Preuve en matière commerciale : la stipulation contractuelle d’un mode de paiement spécifique déroge au principe de la liberté de la preuve (Cass. com. 2020)

Réf : 44837

Identification

Réf

44837

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

595/1

Date de décision

17/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/662

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l'article 334 du Code de commerce, si la preuve est libre en matière commerciale, elle doit se faire par écrit lorsque la loi ou la convention des parties l'exige. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve testimoniale de paiements prétendument effectués en espèces, dès lors que le contrat stipulait que lesdits paiements devaient être réalisés par virement bancaire.

Une telle clause déroge au principe de la liberté de la preuve et impose aux parties le mode de preuve qu'elles ont conventionnellement déterminé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/595، الصادر بتاريخ 2020/12/17 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/662

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4677 الصادر بتاريخ 2019/10/17 في الملف 2019/8205/1547 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/17.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب محمد (ن.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه ابرم مع المدعى عليهما عقدا بموجبه اتفقا على تمكينه من الأصل التجاري الكائن ب (...) مقابل تسليمه لهما مبلغ الضمانة المحدد في 660.000 درهم تم اقتسامه بينهما مناصفة، محددين مدة استغلال الأصل التجاري المذكور في عشر سنوات كما التزم رفقة المدعى عليه حسن (ط.) بان يؤدي للمدعى عليه الحاج عبد القادر (خ. ا.) مبلغ 20.000 درهم شهريا، واتفق معه أيضا على تمكينه هو من مبلغ 24.000 درهم كربح صافي يتم تحويله لحسابه المفتوح لدى (ش. ع. م. ل.)، هذا الأخير تخلد بذمته مبلغ 140.000 درهم كنصيب في الأرباح عن المدة من 2017/7/1 الى متم مارس 2018 مما اضطره الى اشعاره بالأداء لكن دون جدوى، كما اشعر الحاج عبد القادر (خ. ا.) لأجل ارجاعه مبلغ الضمانة لكون الاتفاق اضحى مفسوخا لإخلال المدعى عليه حسن (ط.) بالتزامه، ملتمسا الحكم بفسخ الاتفاق المبرم بينه والمدعى عليهما الحاج عبد القادر (خ.) وحسن (ط.) المصحح الامضاء بتاريخ 2014/11/26 والاتفاق المبرم بينه والمدعى عليه حسن (ط.) المصحح الامضاء بتاريخ 2017/7/19 والحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ الضمان المحدد في 660.000 درهم وعلى المدعى عليه حسن (ط.) بأدائه له مبلغ 140.000 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة 2017/7/1 الى متم مارس 2018 مع تعويض قدره 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد الاتفاقية المبرم بتاريخ 2014/12/1 بين الحاج عبد القادر (خ. ا.) وحسن (ط.) ومحمد (ن.) وبفسخ عقد الاتفاقية المبرم بتاريخ 2017/7/19 بين محمد (ن.) وحسن (ط.) والحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 330.000 درهم لكل واحد منهما والحكم على المدعى عليه حسن (ط.) بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 140.000 درهم المتمثل في نصيبه من الأرباح عن المدة من 2017/7/1 الى متم مارس 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه حسن (ط.) وبعد ادلاء المستأنف عليه محمد (ن.) بجوابه مع مقالين إضافيين راميين الحكم له بمبلغ قدره 384.000 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من 2018/4/1 الى 2019/7/1 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لكل منهما الى غاية الأداء قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلبين الاضافيين بالحكم على المستأنف حسن (ط.) بأدائه لفائدة المستأنف عليه محمد (ن.) مبلغ 360.000 درهم عن نصيبه في الأرباح عن المدة من 2018/4/1 الى متم يونيو 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها.

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين محدد المدة في سنة باستثناء شهر شعبان ورمضان وان المبلغ الواجب اداؤه محصور في عشرة اشهر من 2017/7/1 الى متم شهر مارس 2018 والتي وجب فيها مبلغ 240.000 درهم تسلم منه المطلوب مبلغ 76.000 درهم بإقراره ومبلغ 168.000 درهم نقدا امام الشهود سعيد (ف.)، محمد (م.) ومحمد (ه.) الا ان المحكمة لم تأخذ بشهادتهم والحال ان وسائل الاثبات في الميدان التجاري حرة، وان المطلوب هو الملزم بأداء واجبات العمال والماء والكهرباء الا ان المحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي الذي حمله أداء هذه المصاريف ولم تعلل رفضها فجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم وتعين نقضه.

لكن حيث تنص المادة 334 من مدونة التجارة على انه " تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات غير انه يتعين الاثبات بالكتابة اذ نص القانون او الاتفاق على ذلك " وهو المقتضى التشريعي الذي جعل الاثبات في المادة التجارية حرا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلافه، وفي النازلة الماثلة فان الثابت من بنود العقد أن الطرفين اتفقا على ان يتم أداء مبلغ 24.000 درهم شهريا كربح صافي عن طريق تحويل بنكي في حساب المطلوب بالشركة العامة المغربية للأبناك تحت عدد (...) والطالب الذي أمسك عن اثبات أداء مبلغ 168.000 درهم وفق المتفق عليه لم يكن له التمسك بإثبات المبلغ المذكور بواسطة شهادة الشهود، وهذه العلة المستمدة من واقع الملف والمستندة الى نصوص القانون تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، اما بخصوص تمسك الطالب بكون الاتفاق يلزم المطلوب بأداء واجبات العمال والماء والكهرباء والمحكمة لم تلغ الحكم الابتدائي الذي حمله أداء المصاريف المذكورة فان المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " انه لا مجال لتمسك المستأنف بعقد الاتفاق المصحح والمؤرخ في 2014/12/2 الرابط بين كل من المستأنف والمستأنف عليه والمسمى الحاج عبد القادر (خ. ا.) والذي جعل كل من المستأنف والمستأنف عليه يتحملان مصاريف العمال وواجبات الماء والكهرباء وكذا واجبات الصيانة وادائهما لفائدة المسمى الحاج (خ.) مبلغ 20.000 درهم ما دام ان الطرفين - أي المستأنف والمستأنف عليه - قد اتفقا بموجب عقد لاحق مصحح الامضاء بتاريخ 2017/7/19 على اسناد مهام التسيير للمستأنف الذي التزم بأداء مستحقات العمال وكذا واجبات الماء والكهرباء وأداء مبلغ 20.000 درهم لفائدة المسمى الحاج عبد القادر (خ. ا.) " وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بتأييدها للحكم المستأنف في هذا الخصوص والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع وطبقت فيه صحيح الاتفاق المبرم بتاريخ 2017/7/19 المبرم بين الطرفين والذي التزم بمقتضاه الطالب بمصاريف العمال والكهرباء وواجبات الحاج عبد القادر (خ.)، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل بدعوى انه تمسك امام المحكمة الابتدائية والاستئنافية انه أصيب خلال بداية فترة التعاقد بشلل نصفي اضطر الى المكوث بالمصحة طريح الفراش وانه خلال هذه الفترة لم يكن يسهر على تسيير المحل لظروف صحية قاهرة، وانه لم يتقاض نصيبه من الارباح باعتبار انه يملك نصف الأصل التجاري، وكما التمس اجراء بحث من طرف المحكمة الا انها لم تجب عنه ولم تعلل رفضها لإجراء بحث مما يجعل قرارها منعدم التعليل وتعين نقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله " أن ما تمسك به المستأنف من كونه لم يكن يسهر على تسيير المحل وانه لم يتقاض نصيبه من الأرباح لإصابته بمرض لا يمكن الركون اليه على اعتبار ان تسيير المحل اسند بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 2017/7/19 الى الطاعن وانه لم يدل بما يفيد انه تنازل عن هذا التسيير او ان العقد قد تم فسخه، وان المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو بحث كلما طلبها أطراف النزاع خاصة اذا كانت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع كما هو الحال في نازلة الحال " وهو تعليل ردت به المحكمة تمسك الطالب وعللت به رفضها لإجراء بحث، والنعي خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Commercial