Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020)

Réf : 45201

Identification

Réf

45201

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

310/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/1559

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents fiscaux produits, retenant que ces éléments, corroborés par une expertise, permettent d'apprécier le préjudice subi par le preneur, même en l'absence de bilans comptables détaillés.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/310 - بتاريخ 2020/07/23 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1559

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1634 الصادر بتاريخ 2018/03/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2018/8206/543.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/6/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/07/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي - طالب النقض- تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه - المطلوب في النقض- محلا تجاريا بسومة كرائية قدرها 6000 د ، و أنه وجه اليه انذارا بالإفراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 15/03/17 و التمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغه من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم ، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها أن السومة الكرائية المحددة في العقد هي 2000 د وليس 6000 درهم ، و أنه اكترى المحل فارغا و أنه لا يقوم بعمل تجاري وإنما يعرض منتوجاته للعموم وأن محل الدعوى لا يخضع لمقتضيات ظهير 1955 و التمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الأمر بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدبت لها الخبير عبد المجيد (ل.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 512000 درهم ، وبعد التعقيب واستنفاذ الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/3/17 و الحكم بافراغ المدعى عليه من (...) و بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعي تعويضا عن فقدان الأصل التجاري قدره 360000 درهم ، استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا ، وبعد تبادل المذكرات وإتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 440000 درهم .

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة لم تناقش جدية السبب المؤسس عليه الانذار والذي يكمن في رغبته في استغلال المحل نظرا للحالة الصحية المتدهورة للطالب التي تستوجب دخوله للمغرب والاستقرار به، وأنه رغم ادلائه بملفه الطبي الا أن المحكمة اكتفت بالإشارة في تعليلها الى عدم جدية السبب دون توضيح ، ومن جهة أخرى فان المحكمة لم توضح اسباب رفعها للتعويض المحكوم به ابتدائيا خاصة ان العناصر المادية للأصل التجاري لا تدخل في تقدير التعويض المستحق للمكتري لكونها لا تتأثر بنقلها من مكان لآخر، وهي بذلك قد جانبت الصواب لكون المحل يقع في حي شعبي و الخبرة لم تحدد التعويض بناء على البيانات الحسابية الختامية لكل سنة وانما حدد بشكل جزافي ، وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن لما كان الأمر يتعلق بالتعويض عن الإفراغ في اطار الفصل 10 من ظهير 55/5/24 و الذي يدخل في تقديره العناصر التي تتأثر بالإفراغ و كذلك ما لحق المكتري من ضرر بسبب رفض تجديد العقد فهو يخضع لتقدير المحكمة و التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل ، فإنها من خلال تعليلها الذي جاء فيه ( أنه واعتبارا لقيمة كرائه وموقعه وكبر مساحته فانه يصعب الحصول على محل مماثل في الظروف الحالية خاصة بالنظر الى النشاط المزاول والذي هو النجارة بالآلة مما يتبين منه أن ما توصل اليه الخبير من تحديد التعويض عن الحق في الكراء و الزبناء والسمعة التجارية في مبلغ 440.000 درهم يعتبر مناسبا ) كما أضافت في تعليلها : ( أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما حصر التعويض في المبلغ المحكوم به خاصة و أنه ادلى بالوثائق الضريبية وفق ما ذكر و التي يمكن اعتمادها لتحديد الدخل رغم عدم التوفر على البيانات الحسابية الختامية لكل سنة كما أن مرور مدة ثمان سنوات يعتبر كافيا للقول بتغيير الظروف الاقتصادية وارتفاع قيمة المحلات التجارية خاصة وان الأمر يتعلق بمحل يوجد بمدينة الدار البيضاء التي تعرف ارتفاعا في قيمة هذه المحلات بشكل مستمر) تكون قد استعملت سلطتها مراعية عناصر التقدير الواردة في الفصل 10 المشار اليه و المستخلصة من الخبرة التي استأنست بها ، وبينت بما يكفي سبب رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا و لم تكن بحاجة للرد عما أثاره الطالب بخصوص وضعه الصحي مادام أن الأمر في النازلة يتعلق بالتعويض الممنوح للمكتري في إطار الفصل العاشر من ظهير 55 والذي إنما يقدر بقيمة عناصر الأصل التجاري فيكون قرارها على النحو المذكور معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها وكان ما استدل به الطالب غير مؤسس. /.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial