة المدعية بالتعويض عما زعمته في صلب مقالها من أضرار فادحة وكبدها خسائر إذ زعمت المدعية كون ان امتناعها عن أداء ما تطالب به سبب لها أضرار فادحة، و إن ما تطالب به المدعية من تعويض لا يوجد ما يبرره وسيكون لا محال حليف الرد والرفض على حالته وعلاته و إن الضرر المزعوم أنه لحق بالمدعية غير ثابت ولا يوجد بالملف ما يفيد ذلك، بل العكس فمن تضررت مصالحه هي العارضة وليس المدعية، وهو الشيء الثابت من خلال ما أشير إليه أعلاه و إن المبلغ الأصلي المطالب به هو أساسا غير مستحق للمدعية كما هو موضح أعلاه، وبالتبعية طلب التعويض سيكون هو كذلك غير مستحق ، مما تكون معه محقة في ملتمسها الرامي إلى الحكم برد كل دفوع ومزاعم المدعية الواهية والغير مؤسسة سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى في حالة عدم توفر المقال الافتتاحي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الدعوى والحكم برد ورفض كل دفوع ومزاعم المدعية لعدم جديتها و صائر دعواها و تحميل المدعية صائر دعواها .
أدلت: نسخة من الكشوف الحسابية المتعلقة بالعارضة ونسخة من محضر التسليم النهائي المؤرخ في 2017/10/27 و نسخة من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 4950-19 نسخة من تقرير خبيرة الخبير محمد (ف.).
وبناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 19/02/2025 .والتي جاء فيها أن زعمت المدعى عليها، بأنها رفضت أداء ما تبقى من الأشغال دفعت من خلالها بأنها رفضت أداء مقابل الأشغال نظرا لعدم تنفيذها لالتزامها المقابل إذ تؤكد بأن الأشغال مؤطرة حسب العقد الرابط بين الطرفين و الشروط التقنية و المالية و المضمنة به ،ك ما سبق انجاز التسليم المؤقت للأشغال موضوع عقد الصفقة الرابط بين الطرفين بتاريخ 29 يناير 2015 و الذي تضمن بعض التحفظات التي لا علاقة للعارضة بها. و نظرا لانجاز الأشغال طبقا لما تم الاتفاق عليه سلمت المدعى عليها للعارضة شهادة مرجعية، مؤرخة في 07 يناير 2016، تضمنت بأنها نفذت الأشغال موضوع الدعوى الحالية طبقا للعقد دون أي تحفظ و بتاريخ 07 يوليوز 2017 ، تم انجاز وثيقة تؤكد على إتمام الأشغال و تم طلب انجاز محضر من طرف مكتب الدراسات و انه تم تحديد تاريخ 27 أكتوبر 2017 كتاريخ لانجاز محضر التسليم نهائي، غير أن المدعى عليها، أعادت نفس التحفظات التي لا علاقة للعارضة بها، ولا وجود لها من الأساس ونظرا لتعنث المدعى عليها في الأداء، وجهت العارضة بتاريخ 27 نونبر 2020، رسالة الكترونية تؤكد من خلالها رفع التحفظات المزعومة، وإبداء ملاحظات بخصوص تحفظات لا علاقة للعارضة بها، و لا تدخل في عقد الصفقة ، كما أنه وبعد انتهاء الأشغال و رفع كل التحفظات المزعومة، وجهت العارضة لمكتب الدراسات (ت.) المعين من طرف صاحب المشروع لمراقبة انجاز الأشغال، تصمیمROCOLLEMENT ووثيقة التجربة. مرفقة 5 نسخة من PLAN DE RECOLLEMENT المتوصل و المؤشر عليه من طرف مكتب الدراسات دون تحفظ إذ يعتبر PLAN DE RECOLLEMENT ، مستند تقني وهندسي يهدف إلى توثيق التفاصيل النهائية لمشروع بناء أو إنشاء بعد اكتماله و يتضمن هذا المخطط كافة التعديلات والتغييرات التي تم إجراؤها خلال التنفيذ مقارنة بالخطة الأصلية من الناحية الهندسية والتقنية، يشمل الرسم الهندسي النهائي : يمثل الوضع الحقيقي للبناء أو الإنشاء بعد الانتهاء، مبيناً الاختلافات عن المخططات الأصلية و تفاصيل المواد المستخدمة توثيق نوع وكميات المواد التي تم استعمالها، خصوصاً إذا كانت هناك تغييرات عن المخطط الأصلي. مخططات التوصيلات :يشمل ذلك الكهرباء، المياه الصرف الصحي، وأنظمة التدفئة والتبريد إذ تجدر الإشارة بالذكر إلى أن المدعى عليها و بمجرد التوقيع على التسليم النهائي، أصبحت تستغل المعدات والآلات التي تم وضعها، و بعد مرور 8 سنوات من الاستعمال و الاستغلال، تدفع بعدم وجود التسليم النهائي و انه يعتبر تشغيل و استغلال المنشات و التجهيزات، بعد انجاز ضر التسليم النهائي، و لو تضمن تحفظات، بمثابة رفع التجهيزات تعتبر سليمة، وهذا ما يصطلح عليه في مجال عقود الصفقات، بالتسلم أن بالواقع RECEPTION DE FAIT و انه إذا كانت هناك فعلا ،تحفظات فالمدعى عليها يمنع عليها، استعمال التجهيزات و استغلالها، إلا بعد رفعها التحفظات، أو فسخ العقد، و تكليف شركة أخرى بانجازها بينما، قيام المدعى عليها باستغلال التجهيزات بصفة عادية، بعد التوقيع على التسليم النهائي فهو يعتبر قرينة على رفع التحفظات ، لذلك تلتمس ضم المذكرة الحالية للملف والحكم وفقها ووفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/03/2025 و التي جاء فيها حول التأكيد على ضرورة صرف النظر عن مزاعم المدعية لكون الأشغال المتفق على إنجازها لم تتم بالشكل المطلوب أن أعادت المدعية التأكيد على أنها أنجزت الأشغال وبأن هذه الأشغال مؤطرة حسب العقد الرابط بينها وبين العارضة، وأدلت رفقة مذكرتها الأخيرة بمجموعة من الوثائق والتي بالاطلاع عليها سيتبين للمحكمة على أنها وثائق لا تقوم حجة تدحض كل المزاعم الجدية التي تمسكت بها العارضة في مذكرتها الأخيرة وإن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية رفقة مذكرتها الأخيرة هي من صنعها أولا، وتبقى مجردة من الإثبات ثانيا لكونها لا تحمل أي تاريخ ولا خاتم وتوقيع الجهة الصادرة عنها أن سبق لها في مذكرتها الأخيرة المدلى بها بجلسة 2025/02/12 وأن اشارت إلى أنها أوفت بالتزاماتها اتجاه المدعية وأدت ما بذمتها ، وأرفقت بما يؤكد ذلك بنسخة من الكشوف الحسابية المتعلقة بالعارضة إنه على عكس ما جاءت به المدعية من مزاعم واهية فإن التحفظات المشار إليها في محضر التسليم النهائي لم يتم إصلاحها وهي الإسهام في إيجاد حل لتغليف مروحية الم حرك (Ventilo-Converter)، مراقبة صبيب شبكات التهوية للطابق إرساء ساعة لمضخة الرج جعل حد لمشكل الضجيج على صعيد شبكة التهوية على مستوى الطابق الوسطي، في حالة انعدام التوازن أو ضعف الصبيب يجب إعادة النظر في جودة الرابط و إن المدعية أثبتت تلك التحفظات المشار إليها في محضر التسليم النهائي، من خلال تقرير الخبرة المدلى به رفقة مذكرتها الجوابية الأخيرة، والذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن لم تقم شركة (ز.) بمعالجة جميع التحفظات الواردة في محضري التسليم المؤقت والنهائي، وخاصة الرئيسية منها، وأن ما تقدمت به من ملاحظات تقنية لا يرقى في نظرنا إلى تبرير عدم تمكنها من القيام بما يلزم لمعالجة جميع التحفظات و تحديد الأضرار اللاحقة بجهاز التكييف من جراء عدم إصلاح التحفظات المنصوص عليها في محضري التسليم المؤقت والنهائي عدم القيام بالإصلاحات، وتركها دون معالجة يجعل من الغير الممكن الاستفادة من هذا الجهاز في عدد من الأماكن، مما يخلق ظروفا متعبة وصعبة للعاملين في مختلف مرافق المبنى خاصة تلك ذات الواجهات الخارجية والزجاجية المعرضة لأشعة الشمس على مدار اليوم، وكذلك ظروفا غير مريحة ولائقة لاستقبال الزبناء. لا يمكن لشركة (أ. ن. م.) من التعاقد مع أي شركة أخرى لصيانة الأجزاء السليمة من منظومة هذا المكيف لان أي تدخل من شركة أخرى للصيانة، قبل معالجة كل التحفظات، سيؤدي حتما إلى تحلل المسؤوليات ما بين شركة (ز.) والشركة المستقدمة للصيانة و إن المدعية لم تعقب على ما توصل إليه السيد الخبير من ملاحظات حول التحفظات المشار إليها في محضر التسليم النهائي، بل اكتفت فقط بالقول بأنها استغلت التجهيزات بعد انجاز محضر التسليم النهائي، وهو حسب زعمها بمثابة رفع للتحفظات وأن التجهيزات تعتبر سليمة إن هذا الزعم على حالته وعلاته يبقى مردود، لكون ما تطالب به المدعية لا يمكن تحقيقه والاستجابة له على اعتبار أن كل واحد من المتعاقدين في النزاع الحالي ملزم بالوفاء بالتزامه اتجاه الآخر ، إذ تجدد تذكير المدعية بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود و إن المدعية إلى حدود كتابة هذه المذكرة لا زالت لم تثبت أنها أدت التزامها كما هو متفق عليه، ولم تقم بدحض مزاعم العارضة سواء المشار إليها أعلاه أو المثارة في مذكرتها الجوابية الأخيرة و إن المدعية تحاول في الحقيقية الإثراء بدون سبب على حسابها ليس إلا و أنها تؤكد أن الدعوى الحالية غير قائمة على أساس ومستوجبة للرفض ، ملتمسة الحكم برد ورفض كل دفوع ومزاعم المدعية لعدم جديتها .
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م انه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل المذكور من ق.م.م فإنه: يجب أن تكون الأحكام دائما معللة ". وبرجوع المجلس إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى له بوضوح أن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانبت الصواب لكونها اعتبرت أنها لم تستطع إثبات رفعها للتحفظات على نحو مقبول قانون، دون الأخذ بعين الإعتبار الوثائق المدلى بهم من قبلها والمتمثلة في نسخة من الشهادة المرجعية ونسخة من الوثيقة المؤرخة في 04/07/2017 ونسخة من الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 27 نونبر 2020 ونسخة من RECOLLEMENT PLAN DE المتوصل بها والمؤشر عليها من طرف مكتب الدراسات ونسخة من وثيقة تجربة وإعتبرتها كأنها لم يدلى بها بل ولم تكلف نفسها عناء التعليل، وإكتفت بدفوع المستأنف عليها الواهية والغير مرتكزة على اساس.وأن عدم تحقق المحكمة التجارية من الوقائع الحقيقية للنازلة وعدم تفحص وثائق الملف أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوقها خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م.وجاء في الحكم موضوع الطعن بالاستئناف :"وحيث أن الرسائل الإلكترونية لا يمكن الأخذ بها واعتبارها حجة على إنجاز الأشغال غير التامة المبينة في محضر التسليم النهائي باعتبارها وثائق من صنع المدعية وغير مقبولة من قبل المدعى عليها.وأن رفع التحفظات يقتضي تحرير حجة بشأنها وقبولها من المدعى عليها.وأنه طبقا للفصل 234 من ق ل ع فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذ اثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق أو القانون أو العرف ".وانه على المحكمة أن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف وحججهم ومناقشتها وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا. وانهاقد أدلت للمحكمة التجارية بوثائق من شأنها إثبات مديونية المستأنف عليها وقيام العارضة بإنجاز جميع الأشغال المبينة في محضر التسليم النهائي، أما التي لا علاقة لها بذلك. وأدلت العارضة بتاريخ 07 يوليوز 2017، تم انجاز وثيقة تؤكد على إتمام الأشغال، وتم طلب انجاز محضر من طرف مكتب الدراسات.
وانه عند تحديد تاريخ 27 اكتوبر 2017 كتاريخ لانجاز محضر التسليم النهائي غير أن المستأنف عليها أعادت نفس التحفظات التي لا علاقة للعارضة بها، ولا وجود لها من الأساس.وعلى إثر ذلك وجهتها بتاريخ 27 نونبر 2020 رسالة الكترونية تؤكد من رفع التحفظات المزعومة وإبداء ملاحظات بخصوص تحفظات لا علاقة لها بها ولا تدخل في عقد الصفقة وأن سكوت المستأنف عليها وعدم الجواب على الرسالة الإلكترونية الموجهة من قبلها يعتبر بمثابة الرضا وعدم وجود أي تحفظات. كما أنه وبعد انتهاء الأشغال ورفع كل التحفظات المزعومة وجهت العارضة لمكتب الدراسات (ت.) المعين من طرف صاحب المشروع لمراقبة انجاز الأشغال، تصميم ROCOLLEMENT ووثيقة التجربة.ويعتبر PLAN DE RECOLLEMENT، مستند تقني وهندسي يهدف إلى توثيق التفاصيل النهائية لمشروع بناء أو إنشاء بعد اكتماله ويتضمن هذا المخطط كافة التعديلات والتغييرات التي تم إجراؤها خلال التنفيذ مقارنةً بالخطة الأصلية. من الناحية الهندسية والتقنية يشمل ذلك:
-الرسم الهندسي النهائي : يمثل الوضع الحقيقي للبناء أو الإنشاء بعد الانتهاء، مبيناً الاختلافات عن المخططات الأصلية.
-تفاصيل المواد المستخدمة : توثيق نوع وكميات المواد التي تم استعمالها، خصوصاً إذا كانت هناك تغييرات عن المخطط الأصلي.
-مخططات التوصيلات : يشمل ذلك الكهرباء، المياه الصرف الصحي، وأنظمة التدفئة والتبريد.
وتجدر الإشارة بالذكر إلى أن المستأنف عليها وبمجرد التوقيع على التسليم النهائي أصبحت تستغل المعدات والآلات التي تم وضعها، وبعد مرور 8 سنوات من الاستعمال والاستغلال، تدفع بعدم وجود التسليم النهائي.وانه يعتبر تشغيل واستغلال المنشات والتجهيزات بعد انجاز محضر التسليم النهائي ولو تضمن تحفظات بمثابة رفع للتحفظات وأن التجهيزات تعتبر سليمة، وهذا ما يصطلح عليه في مجال عقود الصفقات بالتسلم بالواقع RECEPTION DE FAITوأن عدم الإشارة في الحكم الإبتدائي للوثائق المدلى بها من قبلها وعدم مناقشتها يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م.
وبخصوص المستمد من ثبوت إنجاز الأشغال المتفق عليها من قبل العارضة حيث سبق لها وأن في إطار علاقتها التجارية قامت تم تكليفها من قبل المستأنف عليها شركة (أ. ن. م.) STE AUTO NEJMA MAROC بالقيام بعدة خدمات لفائدتها وذلك بمعرض السيارات مرسيديس بمدينة طنجة SHOW ROOM ETATELIER MERCEDES A TANGER »».وهو الشيء الذي يتجلى من خلال البون الطلب الصادر عن هذه الأخيرة، وفعلا أنها قد قامت وأنجزت بواسطة مستخدميها جميع الخدمات المتطلبة والمتفق عليها في إطار إحترافية ومهنية، وهو الشيء الواضح من خلال بون التسليم الموقع عليه من قبل المستأنف عليها بالقبول وأصبحت الشركة العارضة دائنة للمستأنف عليها شركة (أ. ن. م.) بمبلغ قدره 79.056,00 درهم ناتج عن عدم تسديد هذه الأخيرة لفاتورة رقم 28/2017 مؤرخة في 14/04/2017، وظلت العارضة تنتظر موافاتها بمبلغ الدين في الوقت الذي أوهمتها المستأنف عليها بأنها ستقوم بأداء قيمة الخدمات المنجزة بمجرد التسليم النهائي للأشغال لكنها لم تف بوعودها.وأن البين من الوثائق المدلى بها من قبل العارضة فهي تثبت إثباتا قاطعا أنها قد أنجزت الأشغال المتفق عليها على أتم الوجه.وأن محكمة أول درجة إعتبرت أن العارضة لم تنجز الأشغال المتفق عليها وإستندت على محضر معاينة منجز بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انتهاء الأشغال النهائية، أي أنها بعد إنجاز محضر التسليم النهائي أصبحت تستغل المعدات والآلات التي تم وضعها وبعد مرور سنوات من الاستعمال والاستغلال، تدفع بعدم وجود التسليم النهائي وقامت بإنجاز خبرة التي تطعن فيها العارضة وبشدة.كما أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تعر أي إهتمام لتصميم ROCOLLEMENTووثيقة التجربة المدلى بهما من قبل العارضة وانها وبعد انتهاء الأشغال ورفع كل التحفظات المزعومة وجهت العارضة لمكتب الدراسات (ت.) المعين من طرف صاحب المشروع لمراقبة المجاز الأشغال تصميم ROCOLLEMENT ووثيقة التجربة على نفقتها. ويعتبر PLAN DE RECOLLEMENT مستند تقني وهندسي يهدف إلى توثيق التفاصيل النهائية لمشروع بناء أو إنشاء بعد اكتماله ويتضمن هذا المخطط كافة التعديلات والتغييرات التي تم إجراؤها خلال التنفيذ مقارنةً بالخطة الأصلية من الناحية الهندسية والتقنية، يشمل ذلك:الرسم الهندسي النهائي يمثل الوضع الحقيقي للبناء أو الإنشاء بعد الانتهاء، مبيناً الاختلافات عن المخططات الأصلية وتفاصيل المواد المستخدمة توثيق نوع وكميات المواد التي تم استعمالها، خصوصاً إذا كانت هناك تغييرات عن المخطط الأصلي ومخططات التوصيلات : يشمل ذلك الكهرباء، المياه الصرف الصحي، وأنظمة التدفئة والتبريد.وان هذه الوثيقة لوحدها كفيلة بإنتهاء منالأشغال ومطابقتها لما هو متفق عليه بين الطرفين.وأن المحكمة كان من المفترض أن تأمر بإجراء خبرة تقنية على الأقل في وجود مناعة بين الطرفين للتحقق من مدى إنجازها للأشغال على أتم الوجه أم لم يتم ذلك وفق المتطلب إتفاقا وأن البين من خلال كافة الوثائق المدلى بها من قبلها والتي من بينها نسخة من محضر التسليم المؤقت نسخة من الشهادة المرجعية ونسخة من الوثيقة المؤرخة في 04 يوليوز 2017 ونسخة من الرسالة الالكترونية المؤرخة في 27 نونبر 2020 ونسخة من PLAN DERECOLLEMENTالمتوصل والمؤشر عليه من طرف مكتب الدراسات دون تحفظ ونسخة من وثيقة تجربة، أن العارضة قد أدت الخدمة المتفق عليهاوأن المستأنف عليها ظلت تحتفظ بالتحفظات التي قامت العارضة برفضها والأخرى التي راسلت المستأنف عليها من أجل رفعها لأنها لا علاقة لها بها وذلك من أجل التملص من إلتزامها التعاقدي عدم أداء قيمة الفاتورة المنجزة من قبلها والمؤشر الموقع عليها من قبل المستأنف عليها.
وبخصوص المستمد من ثبوت مديونية المستأنف عليها تجاهها حيث سبق وأن بسطت العارضة من خلال مقالها إفتتاحي أنها أصبحت دائنة للمستأنف عليها شركة (أ. ن. م.) STE AUTO NEJMA MAROC وذلك بعد القيام بعدة خدمات لفائدتها، وذلك بمعرض السيارات مرسيديس بمدينة طنجة« ET ATELIER MERCEDES A TANGERSHOW ROOM »وهو الشيء الذي يتجلى من البون الطلب الصادر عن هذه الأخيرة، وفعلا أنها قد قامت وأنجزت بواسطة مستخدميها جميع
الخدمات المتطلبة والمتفق عليها في إطار إحترافية ومهنية وهو الشيء الواضح من بون التسليم وأصبحت الشركة العارضة دائنة للمستأنف عليها شركة (أ. ن. م.) بمبلغ قدره 79.056,00 درهم ناتج عن عدم تسديد هذه الأخيرة للفاتورة اساس الدعوى الحالية وأن بون الطلب المدلى به من قبلها والصادر من المستأنف عليها الموقع والمؤشر عن عنه من قبل هذه الأخيرة وكذا الفاتورة من المنجزة من قبلها والتي تحمل مبلغ المديونية الذي يرتفع إلى 79.056,00 درهم والتي هي الأخرى موقعة ومؤشر عنها بالقبول من قبل المستأنف عليها، وأيضا الدفتر الكبير لها المدلى به رفقة المقال الافتتاحي.وكما سبق التطرق إليه أعلاه أنها قد أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها من قبلها، بناء على المراسلات والانذارت التي وجهتها العارضة من أجل حث المستأنف عليها أداء مبلغ المديونية التي بقيت عالقة بذمتها.وبرجوع محكمتكم لوثائق الملف لا يوجد ما يفيد بكون المدعى عليها قد أدت فواتير موضوع النزاع، وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية طبقا للفصل 400 من ق. ل. ع الذي ينص على ما يلي:"إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت إدعائه". وأمام إقرار المستأنف عليها بعدم أداء مبلغ الفاتورة بالمرحلة الإبتدائية من خلال كتاباتها.وعليه تبقى المديونية ثابتة في حق المستأنف عليها .
وبخصوص ضرورة إجراء خبرة تقنية دفعت المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية أنها لم تقم بإنجاز الأشغال كما هو متفق عليه، وأن محضر التسليم النهائي به عدة تحفظات لم تقم العارضة بمعالجتها.ودفعت العارضة انهاته التحفظات قد تمت معالجتها وأخرى أنها لا تخصها ولا علاقة لها بها، وأدلت بنسخة من PLAN DE RECOLLEMENT المتوصل والمؤشر عليه من طرف مكتب الدراسات دون تحفظ ونسخة من وثيقة تجربة، أن العارضة قد أدت الخدمة المتفق عليها التي تفيد أنها قد أنجزت الخدمة المتفق عليها وفق المعايير المتطلبة.وعليه فإن العارضة تلتمس القول أن الاستئناف يرتكز على أساس قانوني سليم وأخذه بعين الاعتبار والحكم تبعا لذلك أساسا القول والحكم بإلغاء الحكم عدد 3266 الصادر عن عدد 3266 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-03-2025 في الملف عدد 14517/8209/2024، وذلك في جميع ما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بمقالها الإفتتاحي.
وإحتياطيا القول والحكم بإجراء خبرة تقنية يعهد بها لخبير تكون مهمته التحقق من مدى إنجازها للخدمات المتفق عنها وفق المتفق عنه مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 25/09/2025 عرض من خلالها بخصوص ضرورة صرف النظر عن مزاعم المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به لانعدام الاثبات حيث زعمت المستأنفة شركة (ز.) على أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها المستأنف تعليلا صحيحا لكون أنها أدلت بوثائق من شأنها إثبات مديونية العارضة وقيامها بإنجاز الأشغال المبينة في محضر التسليم النهائي وانه على عكس مزاعم الجهة المستأنفة وما تريد الوصول إليه، فإن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية هي من صنعها أولا وتبقى مجردة من الإثبات ثانيا لكونها لا تحمل أي تاريخ ولا خاتم وتوقيع الجهة الصادرة عنها وان محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب عندما عللت حكمها المستأنف بما يلي:" وحيث إن الرسائل الالكترونية لا يمكن الأخذ بها واعتبارها حجة على إنجاز الأشغال غير التامة المبنية في محضر التسليم النهائي، باعتبارها وثائق من صنع المدعية (المستأنفة) وغير مقبولة من المدعى عليها (العارضة).
وحيث إن رفع التحفظات يقتضي تحرير حجة بشأنها وقبولها من المدعى عليها (العارضة)".وإنه بالفعل فإن مسألة إثبات إنجاز الأشغال لايمكن بالطريقة التي أرادتها المستأنفة والتي أشارت إليها في صلب مقالها الاستئنافي وأوفت بالتزاماتها اتجاه المستأنفة وأدت ما بذمتها وأدلت خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي بما يؤكد ذلك بنسخة من الكشوف الحسابية المتعلقة بها. وانه على عكس ما جاءت به المستأنفة من مزاعم واهية في صلب مقالها الاستئنافي فإن التحفظات المشار إليها في محضر التسليم النهائي لم يتم إصلاحها وهي كالاتي:
- الإسهام في إيجاد حل لتغليف مروحية المحرك ( Ventilo- Converteur)
- مراقبة صبيب شبكات التهوية للطابق الوسطي ( ميزانية).
- إرساء ساعة لمضخة الرجوع.
-جعل حد لمشكل الضجيج على صعيد شبكة التهوية على مستوى الطابق الوسطي،
- في حالة انعدام التوازن أو ضعف الصبيب يجب إعادة النظر في جودة الرابط.
وان العارضة لإثبات ذلك تقدمت بتاريخ 27/05/2019 بمقال في إطار مقتضيات الفصل 148 من ق.م.م، أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة من أجل تعيين خبير مختص في ميدان التكييف تكون مهمته الخروج إلى فرع العارضة المتواجد بمدخل مدينة طنجة بحضور المستأنفة شركة (ز.) من أجل إنجاز معاينة جهاز التكييف الموضوع من طرف هذه الأخيرة وان رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة استجاب للطلب المقدم له من طرف العارضة، بناء على الأمر عدد 4950-19 ، والذي عين فيه السيد محمد (ف.) خبير للقيام بالمطلوب.
وحيث أنجز الخبير المعين السيد محمد (ف.) تقرير خلص فيه إلى ما يلي: " لم تقم شركة (ز.) بمعالجة جميع التحفظات الواردة في محضري التسليم المؤقت والنهائي، وخاصة الرئيسية منها، وأن ما تقدمت به من ملاحظات تقنية لا يرقى في نظرنا إلى تبرير عدم تمكنها من القيام بما يلزم لمعالجة جميع التحفظات ".
4-2 - تحديد الأضرار اللاحقة بجهاز التكييف من جراء عدم إصلاح التحفظات المنصوص عليها في محضري التسليم المؤقت والنهائي عدم القيام بالإصلاحات، وتركها دون معالجة:
- يجعل من الغير الممكن الاستفادة من هذا الجهاز في عدد من الأماكن، مما يخلق ظروفا متعبة وصعبة للعاملين في مختلف مرافق المبنى، خاصة تلك ذات الواجهات الخارجية والزجاجية المعرضة لأشعة الشمس على مدار اليوم ، وكذلك ظروفا غير مريحة ولائقة لاستقبال الزبناء.
- لا يمكن لشركة (أ. ن. م.) من التعاقد مع أي شركة آخري لصيانة الأجزاء السليمة من منظومة هذا المكيف لأن أي تدخل من شركة أخرى للصيانة، قبل معالجة كل التحفظات سيؤدي حتما إلى تحلل المسؤوليات ما بين شركة (ز.) والشركة المستقدمة للصيانة. كما أكد بناء على المعاينة التي اجراها على جهاز التكييف الذي تكلفت به المستأنفة على أن الاضرار اللاحقة بجهاز التكييف من جراء عدم إصلاح التحفظات المنصوص عليها في محضر التسليم النهائي تركها بدون معالجة وإصلاح يجعلها لا تستفيد من هذا الجهاز في عدد من الأماكن.وبالتالي فإن الخلاصة المتوصل إليها من السيد الخبير المشار إليها في تقريره أعلاه تفيد كون أن المستأنفة قد اخلت بالتزاماتها ولم تقم بإنجاز المطلوب منها كما هو محدد لها بموجب العقد الذي جمعها مع العارضة.ووجب إعادة تذكير الجهة المستأنفة بمقتضيات الفصل 234 و 235 من ظهير الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي: حيث ينص الفصل 234 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي:" لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف ".وينص الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي:" في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منها أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا.عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة أشخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما يستحقه من التزام مقابل.
