Chèque : L’authenticité de la signature suffit à engager le tireur, peu importe la cause de l’émission (Cass. com. 2020)

Réf : 45019

Identification

Réf

45019

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

428/3

Date de décision

04/11/2020

N° de dossier

2020/3/3/495

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 267 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l'émission.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/428 - المؤرخ في 2020/11/04 - ملف تجاري عدد 2020/3/3/495

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الكريم (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6070 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2832/ 8203 / 2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 / 10/ 2020 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/04؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب احمد (م.) تقدم بتاريخ 2014/04/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن موروث الطالبين مصطفى (م.) اقترض منه مبلغ 420.000,00 درهم ، وسلمه مقابل ذلك شيكا مسحوبا عن (ت. و.) تحت رقم 232452 AGB، أرجع له بسبب عدم التوفر على المؤونة ، ذاكرا انه سبق وان استصدر أمرا بالأداء ضده، طعن فيه بالاستئناف، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم الاختصاص مع إحالة الأطراف الى محكمة الموضوع. ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية . وبعد جواب الورثة المدعى عليهم المشفوع بطلب للطعن بالزور الفرعي، موضحين أن موروثهم كان يعاني من مرض السرطان، وحينئذ سلم مفاتيح محله التجاري لإخوته ، غير أن أخاه المدعي زور شيكا عليه بمبلغ 420.000,00 درهم، ملتمسين تطبيق إجراءات الزور الفرعي بشأن الشيك موضوع النزاع . وبعد إجراء بحث، وتعقيب الطرفين صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهم للمدعي المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم الغته محكمة الاستئناف التجارية ، وقضت من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية لمواصلة الإجراءات في الملف طبقا للقانون ، وبعد إجراء هذه الأخيرة لبحث جديد وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 420.000,00 درهم، في حدود ما ناب كل واحد منهم من التركة لفائدة المدعى وأيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه بعد إجراء خبرة خطية.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنهم دفعوا بكون الخبير المعين في النازلة عبد اللطيف (خ.) لم يحترم ماهية القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة إذ أنه أجراها على التوقيع دون الكتابة ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية لم تجب عن الدفع المذكور .

كذلك كان عليها إجراء خبرة للتحقق من الشخص الذي قام بكتابة بيانات الشيك نظرا لسوء نية المستفيد احمد (م.) المستخلصة من أن تاريخ إنشاء الشيك هو 2012/08/15، بينما تاريخ تقديمه للاستخلاص هو 2012/11/01 ؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قيامها بما ذكر، جاء قرارها عير مرتكز على أساس، مما يتوجب معه التصريح بنقضه .

لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من واقع الملف المعروض عليها أن توقيع موروث الطالبين على الشيك المدعى فيه صحيح وصادر عنه بمقتضى خبرة خطية للخبير عبد اللطيف (خ.) و كذا خبرة المختبر العلمي للشرطة ، فاعتبرت أن المطلوب دائن لموروث الطالبين بمبلغ الشيك الذي رجع عند تقديمه للاستخلاص بملاحظة عدم وجود رصيد وعدم كفاية المؤونة، مستندة في ذلك إلى " أن الخلاصة التي انتهى إليها الخبير عبد اللطيف (خ.) جاءت استناد الى دراسة وثائق المقارنة المدلى بها من الطرفين وفحصها وكذا دراسة التوقيعات الصحيحة الصادرة عن المرحوم مصطفى (م.) والقيام بمسح تقني للوثيقة المطعون فيها بالزور بالاعتماد على الآليات الحديثة ، وبعد مقارنة المميزات الخطية المضمنة به مع تلك التي تم الوقوف عليها في توقيعات المقارنة، ليخلص الى ان التوقيع المضمن بالشيك صحيح وصادر عن الهالك موروث الطاعنين ، مما يجعل النتيجة التي خلص إليها متطابقة مع النتيجة التي خلص اليها تقرير المختبر العلمي للشرطة العلمية المعتمد عليه ابتدائيا ..." ، وهو تعليل سليم يبرر ما انتهت اليه ، أبرزت فيه الأسس الموضوعية التي جعلتها تقتنع بنتيجة الخبرتين الخطيتين اللتين استندت إليهما للقول بصحة توقيع موروث الطالبين على الشيك موضوع الدعوى، واعتمادها ماذكر فيه استبعاد للدفع المرتكز على عدم الجواب على ملتمس الطاعنين الرامي لإجراء خبرة على الكتابة التي تضمنها الشيك، ناهيك عن أنه أغناها عن إجراء الخبرة المذكورة طالما ان مناط نسبة الشيك للساحب هو توقيعه من قبله، وليس لازما أن يدون هو بنفسه بياناته، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثانية ،

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعهم المرتكزة على كون الدين عبارة عن سلف مقابل أرض فلاحية ومعاملات بين موروث الطالبين وأخيه المطلوب، و كون الشيك المدعى فيه مؤرخ في 2012/08/15 ، بينما الهالك دخل المستشفى لإجراء عملية بتاريخ 2012/08/16 كما هو ثابت من خلال التقرير الطبي المدلى به في الملف، مما يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن وخلافا لما نعاه الطاعنون، ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفعهم المرتكز على كون الدين موضوع الدعوى عبارة عن سلف مقابل أرض فلاحية ومعاملات بين موروث الطالبين وأخيه المطلوب بتعليل جاء فيه " إن الشيك موضوع النزاع يعتبر وسيلة وفاء مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه عملا بمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة، فضلا عن انه يتداول بعيدا عن سببه ، وبالتالي فان المستأنف عليه باعتباره حاملا لشيك صحيح من حيث التوقيع يعتبر دائنا بالمبلغ المقيد به، دون أن يكون ملزما بأن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي أرجع إليه بملاحظة بدون مؤونة " ، وهو تعليل لم يكن محل انتقاد من قبل الطاعنين اعتبرت فيه أن ساحب الشيك ملزم بأداء قيمته بمجرد توقيعه عليه بصرف النظر عن السبب الباعث على إنشائه، وفي ذلك لرد مسقط لما تمسك به الطالبون من أن الشيك مؤرخ في 2012/08/15 ، بينما الهالك دخل المستشفى لإجراء عملية بتاريخ 2012/08/16 مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 267 من مدونة التجارة، وبذلك يبقى الدفع بعدم الجواب على الدفعين موضوع الوسيلة خلاف للواقع، فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial