La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65743

Identification

Réf

65743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5183

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3357

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures.

L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce.

S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بالتقادم فيبقى دفعا مردودا لأن النزاع إنما يهم فواتير بشأن معاملة تجارية يبقى خاضعا للمادة الخامسة من قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فالمعلوم قانونا أن الالتزامات الناشئة بشأن عمل تجاري بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات مما يكون التمسك بالتقادم المنصوص عليه في المادة 388 من ق ل ع بشأن توريدات والخدمات الدورية غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص المنازعة في أصل الدين فإن المحكمة في إطار الاثر الناشر ارتأت للتحقق من حقيقة المديونية إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الله الطالب الذي حددت مهمته في (( الانتقال الى مقر المستأنف عليها والاطلاع على محاسبتها وبيان الفواتير الغير المسجلة وتحديد فيما إذا كانت الفواتير موضوع الدعوى مسجلة ضمن محاسبتها وبيان الفواتير الغير المسجلة وانطلاقا من محاسبة الطرفين بيان ما تم أداؤه وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة)). فخلص الخبير إلى أن الفواتير موضوع النزاع مقيدة بالدفاتر المحاسبية للمستانف عليها بشكل دقيق وصحيح وأنه بالرجوع الى الدفتر الاستاذ لحساب المستانفة المفتوح لدى المستأنف عليها تحت رقم "CM00137" المقيدة به هذه الفواتير اتضح أنه لم يتم تسجيل مقابل هذه الفواتير وأن الرصيد التراكمي المدرج بمبلغ 43759,88 درهم هو مجموع ثمن الفواتير موضوع النزاع مؤكدا أن مبلغ المديونية المتخلذ بذمة المستأنفة هي مبلغ 43.759,88 درهم الناتج عن ثلاثة فواتير وهو المبلغ المسجل بدفاترها التجارية.

وحيث إن حرية الاثبات تعد من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة قد نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبول كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم فإن عدم الإدلاء ببونات التسليم لا يمكن أن يفسر على أن التاجر لم يمكن خصمه من السلع موضوع المطالبة القضائية، فالفواتير ووصولات الحيازة المسجلة ضمن المحاسبة المضبوطة للتاجر تعد دليلا كافيا للقول بثبوت المديونية مما يكون معه الحكم القاضي بأداء الدين المحدد في 43759,88 قد بني على اساس سليم، ويتعين تأييده ورد الدفع المثار بخصوص الدين لعدم وجاهته.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على اساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل اليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial