Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66005

Identification

Réf

66005

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4523

Date de décision

25/09/2025

N° de dossier

2025/8205/3193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des autres échéances.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la quittance sans réserve, seule susceptible de créer une présomption de paiement des termes antérieurs au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, ne saurait être assimilée à un simple avis de virement bancaire. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale au visa de l'article 443 du même code, qui prohibe ce mode de preuve pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal, le paiement constituant un tel acte.

Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'imputer sur la condamnation le montant du virement dont le paiement n'était pas contesté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2025 تحت عدد 314 ملف عدد 3994/8207/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع على المدعى عليه حسن (ب.) بأدائه لفائدة المدعي حميد (ق.) المتبقي من نسبة الأرباح عن المدة من شهر مارس 2024 الى شهر أكتوبر 2024 وقدرها 20.000,00 درهم ونسبة أرباح شهر أكتوبر 2024 وقدرها 2500,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم وفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما المؤرخ في 20/12/2022، وافراغه من المحل رقم [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه او بإذنه, وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في حدها الأدنى, وشمل الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الأرباح فقط. وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث انه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/04/2025 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 06/05/2025 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله، بأنه وبمقتضى عقد شراكة يربطه بالمدعى عليه يساهم الأخير برأسماله في حين انه يساهم بحقه التجاري وذلك مقابل حصة جزافية قدرها 2500 درهم يمنحها له المدعى عليه,الا انه توقف عن تمكينه من نسبة الأرباح عن شهر دجنبر 2023 وعن المدة من شهر مارس 2024 الى شهر أكتوبر من نفس السنة رغم توجيهه انذار له من اجل الأداء,والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 25.000 درهم عن نسبة الأرباح عن شهر دجنبر 2023 وعن المدة من شهر مارس 2024 الى شهر أكتوبر 2024 وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وفسخ عقد الشراكة الرابطة بينهما وافراغه من المحل موضوعه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر,وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من انذار,محضر تبليغ انذار,نسخة طبق الأصل من عقد شراكة.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه وجاء فيها بان المدعي اكتفى بالإدلاء بمجرد صور شمسية لا تقوم مقام الوثائق الاصلية وانه يؤدي نسبة الأرباح للمدعي الذي يتوصل بها بواسطة حوالات بنكية منها الحوالة المؤرخة في 9 يوليوز 2024 والتي تعد قرينة على خلو ذمته من الأرباح عن المدة السابقة على تاريخ الحوالة المذكورة,في حين ان له شهود على أدائه الأرباح عن المدة اللاحقة ، ملتمسا الحكم شكلا بعدم قبول الدعوى وموضوعا برفضها واحتياطيا بإجراء بحث, وارفق المذكرة بحوالة بنكية, صورة جواب على انذار.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بانه ادلى فقط بحوالة تفيد أداء نسبة أرباح شهر واحد وهو شهر يوليوز وبقي بذمته واجبات الأرباح عن كامل المدة المتبقية، ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبناء على مذكرة التعقيب التي ادلى بها المدعى عليه وجاء فيها بان طلب المدعي سابق لاوانه لاتفاقهما في عقد الشراكة على ان اقتسام الأرباح لا يكون الا بنهاية كل سنة، مؤكدا سابق دفوعاته وملتمساته,وارفق المذكرة بصورة بطاقات تعريف وطنية

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائى جانب الصواب فيما قضى ذلك أن المستأنف عليه وجه للعارض إنذارا من أجل الأداء توصل به بتاريخ 2024/10/1 و بتاريخ 2024/7/9 قام العارض بأداء الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة شهر يوليوز 2024 بموجب حوالة بنكية مرسلة الى المستأنف عليه كما أنه كان يتوصل بكل الواجبات المطالب بها و الواردة في الإنذار وأن المستأنف عليه كان يتوصل بجميع الواجبات عن طريق التحويل البنكي وهو ما تثبته الحوالة البنكية المؤرخة في تاريخ 2024/7/9 الشيء الذي يجعل ذمة العارض بريئة من المدة المطالب بها في الإنذار الى حدود شهر يوليوز 2024 وكذلك تعفيه من إثبات انقضاء الالتزام للواجبات السابقة و المطالب بها بمقتضى الإنذار المتوصل به كما ان المستأنف عليه أيضا توصل مباشرة من العارض بجميع الواجبات المستحقة عن شهر غشت و شهر شتبنر وأكتوبر عن سنة 2024 مباشرة يدا بيد بحضور شهود يثبتون واقعة الأداء وان العارض سبق له أن تحفظ على هذا الإنذار و الذي توصل به سابقا من خلال جوابه عليه أن جميع الواجبات المطالب بها سبق و أداؤها و أنه غير مدين بأي واجبات و هو ما يؤكد أن ما يطالب به المستأنف عليه لا يستقيم قبوله لانتفاء عنصر الإثبات ولا يخرج عن نطاق الإثراء على حساب العارض دون مبرر مشروع وأن عدم إشارة المستأنف عليه لهذا الأداء ومطالبته العارض بمبالغ سبق له التوصل بها يؤكد أنه يتقاضى بسوء نية يحاول الإثراء الغير مشروع على حساب العارض كما أنه يحاول استيفاء دين سبق استيفاؤه ومن جهة ثانية أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما أثارته العارض من دفوع جوهرية يكون تعليله ناقصا إلى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ذلك انه لئن كان المستانف عليه يركز في مطالبته باقتسام الأرباح التي تمثل واجبات الكراء المحل التجاري وهذا الامر يود العارض تأكيد بطلانه ومخالفته للحقيقة وذلك لكونه يؤدي واجبات الكراء عن كل شهر وبشكل منتظم وأنه لم يتماطل عن الاداء ويتضح ذلك من خلال ملتمسه باجراء بحث يستدعى لها العارض والمدعي وشهود الاثبات كون المدعي كان يتسلم واجبات الكراء سواء المدة المثبت اداؤها من خلال التحويلات البنكية او من المدة المتوصل بها مباشرة يدا بيد وأن مناقشة محكمة الدرجة الأولى لمضمون الوثيقة المدلى بها واستبعادها في نفس الوقت يشكل تناقضا مبررا للالغاء لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلبات المستأنف عليه وتحميله الصائر واحتياطيا الامر بإجراء بحث في نازلة الحال بحضور جميع الأطراف وشهود اثبات تسلم الواجبات من نسبة الارباح ذلك للوقوف على الحقيقة مع حفظ حقه في التعقيب على البحث.

وارفق المقال بنسخة حكم، طي التبليغ ونسخة من حوالة بنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/07/2025 جاء فيها أن المستأنف أدلى بوصل متعلق بحوالة بنكية بتاريخ 07/07/2024 والتي تتضمن مبلغ شهر واحد و هو 2500 درهم تفيد أنه أدى كل ما بذمته من المبالغ المطالب بها في الإنذار وأن هذا الدفع لا أساس له و لا يبرئ ذمته من الواجبات المتخلدة بذمته إذ أنه ملزم بمقتضى عقد الشراكة الذي يربطه بالعارض بأداء 2500 درهم شهريا كنسبة متفق عليها من الأرباح و أن هذا الوصل المتعلق بالحوالة البنكية هو نفسه المدلى به في المرحلة الابتدائية وبذلك يكون التماطل ثابت في جانب المستأنف إذ توصل بالإنذار بصفة شخصية و لم يؤدي داخل الأجل الممنوح له كما أنه يلتمس الاستماع للشهود لإثبات واقعة الأداء المتعلقة بالفترة المطلوبة بالإنذار وأن المبلغ المطالب به يفوق 10.000 درهم و بذلك لا يمكن إثبات أدائه بالشهود وفقا لما جاء في الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود وهذا ما جاء أيضا في الحكم الابتدائي ويتبين من خلال ما ذكره العارض أن المستأنف لم يدلي بما يفيد أداء الفترة المطلوبة بالإنذار مما يكون معه الحكم الابتدائي صائبا ومرتكزا على أساس سليم ولم يدل إلا بحوالة تتعلق بشهر واحد و هو شهر يوليوز و طبعا لا يمكن لهذه الحوالة أن تفيد بأن المدة المطلوبة كلها مؤداة لأن هذا الدفع لا أساس له من الناحية الواقعية و لا من الناحية القانونية كما أن المحكمة كانت على صواب في حكمها الابتدائي بفسخ عقد الشراكة لكون المستأنف لم يؤدي المبلغ المطلوب في الإنذار رغم توصله الشخصي و بذلك يكون قد تبث التماطل في جهته مخلا بذلك بالتزامه المتفق عليه بمقتضى عقد الشراكة مما يستدعي الحكم عليه بالإفراغ ويكون الحكم الابتدائي معللا تعليلا سليما لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من الطرفين.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/09/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2025.

حيث استند الطاعن في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب وسوء التعليل لعدم الجواب على كافة الدفوع وانتفاء المديونية وحالة المطل التي تأسس عليها.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن ما يدعيه من براءة الذمة وانتفاء حالة المطل لا يرتكز على أساس تبعا لعدم استدلاله بما يثبت واقعة الأداء وأن ما يتحجج به من تحويل بنكي لمبلغ 2500,00 درهم لا يمكن التأسيس عليه لاعفاءه من اثبات ادائه لباقي الدين الذي بذمته طالما أن الوصل المستدل به لا يتوفر فيه ما يشترطه الفصل 253 من ق.ل.ع من صدوره عن الدائن وبدون تحفظ حتى يقوم قرينة لفائدة المدين تعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للأقساط السابقة كما أن ما يستند إليه من اثبات بواسطة الشهود فلا يلتفت اليه طالما أن الوفاء وبراءة الذمة من الدين الذي يتجاوز مبلغه 10.000 درهم كما في نازلة الحال لا يمكن اثباته بشهادة الشهود باعتباره تصرفا قانونيا بندرج تحت طائلة مقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع والذي يقرر عدم جواز اثبات التزام تجاوز مبلغه 10.000,00 درهم الا بالكتابة وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 598/2 الصادر بتاريخ 01/09/2022 في الملف عدد 212/3/2/2021 ودونما أي تمييز بين ما اذا كان الدين ناتجا عن معاملة مدنية أو تجارية.

وحيث انه وبخصوص ما ينعاه الطاعن من استبعاد محكمة البداية للوصل المستدل به فان الثابت من محتويات الملف اقوالا وحججا أن الطاعن قد استدل بتحويل بنكي لمبلغ 2500,00 درهم لفائدة المستأنف عليه والذي لم يكن محل طعن أو منازعة من قبله وهو ما كان يلزم محكمة البداية بخصم مبلغه من مجموع المبالغ المحكوم به وهو ما يستتبع بالتالي اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بتعديل المبلغ المحكوم به وحصره في مبلغ 17.500,00 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا وذلك بتعديل المبلغ المحكوم به عن واجب الاستغلال وحصره فيما قدره 17.500,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial