Chèque sans provision : la clôture du compte postérieurement à l’émission caractérise la mauvaise foi du tireur (Cass. crim. 2004)

Réf : 16002

Identification

Réf

16002

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

590/10

Date de décision

25/02/2004

N° de dossier

18576/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 316 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : La preuve devant les tribunaux الإثبات أمام المحاكم

Résumé en français

Ayant constaté que le prévenu avait émis deux chèques et reconnu les faits, une cour d'appel retient à bon droit sa culpabilité du chef d'émission de chèques sans provision, dès lors que la clôture du compte bancaire postérieurement à l'émission des chèques mais avant leur paiement caractérise la mauvaise foi du tireur, celui-ci étant tenu de maintenir la provision jusqu'à l'encaissement effectif par le bénéficiaire.

Résumé en arabe

إن الإقدام على إصدار شيكين يبرهن في الحقيقة على وجود رصيد قائم وقابل للأداء وأن الساحب عليه أن يتتبع حساباته إلى حين استيفاء المستفيد مبلغ الشيك وأن إغلاق الحساب يعتبر عنصرا من عناصر سوء النية. كما أن تعليلات المحكمة بالإدانة على أساس اعتراف العارض بإصداره الشيكين موضوع المتابعة بدون رصيد تكون كافية لعدم إعطاء الاعتبار لأي ادعاء لا يمس حقا جوهريا.

Texte intégral

قرار رقم 590/10 المؤرخ في 25/02/2004، ملف جنحي عدد 18576/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني والحيثيات.
ذلك أن العارض أدين من أجل جريمة إصدار شيكين بدون رصيد، وأنه دفع بواسطة محاميه بعدم قيام الجريمة في حقه بخصوص الشيك رقم 58557 والذي تعذر على حامله عبد السلام الحتاشي استخلاص قيمته لا لسبب عدم وجود رصيد وإنما لسبب إقفال الحساب مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة 316 من مدونة التجارة خاصة وأن حامل الشيك لم يتقدم لاستخلاص قيمته إلا بعد عدة شهور من تاريخ تحريره وتسليمه له وهي الفترة التي أقفل فيها الحساب بقرار من البنك المسحوب عليه، مما يكون معه القرار قد خرق قاعدة جوهرية في القانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه فضلا على أن لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من وثائق الملف أن العارض أثار ما ورد في الوسيلة أمام محكمة الموضوع، فإن الإقدام على إصدار شيكين يبرهن في الحقيقة على وجود رصيد قائم وقابل للأداء وأن الساحب عليه أن يتتبع حساباته إلى حين استيفاء المستفيد مبلغ الشيك وأن إغلاق الحساب يعتبر عنصرا من عناصر سوء النية، كما أن تعليلات المحكمة بالإدانة على أساس اعتراف العارض بإصداره الشيكين موضوع المتابعة بدون رصيد تكون كافية لعدم إعطاء الاعتبار لأي ادعاء لا يمس حقا جوهريا، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى عبد السلام بن محمد أشطيار.
وحكم على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان الإبراهيمي والمستشارين السادة إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial