Réf
65691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5591
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8219/3500
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Offre réelle et consignation, Notification au local commercial, Faux incident, Expulsion, Défaut de paiement, Défaut de comparution, Bail commercial, Abandon des pièces contestées
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité.
L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire.
La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique.
Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12774 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/21 في الملف عدد 2021/8219/2574 والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2021/01/26 والحكم تبعا لذلك بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 14410 درهم (أربعة عشر ألف وأربعمائة وعشرة درهم) الذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء عن المدة الممتدة 2020/09/01 إلى 2020/11/30 وعن المدة الممتدة من 2021/04/01 إلى 2021/11/30 على أساس سومة شهرية قدرها 1310 درهم وبافراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 15-3-2022 وتقدمت بالمقال الاستئنافي بتاريخ 30-3-2022 أي داخل الاجل القانوني .
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية، عرضوا فيه أنهم مالكين للعقار عدد 94136 الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن محل تجاري مقهى وسناك وأنهم يكرون المحل للمدعى عليها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2003/02/28 بقيمة شهرية قدرها 1.750.00 درهم وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها وذلك عن الفترة الممتدة منذ فاتح شتنبر الى غاية متم دجنبر 2020 مما تخلد معه بذمتها مبلغ 7040.00 درهم ومبلغ 5.250 درهم عن المدة اللاحقة للإنذار ورغم جميع المحاولات الحبية المبذولة و التي باءت بالفشل بما فيها رسالة الانذار لذلك يلتمس العارضين الحكم على المدعى عليها بأدائها قيمة الوجبات الكرائية غير المؤداة عن المدة من فاتح شتنبر الى غاية متم دجنبر 2020 مبلغ 7040.00 درهم ومبلغ 5.250 درهم عن المدة اللاحقة للإنذار ما مجموعه مبلغ 12.290 درهم بالإضافة الى مبلغ 6.000 درهما كتعويض عن التماطل وبفسخ عقد الكراء الرابط بينها وبينهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من السجل التجاري مقهى وسناك (م. ب.) الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وتحميل المدعى عليها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ارفق المقال برسم إراثة ونسخة من عقد كراء ونسخة من الإنذار ونسخة من محضر التبليغ و شهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 2021/04/20 تعرض من خلالها ان سومة الكرائية الحقيقة هي 1310 درهم وليست 1760 درهم وذلك حسب التواصيل الممنوحة لها من طرف المدعيين وأن المدعية قامت بتاريخ 2021/1/21 بمباشرة اجراءات مسطرة العرض والايداع للشهر المتبقي بذمتها وهو شهر دجنبر 2020 وذلك قبل توصلها بالانذار بتاريخ 2021/01/26 وهذا ما ينفي عنها التماطل وأنها لم يسبق لها أن توصلت بأي انذار بخصوص هذه الفترة اللاحقة وانها باشرت كذلك مسطرة العرض والايداع عن الفترة من فاتح يناير 2021 الى متم شهر مارس 2021 بالسومة الكرائية 1310.00 درهم والتي وجب فيها مبلغ 3930.00 درهم وهذا ما يجعل ذمتها خالية من أي اداء واجبات كرائية لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا، وأرفقت مذكرتها ب: اصل 3 وصولات كرائية لشهور شتنبر واكتوبر ونونبر 2020 ونسخة وصل بإيداع مبالغ بصندوق المحكمة - نسخة من طلب رام الى عرض وايداع ونسخة امر قضائي ونسخة من وصل إيداع .
وبناء على مذكرة تعقيب مع طعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 2021/05/11 جاء فيها أنهم يؤكدون أن السومة الكرائية الحقيقية للمحل التجاري المكرى لفائدة المدعى عليها هي 1750 درهم و من حيث الطعن بالزور الفرعي أن المدعى عليها ادلت بثلاث وصولات كرائية لتأكيد سبقية ادائها للواجبات الكرائية عن شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2020 بحسب 1310 درهم شهريا الا أن المدعين ينفون أن تكون هاته الوصولات صادرة عنهم أو انجزوها لفائدة المدعى عليها ويعتبرونها مزورة لذلك يلتمسون الاشهاد على أنهم ينفون صراحة ان تكون الوصولات الثلاث المدلى بها من طرف المدعى عليها صادرة عنهم أو عن احد منهم ويباشرون مسطرة الطعن بالزور الفرعي فيها ملتمسين متابعة الاجراءات وفق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما بعدها من ترتيب الاثار القانونية اللازمة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة2021/06/01 جاء فيها أن المدعين لم يدلوا بما يفيد زعمهم كون السومة الكرائية هي 1750درهم والحال ان السومة التيما فتئت المدعى عليها تؤديها لورثة المصطفى (ز.) عن طريق مسير المطعم السيد عبد الله (ب.) بانتظام ودون مطل منذ سنة 2003 هي1310 درهم وفي الطعن بالزور الفرعي أوضحت أن المقال الافتتاحي يتضمن اسماء المدعين ورثة المصطفى (ز.) وهم زوجته حورية (ب.) واولاده ،سعيد، امينة، اسماء والهام لقبهم (ز.) ولكن عند تفحص وكالتي الطعن بالزور الفرعي يتبين أنهما صادرتين عن سعيد (ز.) و اسماء (ز.) وحورية (ب.) الامر الذي يخالف مضمون الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود مما تكون الدعوى غير متوفرة على الشروط والنصاب القانونيين كما أنه لم يتم اداء الرسوم القضائية على طلب الزور الفرعي ويتضح من المقال الافتتاحي ومذكرة التعقيب مع الطعن بالزور الفرعي ان ورتة محمد (ز.) لم يوكلوا من ينوب عنهم ولم يدلوا باي وكالة تفيد ذلك كما تؤكد العارضة أن الوصولات الكرائية لأشهر شتنبر ونونبر وأكتوبر لسنة 2020 تم تسلمها من ورثة المرحوم المصطفى (ز.) وبالتحديد اب وابنة وزوج السيدة اسماء (ز.) كما أن المسير يسلم ايضا واجبات الكراء لأخ الارملة حورية (ب.) ولابنتها السيدة اسماء (ز.) دون تماطل او تسويف وبالرجوع الى توقيع وصولات الاشهر المتنازع عنها ومقارنتها بتوقيع السيدة اسماء (ز.) بالوكالة الخاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي يتبين انه نفس التوقيع وان الادعاء بالزور ينم عن سوء نية والدليل على ذلك محاولتهم الرامية الى افراغ المحل التجاري وذلك قصد المضاربة ولاسيما ان المحل اكتسب سمعة طيبة وزبناء يترددون عليه باستمرار ناهيك عن الاسعار الغالية التي اصبحت تعرفها المنطقة عموما وموقع المحل خصوصا لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب وبعدم قبول طلب الزور الفرعي شكلا وبرفضه موضوعا جملة وتفصيلا.
وبناء على الطلب الرامي الى الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 2021/06/22 والذي يعرضون من خلاله أنهم يطعنون بزورية الوصلات المستدل بها من طرف المدعى عليها وأنهم لم يتوصلوا بأي أداء للواجبات الكرائية منذ شهر شتنبر 2020مع تأكيد السيدة حورية (ب.) واسماء (ز.) والسيد سعيد (ز.) أنهم لم يتوصلون بالواجبات المذكورة في التواصيل و لم يوقعوا أيا من تلك التواصيل ولذلك يلتمسون الاشهاد على انهم ينفون صراحة أن تكون الوصولات الثلاثة المدلى بها من طرف المدعى عليها لاثبات اداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور اعلاه صادرة عنهم أو عن احد منهم وانهم يباشرون مسطرة الطعن بالزور الفرعي فيها وانذار المدعى عليها وفق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما بعدها من ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفي حالة اصرار المدعى عليها على التمسك بالوثائق موضوع الطعن التصريح بزورية الوصلات المدلى بها من طرفها والخاصة بالوجيبة الكرائية المحددة في 1310 درهم عن شتنبر واكتوبر ونونبر 2020 مع سحبها من الملف والأمر بإتلافها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة2021/07/06 جاء فيها أنه تم مخالفة الفصل 971 من ق. ل.ع وذلك لعدم وجود وكالة من الورثة قصد ادارة شؤونهم والمطالبة بافراغ المحل وقبض الواجبات الكرائية كما تؤكد العارضة أن الوصولات الكرائية لأشهر شتنبر ونونبر وأكتوبر لسنة 2020 تم تسلمها من ورثة المرحوم المصطفى (ز.) وبالتحديد اب وابنة وزوج السيدة اسماء (ز.) كما أن المسير يسلم ايضا واجبات الكراء لأخ الارملة حورية (ب.) ولابنتها السيدة اسماء (ز.) دون تماطل او تسويف وبالرجوع الى توقيع وصولات الاشهر المتنازع عنها ومقارنتها بتوقيع السيدة اسماء (ز.) بالوكالة الخاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي يتبين انه نفس التوقيع وان الادعاء بالزور ينم عن سوء نية وأن عدم جواب المدعين على هاته النقطة في الطلب عارض رام الى الطعن بالزور الفرعي يؤكد أنهم يتقاضون بسوء نية وبطرق ملتوية قصد المضاربة العقارية لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفض الطعن بالزور الفرعي جملة وتفصيلا.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق من طرف المدعيين بواسطة نائبهم و التي ادلوا من خلالها بوكالتين خاصتين من أجل الطعن بالزور الفرعي للسيدة الهام (ز.) و السيدة امينة (ز.) .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 2021/07/06 ورامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م وترتيب كافة الاثار القانونية على ذلك.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1617 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/09/14 القاضي بإجراء بحث.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 2021/11/09 يؤكد من خلالها أن السيد عبد الله (ب.) هو من يتقاضى واجبات الكراء المترتبة على المحل التجاري موضوع المنازعة منذ 2003 تاريخ توقيع العقد بصفته مسيرا للمحل التجاري ومكتريا للأصل التجاري وأن المدعى عليهم لم يعارضوا أو ينازعوا في هذا الطرح، مما يعتبر إقرارا بذلك مما يتعين معه أساسا الاستماع الى مسير المطعم السيد عبد الله (ب.) لكونه هو المكلف بمنح واجبات الكراء للمدعى عليهم واحتياطيا منح مهلة كافية حتى تتمكن المدعى عليها السيدة الحاجة (ج.) من الحضور كونها متواجدة بالديار الفرنسية بالإضافة أنها تمر بضائقة صحية وهي الآن تتلقى العلاجات الضرورية ، ملتمسة التصريح أساسا بالاستماع الى مسير المطعم السيد عبد الله (ب.) لكونه هو المكلف بمنح واجبات الكراء للمدعى عليهم واحتياطيا منح المدعى عليها السيدة الحاجة (ج.) مهلة كافية حتى تتمكن من الحضور كونها متواجدة بالديار الفرنسية بالإضافة وتمر بضائقة صحية وهي الآن تتلقى العلاجات الضرورية مع الإشهاد على المذكرة التعقيبية. وأرفقت المذكرة بنسخة من عقد عرفي مؤرخ في 2006/05/13 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2021/11/09 حضر خلالها نائبا الطرفين تخلفت المدعى عليها رغم سابق التوصل وحضر السيد سعيد (ز.) وأدلى بوكالة عن السيدتين أسماء (ز.) و حورية (ب.) وألفي بمذكرة تعقيب للأستاذ جمال (أ.)، فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/23 .
وبناء على إدلاء نائب المدعين بمستنتجات بعد البحث مع مقال الإصلاحي وإضافي بجلسة 2021/11/23 جاء فيها أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور جلسة البحث المحكوم بها رغم استدعائها قانونيا لمجرياته ورغم تعهد دفاعها بجلستين بإحضارها وأن تخلف المدعى عليها عن الحضور، بالإضافة إلى كونه يعتبر إخلالا بالاحترام الواجب للقضاء يعتبر تنازلا منها عن الوثائق موضوع الطعن بالزور الفرعي وأن المدعى عليها حاولت إثبات براءة ذمتها من الواجبات الكرائية المدعى بها بالإدلاء بوصلات مزورة وتم الطعن فيها من أجله وأن المحكمة – يقينا منها بتوقف الفصل في الدعوى على الوثائق المطعون فيها بالزور - قضت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يحضره الطرفان ودفاعهما لمباشرة المسطرة اللازمة بعد تأكيد المدعى عليها تمسكها بالوثائق المطعون فيها من عدمه وأن تخلف المدعى عليها عن الحضور لجلسة البحث يعتبر تنازلا منها عن التمسك بالوثائق المطعون بزوريتها وأن التنازل عن التمسك بالوصلات المذكور يجعل ذمة المدعى عليها لا تزال عالقة بالواجبات الكرائية موضوع الدعوى منذ شتنبر 2020، وأنه تبعا لذلك تبقى المدعى عليها في حالة مطل في أداء الواجبات الكرائية بعد توصلها بالإنذار من أجل الأداء وتتحقق بذلك واقعة الفسخ مما يتعين معه تبعا لذلك الاستجابة للطلب ومن حيث اعتبار المسمى عبد الله (ب.) غريبا عن الدعوى ارتات المدعى عليها التماس الاستماع إلى المسمى عبد الله (ب.) باعتباره مسيرا للمحل الذي تكتريه من المدعين وأنهم يعتبرون أن هذا الأخير غريب عن الدعوى متمسكين بكون العلاقة الكرائية تربط بين مورثهم والمدعى عليها دون غيرها ملتمسين عدم الالتفات إلى الملتمس المذكور ومن حيث المقال الإصلاحي والإضافي سبق للمدعين أن أكدوا أن المحل التجاري موضوع الدعوى قد آل إليهم من مورثهم المسمى قيد حياته المصطفى (ز.) والذي كان قد أكراه للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 1100 درهما منذ سنة 2003، صارت فيما بعد1760 درهما، وأنها امتنعت عن أدائها منذ شتنبر 2020 مما استلزم تبليغها بإنذار من اجل الوفاء بالتزامها إلا أنها تخلفت عن ذلك مع ما يعنيه ذلك وتسرب خطأ في تحديد قيمة الوجيبة الكرائية بالمقال الافتتاحي حيث أشير إليها في حدود 1750 درهما والحال أنها محددة في 1760 درهما، مما انعكس على مجموع الواجبات المترتبة بذمة المدعى عليها عن الفترة الموالية لتوصلها بالرسالة الإنذارية والبالغ 5280 درهم عوض 5250,00 درهم وأن المدعى عليها تمتنع عن أداء الواجبات الكرائية إلى غاية يومه أي متم نونبر ،2021 مما يتعين معه الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة لتاريخ إيداع الدعوى، ملتمسين في المستنتجات بعد البحث الحكم وفق ملتمسات المدعين المضمنة بمقالاتهم الافتتاحي الإصلاحي والإضافي ومن حيث المقال الإصلاحي والإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية يوم التنفيذ والصائر والإكراه في الأقصى.
وأرفقت المذكرة بأصلي الوكالتين الخاصتين من أجل الطعن بالزور الفرعي المنجزتين من طرف السادة أمينة (ز.) والسيدة إلهام (ز.).
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية بجلسة 2021/11/23 جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء بحث بين الطرفين بجلسة 9/11/2021 أدلت المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مرفقة بنسخة من عقد عرفي والذي يفيد بأن السيد عبد الله (ب.) مكتري للأصل التجاري وأن الحاجة (ج.) وأخوها محمد (ج.) غير مسؤولين عن تسيير شؤون هذا المحل بالمرة وأن العبرة بالأسماء المدونة في ذيل العقد والذي شهد بصحتها موظف عمومي و تخلفت المدعى عليها الحاجة (ج.) عن الحضور لحالتها المرضية وتواجدها خارج ارض الوطن والتمست مهلة كافية لإحضارها في حالة ارتأت المحكمة عدم الاستماع للمكتري المسير وتخلف كذلك المدعين المقيمين بالخارج وأن المحكمة ارتأت إدراج الملف بالجلسة العلنية بتاريخ 23/11/2021 لتعذر إجراء بحث بين جميع الأطراف وأن المدعى عليها تؤكد ملتمساتها المدلى بها في جميع مذكراتها الجوابية والتعقيبية السابقة وأن الفصل في دعوى الحال لا يتطلب إجراء بحث وذلك لكون التوقيع المدون في التواصيل الكرائية مطابق لإمضاء السيدة أسماء (ز.) بمقتضى الوكالة الخاصة وأن هذه الأخيرة لم تحضر لتأكد أو تنفي الواقعة ، ملتمسة الحكم للمدعى عليها وفق ما جاء في مذكراتها السابقة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث الطعن بالزور الفرعي بان الابتدائي جاء مجانبا للصواب ذلك انه أشار الى أنه تعذر عليه إخبار المستأنفة واستدعائها لكون عنوانها بالخارج ولا يوجد ما يثبت انه أنذر دفاعها والذي كان حاضرا. وان الحكم الابتدائي حرم العارضة من حقها في الدفاع حينما بث في طلب الزور الفرعي والموضوع بحكم واحد وخالف العمل القضائي وما تواترت عليه الاجتهادات القضائية ومنها قرار محكمة النقض عدد 3/6 الصادر بتاريخ 2017/01/03 بالملف المدني عدد 2015/3/1/4412 والذي تنص قاعدته على "البث في الزور الفرعي لا يجوز مع البث في الموضوع من اجل أن لا يحرم الخصم من تقدم أدلته، وهو يعني ان الفصل بين الحكم في التزوير والحكم في الموضوع من شأنه ضمان حقوق الدفاع الذي هو النظام العام." مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى في الطعن بالزور الفرعي والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب. ومن حيث الأداء والإفراغ فان الحكم الابتدائي جانب الصواب ولم يجب على دفوعات المستأنفة الجدية والموضوعية والتي تشكل سببا حقيقيا للدفاع، الأمر الذي يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهذا ما تواترت عليه الاجتهادات القضائية ولاسيما قرار محكمة النقض عدد 242 مؤرخ في 1984/02/15 ملف عدد 81175 والذي تنص قاعدته على : " انكل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن محكمة النقض حون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم وفاسد التعليل أو ناقصه " وان المستأنفة أدلت بعقد عرفي (كراء الأصل التجاري) والذي شابه خطأ مطبعي في الاسم المدون في العقد ولا أدل على ذلك من تطابق رقم بطاقة التعريف الوطنية للسيد عبد الله (ب.) مع الرقم المدون في العقد وكذلك تطابق العنوان مع العنوان المدون في العقد والشهادة الإدارية المسلمة من طرف مقاطعة الحي الحسني والمصادق عليه من طرف موظف عمومي والمدون بها اسم السيدين عبد الله (ب.) والحاجة (ج.) الأمر الذي يجعل العقد وثيقة رسمية وأن الاسمين الموقع بهما هما صحيحين وأن ما أشارت اليه المحكمة هو مجرد خطأ مادي ليس إلا فضلا عن الاجتهادات القضائية التي تواترت على أنه لا محل لإنكار التوقيع وفقا للفصل 431 قانون الالتزامات والعقود وهذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 1109 الصادر بتاريخ 2010/03/09 في الملف المدني عدد 2008/2/1/499 والذي تنص قاعدته على " إجراءات التحقيق وان الحكم الابتدائي بذلك يكون قد استبعد وثيقة رسمية دون أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة ودون أن يمنح العارضة حق الدفاع وضمن حقوقها المشروعة وان الحكم الابتدائي نص على أن السيد عبد الله (ب.) صرح بأنه مستخدم والحال انه مكتري للأصل التجاري لاسيما وأن المستأنف عليهم لم ينازعوا صراحة في هذا الأمر وهو من كان يؤدي الواجبات الكرائية لسنوات طويلة وان المدة المطالب بها بالأداء والمتنازع عليها ثابتة بحكم الوصولات المدلى بها، الأمر الذي يجعل الحكم بها إثراء بلا سبب في حق العارضة، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء جزئي وإفراغ والحكم من جديد بعد التصدي برفض طلب الإفراغ لهذه الأسباب تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى في الطعن بالزور الفرعي والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب. ومن حيث الأداء والإفراغ التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء جزئي وإفراغ والحكم من جديد بعد التصدي برفض طلب الإفراغ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وأرفقت الطاعنة مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم واصل طي التبليغ ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للسيد عبد الله (ب.) وأصل شهادة إدارية مسلمة من مقاطعة الحي الحسني.
و بناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 2022/05/11 أن المستأنفة تنعي على الحكم المستأنف انه جاء مجانبا للصواب بعلة تعذر اخبار المستأنفة واستدعائها لكون عنوانها بالخارج ولا يوجد ما يثبت انه انذر دفاعها والذي كان حاضرا، وان الحكم الابتدائي حرمها من حقها في الدفاع حينما بث في طلب الزور الفرعي والموضوع بحكم واحد ، والحال ان النعي أعلاه لا أساس له من الصحة ومخالف للواقع ولما جاء به الحكم الابتدائي الذي كان صائبا، بحيث تخلفت المستأنفة عن حضور جلسة البحث المحكوم بها رغم استدعائها قانونيا لمجرياته عن طريق مستخدمها عبد الله (ب.) والتماسها التأخير في أول جلسة لتمكينها من الحضور دون جدوى بل ومنذ أول إنذار وان المسمى عبد الله (ب.) - بالإضافة إلى كونه غريب عن النازلة ولا علاقة له بالدعوى - قد بلغ أساسا كمستخدم منذ ومن ثمة لا سبيل لقبول مزاعمها بشأن تسييره للمحل التجاري في غياب عقد تسيير حر مسجل لدى مصلحة أول استدعاء للجلسة السجل التجاري وفقا لمقتضيات المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة، وهو ما لا محل له كما يتبين من خلال مستخرج السجل التجاري للمستأنفة، وان وجد لا اثر له على الالتزامات المرتبطة بالعلاقة الكرائية بين المستأنفة ومورث العارضين ولا يبرأها أو يكلفها بأية التزامات غير تلك الواردة بنص القانون، وان المحكمة بعد تخلف المستأنفة عن الحضور لا سبيل لديها لانذارها بتمسكها من عدمه بالوثائق موضوع الطعن بالزور والا عد حكمها مخالفا للقانون، وأنه تبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ومطابقا للقانون ويتعين تأييده وتبقى الوسائل المضمنة بالمقال الاستئنافي غير ذات أساس ويتعين ردها لهذه الأسباب يلتمسون رد الاستئناف لعدم ارتكازها على أي أساس والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه، وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من رسالة إنذارية ومحضر تبليغ ونسخة من شهادة تسليم استدعاء ونسخة من مستخرج السجل التجاري للمستأنفة خاليا من أي تسجيل.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 2022/06/08 ان السيد عبد الله (ب.) مكتري للأصل التجاري وبالتالي فصفته ثابتة قانونا بموجب هذا العقد، وان المستأنف عليهم لم يطعنوا في عقد كراء الأصل التجاري بالطرق الواجبة قانونا، كما أنه لا يمكن لعقد التسيير أن يلغي عقد كراء الأصل التجاري والذي أقر به المستأنف عليهم ولاسيما حينما لم يناقشوه. وان هذا يعتبر إقرارا صريحا بكون الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ولم يرتكز على أسس قانونية ولاسيما أن عقد كراء الأصل التجاري يبرأ مسؤولية العارضة ويحمل السيد عبد الله (ب.) كامل المسؤولية في الأداء والقيام بالإجراءات اللازمة وان المستأنف عليهم اقروا بأن السيد عبد الله (ب.) هو من كان يؤدي واجبات الكراء ومنذ زمن طويل جدا ولم ينازعوا في ذلك، مما يتعين معه رد جميع دفوعات ومزاعم المستأنف عليهم والحكم للعارضة وفق مقالها الاستئنافي ومذكرتها الختامية.
وبناء على القرار رقم 2884 الصادر بتاريخ 15/06/2022 في الملف رقم 2040/8206/2022 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ المستانفة هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 319/2 المؤرخ في 22/04/2025 ملف عدد 1259/3/2/2023 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة: "أنه بموجب الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم11. 33 الصادر بتاريخ 2011/8/17 فإنه «يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان يوجد فيه ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار» المقتضى الذي يستفاد منه أن التبليغ الحاصل للشخص نفسه أو في موطنه أو في مقر عمله أو فيمكان يتواجد به عند التبليغ يكون صحيحا بصرف النظر عن شخص المتسلم للتبليغ الحاصل في موطن المبلغ له بما أن الفصل المذكور لم يشترط أن يكون الشخص الذي وجد في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة تبعية بل يكفي أن يكون الشخص الذي تسلم الطي عن المبلغ له يوجد بموطنه. سيما وأن المطلوبة في النقض لم تنف تبليغ الإنذار بالمحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية إلا أنها اكتفت بالمنازعة في صفة المبلغ له من حيث علاقة العمل. وأن محكمة الاستئناف التجارية التي بحثت في مسالة علاقة العمل التي تجمع هذه الأخيرة والشخص المبلغ إليه الذي كان يتواجد بموطنها ورتبت عن عدم وجودها عدم صحة تبليغ الإنذار موضوع الدعوى بعلة أن المطلوبة استدلت بعقد التسيير الحر الذي يربطها بمن تسلم الإنذار المشار إليه تكون بذلك قد خرقت الفصل 38 من ق.م.م وكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 22/07/2025 جاء فيها ان جميع الإنذارات والاستدعاءات الموجهة للمستأنفة المسلمة لها في المحل التجاري موضوع عقد الكراء الرابط فيما بينها والعارضين تبقى صحيحة ومرتبة لآثارها وليس لمستخدمها أيا كانت صفته اتجاهها وفق عقد التسيير الحر المزعوم الرابط فيما بينهما أي تأثير في ذلك خاصة وأن العقد الأخير لم يكن خاضعا بتاريخ إقامة الدعوى لشكلية التقييد في السجل التجاري كما تشترط ذلك مقتضيات المادة 153 من م.ت و أن المستخدم ليس طرفا في الدعوى ومن جهة ثانية أن المستأنفة لم تنازع أصلا في صحة التبليغ بالإنذار بل حلت محلها محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض في إثارة بطلان التبليغ، بالإنذار مما يجعل دعوى العارضين تبعا لتعليل محكمة النقض مؤسسة من الناحية القانونية لثبوت التماطل في الأداء بعد التوصل بالإنذار لكن المستأنفة نعت على الحكم الابتدائي تعليله بتعذر تبليغها بالاستدعاء لجلسة البحث بشأن الطعن بالزور الفرعي -ما عدته المحكمة تخليا عن التمسك بالوثائق موضوع الطعن بالزور- بعلة أن عنوانها كائن بالخارج مما أضر بحقها في الدفاع بالرغم من سبقية توصلها بالاستدعاء في المحل التجاري عن طريق مستخدمها وإمهالها بعد التماسها التأخير فتكريس محكمة النقض قانونية و صحة هذا الإجراء، يجعل طعن المستأنفة هذا غير مؤثر كما أنها لم تتمسك بمقتضى استئنافها بمباشرة مسطرة الزور الفرعي بناء على فرض تأييدها في بطلان تبليغها بالاستدعاء و إنما التمست الحكم برفض الطلب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الزور الفرعي، مما لم تجعل معه لدفعها أي أساس أومبرر و أنه تبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و مطابقا للقانون لذلك يلتمس العارضون رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وارفقت المذكرة بصور: من رسالة انذارية، محضر تبليغ، شهادة تسليم استدعاء لاول جلسة، مستخرج من السجل التجاري للمستأنفة، صورة من شهادة تسليم استدعاء لجلسة بحث.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2025 جاء فيها من حيث واقعة أداء الواجبات الكرائية ان العارضة أكدت خلال جميع مراحل تقاضيها ان ذمته بريئة من الواجبات الكرائية المطالب بها وأنها ادلت بوصولات كرائية التي لاتزال تتشبث بهم يفيدون أدائها الواجبات الكرائية للمستأنفين رغم أنهم أنكروا ذلك وتقدموا بالطعن بالزور الفرعي الذي تعذر على العارضة حضور جلسة البحث نظرا لتواجدها خارج ارض الوطن وان محكمة اول درجة قضت باستبعاد تلك الوصولات دون تأكدها من العارض في تشبتها بها وانه مادام نزاع الدعوى عرض على هاته المحكمة من جديد فان العارضة تؤكد تشبثها بهاته الوصولات كما انها تلتمس اجراء خبرة خطية على تلك الوصلات للتأكد من صحتها وعليه تلتمس العارضة الامر تمهيديا باجراء خبرة خطية على وصولات الكراء المدلى بهم بالملف ومن حيث عدم صحة التبليغان العارضة بالفعل لم تتوصل بالانذار موضوع الدعوى، إلا أنها رغم ذلك أدت جميع الواجبات الكرائية المطالب بها وهذا بدليل الوصولات المدلى بهم وكذا العروض العينية التي ادلى بهم مسير المحل التجاري الذي كان يباشر الإجراءات نيابة عنها وان السيد الذي تم تبليغه والذي كان متواجد بالمحل لا علاقة العارضة به ولا يعد من أقاربها أو مستخدميها كما ان اسمه هو عبد الله (ب.) في حين ان الشخص الذي تربطها معه علاقة التسيير هو عبد الله (ب.) وبالتالي فان العارضة تجهل هذا الشخص الأجنبي وعليه يكون التبليغ معه غير صحيح وان المستانفين ورغبة منهم في افراغ العارض بكل الوسائل بادروا بالتقدم بدعوى الافراغ للاستعمال الشخصي وهاته الدعوى لازالت رائجة امام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء ولأجله يكون معه جميع مزاعهم لا اساس سليم لها واقعا وقانونا لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق جميع طلباتها المسطرة في جميع محرراتها الكتابية وتحميل المستأنفين الصائر.
وارفقت المذكرة بنسختين من قرارين لمحكمة النقض، نسخة امر تمهيدي، صور لوصلي ايداع للواجبات الكرائية مع نسخة من امر.
وبناء على مذكرة رد مدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/10/2025 جاء فيها أن المستانفة لم تجعل لطعنها في الحكم الابتدائي أي أساس ما دام أن المحكمة الابتدائية لم تستبعد الوصولات الكرائية إلا بعد سلوك العارضين مسطرة الطعن بالزور الفرعي وأمرها بتاريخ 2021/09/14 بإجراء بحث تواجهي في النازلة حيث تخلفت المستأنفة عن جلسة البحث المنعقدة بتاريخ: 2021/11/09، وذلك رغم سابق التوصل بالاستدعاء في موطن دفاعها بالمرحلة الابتدائية بتاريخ 2021/09/29، والإمهال بجلسة البحث الأولى في 2021/10/26 بعلة مرضها وتواجدها خارج أرض الوطن وهو ما لم تدل بشأنه وقتها بأي إثبات مما يؤكد بأن غرضها من وراء ذلك لم يكن غير التسويف وإطالة أمد النزاع، بينما أمكنها بطرق قانونية مختلفة تكليف شخص من الغير ليحضر مكانها إن تعذر عليها حقيقة ذلك ويتضح بناء على ذلك، بأنه لا يسع المستأنفة التي تخلت عن استعمال الوصولات الكرائية التمسك بها من جديد أو الإدلاء بأي ملتمس بشأنها مما تبقى معه ذمتها عامرة بالواجبات الكرائية عن الفترة المطالب بها والحكم المطعون فيه الذي أقرها قد جاء مصادفا للصواب كما ان المستأنفة لا تزال من جهة تنفي توصلها بالإنذار موضوع الدعوى بعلة أنه لا تربطها أية علاقة بالشخص الذي تسلمه لاختلاف اسمه "عبد الله (ب.)" عن الشخص الذي تربطها به علاقة تسيير "عبد الله (ب.)" وان طعنها هذا من جهة إنما يؤكد سوء نيتها في وقت لم تذخر فيه جهدا في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في التأكيد على أن من توصل بالإنذار عبد الله "(ب.) هو فعلا الشخص الذي ادعت ارتباطها معه بعلاقة تسيير بينما ارتأت إنكارها واعتباره أجنبيا فقط لاختلاف اسمه عن الوارد بعقد التسيير المزعومو من جهة أخرى، فإنه يبقى طعنا غير مجد طالما أن التبليغ بالإنذار قد تم في المحل التجاري موضوع عقد الكراء الرابط فيما بينها وبين العارضين أي في مقر عملها مما يجعله صحيحا ومرتبا لجميع آثاره القانونية في مواجهتها وليست لصفة متسلمها أي تأثير في ذلك ما دام أن الفصل 38 من ق.م.م لم يشترط أن يكون الشخص الذي وجد في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة تبعية بل يكفي أن يكون الشخص الذي تسلم الطي عن المبلغ له يوجد بموطنه كما أكدت على ذلك محكمة النقض وانه ليس لنعي المستأنفة من جهة أخرى العارضين بسوء النية بناء على سلوكهم لدعوى بأساس قانوني مختلفا من أجل استرجاع عقار للاستعمال الشخصي وليس من أجل الفسخ نتيجة عدم أداء الواجبات الكرائية كما نازلة الحال ليس له أي أثر طالما أن التقاضي حق أقره المشرع لفائدتهم ولا يوجد أي مانع قانوني يحول دون ذلك وأن دعواهم المذكورة لا تفيد قطعا إبراء المستأنفة من الواجبات الكرائية أو إقرارا منهم بصحة الوصولات لذلك يلتمس العارضون رد الدفوعات المثارة لعدم ارتكازها على أي أساس و الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 جاء فيها ان محكمة الدرجة الاولى قضت باستبعاد الوصولات الكرائية دون الاستماع للعارضة الشيء الذي يشكل خرقا سافرا للقانون ولحقوق الدفاع ولا يمكن استبعاد وثائق رسمية دون التأكد منها من قبل العارضة كما انه لم يتم الحسم بزورية الوصولات المذكورة بأي وسيلة مقررة قانونا على خلاف مزاعم المستأنف عليها لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق جميع طلباتها المسطرة في جميع محرراتها الكتابية واحتياطيا اجراء خبرة للتأكد من صحة الوصولات المدلى بهم من قبلها وانها صادرة عن المستأنف عليهم واحتياطيا جدا اجراء بحث قصد الحضور ومواجهتهم بالوصولات موضوع الطعن طبقا للقانون.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/10/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث قضت محكمة النقض من خلال قرارها عدد 319/2 في الملف رقم 1259/3/2/2023 وتاريخ 22/4/2025 بنقض القرار الإستئنافي السابق عدد 2884 الصادر بتاريخ 15/6/2022 في الملف عدد 2040/8206/2022 واحالة القضية الى نفس المحكمة للبت فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون وذلك بعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون عندما بحثت في مسألة علاقة العمل التي تجمع هذه الأخيرة والشخص المبلغ اليه الذي كان يتواجد بموطنها ورتبت عن عدم وجودها عدم صحة تبليغ الإنذار موضوع الدعوى بعلة ان المطلوبة استدلت بعقد التسيير الحر الذي يربطها بمن تسلم الإنذار المشار اليه تكون بذلك قد خرقت الفصل 38 من ق.م.m الذي لم يشترط ان يكون الشخص الذي وجد في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة تبعية بل يكفي ان يكون الشخص الذي تسلم الطي عن المبلغ له يوجد بموطنه سيما وان المطلوبة في النقض لم تنف تبليغ الإنذار بالمحل التجاري موضوع العلاقة الكرائية الا انها اكتفت بالمنازعة في صفة المبلغ له من حيث علاقة العمل وكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه.
وحيث ان محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق م م دون ان يغل يد المحكمة من اللجوء الى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى باعتبار ان النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما اعتبر أنه تعذر استدعاؤها شخصيا، وأن المحكمة لم تنذر دفاعها رغم حضوره، لكن وحيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أنه لم يشر إطلاقاً إلى تعذر استدعاء المستأنفة، بل تضمن انها تخلفت رغم سابق التوصل والامهال علاوة على ذلك فإن مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية توجب استدعاء الأطراف شخصيا في مسطرة الزور الفرعي، قصد إشعارهم بالوثائق المطعون فيها بالزور وإبداء ملاحظاتهم بشأنها، اذ أن الغاية من هذا الإجراء الشكلي المقرر بنص صريح هي ضمان المواجهة الفعلية بين من يثير الزور ومن يحتج بالوثيقة، وتمكين المحكمة من التأكد من موقف الأطراف أنفسهم ذلك أن المحامي، وإن كان مؤهلا لتقديم الدفوع والمذكرات، فإنه لا يمكنه الحلول محل موكله بما ينسب إليه من استعمال لوثيقة مطعون فيها بالزور وبالتالي لا يكفي فيه إنذار الدفاع، ويعزز هذا التوجه ما نصت عليه مقتضيات الفصل 97 من قانون المسطرة المدنية من عبارات "بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية" ثم "الأطراف الحاضرين أو وكلاؤهم"، وهي صياغة تدل بوضوح على أن المقصود بالطرف في مسطرة الطعن بالزور الفرعي هو حضور الطرف شخصيا مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث تمسكت المستانفة بكون الحكم الابتدائي قد حرمها من حقها في الدفاع حينما بت في طلب الزور الفرعي والموضوع بحكم واحد وخالف ما تواترت عليه الاجتهادات القضائية، لكن وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية سلكت المسطرة القانونية الكاملة للزور الفرعي، إذ أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها بتاريخ 2/7/2021، ثم أمرت بإجراء بحث حضره نواب الأطراف، بينما تخلفت المستأنفة شخصيا عن جلستي البحث المنعقدتين بتاريخ 26/10/2021 و09/11/2021، رغم التوصل القانوني مما تكون معه المحكمة قد احترمت الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا المرتبطة بضمان حقوق الدفاع وبمبدأ المواجهة.
وحيث انه تبعا لما ذكر فان المحكمة قد صادفت الصواب حين اعتبرت أن تخلف المستأنفة عن الحضور رغم استدعائها شخصيا يعد تخليا ضمنيا عن التمسك بالوصولات الكرائية المطعون فيها بالزور، مما برر تنحيتها من الملف، وهو ما يفيد أن المحكمة انتقلت إلى البت في الدعوى الأصلية بعدما تعذر استكمال مسطرة الزور الفرعي بسبب غياب المستأنفة، ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما تمسكت به بهذا الخصوص غير وجيه ويتعين رده.
وحيث إن تمسك المستأنفة من جديد أمام محكمة الاستئناف وفي مذكرة بعد النقض بالوصولات الكرائية المطعون فيها بالزور وطلبها إجراء خبرة عليها لا يمكن الاستجابة له وذلك لان الامر بإجراء خبرة وفقا للفصلين 89 و90 يكون لاحقا على اجراء بحث بين الأطراف واحترام مسطرة الزور وفقا لمقتضيات الفصول من 92 إلى 98 ق.م.م.
وحيث إن ملتمس المستأنفة الاحتياطي جدا قد انحصر في إجراء بحث قصد مواجهة المستأنف عليهم بوصولات الكراء، إلا أن هذا الطلب يبقى غير ذي جدوى في النازلة، ذلك أن المستأنف عليهم أثاروا الطعن بالزور الفرعي في مواجهة الوثائق المذكورة، وهو ما يفيد اطلاعهم على مضمونها وتمسكهم بعدم صحتها وبالتالي فإن إجراء بحث لمجرد مواجهة الأطراف بوثائق هم أصلا ينازعون في صحتها لا يحقق الغاية الإجرائية المقررة لمسطرة البحث خاصة في مادة الزور.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم الابتدائي قد مس بحقوقها في الدفاع عندما اعتبر أن السيد عبد الله (ب.) الذي تسلم الإنذار قد صرح بكونه مستخدما والحال انه هو مجرد مكتري للأصل التجاري، وأن المستأنف عليهم لم ينازعوا صراحةً في هذه الصفة وأنه هو من كان يؤدي الواجبات الكرائية لسنوات طويلة ، لكن وحيث ان قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه قد حسم في هذه المسألة حين أقر بأن صحة التبليغ تتحقق بمجرد تسلم الطي من طرف شخص يوجد بموطن المعني بالأمر دون اشتراط وجود رابطة تبعية أو علاقة قانونية خاصة بينه وبين المبلغ إليه، ما دامت هذه الأخيرة لم تنف توصلها بالإنذار في محل الكراء و بناء عليه، فإن التوصل بالإنذار موضوع الدعوى يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، ويتعين رد السبب المذكور.
وحيث تمسكت المستأنفة بأن المدة المطالب بها ثابتة بوصولات الأداء المدلى بها، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء جزئي ومن إفراغ لكن وحيث ان الطلب يرمي إلى إلزام المدعى عليها (المستأنفة) بأداء واجبات الكراء لفائدة المدعين (المستأنف عليهم) عن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2020 إلى متم نونبر 2021، على أساس سومة شهرية قدرها 1760 درهم. غير أن الثابت من وثائق الملف، ولا سيما عقد الكراء المؤرخ في 8/2/2003، أن السومة الكرائية الأصلية محددة في 1100 درهم، كما أن المستأنفة أقرت في مذكراتها بأن السومة أصبحت 1310 درهم، وهو ما يتعين اعتماده في غياب أي وسيلة إثبات تبين السومة المطلوب احتسابها على أساس 1760 درهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين من صور وصولات الإيداع التالية ،وصل إيداع حساب رقم 22449 بالملف عدد 1169/1109/2021 بتاريخ 21/1/2021 بمبلغ 1310 درهم عن شهر دجنبر 2020، ووصل إيداع حساب رقم 25139 بالملف عدد 8107/1109/2021 بتاريخ 1/4/2021 بمبلغ 3930 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة من يناير2021 إلى متم مارس 2021أن المستأنفة أدت فعلا واجبات الكراء عن هاتين الفترتين، مما يتعين معه رفض الطلب بشأنهما أما بالنسبة للفترة الممتدة من 1/9/2020 إلى متم نونبر 2020، والفترة من 1/4/2021 إلى متم نونبر 2021، فإن مجموع الكراء الواجب عنها هو 14.410 درهم، وهو ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى بشكل سليم، مما يبقى معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما انتهى إليه علما أن المستأنفة قد نفذت مبلغ الأداء المذكور تنفيذاً للقرار المنقوض رقم 2884 بتاريخ 15/6/2022 في الملف عدد 2040/8206/2022، مما يجعل ما أثير من دفوع غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إنه بالرجوع إلى صورة وصل الإيداع المدلى به في الملف عدد 15281/8103/2023 تحت الحساب رقم 25949والمؤرخ في 19/05/2023، فإنه يتعلق بأداء واجبات كراء تخص الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى ماي 2023، وفق ما يستفاد من نسخة الأمر المبني على الطلب المؤرخ في 10-5-2023، وهي مبالغ لا علاقة لها بموضوع هذا النزاع، مما يجعل التمسك بها غير منتج.
وحيث إن صورة وصل الإيداع المدلى بها في الملف عدد 26019/1109/2024 تحت الحساب رقم 67883 بمبلغ 20960 درهما وتاريخ 5/11/2024 لا تتضمن ما يفيد المدة الكرائية التي يخصها الإيداع، الأمر الذي لا يمكن معه الاعتماد عليها في هذه النازلة.
وحيث إنه استناداً إلى ما سبق بيانه، يتضح أن المستانفة قد توصلت بالإنذار بتاريخ 26/1/2021 (حسب ما تم تعليله أعلاه) من أجل أداء واجب كراء قدره 7040 درهماً عن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2020 إلى دجنبر 2020، بمشاهرة قدرها 1760درهماً غير أنها لم تؤد ما بذمتها عن المدة من فاتح شتنبر 2020 الى نونبر 2020 بحسب السومة التي أقرت بها وقدرها 1310 درهما والمعتمدة فعليا في نازلة الحال، أما بخصوص واجب الكراء عن شهر دجنبر 2020 فانه ورغم إدلاء المستانفة بما يفيد إيداع المبلغ المتعلق به حسب صورة وصل الإيداع تحت الحساب رقم 22449في الملف رقم 1169/1109/2021 وتاريخ 21/1/2021 بمبلغ 1310 درهما قبل التوصل بالإنذار الا انها لم تدل بما يفيد انها قامت بعرض هذا المبلغ على الجهة المكرية قبل الإيداع وفقا للفصل 275 من ق ل ع والفصل 175 من ق م م.
وحيث إنه تبعاً لذلك، يبقى التماطلل المبرر للإفراغ ثابتا في جانب المستانفة من جهتين أولهما لعدم ثبوت أداء واجب كراء الفترة من شتنبر 2020 إلى نونبر 2020 رغم التوصل بالإنذار بالأداء، وثانيهما لعدم إثبات سلوك مسطرة العرض الحقيقي لواجب كراء شهر دجنبر 2020 قبل الإيداع، رغم كونه مطالبابه في الإنذار.
وحيث انه تبعا لما ذكر يكون الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
بناء على قرار محكمة النقض عدد 319/2 المؤرخ في 22/04/2025 في الملف عدد 1259/3/2/2023
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025