وبخصوص ضرورة صرف النظر عن مزاعم المستأنفة بخصوص ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة تقنية حيث التمست المستأنفة من المحكمة الحكم لها بإجراء خبرة تقنية يعهد بها لأحد الخبراء التقنيين من أجل الوقوف على عين المكان وتحديد ومعاينة التجهيزات والآلات التبريد أو المكيفات الهوائية. ان الطلب الذي تقدمت به المستأنفة المشار إليه أعلاه مردود على حالته وعلاته ولا يمكن للمحكمة أن تستجيب له لكون أن هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تصنع الحجج للأطراف وان عبء اثبات الالتزام يقع استنادا إلى مقتضيات الفصل 399 من ظهير الالتزامات والعقود على مدعيه وان المستأنفة لم تدل بما يفيد قيامها بإنجاز ما كلفت به استنادا إلى الفصل المشار إليه أعلاه، وكذلك إلى مقتضيات الفصل 234 من نفس القانون ما دام أن هناك التزامات متقابلة وان ملف النازلة به تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير محمد (ف.) الذي خلص فيه إلى ما يلي: " لم تقم شركة (ز.) بمعالجة جميع التحفظات الواردة في محضري التسليم المؤقت والنهائي، وخاصة الرئيسية منها، وأن ما تقدمت به من ملاحظات تقنية لا يرقى في نظرنا إلى تبرير عدم تمكنها من القيام بما يلزم لمعالجة جميع التحفظات ".وبذلك يكون ملتمس المستأنفة الرامي إلى إجراء خبرة تقنية أمام كل ما أشير إليه أعلاه حليف الرد والرفض. ملتمسة الحكم برد كافة دفوع ومزاعم المستأنفة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 09/10/2025 عرض من خلالها ان المستأنف عليها ادلت بمذكرة جوابية أوردت من خلالها مجموعة من الدفوع الغير مرتكزة على أي اساس سليم والتي سبق وان اثارتها خلال المرحلة الابتدائية. ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف والحكم وفقها ووفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/10/2025 ، حضر دفاع الطرفين بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة تسلم الحاضر نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص الأسباب المستمدة من عدم إرتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وفساد التعليل و خرق مقتضيات المادة 50 ق.م.م. و من حيث ثبوت إنجازها للأشغال المتفق عليها و ثبوت المديونية ، فإن البين من وثائق الملف صحة ما تمسكت به الطاعنة من حيث توقيع المستأنف عليها و تأشيرها بالقبول لبون الطلب و للفاتورة موضوع الدعوى و كذا بون التسليم، ما يجعل منازعة المستأنف عليها المبسوطة في مذكرتها الجوابية غير مؤسسة على إعتبار أن الفاتورة موضوع نازلة الحال تتضمن تزويد المستأنف عليها بمعدات و القيام بأشغال( FAUX PLAFOND) و لا علاقة لها بالمنازعة المؤسسة على عيوب في أجهزة التكييف و محركها ، و التحفظات المدونة و غيره مما تمسكت به المطعون ضدها، و التي تبقى من حقها سلوك مساطر أخرى بشأنها إن إستجمعت شروط إعمالها شكلا و موضوعا، و لما كانت الرسائل والإنذارات الموجهة للمستأنف عليها فعلا قاطعة للتقادم و بخصوص نفس الفاتورة المدعى فيها والمؤشر عليها بالقبول، فيبقى ما نحى إليه الحكم المستأنف حقا مجانبا للصواب ، ما يستوجب إعتبار الإستئناف وإعمالا للأثر الناشر للإستئناف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و تصديا الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة لمبلغ الفاتورة رقم 28/2017 المؤسسة على وصل التسليم عدد 09/017 الموقع و المؤشر عليه بدوره من قبل المستأنف عليها بخاتمها .
و حيث إن طلب التعويض عن المتاطل يبقى مبررا و هو ما تقدره المحكمة في إطار سلطتها التقديرية إعمالا للفصل 264 ق.ل.ع. في المبلغ المبين بمنطوق هذا القرار.
وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا مبرر له، لكون القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف التجارية توصف بكونها إنتهائية وقابلة للتنفيذ مباشرة، ما يستوجب رفض الطلب بهذا الخصوص.
و حيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع :بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 79.056,00 درهم و تعويض قدره مبلغ 5000,00 درهم و تحميل المستأنف عليها المصاريف و رفض باقي الطلبات.
66437
L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66433
Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025