Qualification du contrat : le bail d’un engin, dont les clauses stipulent clairement la mise à disposition de la chose, ne peut être requalifié en contrat d’entreprise au seul motif qu’il inclut des prestations accessoires de suivi (Cass. com. 2020)

Réf : 44719

Identification

Réf

44719

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

314/3

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019-3-3-1962

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - 461 - 627 - 723 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que les clauses d'un contrat, qualifié par les parties d'« offre commerciale », stipulaient clairement et sans ambiguïté la mise à disposition d'un engin en contrepartie d'un prix et pour une durée déterminée, une cour d'appel en déduit souverainement qu'il s'agit d'un contrat de bail d'une chose mobilière au sens de l'article 627 du Dahir sur les obligations et les contrats. La présence de prestations accessoires, telles que le suivi technique de l'engin, ne suffit pas à entraîner la requalification de la convention en contrat d'entreprise, régi par l'article 723 du même code, dès lors que ces prestations ne constituent pas l'objet principal de l'engagement.

En présence de clauses claires, le juge n'a pas à recourir à l'interprétation pour déterminer la nature de la convention, conformément à l'article 461 dudit code.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/314، الصادر بتاريخ 23-09-2020، في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1962

2 - (م. ج. ا.)، شركة ذات مسؤولية محدودة، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...)،

المطلوبتين

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01-08-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حسن (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1821 الصادر بتاريخ 22-04-2019 في الملف رقم 84-8232-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 10-12-2019 من طرف المطلوبة (م. ج. ل. أ. ع.) بواسطة نائبها الأستاذ سامي (س.)، الرامية للتصريح برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 02/ 09 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 23/ 09 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى (م. ج. ل. أ. ع.) تقدمت بتاريخ 28-5-2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها تملك الرافعة من نوع كابيلار صنف PELLE SUR CHENILLE 325BLN ، و أنها أكرتها لشركة (م. ج. ا.) ( المطلوبة الثانية)، مقابل مبلغ 2500 درهم يوميا، من أجل استعمالها في تفريغ الصوجا من سفينة كانت راسية بميناء الجرف الأصفر بالجديدة، حسب الثابت من وصل الطلب رقم 121-2017 بتاريخ 17-11-2017، و شهادة الكراء المؤرخة في 20-11-2017 ، وأن الرافعة المذكورة احترقت داخل عنبر السفينة، لما كانت تحث يد المكترية ، فلحقتها أضرار جسيمة، أنجزت الشرطة القضائية محضرين مؤرخين على التوالي في 22-11-2017 و 14-12-2017 لإثباتها من خلال المعاينة الفورية ، واستمعت لكافة الأطراف ، الذين أكدوا جميعا مادية الحادث، واتفقوا على إجراء خبرة من اجل التحقيق في ظروفه وأسبابه ونتائجه، وتحديد الأضرار التي أصابت الرافعة، أسفرت على انه لم يتم تعيين تقني ليقوم بتسيير عمليات الرفع والإشراف عليها طلية مدة التفريغ، وأن الرافعة كانت في حالة جيدة واجتازت بنجاح تجارب الأشغال خلال المراقبة التي تمت بتاريخ 08-09-2017، وبذلك فإن العيوب التي كانت بها نتجت عن الحريق الواقع بتاريخ 22-11-2017 ، كما سجلت ذات الخبرة تصريح مدير الآلة ، الذي مفاده أنه لم يتلق أي تأطير متعلق بتتبع الأشغال أو أي توجيه يخص السلامة من طرف صاحبة السفينة، و لا من (ي. ر.) ، و أنه اشتغل في ظروف صعبة في غياب أي تقني طيلة مدة التفريغ، وأكدت الخبرة كذلك أنه تم وضع الآلة في ظروف تشغيل قصوى بمكان عميق وسط مواد خطيرة و في غياب التهوية ، مع وجود الغبار المختلط بالغاز القابل للاشتعال، و في غياب الحماية المناسبة، و أن الحريق بقي منحصرا في الحفرة بسبب تركيز الغبار في الحدود السفلية والعلوية، أعلى من 100غ للمتر المكعب... و أن الحرارة المتطورة عند اندلاع الحريق تجاوزت 500 درجة س ، و قدر مبلغ الخسائر في 550.000,00 درهم، و التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها ، تضامنا فيما بينهما، مبلغ 700.000,00 درهم ، و بعد الجواب والتعقيب، صدر الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا بينهما للمدعية مبلغ 550.000,00 درهم، استأنفه جميع الأطراف، وتقدمت (م. ج. ا.) بمقال يرمي لإدخال (ت. س.) في الدعوى باعتبارها ضامنة و الحكم بإحلالها محلها في الأداء عند الاقتضاء ، و بعد تمام الإجراءات، صدر القرار بقبول جميع الاستئنافات و عدم قبول مقال الإدخال شكلا، و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصول 461 و 464 و 466 و 473 و 723 من ق ل ع وانعدام التعليل والخطأ فيه المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنها دفعت بأن العقد الرابط بينها و بين (م. ج. ا.) ، هو عقد إجارة الصنعة، لأنه حدد ثمن تلك الخدمة المتفق على انجازها في ستة دراهم للطن من مادة الصوجا التي ستعمل الشركة المانحة على تفريغها من السفينة، كما حدد ثمن نقل الرافعة من مقر الشركة إلى ميناء الوصول الذي ترسو فيه السفينة، و من المقر إلى الميناء عند انتهاء العملية بما مبلغه 3.500,00 درهم ، و العقد المذكور سمي من قبل الطرفين " عرض تجاري" و ليس عقد كراء فرعي ، وعبارة الكراء الواردة فيه تنحصر تبعا لباقي شروطه في معنى كراء الخدمة، بدليل أن تلك الشروط ورد ضمنها أن ثمن الطن المشار إليه فيه يتعلق بمدة العمل التي هي 11 ساعة يوميا لمدة 26 يوما في الشهر، و تضاف للثمن المذكور نسبة 20 % عن رسم الضريبة على القيمة المضافة، إضافة لشرط تولي (م. ج. ا.) صيانة الآلة ، في حين يتولى مكتري المنقول صيانته ، و عقد الكراء الرابط بين المطلوبتين لم ترد به شروط مماثلة ، إذ وقع تحديد مقابل الكراء بطريقة جزافية عن كل يوم، و ليس عن البضاعة التي وقع استئجار الآلة من أجلها، و لم يشر ذلك العقد لمدة معينة ، بل حدد المدة بانتهاء الغرض الذي وقع الكراء لأجله، أي انتهاء عملية إفراغ الصوجا من على متن السفينة ، و لذلك حدد به مقابل نقل الجرافة ، وهو ما يفيد أن عقد الطالبة حسب مضمونه وتسميته و باقي شروطه هو عقد إجارة الخدمة طبقا لمقتضيات الفصل 723 من ق ل ع ، خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بتعليل خاطئ، لأن عبارة كراء تطلق أيضا على استئجار الخدمة، اعتبارا لأن الكراء هو من أركان عقد المقاولة (هكذا)، و لئن وردت الإشارة في وصل الطلب إلى كراء الرافعة، فإنه بتحديد طبيعة العمل الذي ستقوم به الطالبة و المادة موضوعه ، تحدد موضوع العقد المتعلق بكراء الخدمة، مع تعيين الثمن حسب الطن الواحد، و ثمن نقل الرافعة ، و باقي الشروط الأخرى السابق ذكرها، مما يزكي اعتبار العقد عقد مقاولة و ليس كراء من الباطن، وبذلك فإن تعليل المحكمة انطوي على خرق للفصول 461 و 466 و 473 من ق ل ع ، لاستناده فقط لنفس عبارات العقد التي استدلت بها الطالبة للقول بأنه عقد مقاولة و إجارة الصنعة ، لأنها تحمل عدة معان ولا تنحصر في معنى واحد، وذلك كان يستدعي تصريح المحكمة بعدم وضوحها والعمل على تحديد طبيعة العقد باستعمال قواعد التفسير والتأويل الواردة في ق ل ع ، سالفة الذكر، و هي بإعراضها عن ذلك، تكون قد خرقت تلك المقتضيات.

كذلك أثبتت الطالبة أن العقد الذي يربطها مع مكترية الآلة هو عقد مقاولة يتعلق بتفريغ السفينة بمقابل محدد في إطار " عقد عرض تجاري" لم يرد فيه أنه عقد كراء من الباطن، أو كراء رافعة، بل اقتصر على الالتزام بإنجاز الخدمة بواسطة الرافعة ، كما أن الفصل 668 من ق ل ع الذي استندت إليه المحكمة، يفترض أن يكون تاريخ عقد الكراء الأصلي سابقا عن تاريخ عقد الكراء من الباطن، و الحال أن الطالبة دفعت بأن عقد العرض التجاري مؤرخ في 17-11-2017، بينما العقد الرابط بين (م. ج. ل. أ. ع.) أو (م. ج. ل. أ. ع.) مؤرخ في 20-11-2017 ، و هو ما يفند ما ذهبت إليه المحكمة و يجعله على غير أساس، و يؤكد ما تمسكت به الطالبة من أنها ليست مكترية فرعية بالرافعة، و إنما هي عميلة لشركة (م. ج. ل. أ. ع.) من أجل أداء خدمة معينة، ودليل ذلك أن (م. ج. ا.) هي التي كانت تتولى تشغيل الرافعة بواسطة سائقها وبتتبع تقني معين من طرفها، و أن المقابل المادي محدد على أساس كمية البضاعة التي سيتم إفراغها، و ليس بالنظر للرافعة كما ورد في العقد الرابط بين (م. ج. ل. أ. ع.) أو (م. ج. ل. أ. ع.)، والذي انصب على الآلة و ليس على الخدمة، و المحكمة لم تجب على الدفع بخصوص تباين تاريخي كل من العقدين سالفي الذكر، وذلك يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حددت طبيعة العقد الرابط بين الطرفين استنادا لمدلول العبارات الواردة به ، و لطبيعة محل التعاقد بتعليل جاء فيه انه " استنادا لمقتضيات الفصل 627 من ق ل ع ، فإن الكراء هو عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول خلال مدة معينة مقابل أجرة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له، أما عقد إجارة الخدمة او العمل، فإنه عملا بأحكام الفصل 723 من ذات القانون، عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد ، أو من أجل أداء عمل معين ، و بالرجوع للعقد الذي يربط (ي. ر.) ب (م. ج. ا.) يتبين بأنه و إن تضمن عبارة عرض تجاري إلا أنه يشير أيضا في صلبه إلى أن هدفه انصب على كراء رافعة ... و تمت الإشارة إلى عبارة الكراء ومدته و باقي الالتزامات الأخرى الملقاة على المكرية وطريقة الأداء ، كما أنه بالرجوع إلى وصل الطلب الصادر عن المستأنفة (ي. ر.) فإنه يشير إلى كراء ناقلة من أجل القيام بأشغال .... و بذلك يكون العقد الرابط بين الطرفين انصب على كراء منقول يخص الرافعة بالأساس، بالإضافة إلى المراقبة و المواكبة التقنية لها و التي و إن كانت تدخل في الأعمال الشخصية ، إلا أنها مرتبطة بالكراء الأصلي للمنقول، مما يجعله عقد كراء صريح و واضح لا يحتاج إلى تأويل استنادا لمقتضيات الفصل 461 من القانون سالف الذكر " ، و هو تعليل سليم، استندت فيه المحكمة في تحديدها لطبيعة العقد الرابط بين الطرفين لعبارات العقد التي جاءت واضحة وصريحة فيما يخص اتفاق الطرفين على كراء الآلة ، إضافة لإنجاز العمل المتمثل في إفراغ حمولة السفينة، و رتبت على ذلك ما يستوجبه القانون من قيام مسؤولية الطالبة باعتبارها مكترية ، معتبرة ضمنيا أنه لا يغير من طبيعة العقد تلك عدم ذكر مقابل الكراء في صلبه و لا كون الكراء من الباطن جاء تاريخه لاحقا لعقد الكراء الأصلي طالما أن ما يشترط لقيام العقد هو وجود محله عند التعاقد أو إمكانية وجوده في المستقبل ، وليس من الضروري أن يثبت وجوده الفعلي أثناء التعاقد، عملا بمقتضيات الفصل 59 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا يرتب بطلان العقد إلا في حالة استحالة تحقق محله إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون ، وطالما كذلك أنه لا مانع من تحديد مقابل الكراء في وثيقة مستقلة عن العقد ، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا على أساس سليم ، و الوسيلتان على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني و خرق قاعدة مسطرية أضر بها وعدم الجواب على دفوع مؤثرة على الحكم أثيرت بصفة نظامية ، بدعوى أنها تمسكت بأنها لم تكن حاضرة عند إجراء الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة ، إلا أن هذه الأخيرة استندت لما أشار إليه تقرير الخبير من حضور ممثلها ، و الحال أن ذلك التقرير لم يتم إرفاقه بمحضر يتضمن توقيع الحاضرين لإجراء الخبرة، حسبما تقتضيه الفصول 55 و 59 و 63 و 64 من ق م م ، و هو ما ينعدم في النازلة، لأن ما جاء في تقرير الخبير هو مجرد بيان لا يمكن الاحتجاج به على الطالبة، فكان يتعين على المحكمة أن تستجيب لطلب إجراء خبرة حضورية ، لا أن تعتمد خبرة أنجزت في غياب الطاعنة بطلب من خصمها، غير أنها لم تستجب لطلبها المذكور، و لم تجب عنه، و الحال أنه مؤسس و مؤثر على قضائها، و أن الأمر يتعلق بمسألة فنية تقتضي الاستعانة بتقني حسب طبيعة النزاع، و أن الخبير نفسه لم يحضر عملية التفريغ، و لم يشر لمصدر معلوماته بخصوصها، في الوقت الذي أدلت فيه الطالبة بما يفيد حضور تقني لعمليات التفريغ، و هو ما لم يكن محل منازعة من طرف خصميها، و أن الخبير أشار إلى عمق السفينة هو 50 مترا، والحال ان عمقها لا يتعدى 19,5 مترا، و هو ما أثر على نتيجة الخبرة، و ان كانت المحكمة ذكرت أن الخبير لم يعتبر ذلك في تحديد سبب الحريق ، و الحال أنه ذكر في تقريره بأن الحريق يعود لعامل العمق في غياب التهوية ، و المواد المرفوعة، خلاف ما ذهبت إليه المحكمة، مما يعد تحريفا أضر بالطاعنة، كما أن المحكمة بتعليلها الناقص أقرت أن الآلة كانت بها عيوب، مما كان يوجب إخضاعها لخبرة قضائية من أجل تحديد تلك العيوب وأثرها، وخاصة أن الشهادة المدلى بها تثبت أن تلك الآلة يمكنها أن تعود للعمل ، مما يفيد أنها كانت في حالة استوجبت تحديد مدى صلاحيتها، و هو ما لم تجب عنه المحكمة رغم إشارتها الضمنية إليه، كذلك فإن تعرض الخبير لنقط قانونية بعيدة عن اختصاصه التقني كان يقتضي استبعاد تقريره ، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير مؤثر ، مع انه يعد خرقا للفصل 59 من ق م م ، وان ذلك يوجب نقض قرارها .

لكن حيث إن المحكمة ردت منازعة الطالبة في تقرير الخبرة الذي اعتمدته في قضائها " بأنها تمت بحضور مديرها حسن (ف.) و إلى جانبه الخبير عبد الحي (ب.)، الذي كان يمثلها، وأن تقرير الخبرة تضمن تصريحات المدير المذكور، و استبعدت ما دفعت به من أن تقنيا كان حاضرا طول مدة الإفراغ بتعليل غير منتقد ، مضمنه "إن محضر الشرطة القضائية ليس فيه أي إشارة إلى ذلك" ، مبررة بذلك بما يكفي عدم أخذها بالوثيقة المستدل بها من الطاعنة لاثبات تنفيذ التزامها بالاستعانة بتقني متخصص أثناء إنجاز عملية الإفراغ، وهي (المحكمة) فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة ولا بالجواب عن الطلب المقدم لها بهذا الخصوص ، ما دام أنها وجدت ضمن وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، سيما و أن الأمر يتعلق بحادث يستلزم تحديد ظروفه و أسبابه في الحين، واعتبارا منها إلى أن إجراء خبرة لاحقة يبقى غير مجد في هذه الحالة لاندثار العناصر الضرورية التي يمكن الاعتماد عليها في ذلك ، و من ثم لم يخرق القرار أي مقتضى و جاء معللا بما يكفي و مبنيا على أساس سليم ، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial