Réf
45397
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
501/2
Date de décision
19/11/2020
N° de dossier
2017/2/3/1132
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transfert de propriété, Résiliation du bail, Rejet, Paiement du loyer., Offre réelle de paiement, Obligations du preneur, Notification au preneur, Motif grave et légitime, Indemnité d'éviction, Défaut de paiement, Congé, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 279 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant constaté qu'une offre de paiement des loyers n'avait pas été effectuée conformément aux prescriptions légales, n'étant pas dirigée contre le créancier personnellement ou en un lieu de paiement convenu, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur est en situation de défaut de paiement. Ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial à ses torts, sans droit à une indemnité d'éviction.
Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle retient que le congé délivré au preneur par le nouveau propriétaire, agissant en sa qualité de bailleur, vaut notification du transfert de propriété, l'information du preneur étant ainsi réalisée sans qu'une formalité supplémentaire et distincte ne soit requise.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/501، المؤرخ في 2020/11/19، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1132
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/4/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة خديجة (ح.) والرامي الى نقض القرار رقم 181 الصادر بتاريخ 2017/1/10 في الملف عدد 2016/8206/4455 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/15.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان الطالبين المذكورين أعلاه تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يكترون المحل التجاري الكائن (...) من مالكه السابق علي (م.) بسومة شهرية قدرها 100,00 درهم, وانه بتاريخ 2015/6/29 توصلوا بإنذار يرمي إلى إفراغهم من المحل المذكور بسبب عدم أدائهم الواجبات الكرائية وواجبات ضريبة النظافة عن المدة التي تبتدئ من شهر مارس 2013 الى غاية متم شهر ابريل 2015 بحسب سومة 450 درهم, ونظرا لكون ذمتهم خالية من أي مبالغ كرائية وان السومة الكرائية الحقيقية محددة في مبلغ 100 درهم وليست في مبلغ 450 درهم كما جاء في الانذار وان واجبات ضريبة النظافة غير مستحقة لكون السومة الكرائية شاملة لها, لأجله يلتمسون الحكم ببطلان الانذار المبلغ اليهم بتاريخ 2015/6/29.
وأدلى المدعى عليه بمقال مقابل أوضح فيه انه إضافة الى سبب التماطل في أداء الكراء فإنه انذر المدعين الأصليين برغبته في إفراغهم من المحل المدعى فيه لرغبته في الاستعمال الشخصي له كسبب ثان في الإنذار وأنهم لم يسلكوا مسطرة المنازعة في صحة أسباب الإنذار داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعلهم في حكم المتنازلين عن المنازعة والمطالبة بالتعويض, ملتمسا الحكم با فراغهم من المحل المدعى فيه واحتياطيا إفراغهم من المحل المذكور بعد تحديد التعويض المستحق لهم بعد اجراء خبرة تقييمية للأصل التجاري كما أدلى المدعون الأصليون بمذكرة مع طلب الضم عرضوا فيها انهم تقدموا بدعوى المنازعة في أسباب الانذار فتح لها الملف رقم 2016/8206/3297 والتمسوا ضمه للملف الحالي وبعد صدور قرار بضم الملف عدد 2016/8206/4690 للملف عدد 2016/8206/3297 واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم الفرعيين للمدعي مبلغ 2600 درهم واجبات الكراء عن المدة التي تبتدئ من 2013/3/1 الى غاية 2015/4/30 بحسب سومة شهرية قدرها 100 درهم ومبلغ 260 درهم الذي يمثل واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم فرعيا بتاريخ 2015/6/29 وافراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة :
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع وفساد وسوء التعليل الموازيين لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون وخرق الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 وخرق المادة 4 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وعدم الجواب على دفوع ووثائق, بدعوى انهم سبق لهم أن تمسكوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي بان الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 275 و 277 من ق ل ع الناص على انه لا ضرورة للعرض العيني من جانب المدين اذا كان الدائن قد سبق ان صرح بانه يرفض قبول تنفيذ الالتزام. الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة ان ما ورد بمحضر العرض العيني لا يعتبر رفضا من طرف المستأنف عليه بقبض الواجبات المعروضة والحال ان هذا التعليل جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 277 من ق ل ع المشار اليه ذلك ان المفوض القضائي عبد السلام (م.) انتقل الى عنوان المطلوب الكائن (...) يوم 2014/12/5 لعرض مبلغ 2400 درهم نقدا فوجد القيسارية مغلقة ثم عاد بتاريخ 2014/12/8 لنفس العنوان فوجد ابن المالك عبد الدائم (ح.) بذكره وبعدما عرفه بالمهمة الموكولة اليه تعهد بإبلاغ والده بموضوع العرض فترك له المفوض القضائي عنوان مكتبه للاتصال به الا انه والى حدود تاريخ 2014/12/9 لم يتصل به المطلوب مما تعذر معه عرض مبلغ 2400 درهم موضوع العرض العيني المذكور فتم تحرير محضر عيني بتاريخ 2014/12/9 على اثره تم إيداع المبلغ المذكور في الحساب رقم 39388 ملف رقم 2014/29220 وصل رقم 3365 كما تم إيداع مبلغ 1200 درهم بعد عدم الاستجابة للعرض العيني بتاريخ 2014/12/5 وتاريخ 2014/12/9 مما يتضح منه ان التماطل الذي بنت عليه المحكمة قضاءها منعدم لوقوع العرض والابداع في إبانه, وان المطلوب بعدم استجابته لنداء المفوض القضائي يكون قد أهدر حقوق الطاعنين وان محكمة الاستئناف التجارية لما قضت بالمصادقة على الانذار بالإفراغ ورتبت واقعة التماطل على انعدام محضر الرفض بالرغم من وجوده وتحريره من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2014/12/9 في ملف التنفيذ عدد 2014/12226 تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 275 و 277 من ق ل ع وخرقت حقوق الدفاع. كما أن المفوض القضائي الذي ضمن محضره بأنه تعذر عرض مبلغ 2400 درهم على المطلوب لعدم اتصاله بمكتبه اتصل بدفاعه وابلغه رفض موكله قبض الواجبات الكرائية المعروضة فتم بعدها ابداعها بصندوق المحكمة مما يكون معه المفوض القضائي المذكور قد اثبت واقعة قانونية وهي عدم الاتصال به بمكتبه وهذا المحضر الذي يعتبر وثيقة أساسية منتجة لآثارها المترتبة عنها مادام لم يطعن فيه بأي وسيلة لم تأخذ به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فبنت قضاءها على تعليل سيء رغم أن الإجراءات المسطرية التي سلكها الطالب في تبليغ العرض العيني قد تمت طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من ق م م كذلك فإن الطاعنين تقدموا بمقال رام الى المنازعة في أسباب الإنذار أرفقوه بمجموعة من الوثائق لم تناقشها المحكمة ولم تأخذ بها بالرغم من ان لها حجيتها في النازلة وتؤكد جميع الإجراءات المسطرية التي سلكها الطاعنون قبل الإبداع الفعلي لواجبات الكراء بصندوق المحكمة و وان محكمة الاستئناف التي أغفلت تصفح الوثائق المذكورة وتمحيصها والتي تبين بما لا يدع مجالا للشك ان الواجبات الكرائية المطلوبة تم تسليمها للمفوض القضائي من اجل عرضها تكون قد أضرت بحقوق الطالبين, كما ان نفس المحكمة التي لم تأخذ بواقعة التسليم والعرض والابداع الفعلي للمبالغ المذكورة بصندوق المحكمة يكون قرارها غير مرتكز على أساس.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعنون بأنهم عرضوا الواجبات الكرائية المطلوبة على ابن المكتري - المطلوب - الذي امتنع عن قبضها مما حدا بهم الى ايداعها بصندوق المحكمة ، ردت الدفع بتعليل جاء فيه : << أن الثابت من محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 2014/12/9 من طرف المفوض القضائي عبد السلام (م.) والمتعلق بالواجبات الكرائية عن المدة من 2013/1/1 الى متم دجنبر 2014 أن المفوض القضائي المذكور انتقل الى المحل التجاري موضوع النزاع فوجد المسمى ياسين (ح.) ابن المستأنف عليه بذكره الذي بعدما عرفه بصفته وموضوع مهمته تعهد بإبلاغ أبيه بموضوع العرض وترك له عنوان مكتبه والى حدود 2014/12/9 لم يتصل بمكتبه السيد عبد الدائم (ح.) - المستأنف عليه - مما تعذر معه عرض مبلغ 2400,00 درهم موضوع العرض العيني ، وأنه تبعا لذلك لا يعتبر ما ورد بالمحضر المذكور رفضا من طرف المستأنف عليه عملا بمقتضيات الفقرة 1 من ق ل ع التي تؤكد أنه لكي يكون العرض الحقيقي صحيحا يجب أن يوجه الى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو الى من يكون له ولاية القبض عنه، وكذا الفقرة 6 من نفس الفصل أعلاه التي تنص على أنه يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء، فإن لم يحدد الاتفاق لحصول الأداء مكانا وجب اجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان ابرام العقد، والحال حسب محضر العرض أعلاه أن عرض الواجبات الكرائية على المستأنف عليه سيتم بمكتب المفوض القضائي، وأن الابداع التلقائي للمستأنفين لواجبات المدة اللاحقة من 2015/1/1 الى متم 2015/12/30 حسب الوصل أعلاه بتاريخ 2015/7/7 لا ينفي عنهم التماطل وذلك على اعتبار أن الايداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض العيني الحقيقي على الدائن ورفض قبضه والحال أنه لا يوجد بالملف ما يفيد عرض المستأنفين الواجبات المتعلقة بالمدة من 2015/1/1 الى 2015/12/30 على المستأنف عليه قبل ايداعها بصندوق المحكمة >> التعليل الذي جاء مطابقا لواقع الملف كما كان معروضا على انظار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والذي طبقت فيه المحكمة المذكورة مقتضيات الفصل 279 من ق ل ع تطبيقا سليما مادام قد ثبت لها من محضر المفوض القضائي الذي كلف بعرض الواجبات الكرائية على المطلوب أن العرض المذكور لم يتم طبقا للقانون وأن إيداع الواجبات المشار اليها لئن كان يبرئ ذمة الطاعنين إلا أنه لم يقع بعد العرض العيني الحقيقي على المطلوب مما لا محل معه للنعي على القرار خرق مقتضيات الفصلين 275 و 277 من ق ل ع غير القابلين للتطبيق في النازلة، والمحكمة التي بنت في النازلة على النحو المذكور تكون قد استبعدت ضمنيا الوثائق المشار اليها بالوسيلة ولم تكن بحاجة إلى مناقشتها وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المثارة أمامها فجاء قرارها مرتكزا على أساس غير خارق لحقوق الدفاع ولأي مقتضى والوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الخامسة :
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على الطلب الذي أقره المطلوب في مقاله الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالافراغ وتمسك به الطاعنون الا وهو ربط إفراغهم من المحل بضرورة تحديد التعويض المستحق لهم عن الضرر اللاحق بهم عن عدم تجديد عقد الكراء بعد إجراء خبرة في الموضوع، وأنه ومادام أن التماطل غير ثابت في حق الطاعنين فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تفعل مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 غير أنها وهي تقضي بما قضت به تكون قد استبعدت مقتضيات الفصل المذكور ولم تطبقها تطبيقا سليما مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطاعنين متماطلين في أداء الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار موضوع الطلب وان التماطل يعتبر سببا خطيرا ومشروعا يبرر إفراغ المكتري من المحل التجاري موضوع الطلب عملا بمقتضيات الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 طبقت عن صواب مقتضيات الفصل المذكور والذي يخول للمكري أن يرفض تجديد العقد دون إلزامه بأداء أي تعويض مما لا محل للنعي عليها عدم تفعيل مقتضيات الفصل 10 من الظهير المذكور والذي لا مجال لتطبيقه في النازلة والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة السادسة :
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادة 4 من القانون 49/16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي بدعوى أن المحكمة المصدرة له استبعدت مقتضيات المادة 4 من القانون 07/12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني التي تستوجب اشعار المكتري بحوالة الحق واعتبرت أن توجيه الانذار بالأداء والإفراغ وإقامة الدعوى من طرف المكري يعتبر في حد ذاته اشعارا للمكتري بحوالة الحق مما تكون معه قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 4 المذكورة الناصة على وجوب اشعار المكتري بانتقال الملكية حسب الكيفيات المشار اليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م وإذ يظهر من عقد البيع المؤرخ في 4 و 7 من شهر فبراير 2013 أن المالكين الأصليين فوتوا عقارهم للمطلوب الذي لم يشعر الطاعنين بالتفويت المذكور طبقا للمادة 4 من القانون 49/16 المشار اليها أعلاه مما يتبين منه أن تبليغ الانذار لا يمكن أن يحل محل تبليغ حوالة الحق وأن الانذار المبلغ للطالبين يعتبر انذارا باطلا، وتكون محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت قاعدة آمرة وحقا من حقوق الدفاع يستوجب نقض قرارها.
لكن لما كان الثابت للمحكمة أن الإنذار موضوع الدعوى وجه من طرف المطلوب في النقض الذي عرف بصفته المالك والمكري اعتبرت عن صواب أنه يعتبر في حد ذاته إشعارا للمكتري تحقق به علمه بصفة موجهه الذي انتقلت اليه بقوة القانون بصفته خلفا عاما الحقوق المترتبة عن عقد الكراء دون حاجة إلى إشعار المكتري وإعلامه بانتقال الملكية اليه مادام أن الأمر لا يتعلق بحوالة الحق، وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وكان ما بالوسيلة عديم الأساس./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66035
Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025