Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65751

Identification

Réf

65751

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5181

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8223/4028

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets.

La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision.

La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من التزام المستأنف عليها بالضمان، ذلك أنها تسلمت الكمبيالتين عن الأشغال المطلوب إنجازها وبما أنها تخلفت عن القيام بها ولم تنجز التسليم النهائي للأشغال داخل الأجل المتفق عليه تبقى غير مستحقة لقيمة الكمبيالتين. فإنه وخلافا لما نعته الطاعنة فإنه وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 166 من مدونة التجارة فإنه ((وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة)) ذلك أن الساحب الحامل للكمبيالة من حقه الرجوع مباشرة على المسحوب عليه في إطار الدعوى الصرفية بموجب المادة 178 من مدونة التجارة إذ أن المسحوب عليه بمجرد توقيعه على الكمبيالة بالقبول، يصبح طرفا فيها والمدين الرئيسي، ويتحمل التزاما صرفيا، وأن توقيعه المذكور يعتبر قرينة بسيطة على وجود مقابل الوفاء، حتى في العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه بموجب المادة 166 نفسها التي تنص في فقرتها الخامسة ((يفترض القبول وجود مقابل الوفاء)). وأن إنكار الساحب لوجوده مقابل الوفاء لا يعفيه من التزامه الصرفي. وعبء إثبات عدم وجود مقابل الوفاء يقع على عاتقه، وذلك بإقامة حجة مقنعة على عدم وجوده عند الاستحقاق أو عدم كفايته أو انقضاء دين. وأن الساحب يستفيد من قرينة وجود مقابل الوفاء النابعة من توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول، والذي يعد بمثابة اعتراف بالمديونية. أما كون الساحب ملزم بالإثبات عند إنكار المسحوب عليه، فمرده على كونه ملزم شخصيا وضامن للوفاء، ولا ينفع بعد ذلك القول بكون المستأنف عليها كساحبة وحاملة شرعية للكمبيالات ملزمة بإثبات تسليمها للأشغال في الوقت المتفق عليه أو وفق الشروط المتفق عليها لأن في ذلك قلب لعبء الإثبات وإنكار لقرينة مقررة بقوة القانون.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أحقيتها في حبس قيمة الكمبيالتين الصادرتين عن المستأنف عليها لعدم إنجازها للأشغال المتفق عليها وتسليمها محضرا بذلك وفق المتعاقد عليه. فإنه بالرجوع إلى ما تم تفصيله أعلاه بخصوص الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية تولد التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بالأداء، وبما أنه صدر بخصوصها حكم قضائي – أمر بالأداء – وبالتالي فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 291 من قانون الالتزامات والعقود لأن حق الحبس لا يكون إلا في الأشياء المملوكة للمدين والتي تكون في حوزة الدائن وبما أن الكمبيالة تم تسليمها للمستأنف عليها كمقابل للأشغال وبالتالي فإن ذلك يبقى مستقلا عن استحقاق الكمبيالة لأن المنازعة في الاشغال ليس لها مجال بالدعوى الماثلة ويبقى ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ويكون ما نحاه الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشانه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial