Chèque : L’acceptation d’un chèque à titre de garantie se déduit du long délai entre sa remise et sa présentation au paiement (Cass. crim. 2005)

Réf : 16057

Identification

Réf

16057

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Azilal

N° de décision

147/10

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

16514/04-16515/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 353 - 430 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 271 - 273 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 147

Résumé en français

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement partiel, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت العارض عن الفعلين المنسوبين إليه كانت على صواب مادام أنها أبرزت الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه فيما قضت به، و أوضحت القرائن التي عولت عليها في اعتباره قبول الشيك المعني كأداة وفاء بعد وضع تاريخ إنشاء غير حقيقي عليه، مستدل على ذلك بالإشهاد على الصلح المصادقة على صحة التوقيع عليه و الذي توصل بمقتضاه الطرفان_الطالب و المطلوب_ إلى حل ودي بينهما، و تم الاتفاق على تسديد الدين العالق بذمة المطلوب لفائدة الطالب بواسطة ثلاث شيكات من ضمنها شيك موضوع المتابعة و معززة ذلك ب الفاصل الزمني الحاصل بين تاريخ الصلح المذكور و تاريخ تقديم الشيك للوفاء و كونت اقتناعها بثبوت الفعلين في حقه في إطار ما لها من سلطة تقديرية في تقيم الحجج المعروضة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها.

Texte intégral

القرار عدد: 147/10 المؤرخ في: 02/02/2005 ، ملف جنحي عدد: 16514/04-16515/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
و بعد ضم الملفين عدد 16514/04و16515/04 للارتباط.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضاء الأستاذ أحمد الناصري المحامي بهيئة أكاد ير و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض و المتخذة من انعدام التعليل:
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عوض إلغاء الحكم الابتدائي الذي أدان العارض عن الجنحتين المنسوبتين إليه عملت على تأييده بدعوى تسلم الشيك المعني بتاريخ 10 غشت 2000 الذي هو تاريخ الصلح بين الطرفين و لم يتم تقديمه للاستخلاص إلا بتاريخ 05 مارس 2001 و هو تعليل غير مرتكز أساس و مبني على الظن و التخمين عن أن الملف لا يحتوي على أية حجة تثبت المنسوب للعارض، كما أن القرار المذكور أغفل كون التاريخ الوارد به كتاريخ تقديمه للاستخلاص  لم يضمن خطيا و إنما ضمن بواسطة تأشيرة بنكية من طرف البنك برفض الأداء، و أن المطلوب في النقض بوعقيل العربي يدعي هو و الشاهد أنه سلم العارض مبلغ خمسين ألف درهم موضوع الوصل مقابل استبدال الشيك موضوع المتابعة بشيك آخر بالمبلغ المتبقي و هو ما لم يتم حينذاك، و رغم ذلك فإنه لم يتعرض على الشيك المذكور و لم يقدم أي شكاية احترازية، مما جاء معه القرار غير معلل و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.
حيث إنه من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت العارض عن الفعلين المنسوبين إليه، أبرزت الأساس القانون الذي اعتمدت عليه فيما قضت به، و أوضحت القرائن التي عولت عليها في اعتبار قبوله الشيك المعني كأداة ائتمان لا أداة و فاء بعد وضع تاريخ إنشاء غير حقيقي له، مستدلة بذلك على الأشهاد على الصلح المصادق على صحة التوقيع عليه بتاريخ 10 غشت 2000 و الذي توصل بمقتضاه الطرفان_الطالب والمطلوب_إلى حل ودي بينهما، وتم الاتفاق على تسديد الدين العالق بذمة المطلوب لفائدة الطالب بواسطة ثلاثة شيكات من ضمنها الشيك موضوع  المتابعة الحامل لمبلغ مائة و ثلاثون ألف درهم، و معززة ذلك بالفاصل الزمني الحاصل بين تاريخ الصلح المذكور و تاريخ تقديم الشيك للوفاء(05 مارس 2001) و كونت اقتناعها بثبوت الفعلين في حقه في إطار ما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها. و من جهة ثانية، فغن لا عبرة في كيفية كتابة بيان تاريخ إنشاء الشيك سواء باليد أو غيرها طالما أن هذا التباين من جملة القرائن المعول عليها من طرف المحكمة في الإدانة، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه مبنيا على أساس سليم و معللا بما فيه الكفاية و تبقى الوسيلة بفرعيها على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون_خرق الفصول 430-347-352-من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المستدل به يتبين أنه غير مذيل بإمضاء الرئيس و كاتب الضبط، كما أنه لم تقع تلاوة التقرير من طرف الرئيس أو أحد المستشارين في القضية بعد استنطاق المتهم حول هويته، مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه و إبطاله.
حيث إنه من جهة أولى، فإن ما أوجبه القانون من إمضاء الرئيس و كاتب الضبط للحكم أو القرار تحت طائلة البطلان إنما يتعلق بأصل ذلك الحكم أو القرار كما تقتضيه الفقرة الأولى من الفصل 353من قانون المسطرة الجنائية_لا بنسخهما_علما أن المدلى به مجرد نسخة يشهد بمطابقتها للأصل رئيس ككتابة الضبط مما يفيد أصل القرار ممضى وفق ما يتطلبه القانون. و من جهة أخرى، فإن فضلا عن إشارة القرار المطعون فيه في صفحته الثانية إلى تلاوة التقرير في النازلة، فإن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ليس شكلية جوهرية يترتب عن الإخلال بها البطلان، مما تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس في فرعها الأول و غير مقبولة في فرعها الثاني.
و في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادتين 271و273 من مدونة التجارة:
ذلك أن الشيك موضوع المتابعة رجع بملاحظة انعدام المؤونة و ليس بملاحظة التعرض على الوفاء وفق ما هو منصوص عليه في المادة 271 من مدونة التجارة، و أن المطلوب سمسار و له خبرة إدارية في التعامل بالشيك و غيره من الأوراق التجارية ولا يمكن أن تفوته  مقتضيات المادة 273 من المدونة بخصوص الوفاء الجزئي للشيك مما جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الميدان التجاري و هو ما يعرضه للنقض و الإبطال.
و حيث إنه فضلا على أن المادتين المحتج بخرقهما في الوسيلة إنما تنصرفان إلى التزامات كل من المؤسسة البنكية المحسوب عليها و الحامل بصدد الوفاء الجزئي للشيك لدى المؤسسة البنكية المسحوب عليها، و اللتين لا علاقة لهما بالنازلة، فإنه لم يثبت من القرار أن العارض أثار ذلك بالشكل المطلوب أمام محكمة الموضوع، مما تكون إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
من أجله
قضى بعد ضم الملفين عدد 16514/04 و16515/04 برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى محمد آيت عدي.
و بأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا و مقررا و المستشارين: إبراهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد أحمد اشمارخ الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial