Émission de chèque sans provision : la signature en blanc engage la responsabilité du tireur, même sur un compte joint avec le bénéficiaire (Cass. crim. 2007)

Réf : 16165

Identification

Réf

16165

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1516/10

Date de décision

26/09/2007

N° de dossier

6012/6/10/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un compte joint ouvert au nom du tireur et du bénéficiaire.

Résumé en arabe

– توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يعتبر تفويضا له بإضافة البيانات الناقصة بما فيها المبلغ – نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1516/10، الصادر بتاريخ: 26/09/07، ملف جنحي عدد: 6012/6/10/07
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/09/07
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م.ا.بن م الطالب وبين: النيابة العامة المطلوبة
بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمى م.ا.بن م بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 25/12/2006 لدى كاتب الضبط بالسجن الفلاحي بالعدير والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18/12/2006 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء بسنة ونصف حبسا وبغرامة قدرها مائتا ألف درهم نافذين وبأدائه مبلغ 735.000 درهم قيمة الشيكات وتعويضا قدره عشرون ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن المجلس.
بعد أن تلا السيد المستشار إبراهيم الدراعي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين طرحالي حسن ولحسن ابزي المحاميان بهيئة الجديدة المقبولان لدى المجلس الأعلى، والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل: ذلك أن المشتكى والطاعن كانا يتوفران على حساب مشترك بينهما في اسم شركة ترابونطا ولا تصرف الشيكات الصادرة عنهما إلا إذا كانت تحمل توقيعين، وقد كان المشتكي بهذا السبب يتوفر على دفتر الشيكات موقعا بكامله من طرف الطاعن والذي لم يرتكب أي فعل يعد جريمة إذ لم يسلم أي شيك للغير بل المشتكي هو الذي سلم الشيك لنفسه ولا يوجد أي شخص أجنبي عنهما متضرر، وقد أكد الطاعن هذا الدفع ابتدائيا واستئنافيا غير أن المحكمة لم تجب عنه مما يجعلا قرارها عديم التعليل ومعرضا للنقض.
حيث يتجلى من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من اجل المنسوب إليه انه استند في ذلك على اعترافه تمهيديا وأمام المحكمة بتوقيعه للشيك موضوع الإدانة وعلى إفادة البنك المسحوب عليه بعدم توفير المؤونة الكافية لتغطية قيمته عند التقديم علما أن توقيع الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يعتبر تفويضا له بإضافة باقي البيانات بما فيها المبلغ ولا يشفع الطاعن كون الحساب مشتركا بينه وبين المستفيد وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جعل لما قضى به أساسا من الواقع والقانون وعلله بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial