Emission de chèque sans provision – La condamnation à une amende inférieure au minimum légal encourt la cassation (Cass. crim. 2004)

Réf : 16016

Identification

Réf

16016

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1220/10

Date de décision

21/04/2004

N° de dossier

15396/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 316 du Code de commerce la cour d'appel qui, en répression du délit d'émission de chèque sans provision, confirme la condamnation du prévenu à une peine d'amende inférieure au minimum légal de 2000 dirhams fixé par ce texte.

Résumé en arabe

إصدار شيك بدون مؤونة ـ غرامة ـ تحديد الأدنى.
تكون المحكمة قد خرقت المادة 316 من مدونة التجارة عندما قضت على المطلوب بغرامة قدرها 1000 درهم وهي غرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا بمقتضى المادة المذكورة التي حددت مبلغ 2000 درهم كحد أدنى لعقوبة الغرامة ما لم تكن نسبة خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أكثر من ذلك.

Texte intégral

القرار عدد 1220/10، المؤرخ في: 21/04/2004، الملف الجنحي عدد: 15396/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية والمستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون:
ذلك أن المفهوم من الفصل 316 من مدونة التجارة أن الغرامة المحكوم بها لا يمكن أن تقل عن 2000 درهم ما لم يكن ربع قيمة الشيك أكثر من ذلك فيصبح هو الحد الأدنى للغرامة وأن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة قدرها 1000 درهم وهو مبلغ يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا سيما وأن المحكمة لم تمنح المتهم ظروف التخفيف مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 316 المذكور ومعرضا قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادة 316 من مدونة التجارة.
حيث تنص المادة المذكورة على أنه « يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة بين 2000 درهم و 10.000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص: ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه » وحيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بغرامة قدرها 1000 درهم وهي غرامة تقل عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة 316 من مدونة التجارة المذكورة التي حددت مبلغ 2000 ردهم كحد أدنى لعقوبة الغرامة ما لم تكن نسبة خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أكثر من ذلك يكون قد خرق المادة المذكورة ولم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث ما ورد في باقي الوسائل والفروع المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 27 يناير 03 في القضية ذات العدد 216/02 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
 وبأنه لا حاجة إلى استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين: عبد الله السيري وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial