Réf
45812
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
543/1
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/1/3/542
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Renonciation, Quittance, Obligation de paiement, Interprétation du contrat, Gérance, Fonds de commerce, Dénaturation, Contrat commercial, Clause claire et précise, Cassation, Apurement du passif, Accord transactionnel
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation, pour violation de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt d'une cour d'appel qui interprète une convention transactionnelle comme emportant quittance pour toutes les créances antérieures à sa conclusion, alors que les termes clairs et précis de cette convention se limitaient à fixer les modalités de paiement d'une somme déterminée pour une période limitée, sans comporter aucune clause expresse de renonciation ou de règlement définitif du passif antérieur.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - بتاريخ 2019/12/12 - القرار عدد 1/543 - ملف عدد 2019/1/3/542
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ زكرياء (ك.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2485 الصادر بتاريخ 2018/05/14 في الملف عدد 2018/8205/1042 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب مبارك (ز.) تقدم بتاريخ 2016/12/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك إلى جانب المطلوب حماد (ب.) في الأصل التجاري لمطعم (س. ج.) الكائن ب(...)، منذ تاريخ 1980/11/04 ، وأن المدعى عليه هو من تولى التسيير منذ هذا التاريخ، وقد توصل منه المدعي فقط بمبلغ 3.500.000,00 درهم برسم مستحقاته عن { أرباح المحل المذكور عن مدة ثلاثة عشر سنة بحسب 25.000.00 درهم شهريا وامتنع عن تمكينه من باقي مستحقاته رافضا إجراء محاسبة معه رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بمبلغ مسبق قدره 1.500.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد مستحقاته عن المدة من 1980/11/04 إلى تاريخ الحكم وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرم معه اتفاق بتاريخ 2016/12/20 بموجبه تنازل المدعي عن جميع الإنذارات الموجهة له مقابل أدائه له مبلغ 200.000,00 درهم مستحقاته عن استغلال المحل والذي توصل به بواسطة شيك بنكي مسحوب على (م. م.)، ملتمسا رفض الطلب، فتقدم المدعي بمقال إصلاحي مشفوعا بطلب الزور الفرعي رام منه الحكم له بمبلغ 8.480.000,00 درهم عن المدة من يناير 1994 إلى متم دجنبر 2016 بحسب 25000,00 درهم شهريا وتعويضا قدره 500.000,00 درهم وإنذار المدعى عليه للإدلاء بأصل وثيقة الاتفاق السالف الذكر واعذراه ما إن كان ينوي استعمالها أم لا أو تنحيتها من الملف مع تطبيق مسطرة الزور بخصوص تلك الوثيقة، ثم تقدم المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 250000,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2017 إلى متم اكتوبر من نفس السنة. وبعد اجراء بحث وخبرة خطية والتعقيب عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 425.000,00 درهم مستحقاته عن استغلال الأصل التجاري لمطعم (س. ج.) عن المادة من يونيو 2016 إلى متم اكتوبر 2017 ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد استئناف حماد (ب.) واعتبار استئناف مبارك (ز.) وذلك برفع المبلغ المحكوم له به إلى 450.000,00 درهم عن المدة من فاتح ماي 2016 إلى متم أكتوبر 2017 والتأييد في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تأويل الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ولقولها بعدم أحقية الطالب في مستحقاته عن استغلال الأصل التجاري المدعى فيه عن المدة من يناير 1994 إلى متم أكتوبر 2015 أتت بالتعليل التالي " إن البين من الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع والمؤرخ في 29 ابريل 2016 انه نص في مادته الثالثة على انه " يلتزم الطرف الثاني حماد (ب.) بأدائه للطرف الأول مبارك (ز.) مستحقاته المالية المتخلذة بذمته عن تسييره للأصل التجاري المشار إليه في المادة الأولى وذلك بحلول تاريخ 2016/06/06 والمحددة في 200.000,00 درهم وذلك على الشكل التالي : 25.000,00 درهم عن كل شهر خلال 8 أشهر يساوي 200.000,00 درهم وهي عبارة تفيد انه وبتاريخ تحرير الاتفاق المذكور فإن واجبات التسيير العالقة بذمة المسير حماد (ب.) هي تلك المشار إليها والمحددة في المبلغ الأخير والتي بأدائه لها حسب الثابت من الشيك عدد 4918310 المستخلص من حسابه البنكي بتاريخ 2016/06/07 حسب الثابت من وثائق الملف ومن تعليل الحكم المستأنف الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطاعن مبارك (ز.) بمناسبة استئنافه تكون ذمة المستأنف عليه قد أبرأت من طرف المستأنف عن المدة السابقة ل 29 ابريل 2016 تاريخ تحرير الإتفاق باعتبار أن عبارة " بحلول تاريخ 2016/06/06 الواردة بالاتفاق تفسر وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى كأجل ضرب للمستأنف عليه لأداء المستحقات المتخلدة بذمته، وعليه يبقى هذا الأخير ملزما بأداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة لتاريخ تحرير الاتفاق وهي تلك الممتدة من فاتح ماي 2016 إلى غاية متم أكتوبر 2017 وجب فيها 450000.00 درهم..." التعليل الذي فسرت من خلاله المحكمة الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 2016/04/29 على أنه عقد تنازل ينسحب على جميع المبالغ المستحقة للطالب عن المدة من يناير 1994 إلى متم ابريل 2016 والحال أن ألفاظ الاتفاق المذكور واضحة وقاطعة الدلالة وتنص صراحة على أداء المطلوب لواجبات الاستغلال لمدة ثمانية أشهر فقط المحددة في مبلغ 200.000,00 درهم وليس فيه (الاتفاق) أي بند يمكن أن يستشف منه براءة ذمة هذا الأخير عن المدة من يناير 1994 إلى متم اكتوبر 2015، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد أساءت تفسير الاتفاق المذكور خارقة بذلك مقتضيات الفصل 461 من ق.ل.ع ، كما أنها لم تبرز من أين استقت كون المدة السابقة عن المدة المحددة في الاتفاق تم أداؤها من طرف المطلوب، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.
حيث إن المحكمة ولرد طلب الطاعن الرامي إلى أداء المطلوب له واجبات التسيير عن المادة من 1994/01/01 إلى غاية اكتوبر 2015 أتت بتعليل جاء فيه " إن البين من اطلاع المحكمة على الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع المؤرخ في 29 أبريل 2016 أن هذا الأخير نص في مادته الثالثة على أنه " يلتزم الطرف الثاني السيد حماد (ب.) بأدائه للطرف الأول السيد مبارك (ز.) مستحقاته المالية المتخلذة بذمته عن تسييره للأصل التجاري المشار إليه أعلاه في المادة الأولى وذلك بحول تاريخ 2016/06/06 والمحددة في 200.000,00 درهم وذلك على الشكل التالي:
25000,00 درهم عن كل شهر مضروبة في 8 أشهر تساوي 200.000,00 درهم وهي عبارة تفيد انه وبتاريخ تحرير الاتفاق المذكور أي 2016/04/29 فإن واجبات التسيير العالقة بذمة المسير السيد حماد (ب.) هي تلك المشار إليها والمحددة في مبلغ 200.000,00 درهم والتي وبادائه لها حسب الثابت من الشيك عدد 4918310 الجاري استخلاصه من حسابه البنكي بتاريخ 2016/06/07 حسب الثابت من وثائق الملف وحسب الثابت أيضا من تعليل الحكم المستأنف والذي لم يكن محل منازعة من طرف الطاعن السيد مبارك (ز.) بمناسبة استئنافه تكون ذمة المستأنف عليه قد أبرءت من طرف المستأنف عن المدة السابقة ل 29 ابريل 2016 تاريخ تحرير الاتفاق الموماً إليه أعلاه ..... في حين وبالرجوع إلى اتفاق 2016/04/29 وكما أشار إلى ذلك القرار المطعون فيه أن المدة المتفق على أدائها محددة في ثمانية أشهر ليس إلا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وباعتبارها أن مبلغ 200000,00 درهم هو ما تبقى بذمة المطلوب عن تسييره للأصل التجاري المدعى فيه دون أن تبرز من أين استقت ذلك مادام أن الاتفاق لا يتحدث عن واجبات التسيير عن المدة من 1994/01/01 إلى غاية أكتوبر 2015 ولا العبارات الدالة على ذلك تكون قد أساءت تفسير الاتفاق وخرقت بذلك الفصل 461 من ق. ل. ع ويتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025