L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65758

Identification

Réf

65758

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4248

Date de décision

16/09/2025

N° de dossier

2025/8205/3152

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد امبارك (ع.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4566 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2025 في الملف عدد 846/8205/2025 والذي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي بمبلغ 59.000 درهم، الذي يمثل واجبات التسيير للأصل التجاري الكائن بالمركز التجاري [العنوان] الدار البيضاء عن المدة 01/10/2023 إلى متم فبراير 2025 بسومة تسييرية شهرية قدرها 3.500,00 درهم، بتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، وبفسخ العلاقة التسييرية الرابطة بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليه من الأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير المحكوم بها، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه، وبتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 30/05/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنه الواقع بتاريخ 12/06/2025 حسب البين من تأشيرة كتاب الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الحق (ش.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه انه بتاريخ 17 شتنبر 2013 ابرم عقد تسيير مع المسمى امبارك (ع.) بموجبه كلف هذا الأخير بتسيير محله التجاري الكائن بالمركز التجاري [العنوان] الدار البيضاء لاستغلاله في بيع العطور ومواد التجميل والملابس الجاهزة، والتزم المسير بتمكينه من مبلغ 3500 درهم عن كل شهر وان المسير امبارك (ع.) ارتكب إخلالين في تسييره لمحل المدعي: الأول انه استغل المحل في تجارة أخرى بيع الأواني والمتلاشيات والتي هي تجارة لا يتضمنها عقد التسيير الثاني انه تقاعس عن أداء الواجب الشهري عن المدة من 01/10/2023 إلى متم مارس 2024 وانه أصر على رفض احترام عقد التسيير وعدم أداء المستحقات بالرغم من توصله بإنذار من العارض بتاريخ 19/03/2024، وان العارض والحالة هاته يكون محقا في رفع هذه الدعوى من اجل الحكم على المدعى عليه بأداء ما ترتب بذمته من مستحقات ومن اجل فسخ عقد التسيير معه وإفراغه من محل العارض، وكما لا يخفى على المحكمة فان المسير في عقود التسيير يمكن إفراغه ولو لمجرد عدم الاطمئنان إلى سلوكه داخل المحل فما بالك ان يغير الحرفة وان يمتنع عن أداء الواجب الشهري لهذه الأسباب يلتمس الحكم عليه بأدائه للمدعي مبلغ 21.000 درهم من قبل واجب التسيير المتفق عليه عن المدة من 01/10/2023 إلى متم ابريل 2024 ومبلغ 3000 درهم تعويض عن الضرر وبفسخ عقد التسيير المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 17/09/2023 والمصحح الإمضاء بنفس التاريخ تحت عدد 7170 والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري [العنوان] الدار البيضاء إفراغا تاما شاملا لكل مساحة المحل التجاري ولكل مرافقه وشاملا له ولكل من يقوم مقامه مع تحميل الأقصى المدعى عليه الصائر واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع اشفاع الحكم بجزاء الغرامة التهديدية بالنسبة للإفراغ تصفى في حدود 1000 درهم عن كل يوم تأخير في حالة الامتناع عن الإفراغ، وارفق طلبه بعقد تسيير، وإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على ذلك صدر الحكم عدد 6380 الصادر بتاريخ 21/05/2024 في الملف عدد 4095/8219/2024 الذي تم إلغاؤه بمقتضى القرار المشار إلى منطوقه ومراجعه أعلاه.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بعد تعيين الملف التي أكد من خلالها وان المدعى عليه كان رفع مقالا استئنافيا ضمنه مجموعة من المزاعم وانه حماية لحقوقه كان تقدم باستئناف فرعي وطلب إضافي التمس في الاستئناف الفرعي رفع التعويض إلى مبلغ : 3.000 درهم مع إشفاع الحكم بالغرامة التهديدية وفي الطلب الإضافي التمس الحكم له بواجب التسيير عن المدة التي توقف فيها الحكم التجاري المستأنف وهي المدة من : 01/05/2024 إلى متم أكتوبر 2024 مبلغ : 21.000 درهم وتمسك ثانيا بتعويض عن الضرر قدره : 3.000 درهم لكون هذا الطلب الإضافي امتداد للطلب الأصلي والإضافي السابقين ولكون الضرر مستمر ويستفحل يوميا بسبب الحرمان وان محكمة الاستئناف التجارية ارتأى نظرها إلغاء الحكم التجاري وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بعلة " سيلغي المشرع مستقبلا أساسها القانوني " وهي أن المحكمة التجارية لم تحترم أجل 10 أيام المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 39 م م بمراعاة تاريخ التوصل 24/04/2024 وتاريخ الجلسة : 30/04/2024 وان العارض تحمل توصل المدعى عليه بتاريخ : 2025/2/5 بعين المكان بالمحل المحكوم عليه بإفراغه مما يتأكد معه أنه يتقاضى بسوء نية بادعائه أنه أغلق المحل ولم يعد يتاجر فيه حسب ادعائه في مقاله الاستئنافي حيث ان العارض بعد هذا السرد المرحلي الإجراءات لإجراءات دعواه وتفاديا لكل تأخير آخر يتمسك بمقاله الأصلي وبطلباته الإضافية الأول والثاني حيث ان طلبه الإضافي الثاني المقدم أمام محكمة الاستئناف هو طلب مؤدى عنه رسومه ولم تتم مناقشته لا شكلا ولا موضوعا كما لم يتم مناقشة الدعوى استئنافيا حسب علة الإلغاء وحيث ان الملف أرجع من محكمة الاستئناف بكافة وثائق وطلبات وملتمسات المدعي ومنها طلبه الإضافي الثاني عن المدة من : 01/05/2024 إلى متم أكتوبر 2024، وانه يكون محقا في التمسك بهذا الطلب الإضافي كذلك أمام المحكمة التجارية لعدم أداء مبلغه ولارتباطه بالطلب الأصلي والإضافي الأول ولأداء رسومه كما سبق القول وان المدعي بسبب حرمانه من كل حقوقه منذ مدة المقال الافتتاحي يكون محقا في تقديم طلب إضافي عن المدة من : 01/11/2024 إلى متم فبراير 2025 فيكون ما وجب المدعى عليه عن هذه المدة مبلغ : 14.000 درهم وانه باعتبار تعسف المدعى عليه ضده وضد حقوقه يكون محقا في مبلغ لا يقل يبالي بكل هذه التعسفات والأضرار عن : 2.000 درهم عن الضرر لكون هذا الضرر لا زال قائم ويستفحل يوميا والمدعى عليه لكل هذه الأسباب يلتمس رد كل مزاعم المدعى عليه الحكم بالغرامة التهديدية والحكم له وفق ملتمساته بمقاله الافتتاحي عن الأداء وعن الفسخ وعن الإفراغ مع إشفاع والحكم له وفق مقاله الإضافي الأول والثاني فبراير 2025 مع التعويض عن الضرر 2000 درهم والحكم له ثالثا بأدائه له مبلغ : 14.000 درهم عن المدة من 01/11/2024 إلى متم مع تحميل المدعى عليه الصائر كله وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، أرفقته وبأصل شهادة التسليم وبصورة للمقال الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه التي عرض من خلالها اساسا في الشكل: من حيث الصفة فإنها من النظام العام وتثار في جميع مراحل التقاضي كما يمكن أن تثار تلقائيا من طرف المحكمة وأن المادة 153 من مدونة التجارة تنص على ما يلي": يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة. ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص الشهر ذاتها". صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر. يخضع انتهاء التسيير الحر الإجراءات، وحيث بالاستناد إلى مقتضيات الفصل أعلاه فإن عدم سلوك المدعي للمساطر المنصوص عليها في المادة السابقة تفقده الصفة في التقاضي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرفه شكلا.

من حيث بطلان الإنذار فإنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 2024/03/19 والذي أسس عليه المدعي دعواه الرامية إلى الأداء والفسخ فإنه سيتضح وللوهلة الأولى عدم تضمينه لتوقيع المفوض القضائي مكتفيا بتأشيرة لكاتب المفوض القضائي السيد عبد العزيز (و.) المادة 44 من الظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14) فبراير 12006 ) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و التي تنص على ما يلي : "يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان - بأن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة، وحيث بذلك يكون الإنذار المبلغ للعارض باطلا مما يتعين معه رد مطالب المدعي جملة وتفصيلا والحكم بعدم قبول الطلب.

احتياطيا في الموضوع حيث يتمسك المدعي بكون العارض غير النشاط التجاري المزاول بالمحل دون الادلاء بما يؤكد مزاعمه وحيث أن الأمر خلاف ما يزعمه المدعي ذلك أن المحل التجاري موضوع عقد التسيير قد قلصت مساحته التي بني عليها عقد التسيير إلى ما يقار الربع بسبب اقدام السلطات على إزالة الواجهة مما الحق ضررا بالغا بالعارض الشيء الذي ترتب عليه اتفاق شفوي بين العارض و المدعي من أجل تقليص الواجب الشهري إلى حين ارجاع الواجهة للمحل الشيء الذي لم يقم به المدعي ليتفاجئ بالدعوى الحالية و أن تصرف المدعي يشكل تقاضيا بسوء نية من طرفه مما يتعين معه معاملته بنقيض قصه و الحكم تبعا لذلك برد مطالبه و الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف ودفاعهم والشهود للوقوف على حقيقة إغلاق السلطات للمحل التجاري موضوع الدعوى الحالية، لهذه الأسباب يلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد امبارك (ع.)

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف من حيث الصفة: فإنها من النظام العام وتثار في جميع مراحل التقاضي كما يمكن أن تثار تلقائيا من طرف المحكمة. وأنه بالاستناد إلى مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة، فإن عدم سلوك المدعي للمساطر المنصوص عليها في المادة السابقة تفقده الصفة في التقاضي مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرفه شكلا.

و من حيث بطلان الانذار: فإنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ للمستانف بتاريخ 2024/03/19 والذي أسس عليه المستأنف عليه دعواه الرامية إلى الأداء و الفسخ فإنه سيتضح و للوهلة الأولى عدم تضمينه لتوقيع المفوض القضائي مكتفيا بتأشيرة لكاتب المفوض القضائي السيد عبد العزيز (و.) المادة 44 من الظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين . وبذلك يكون الإنذار المبلغ للمستأنف باطلا وتكون الدعوى المؤسسة عليه غير مقبولة شكلا مما يتعين معه رد مطالب المدعي جملة و تفصيلا و الحكم بعدم قبول الطلب.

واحتياطيا في الموضوع : فإن الأمر خلاف ما يزعمه المستأنف عليه ذلك أن المحل التجاري موضوع عقد التسيير قد قلصت مساحته التي بني عليها عقد التسيير إلى ما يقارب الربع بسبب اقدام السلطات على إزالة الواجهة مما الحق ضررا بالغا بالمستانف. وأنه بناء على هذا الوضع تم الاتفاق شفويا بين الطرفين من أجل تقليص الواجب الشهري إلى حين ارجاع الواجهة للمحل مع إيقاف استخلاص الواجب الشهري إلى حين التوصل إلى تسوية مع السلطة المحلية الشيء الذي لم يقم به المستأنف عليه ليتفاجئ بالدعوى الحالية. وأن تصرف المستأنف عليه يشكل تقاضيا بسوء نية من طرفه . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي، التصريح أساسا ببطلان الإنذار المبلغ له بتاريخ 2024/03/19 والحكم بعدم قبول الدعوى المؤسسة عليه. وإحتياطيا: التصريح بعدم قبول الطلب. وإحتياطيا جدا : التصريح برفض الطلب. و احتياطا اجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف و دفاعهم و الشهود للوقوف على واقعة مراجعة الواجب الشهري المتفق عليه و ما تم الاتفاق عليه من إيقاف استخلاص الواجب إلى حين التوصل إلى تسوية مع السلطة المحلية. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2025 وبعد الاطلاع، تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة لعدم سلوك المستأنف عليه لاجراءات النشر والشهر المنصوص عليها ضمن المادة 153 من مدونة التجارة فيبقى دفعا مردودا لأن القصد من إجراءات الشهر والنشر هو إعلام الغير بقيام علاقة التسيير الحر وهي إجراءات تتعلق بالغير ولا يمكن لطرفي عقد التسيير التمسك بها، فالعقد ملزم للطرفين وبالصيغة المتفق عليها عملا بالفصل 230 من ق ل ع ويخضع في أحكامه لأحكام كراء المنقول ولمدونة التجارة ومن ثم لا مجال للدفع ببطلان لعدم نشره وإشهاره لكون الغاية من هذه الاجراءات والشكليات عادة هو إحاطة العموم علما بهذا التصرف ولا يمكن للطرفين الاحتجاج في مواجهة بعضهما لعدم سلوك الاجراءات المذكورة فالعقد يبقى صحيحا ونافدا ومنتجا لاثاره القانونية مما يكون الدفع بانعدام الصفة غير وجيه ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع ببطلان الإنذار فإن المحكمة برجوعها لنص الانذار ومحضر تبليغه اتضح لها خلاف ما تمسك به الطاعن، فمحضر التبليغ الانذار يشار فيه إلى أنه تم تبليغه بواسطة السيد عبد العزيز (و.) كاتب المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) الذي اطلع على الإجراء المذكور ووقع وأشر عليه وما دام أن العبرة هي بحصول التبليغ وسلامة وضعيته فإن الدفع المثار غير مؤسس قانونا ثم إن طلب تبليغ الانذار المرفق بالملف يشار فيه إلى أن المعني بالأمر الطاعن امبارك (ع.) هو من توصل شخصيا بذكره ووقع على النظير اشهادا منه بالتوصل الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث يبقى الدفع المثار في الموضوع بخصوص أنه تم الاتفاق شفاهيا على تقليص الواجب الشهري بسبب تقليص مساحة المحل التجاري غير مبني على اساس سليم ويكون الملتمس المترتب على الدفع المذكور والهادف إلى إجراء بحث بدوره غير وجيه، فالأمر يتعلق بعقد مكتوب وطبقا للفصل 444 من ق.ل.ع فإنه لا يجيز سماع شهادة الشهود لاثبات ما يخالف أو يجاوز الحجة الكتابية والمحكمة في جميع الأحوال غير ملزمة بتعقب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها الشيء الذي يكون معه الدفع المثار والملتمس المترتب عنه بإجراء بحث غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعن غير مبنية على اساس سليم ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial