Réf
66013
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5664
Date de décision
10/11/2025
N° de dossier
2025/8201/1492
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résolution du contrat, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de prise de livraison, Mise en demeure, Inexécution par l'acheteur, Dommages-intérêts, Contrat de vente, Constatation du défaut, Arrêt sur renvoi après cassation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur de son obligation de retirement de la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, l'avait condamné à des dommages-intérêts et avait ordonné le retrait de son matériel.
La question en appel portait sur la caractérisation du manquement de l'acheteur et sur l'appréciation du préjudice subi par le vendeur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le vendeur avait valablement mis l'acheteur en demeure de s'exécuter par un commandement interpellatif resté sans effet.
Elle en déduit que le manquement de l'acheteur, qui a cessé de prendre livraison de la marchandise tout en laissant ses engins sur le site d'exploitation, est établi. La cour écarte les moyens de l'appelant, relevant que les procès-verbaux de constat qu'il invoque démontrent une volonté de retirer son matériel et non de poursuivre l'exécution du contrat.
S'agissant de l'appel incident du vendeur visant à majorer l'indemnisation, la cour considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2023 تحت عدد 3897 ملف عدد 11596/8236/2022 و القاضي في الطلبين الأصلي والإضافي و في الشكل: بقبولهما.
في الموضوع: الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعية و المدعى عليها المصحح الامضاء بتاريخ 28/10/2021 و الحكم على المدعى عليها بنقل آلياتها من مقلع المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بأداء تعويض عن الضرر قدره 50.000,00 درهم و بتحميلها الصائر.
في الطلب المضاد: في الشكل: بقبوله. في الموضوع: برفضه و بتحميل رافعته الصائر.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، وقامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال ومستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انها بمقتضى عد مؤرخ في 2021/10/28 باعت للمدعى عليها كمية من الحجر المسحوق قدرها(10) 70 متر مكعب بثمن قدره 19,00 درهم للمتر المكعب و التزمت المشترية باستعمال الياتها الخاصة من اجل سحق الأحجار نقل المسحوق حسب الثابت من العقد المبرم بين الطرفينو أن المدعى عليه شرعت في تنفيذ مقتضيات العقد ، و ذلك بتسلمها كمية قدرها 67، 4166 متر مكعب بتاريخ 2021/12/31، كما تسلمت كمية ثانية قدرها 00، 8252 متر مكعب بتاريخ 2022/03/31 و منذ هذا التاريخ الأخير مع المشترية عن تسلم المبيع و توقفت عن نقل مشتراها رغم إنذارها من طرف البائعة من اجل تسلمه حسب الثابت من الإنذار الموجه إليها الذي توصلت به بتاريخ 2022/10/26، وظلت ممتنعة عن التسلم و ان المدعى عليها وضعت اليتها بمقلع المدعية و استغلت حيزا مهما من المقلع و توقفت عن سحق تسلم المسحوق لمدة تزيد عن عشرة أشهر رغم أن العرف يقتضي في مثل هذه الحالة أنه يلزم لتنفيذ هذا العقد مدة أقصاها ثلاثة اشهر و ان بقاء هذه الاخيرة مستغلة لجزء من المقلع دون تنفيذ التزامها بسحق و نقل المسحوق المتفق عليه قد حرم المدعية من الاستغلال و ألحق بها ضررا و فوت عليها الربح المعول عليه، لذلك تلتمس الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعية و المدعى عليها بتاريخ 2021/10/28 ، و على المدعى عليها بنقلآلياتها من مقلع المدعية و أدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 000 50 درهم مع تحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تتأخر فيه المدعى عليها عن نقل آلياتها من مقلع المدعية، و عزز المقال بعقد بيع و محضر تبليغ انذار مع شهادة تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض رام للتعويض عن فوات الكسب و الحرمان من الاستغلال و التماطل بجلسة 09/02/2023 جاء فيها انها هي المتضررة جراء عدم التزام المدعيةالاصلية بالتزاماتها التعاقدية، وذلك بحرمانها من ولوج الورش والقيام بدورها المكفول لها بقوة العقد و انها بادرت عدة مرات قبل الكتاب المتوصل به من طرف المدعية بالتنقل الى الورشالا أن المدعية الأصلية حرمتها من ولوجه وذلك حسب الثابت من محاضر المفوض القضائي رفقته وذلك بتاريخ 2022/10/24 و 2022/12/29 معززة ذلك بإشهاد لعاملين التابعين لها والساهرين على عملية التكسير بالورش والذي يؤكدان من خلال اشهادهما أن حارس المقلع يمنع الممثل القانوني للشركة من ولوج المقلع واستخراج أي شيء، كما انها راسلت المدعية في انذار مؤرخ بتاريخ 2023/01/06 من أجل إشعارهم بالخسائر التي تعرضت لها من جراء ما أقدمت عليه والتي تقارب 2 مليون درهم و بذلك فانها لم تمتنع عن تسلم الشيء المبيع قط، وأنها قامت بمحضر معاينة سابق لإرسالية المدعية المؤرخة 2022/10/26 و بالتالي فالتماطل غير ثابت من طرفها في نازلة الحال مما تظل معه موجبات الفسخ غير قائمة، لذلك تلتمس و في الطلب المعارض فانها تربطها علاقة تعاقدية طبقا للعقد المؤرخ في 2021/10/26 و ان العقد خول لها الإشراف على عملية التكسير الى حين الانتهاء من العملية المتفق عليها بالعقد دون تحديد أجل طبقا للمادة 2 من العقد و انها أودعت مجموعة من الآليات بالمقلع قصد تنفيذ العقد، وذلك حسب المرفقات والمشفوعة بأرقامها التسلسلية لدى مصلحة التسجيل و ان المدعى عليها فرعيا قامت بمنعها من القيام بعملها واستغلال الياتها وحتى إخراجها قصد القيام بإمدادات في ورشات أخرى، لذلك تلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض الدعوى و تحميل المدعية الاصلية الصائر و في المقال المعارض الحكم أساسا بتعويض مسبق عن فوات الكسب والحرمان من استغلال الاليات والتماطل في تسليم الشيء المشترى محدد في مبلغ 100.000 درهم كتعويض مسبق والأمر بتمكينها من آلياتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة يعهد بها الى خبير مختص من أجل تحديد حجم الضرر مع تحفظها في تقديم مستنتجاتها الختامية على ضوئه واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث بين الأطراف وشهودها مع حفظ حقها في الادلاء المستنتجات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر، و ارفقت المذكرة بمحضري معاينة، اشهاد لعاملين بالورش، محضر تبليغ اعذار، لائحة الاليات المودعة بالمقلع مشفوعة ببطائقها الرمادية و وصل اقتنائها، ديباجة دفتر التحملات و انذار مشفوع بقرار.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع طلب إضافي و جواب عن المقال المضاد بجلسة 23/02/2023 جاء فيهم أن محضر المعاينة المؤرخ في 2022/10/24 لا يفيد قطعا كون البائعة امتنعت عن تسليم المبيع، بل إن هذا المحضر يستفاد منه أن المشترية توقفت عن تنفيذ التزامها بأخذ مشتراها، و أنها غادرت المقلع تاركة آلياتها محتلة لحيز مساحة مهمة بالمقلع منذ 2022/03/31 و رفضت إتمام العملية المتفق عليها بمقتضى عقد البيع رغم جميع المحاولات الحبية، و بعد أن اخبرتها البائعة بنيتها في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد، تقدمت بتاريخ 2022/10/24 رفقة مفوض قضائي من أجل تفقد آلياتها و ليس من أجل تسلم المبيع، و ان البائعة لما لاحظت تمادي المشترية في التماطل وجهت لها إنذارا من أجل تسلم المبيع توصلت به بتاريخ 2022/10/26 و حددت لها أجلا لذلك مدته ثلاثون يوما بقي بدون جدوى، مما اضطرت معه إلى تقديم دعواها بتاريخ 2022/12/20، و أن المشترية لم تحرك ساكنا إلا بعد أن عرض النزاع على المحكمة فتقدمت رفقة مفوض قضائي بتاريخ 2022/12/29 طالبة إخراج آلياتها من المقلع ولم تطلب تسلم المبيع، و بعدأن توصلت بمقال الدعوى مع استدعاء للجلسة بتاريخ 2023/01/04 بادرت إلى توجيه إعذار للبائعة تخبرها بمقتضاه أنها تعرضت لخسائر، و هو الأمر الذي تعتبر معه أنها غير معنية به، و ان المدعى عليها لم تثبت أن المدعية امتنعت عن تسليم المبيع ، بل أكثر من ذلك لم تعبر عن نيتها في تسلمه حتى بعد إقامة الدعوى، مما يكون معه رفضها تسلم مشتراها و التماطل ثابت و انه لم يثبت أي إخلال بالتزام البائعة التي انذرت المشترية بتسلم المبيع، و بقي إنذارها بدون جدوى وفي الطلب الإضافي فانها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي بتعويض عن التماطل حددته في مبلغ 00، 000 50 درهم و أغفلت المطالبة بتعويض عن حرمانها من استغلال الحيز الذي تشغله آليات المدعى عليها و تفويت الفرصة عليها في اقتلاع الأحجار من هذا الحيز و بيعها، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي الحكم وفق الطلب و في الطلب المضاد الحكم برفضه و في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليها أصليا بأدائها للمدعية الأصلية مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن حرمانها من الإستغلال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات بجلسة 09/03/2023 جاء فيها انه طبقا للعقدة الرابطة بين الطرفين فإن الشيء المبيع يسلم بعد الإذن لها بالولوج إلى الورش قصد الشحن لأن التسلم يتم على نفقتها وتحت إشرافها و ان منعها من الولوج في أصله تناقض صريح مع ما تدعيه المدعية الأصلية و ان التواريخ والتسلسل الزمني الذي أشارت إليه المدعية الأصلية فيه نوع من الخلط ومن شأنه أن يغير الحقائق و انه سبق لها وأن حاولت ولوج الورش وشحن السلعة إلا أن المدعية الأصلية امتنعت وذلك معزز بالحجج المدلى بها سابقا كما انها حاولت بحسن نية الإلتحاق بالورش، إلا أن المدعية رفضت وهذا الرفض مستمر إلى يومه و ان الضرر الذي تسببت فيه المدعية الأصلية تفاقم وتسبب في فسخ وزارة التجهيز للعقدة معها وتغريمها وهو الأمر الذي يعود سببه المباشر إلى شركة (S.) و ان إرسالية وزارة التجهيز المرفقة بمذكرتنا هاته تثبت أن مقلع شركة (S.) هو المخولمن أجل التزود بالموارد، ملتمسة معاينة الضرر الذي تعرضت له جراء عدم التزام شركة (S.)بواجباتها والحكم لها وفق مطالبها المشار إليها في مذكراتها السابقة وحفظ حقها في التعقيب على كلجدید، و ارفقت المذكرة بقرار الفسخ و ارسالية الوزارة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : من حيث انعدام التعليل وخرق القانون : ان مقتضيات المادة 50 من ق.م.م. تنص على أنه يجب أن تكون الأحكام معللة. ذلك بأن المحكمة قضت في حكمها الإبتدائي بأداء العارضة للمبلغ المضمن بالحكم دون تعليل يرقى لدرجة الإعتبار ، لما اعتبرت أن المستأنفة لم تنازع في كونها قد استخرجت الكميات المتعاقد عليها أم لا ، وان العارضة فهي تنازع في ذلك منذ المرحلة قبل القضائية، وذلك من خلال المحضر المنجز بتاريخ 24/4/2022 والذي وبمقتضاه منعت العارضة من ولوج الورش لتسلم الشيء المبيع وتفقد الاشغال ، وان محكمة الدرجة الأولى أولت وحورت معطيات الملف مما جعل تعليلها منعدم ويستوجب رده، ووأكثر من ذلك فان المحكمة لما قضت باستغلال لحيز من المقلع وقضت في مواجهتها بأداء تعويض لفائدة المستأنف عليها تكون قد بنت قضاءها بدون حجة تذكر بين طيات الملف، وذلك بانعدام أي وثيقة تثبت الواقعةأو معاينة مشفوعة بصور تثبت ذلك واعتمدت فقط على ادعاء المدعية لا غير مما يجعل حكمها معتلا ، ومن جهة أخرى فان المحكمة لما اعتبرت أن الإنذار اللاحق والصادر بتاريخ 26/10/2022 عن المستأنف عليها بالإضافة الى الوثيقة الصادرة عن وزارة التجهيز والمؤرخة ب 23/12/2022 هما حجتين تثبتان خطأ المدعى عليها في تنفيذ العقد، تكون قد عللت قضاءها دون التمحيص في مضمون الوثائق وتواريخهم التي جاءت لاحقة للتظلم الصادر عن المستأنفة، وان المحكمة الإدارية في دعوى للعارضة ضد وزارة التجهيز والنقل قضت بإجراء خبرة للوقوف على أسباب الفسخ ، وان اعتبار المحكمة أن الطلب المقابل الصادر عن العارضة والرامي الى استرجاعها لآلياتها باعتباره رغبة من أجل فسخ التعاقد تكون المحكمة قد أولت رغبة العارضة دون ربطه بطلبها الأصلي والرامي الى التعويض والذي حددته العارضة في مبلغ 100.000 درهم مما يجعل تعليلها غير سليم ويستوجب رده ، وان محكمة الدرجة الأولى قضت في أمر بعد بسط سلطتها التقديرية في أمور تقنية ودون الرجوع الى خبرة، أو إجراء أي إجراء من إجراءات التحقيق في ملف ذو طابع تجاري مما يعتبر خرقا للقانون. أكثر ذلك فان العارضة سبق لها وأن التمست احتياطيا كطلب إجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص أو تفعيل مقتضى من مقتضيات التحقيق المنصوص عليها في ق.م.م، ولم تعر محكمة الدرجة الأولى هذا الدفع أي اهتمام ولم تجب عنه تكون قد خرقت بذلك حق من حقوق العارضة مما تلتمس معه المستأنفة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، عدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة جدية ولها تأثير على الدعوى: وان من الاجتهادات التي تواترت عليها محكمة النقض في العديد من القرارات أن عدم الجواب على دفوع جدية أثيرت ولها تأثير على موضوع الدعوى يجعل الحكم معرضا للإلغاء.
خروج المحكمة عن الحياد : ان المحكمة قد انحازت الى طرح المستأنف عليه وسارت معه في كل ما قال ولم تبرر ذلك بموجب قانوني أو واقعي سليم، وبذلك تكون غير محايدة في حكمها كما هو مفروض عليها قانونا ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته والحكم تصديا برفض طلب الطرف المستأنف عليه والحكم وفق المقال المعارض للعارضة المدلى به ابتدائيا و ابقاء الصائر عليها.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالإستئناف و صورة من المستخرج الالكتروني.
وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2023 جاء فيهافي الجواب على الاستئناف الأصلي : المستأنفة عابت على الحكم المستأنف كونه قضى للمستأنف عليها بتعويض دون التأكد من إثبات واق احتلال حيز من المقلع بأي معاينة مشفوعة بصور ، في حين أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المطعون في ستلاحظون أن ذلك التعويض المقضي به ( رغم )هزالته هو تعويض عن الضرر اللاحق بالعارضة جراء ع تنفيذ المدعى عليها لالتزامها طبقا للفصل 259 من ق ل ع ، و هو تعويض تختص المحكمة في تقديره في إط سلطتها التقديرية بغض النظر عن حرمان العارضة من استغلال حيز من مقلعها بواسطة آليات المدعى علي التي توقفت عن تشغيلها و تركها شاغلة لرقعة تناهز 2000 متر مربع، و وان تبرير المستأنفة الأصلية لعدم تنفيذ التزامها بفسخ وزارة التجهيز و النقل للصفقة التي كانت تر بينهما و إقامتها دعوى إدارية للمطالبة بالتعويض ، هو مبرر لا يعني العارضة في شيء لأنها ليست طرفا في مما يكون معه استئناف المحكوم عليها غير مرتكز على أسباب جدية و يتعين رده.
في الاستئناف الفرعي : وان العارضة تقدمت بطلب أصلي يرمي إلى فسخ العقد المبرم بينها و بين المدعى عليها بتار 28/10/2021 مع الحكم على المدعى عليها بتعويض عن عدم تنفيذ التزامها قدره 50000 درهم و نقل آليات من المقلع تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، كما تقدت بطلب إضافي يرمي إلى الحد على المدعى عليها بتعويض عن الحرمان من استغلال الحيز الذي بقيت تشغله آلياتها و حددته في مب 10000000 درهم ، ليكون مجموع مبلغ التعويض الذي طالبت به المدعية هو مبلغ 15000000 درهم إلا أن محكمة الدرجة الأولى حددت مبلغ التعويض في 5000000 درهم فقط حسب منطوق حكمها المطعون فيه حاليا للأسباب التالية:
إن مبلغ التعويض المحكوم به لا يغطي الضرر الذي لحق بالعارضة جراء تملص المستأنف عليها فرع من تنفيذ التزامها و تماطلها في إخلاء مقلع العارضة لتمكينها من استغلاله بكل حرية ، وهو التماطل الذي لازال تمارسه إلى الآن و ترتب عنه ضياع الربح المعول عليه العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة لطلب تعديل الحكم الابتدائي بخصوص التعويض المحكوم به وذلك برفعه الى الحد المطلوب ابتدائيا بمقتضى الطلب الأصلي و الطلب الإضافي ، ملتمسة قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع التعويض المحكوم به من 00، 50000 درهم إلى 00 150000 درهم و تحميل المستأنفة الأصلية الصائر
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/7/2023 جاء فيها حول جواب المستأنف علسيها اصليا : تقدمت المستأنف عليها اصليا بجوابها بجلسة 05/07/2023 تؤكد من خلاله على احقيتها في التعويض .
وان محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض ، بدون إجراء أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى حتى يتسنى الوقوف على حقيقة النزاع، وان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن العارضة لم تنازع قط في مسألة التوريد من عدمها ، وهو الأمر المخالف للواقع ولما جاء بمذكرتها في المرحلة الابتدائية، وان تقدير المحكمة جانب الصواب في ما قضى به لعدم توفر المحكمة على العناصر الكاملة للبت في النزاع ، وان العارضة وبحسن نيتها في التقاضي التمست اجراء تحقيق في نازلة الحال، من خلال الأمر بإجراء خبرة أو بحث حتى يتسنى الوصول الى الحقيقة. وعليه، فان العارضة تلتمس استبعاد كافة دفوع المستأنف عليها والحكم وفق طلبات العارضة.
حول الاستئناف الفرعي :
في الموضوع: التمست المستأنفة الفرعية الرفع من التعويض ، وان المتضررة الأصلية في نازلة الحال هي العارضة التي حرمت من آلياتها، ولم تقم باستخراج المتعاقد عليه من الحصى على الرغم من الأداء ، و أكثر من ذلك، فان المستأنفة الفرعية حرمت العارضة من ولوج الورش لصيانة آلياتها والإطلاععليها ولا تعلم مصيرها الى يومه ، وان التماطل غير ثابت في مواجهة العارضة وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت التقدير حتى في ما قضت به، ملتمسة رفض الإستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.
حيث وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم5299 تاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 2528/8201/2023 قضى في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والإضافي والحكم من جديد برفضهما و برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع تحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 89/1 مؤرخ في 05/02/2025 في الملف التجاري عدد 1292/3/1/2024قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
" حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله '' ... لترتيب المطل في حق أحد طرفي العقد استنادا للفصل 255 من ق ل ع يتعين توجيه إنذار صريح بالوفاء يتضمن أجل معقول، والحال أن المستأنف عليها أنجزت فقط من محاضر المعاينة دون اللجوء الى المقتضى المذكور حتى يتأتى ترتيب المطل في حق المستأنفة الموجب للفسخ ....'' التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الطاعنة لم توجه للمطلوبة أي إنذار من أجل تسلم الشيء المبيع ورتبت على ذلك عدم ثبوت المطل في حق المطلوبة في حين وبالرجوع الى واقع الملف يلفى أن الطاعنة سبق لها أن وجهت للمطلوبة إنذارا من أجل تسلم المبيع وإزالة آلياتها من مقلعها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توصلها بالإنذار المذكور توصلت به المطلوبة بتاريخ 26/10/2022 حسب ما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي علي (ط.) والمحكمة التي عللت ما انتهت إليه بكون الطاعنة أنجزت فقط محضر معاينة ولم تلجأ إلى إنذار المطلوبة بتنفيذ التزامها جاء قرارها سيء التعليل عرض للنقض .''
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2025 تخلف المستأنفة و المستأنف عليهما رغم التوصل مما قررت معه المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025 .
حيث قضت المحكمة النقض بنقض القرار الإستئنافي بالعلة الأتية : حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله '' ... لترتيب المطل في حق أحد طرفي العقد استنادا للفصل 255 من ق ل ع يتعين توجيه إنذار صريح بالوفاء يتضمن أجل معقول، والحال أن المستأنف عليها أنجزت فقط من محاضر المعاينة دون اللجوء الى المقتضى المذكور حتى يتأتى ترتيب المطل في حق المستأنفة الموجب للفسخ ....'' التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الطاعنة لم توجه للمطلوبة أي إنذار من أجل تسلم الشيء المبيع ورتبت على ذلك عدم ثبوت المطل في حق المطلوبة في حين وبالرجوع الى واقع الملف يلفى أن الطاعنة سبق لها أن وجهت للمطلوبة إنذارا من أجل تسلم المبيع وإزالة آلياتها من مقلعها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توصلها بالإنذار المذكور توصلت به المطلوبة بتاريخ 26/10/2022 حسب ما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي علي (ط.) والمحكمة التي عللت ما انتهت إليه بكون الطاعنة أنجزت فقط محضر معاينة ولم تلجأ إلى إنذار المطلوبة بتنفيذ التزامها جاء قرارها سيء التعليل عرض للنقض .''
و حيث أن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض و الإحالة عملا بالفصل 369 م م.
و حيث أن الثابت من خلال الوثائق أن الطرفان قد اتفقا بموجب العقد المبرم بينهما بأن المستأنف عليها قد باعت للطاعنة كمية من الحجر المسحوق قدرها 70.000 متر مكعب و أن هذه الأخير قد التزمت باستعمال الياتها الخاصة لسحق و نقل الأحجار و شرعت في تنفيد العقد و استغلت حيزا من المقلع و توقفت عن سحق و تسلم المسحوق إذ أنها لم تستخرج كافة الكمية موضوع التعاقد .
و حيث أن الثابت من خلال الوثائق و خاصة الوثيقة الصادرة عن المفوض القضائي المؤرخة في 26/10/2022 و التي تهتبر بمتابة في حصر تبليغ أنجزه المفوض القضائي بمناسبة تبليغه إنذار للطاعنة و الصادر عن المستأنف عليها فإنه يتضمن اشعارها و إنذارها قصد تسلم الشيء المبيع و إخلاء المقلع برفع الأليات منحها و أجل ثلاثون يوما.
و أن الطاعنة قد توصلت بالإنذار المذكور دون الإدلاء بما يتبت تنفيذ التزاماتها بموجب العقد المبرم مع الطاعن و ذلك داخل الأجل المحدد لها في الإنذار بل أن الثابت من خلال الوثائق و خاصة الرسالة الصادرة عن وزارة التجهيز و النقل المؤرخة في 23/12/2022 أن الطاعنة في إطار اجتماع الذي تم بحضور المدير الجهوي للتجهيز تبين أنها قد رفضت استئناف الأشغال لعلة ارتفاع لأسعار كما رفضت المديرية مقترح التدخل في تسهيل توريد الموارد لكون ذلك ليس من صلاحياتها و لم يكن موضوع تعاقد بينهما و بأن الطاعنة هي من تأخرت في تنفيذ الأشغال و بالتالي فإن المستأنفة هي من تماطلت في تنفيذ التزاماتها باتمام ما هو متفق عليه بمقتضى عقد البيع أما بخصوص تمسكها بمحاضر المعاينة المنجزة بناء على طلبها و خاصة المحضر المؤرخ في 24/10/2022 باعتباره أنجز بتاريخ سابق على الإنذار موضوع الدعوى و يتبين أن المحضر الأول يتضمن فقط أنها تقدمت للورش و طالبت بسحب ألياتها و هو ما تؤكده الإشهادات الصادرة الصادرة عن عمالها و بالتالي فإن الإنذار و الأشهادات المدلى بها تؤكد فقط المطالبة بالولوج إلى الورس قصد سحب الألياتها و لا تتضمن ما يفيد التأكيد عن رغبتها في مواصلة تنفيذ العقد و سحب لأحجار المتبقية .
و حيث أن إخلال الطاعنة بالتزاماتها نتيجة توقفها يعتبر تماطلا من جانبها في تنفيذ العقد المبرم معها كما أن عدم مبادرتها لمواصلة التنفيد بعد توصلها بالإنذار و مرور الأجل الممنوح لها تعتبر مبرر للقول بفسخ العقد و استحقاق المستأنف عليها للتعويض ، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى من الإستجابة للطلب الأصلي و رد المضاد لعدم إثبات أي خطأ من جانب المستأنف عليها الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .
في الإستئناف الفرعي :
حيث تتمسك المستأنفة فرعيا بأن التعويض المحكوم به لا يعطي كافة الأضرار اللاحقة بها جراء إخلال الطاعنة أصليا بالتزاماتها .
و حيث أن الثابت أن تقدير التعويض هو أمر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي تحدده إنطلاقا من تحقق عناصر الضرر و في نازلة الحال فإن تحديده في مبلغ 50.000 درهم يعتبر ملائما و كافيا لجبر الضرر الحاصل لها جراء توقف المستأنف عليها فرعيا عن تنفيذ العقد و حرمانها من استيفاء المبلغ المتفق عليه و من التعاقد مع الغير و أيضا من استغلال المستأنف عليها فرعيا المقلع بوضع ألياتها و عدم سحبها و بالتالي يبقى هذا التعويض ملائما لجبر الضرر في غياب ما يتبت قيمة الأضرار ال فعلية الناجمة عن فوات الكسب أو ضياع الربح الأمر الذي يتعين معه رد الإستنئاف الفرعي .
و حيث يتعين إبقاء صائر الإستئناف الفرعي على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بعض النقض و الإحالة :
في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : بردها و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025