Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66026

Identification

Réf

66026

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5675

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8203/4761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire.

L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance.

Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2025 تحت عدد 5097 ملف عدد 694/8235/2025 الذي قضى في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ (43.730,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها شركة متخصصة في تأمين عمليات النقل الدولي للسلع والبضائع. وأنها في هذا الإطار تعاملت مع المدعى عليها شركة (أ. ج. ط. ط.) المعروفة اختصارا ب (أ. ج. ط. ط.) والتي تخلذ في ذمتها لفائدتها فواتير غير مؤادة بما مجموعه 43.730,41 درهم مفصلة كما يلي: (1) الفاتورة عدد: FVMA2404001249 حاملة لمبلغ 39.288,92 درهم ومؤرخة في 30/04/2024 حاملة لتأشيرة التوصل . طيه أصل الفاتورة الحاملة لتأشيرة التوصل من المدعى عليها مرفقة بعقد النقل والوثائق المثبتة للعملية). (2) الفاتورة عدد FVMA2407000120 حاملة لمبلغ 4441,49 درهم ومؤرخة في 02/07/2024 حاملة لتأشيرة التوصل لفائدة العارضة مبلغ 43.730,41 درهم مع الفوائد القانونية الحكم على المدعى عليها شركة (أ. ج. ط. ط.) من تاريخ الطلب . تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي وإن صادف الصواب فيما قضى به إلا أنه خالفه جزئيا عندما قضى برفض طلباته المتعلقة بطلبه الحكم بالفوائد القانونية تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، إذ جاء في تعليله ما يلي: "وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها ويتعين الاستجابة للطلب المتعلق بها ابتداء من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الطلب وذلك لاعتبارها تعويضا عن الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ وأن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يتعين التصريح برفضه" وأن الحكم الابتدائي باعتباره أن طلبات الطاعنة تبقى غير مبررة ليقرر عدم الاستجابة لها يكون قد جاء ناقص التعليل مادام أن المقرر قانونا أن الاحكام ينبغي أن تكون دائما معللة وفق ما نصت عليه المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وأن الفوائد القانونية تعتبر وسيلة لإجبار المدين على الأداء فإن المطالبة بها نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء والحكم بها لا يتعارض مع مقتضيات قانون الالتزامات والعقود أيضا المادة 875 من ق . ل . ع مما يتعين الحكم بها ابتداء من تاريخ الطلب وأن الحكم الابتدائي لم يوضح الأساس الذي اعتمده لاعتبار طلب الطاعن بخصوص النفاذ المعجل غير مبرر والحال أن العلاقة ثابتة بين الطاعنة والأطراف المستأنف عليها وأدلت بأصل فاتورتين مستخرجتين من كشوفات حسابها وأن مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المذكور في طلب الطاعنة تبقى ثابتة وأن المشرع أجاز للقاضي الحكم بالنفاذ المعجل القضائي متى كان هذا الطلب مبرر وأن الطاعنة تضررت من إخلال المستأنف عليها بالتزامها وأثر ذلك سلبا على ذمتها المالية وحسن تذبير محاسبتها والتزاماتها ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا القول بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص أداء مبلغ الفواتير غير المؤداة وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومن رفض طلب النفاذ المعجل وبعد التصدي القول والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتأييده في باقي ما ورد بمنطوقه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025 ، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به بخصوص الفوائد القانونية واعتبارها من تاريخ الحكم وكذا فيما قضى به من رفض طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وحيث إن الثابت وخلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه أن الأمر يتعلق بدين ناتج عن معاملة تجارية بين الطرفين وثابتة بمقتضى فواتير وبالتالي فإنه بالنظر للفوائد القانونية وطبيعتها كمبالغ مالية تضاف الى الدين الأصلي نتيجة التأخير في الأداء وهي منظمة بنص قانوني وهو الفصل 875 ق ل ع وتعتبر مستحقة بمجرد ثبوت توقف المدين عن أداء ديونه وذلك ابتداء من تاريخ رفع الدعوى باعتبار أن المبلغ المطلوب هو معلوم وثابت خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه والذي اعتبرها كتعويض عن ضرر تأخير مع العلم أن الطلب لايتعلق بأداء تعويض وإنما بأداء دين ثابت والذي يعتبر مرتبا لفوائده القانونية ابتداء من تاريخ المطالبة المقدمة بشأنه الأمر الذي يتعين معه الحكم بها في نازلة الحال من تاريخ الطلب .

وحيث إنه وبخصوص النفاذ المعجل فالحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض وذلك لانعدام توافر عناصر الفصل 147 ق م م في النازلة .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم والحكم بها من جديد من تاريخ الطلب وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي.

وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial