Réf
45019
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
428/3
Date de décision
04/11/2020
N° de dossier
2020/3/3/495
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Signature, Rejet, Principe d'inopposabilité des exceptions, Paiement à vue, Instrument de paiement, Force probante, Expertise graphologique, Effets de commerce, Chèque, Cause de l'obligation, Authenticité de la signature
Base légale
Article(s) : 267 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l'émission.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/428 - المؤرخ في 2020/11/04 - ملف تجاري عدد 2020/3/3/495
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الكريم (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6070 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2832/ 8203 / 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 / 10/ 2020 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/04؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب احمد (م.) تقدم بتاريخ 2014/04/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن موروث الطالبين مصطفى (م.) اقترض منه مبلغ 420.000,00 درهم ، وسلمه مقابل ذلك شيكا مسحوبا عن (ت. و.) تحت رقم 232452 AGB، أرجع له بسبب عدم التوفر على المؤونة ، ذاكرا انه سبق وان استصدر أمرا بالأداء ضده، طعن فيه بالاستئناف، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص مع إحالة الأطراف الى محكمة الموضوع. ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية . وبعد جواب الورثة المدعى عليهم المشفوع بطلب للطعن بالزور الفرعي، موضحين أن موروثهم كان يعاني من مرض السرطان، وحينئذ سلم مفاتيح محله التجاري لإخوته ، غير أن أخاه المدعي زور شيكا عليه بمبلغ 420.000,00 درهم، ملتمسين تطبيق إجراءات الزور الفرعي بشأن الشيك موضوع النزاع . وبعد إجراء بحث، وتعقيب الطرفين صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهم للمدعي المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم الغته محكمة الاستئناف التجارية ، وقضت من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية لمواصلة الإجراءات في الملف طبقا للقانون ، وبعد إجراء هذه الأخيرة لبحث جديد وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 420.000,00 درهم، في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة لفائدة المدعى وأيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه بعد إجراء خبرة خطية.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنهم دفعوا بكون الخبير المعين في النازلة عبد اللطيف (خ.) لم يحترم ماهية القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة إذ أنه أجراها على التوقيع دون الكتابة ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب عن الدفع المذكور .
كذلك كان عليها إجراء خبرة للتحقق من الشخص الذي قام بكتابة بيانات الشيك نظرا لسوء نية المستفيد احمد (م.) المستخلصة من أن تاريخ إنشاء الشيك هو 2012/08/15، بينما تاريخ تقديمه للاستخلاص هو 2012/11/01 ؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قيامها بما ذكر، جاء قرارها عير مرتكز على أساس، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .
لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها أن توقيع موروث الطالبين على الشيك المدعى فيه صحيح وصادر عنه بمقتضى خبرة خطية للخبير عبد اللطيف (خ.) و كذا خبرة المختبر العلمي للشرطة ، فاعتبرت أن المطلوب دائن لموروث الطالبين بمبلغ الشيك الذي رجع عند تقديمه للاستخلاص بملاحظة عدم وجود رصيد وعدم كفاية المؤونة، مستندة في ذلك إلى " أن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير عبد اللطيف (خ.) جاءت استناد الى دراسة وثائق المقارنة المدلى بها من الطرفين وفحصها وكذا دراسة التوقيعات الصحيحة الصادرة عن المرحوم مصطفى (م.) والقيام بمسح تقني للوثيقة المطعون فيها بالزور بالاعتماد على الآليات الحديثة ، وبعد مقارنة المميزات الخطية المضمنة به مع تلك التي تم الوقوف عليها في توقيعات المقارنة، ليخلص الى ان التوقيع المضمن بالشيك صحيح وصادر عن الهالك موروث الطاعنين ، مما يجعل النتيجة التي خلص إليها متطابقة مع النتيجة التي خلص اليها تقرير المختبر العلمي للشرطة العلمية المعتمد عليه ابتدائيا ..." ، وهو تعليل سليم يبرر ما انتهت اليه ، أبرزت فيه الأسس الموضوعية التي جعلتها تقتنع بنتيجة الخبرتين الخطيتين اللتين استندت إليهما للقول بصحة توقيع موروث الطالبين على الشيك موضوع الدعوى، واعتمادها ماذكر فيه استبعاد للدفع المرتكز على عدم الجواب على ملتمس الطاعنين الرامي لإجراء خبرة على الكتابة التي تضمنها الشيك، ناهيك عن أنه أغناها عن إجراء الخبرة المذكورة طالما ان مناط نسبة الشيك للساحب هو توقيعه من قبله، وليس لازما أن يدون هو بنفسه بياناته، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثانية ،
حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعهم المرتكزة على كون الدين عبارة عن سلف مقابل أرض فلاحية ومعاملات بين موروث الطالبين وأخيه المطلوب، و كون الشيك المدعى فيه مؤرخ في 2012/08/15 ، بينما الهالك دخل المستشفى لإجراء عملية بتاريخ 2012/08/16 كما هو ثابت من خلال التقرير الطبي المدلى به في الملف، مما يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن وخلافا لما نعاه الطاعنون، ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفعهم المرتكز على كون الدين موضوع الدعوى عبارة عن سلف مقابل أرض فلاحية ومعاملات بين موروث الطالبين وأخيه المطلوب بتعليل جاء فيه " إن الشيك موضوع النزاع يعتبر وسيلة وفاء مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه عملا بمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة، فضلا عن انه يتداول بعيدا عن سببه ، وبالتالي فان المستأنف عليه باعتباره حاملا لشيك صحيح من حيث التوقيع يعتبر دائنا بالمبلغ المقيد به، دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بملاحظة بدون مؤونة " ، وهو تعليل لم يكن محل انتقاد من قبل الطاعنين اعتبرت فيه أن ساحب الشيك ملزم بأداء قيمته بمجرد توقيعه عليه بصرف النظر عن السبب الباعث على إنشائه، وفي ذلك لرد مسقط لما تمسك به الطالبون من أن الشيك مؤرخ في 2012/08/15 ، بينما الهالك دخل المستشفى لإجراء عملية بتاريخ 2012/08/16 مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 267 من مدونة التجارة، وبذلك يبقى الدفع بعدم الجواب على الدفعين موضوع الوسيلة خلاف للواقع، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025