Bail commercial et loi n° 49-16 : les instances introduites avant son entrée en vigueur restent soumises à la loi ancienne (Cass. com. 2019)

Réf : 45747

Identification

Réf

45747

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

256/2

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/1726

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que si les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours non prêtes à être jugées, elles n'entraînent pas le renouvellement des actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la loi ancienne demeure applicable à un litige dont l'instance a été introduite et a fait l'objet d'une décision de première instance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, quand bien même l'affaire serait examinée en appel après cette date.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - بتاريخ 2019/05/09 - القرار عدد 2/256 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/1726

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/7/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد السلام (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2940 الصادر بتاريخ 2017/5/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8225/328.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/4/18.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/05/09.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/5/14 عرضت فيه أن المطلوب يكتري منها المحل التجاري الكائن (...) . إلا أنه قد أغلق المحل و لم يؤد عنه الواجبات الكرائية منذ مدة و أنهـا بحثت عنه إلا أنها لم تعثر له على اثر . و التمست إرجاع المحل المذكور اليها . و بعد إجراء بحث صدر بتاريخ 2015/09/30 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر قضى بالإذن للطالبة باسترجاع حيازة المحل المدعى فيه و أمر مأمور التنفيذ بمجرد فتح المحل و قبل تسليمه للمدعية القيام بجرد محتوياته و جعل المدعية حارسا عليها. استأنفه المطلوب و بعد انتهاء المناقشة صدر بتاريخ 2017/5/16 قرار استئنافي قضى بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب.

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون رقم 49/16 في المادة 38 و فساد التعليل و انعدام الأساس القانوني . بدعوى انه بالرجوع الى المادة 38 من القانون المشار اليه أعلاه نجدها تنص على ان هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و سيطبق على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها و ان محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت انه مادام ان القانون المذكور لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 2017/02/13 فانه لا يطبق على النازلة . و الحال ان الملف لم يكن جاهزا الا بعد دخول القانون رقم 49/16 / حيز التنفيذ و لم يصدر الحكم فيه الا بتاريخ 2017/5/16 و بالتالي فان القانون المذكور هو الواجب التطبيق . كما أن المحكمة عللت قرارها بكون ظهور المكتري يخول له طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه طالما ان العلاقة الكرائية لازالت قائمة . وهو تعليل لا ينبني على أساس قانوني و مخالف للقانون المشار إليه أعلاه و الذي ينص على أنه اذا استمرت غيبة المكترى لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي تصبح أثار التنفيذ نهائية و يترتب عنها فسخ عقد الكراء . و أن الطاعنة نفذت الأمر المذكور منذ 2015/12/02 كما هو ثابت من محضر استرجاع حيازة المحل و بالتالي فان اجل ستة أشهر المنصوص عليها في القانون قد مر بكثير . كما أن المطلوب لم يؤد الواجبات الكرائية الى يومنا هذا مما يجعل القرار خارقا للقانون المحتج به و فاسد التعليل الموازي لانعدامه لذا يتعين نقضه .

لكن حيث ان المادة 38 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أن هذا القانون ( يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات و الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ) و أن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016/8/11 و دخل حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ 2017/02/12 . و انه بالرجوع الى وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع يتبين ان الطاعنة رفعت دعوى من اجل استرداد المحل المكترى مؤقتا بسبب إغلاقه من طرف المكتري . و صدر أمر استعجالي بتاريخ 2015/9/30 تحت عدد 3632 قضى للمدعية باسترجاع المحل المدعى فيه . أي أن تلك الدعوى بوشرت قبل دخول القانون رقم 49/16 حيز التنفيذ الذي هو تاريخ 2017/02/12 . و ان المادة 38 من نفس القانون نصت في فقرتها الأولى على أن الأحكام أي الأحكام بصفة عامة و دون حصرها في الأحكام النهائية والتي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد. وهو الأمر الذي يقتضي مناقشة الدعوى في إطار القانون القديم الذي صدرت في إطاره. و لا يطبق عليها القانون الجديد و لو دخل حيز التنفيذ عند عرض القضية على أنظار محكمة الاستئناف . و أن المحكمة مصدرة القرار عندما عللت قرارها بما مضمنه ) ان ما دفعت به المستأنف عليها بخصوص مقتضيات القانون رقم 49/16 يبقى على غير أساس مادام أن القانون المذكور لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 2017/02/13 و بالتالي لا يطبق على النازلة (.) تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم يطابق القانون ولم تخرق المقتضى المحتج به ، و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial