Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66031

Identification

Réf

66031

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6854

Date de décision

25/12/2025

N° de dossier

2025/8221/4416

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession de fonds de commerce pour dol par réticence d'une procédure d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au cessionnaire du non-paiement effectif du prix aux cédants. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix de cession.

Les appelants, cédants, contestaient l'annulation en soulevant principalement le non-paiement de la majeure partie du prix, prétendument détournée par le notaire instrumentaire, et le refus du premier juge de mettre en cause ledit notaire et le fonds de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le notaire et les organismes de garantie sont des tiers au contrat de cession, dont la validité constitue l'unique objet du litige.

Sur le paiement du prix, la cour relève que l'acte de cession contient une quittance expresse libérant le cessionnaire de son obligation de paiement. Elle en déduit que le cessionnaire a valablement exécuté son obligation, peu important que les cédants n'aient pas effectivement appréhendé les fonds versés entre les mains du notaire.

Dès lors, l'annulation du contrat pour dol entraîne pour les cédants l'obligation de restituer l'intégralité du prix dont le paiement est contractuellement constaté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (ب.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/07/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1661الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2025 في الملف عدد 463/8201/2025 القاضي في الطلب الأصلي بإبطال عقد بيع الأصل التجاري المبرم بين حموش (ش.) وورثة محمد (ب.) وهم ارملته خديجة (ر.) بنت إبراهيم وأولاده محمد وفاطمة وعائشة وعلي وعمر وعبد الله وإبراهيم بتاريخ 05/08/2019 أمام الموثق الأستاذ زين العابدين (ط.)، والحكم عليهم بإرجاعهم تضامنا فيما بينهم للسيد حموش (ش.) مبلغ (800.000) درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلب وبعدم قبول الطلبين المضاد وإدخال الغير في الدعوى شكلا وإبقاء الصائر على رافعهما.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي حموش (ش.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 05/02/2025 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له ان اشترى من المدعى عليهم الأصل التجاري للمقهى الكائن بشارع محمد الخامس مشرع بلقصيري بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 05/08/2019 مقابل مبلغ 800.000 درهم توصل به البائعون عند التوقيع، وأن مالكي العقار ورثة صالح الدين (ع.) استصدروا عن هذه المحكمة بتاريخ 24/06/2019 حكما أيد استئنافيا بتاريخ 11/11/2020 قضى بإفراغ ورثة محمد (ب.) من المحل المذكور وتم تنفيذه بتاريخ 24/03/2021، وأن المدعى عليهم باشروا دعوى التعويض ضد المالكين انتهت بصدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 4910/8206/2021 قضى لهم بتعويض قدره (500.000) درهم، وأن المدعي سبق له أن تقدم بطلب أمام هذه المحكمة من أجل فسخ عقد البيع انتهى بصدور حكم برفض الطلب بعلة أنه كان ضحية التدليس وكان يتعين عليه طلب إبطال العقد، ولكون المدعى عليهم أخفوا عنه أثناء التعاقد وجود حكم ضدهم بالافراغ، ملتمسا الحكم بإبطال عقد بيع الأصل التجاري المبرم في 05/08/2019 والحكم عليهم تضامنا بإرجاع مبلغ (800.000) درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.

وبناء على جواب نائب المدعى عليهم المؤرخ في 24/03/2025 يسندون من خلاله النظر للمحكمة في مدى توفر شروط الفصل 440، وبأن دعوى الابطال متقادمة وبأن الوثائق تخلو مما يفيد تسليم المدعي لثمن البيع إذ ان ترجمة العقد تفيد توصل وكيلهم بمبلغ (90.000) درهم دون الباقي، والباقي التزم بإيداعه امام صندوق المحكمة، وأنه لا يمكن ابطال العقد قبل استكمال شروطه بإيداع الثمن، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها.

وبناء على مقال نائب المدعى عليهم المضاد المقرون بطلب ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 17/03/2025، التمسوا من خلاله الحكم على المصفي القانوني لمكتب الموثق بأداء الجزء الأكبر من وديعة ثمن بيع الأصل التجاري الغير متوصل بها من قبل موكليه والمختلس من قبل الموثق، وفي حالة عسره إحلال صندوق ضمان الموثقين في الأداء والمصاريف والفوائد القانونية مع النفاذ المعجل.

وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 28/04/2025 جاء فيه أن المدعى عليهم يتقاضون بسوء نية وأن العقد الرابط بين الطرفين تنحصر أثاره بينهما وأن طلبهم مخالف للفصل 399، كما أنهم لم يناقشوا ما جاء في المقال مما يعد إقرارا من قبلهم وفق الفصل 404 مؤكدا ما سبق.

وبتاريخ 05/05/2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو مسطري سليم، لعدم استدعاء الاطراف المدخلة في الدعوى باعتبارها اطرافا جوهرية ذات صفة ومصلحة في الدعوى، اذ بالرجوع إلى صدر الحكم البات في الموضوع يتضح انه يتضمن اسم خديجة (ر.) بينما الحكم الإصلاحي يتضمن خديجة (ه.) وأنه شتان بين الاسمين نطقا وكتابة مما ينبغي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى .

كذلك ان المستانف عليه لم يدل بما يفيد مآل دعوى الفسخ المرفوضة ابتدائيا، مما يجعل مقاله سابق لأوانه ومصيره الغاء الدعوى على حالتها.

كما ان الطاعنين نازعوا في توصلهم بأصل ثمن بيع الأصل التجاري برمته اذ توصلوا فقط بمبلغ 90.000 درهم بينما الباقي وهو 710.000 درهم لازال في ذمة الموثق المحكوم عليه بخيانة الأمانة واختلاس المبلغ المذكور الغير المتوصل به من طرف الطاعنين الذين بادروا إلى إدخال الموثق والأطراف المطلوب إدخالها قانونا والهيئات المكلفة بودائع الموثقين دون قيام المحكمة باستدعائهم بدون تعليل من اجل إحاطتها بظروف وملابسات القضية والتأكد من ثبوت عدم توصلهم ببقية ثمن بيع الأصل التجاري المؤداة بمكتب الموثق وهي 710.000، خارقة بذلك حقوق الدفاع وقواعد المسطرة للأطراف المدخلين في الدعوى وبثت في دعوى غير مكتملة الأركان وشروط الدعوى ووسائل اثباتها.

أيضا إن محكمة الدرجة الأولى عللت رفض استدعاء المدخلين بأن موضوع الطلبات يتعلق بأطراف أجنبية عن النزاع والحال ان الموثق المطلوب حضوره هو الذي حرر عقد البيع بين اطراف النزاع وتوصل بالجزء الاكبر من ثمن البيع دون توصلهم ببقية ثمن البيع، لانه في حالة اعسار او افلاس الموثق فان صندوق ضمان الموثقين هو الملزم بأدائها، لكن محكمة الدرجة الأولى تجاهلت هذه المعطيات القانونية والواقعية الحاسمة في النزاع واستغنت عن استدعائهم دون تبرير وسائل اثبات اقتناعها في الاستغناء عن استدعائهم وإبداء ملاحظاتهم ودفاعهم واستفسارهم حول مآل وديعة ثمن بيع الأصل التجاري والجهة المسؤولة عن ضمانها وادائها بناءا على ظروف وملابسات القضية الحالية، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا بأداء المصفي القانوني لمكتب الموثق زين العابدين (ط.) مبلغ 710.000 درهم واحتياطيا جدا احلال صندوق ضمان الموثقين في شخص ممثله القانوني في الأداء و تحميلهم الصائر.

وبجلسة 20/11/2025 ادلى المجلس الجهوي للموثقين ومحمد (ف.) بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية جاء فيها انه حقا إن الموثق محمد (ف.) هو من كان معينا كمصفي لمكتب الموثق زين العابدين (ط.) الذي تم عزله بقرار بتاريخ 26/05/2022 وبعد مدة من تسييره لهذا المكتب أصبحت مداخيل هذا الأخير منعدمة، فتقدم المجلس الجهوي للموثقين بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة بطلب في إطار المقالات المختلفة يلتمس من خلاله أن يصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمرا بإغلاقه بصفة نهائية، ووفقا لهذا الطلب أصدر رئيس المحكمة الأمر عدد 4670 بتاريخ 28/09/2022 القاضي بإغلاق مكتب الموثق زين العابدين (ط.)، ومادام المكتب قد أغلق بصفة نهائية فإن إدخال المصفي في الدعوى وطلب الحكم عليه بأدائه مبلغ 710.000 درهم أصبح غير ذي موضوع، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وتحميل المستأنف الصائر.

وبجلسة 11/12/2025 ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الاستئنافي لم يأت بجديد سوى إعادة ترديد نفس الدفوع التي أثارها المستأنفون في المرحلة الإبتدائية والتي أجاب عنها العارض في مذكرته المدلى بها في المرحلة الإبتدائية كما رد عليها الحكم المستأنف بشكل تفصيلي وقانوني، ذلك أن إدخال الغير في الدعوى والمتمثل في الموثق وباقي الهيآت الأخرى لا علاقة لهم بموضوع الدعوى الراهنة، لأن أطراف العقد هم العارض وورثة محمد (ب.)، وبالتالي إدخال أطراف أخرى يعتبر غير قانوني ولا أساس له من الناحية الواقعية. كما أن ادعاء عدم توصل المستأنفين بباقي الثمن هو ادعاء من جهة لا دليل عليه ومن جهة ثانية إن صح هذا الإدعاء فكان على المستأنف عليهم توجيه دعواهم في إطار المسؤولية التقصيرية إبان إبرام العقد بتاريخ 15/08/2019 وليس الإنتظار إلى حين رفع دعوى الإبطال من طرف العارض، مما يعني أن طلب الإدخال ليس من ورائه سوي عرقلة سير الدعوى لكسب مزيد من الوقت دون سند قانوني، اما باقي الدفوع فهي غير جدية وبالتالي لا تستحق الجواب، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/12/2025، تخلف دفاع المستانف رغم التوصل وألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2025.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعنون بأن الحكم البات في الموضوع يتضمن اسم خديجة (ر.)، بينما الحكم الإصلاحي يتضمن خديجة (ه.)، فإنه بالرجوع إلى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف فإن من بين أطرافه المسماة خديجة (ر.)، وهو الاسم الوارد في المقال الاستئنافي، مما يبقى معه تمسك الطاعنين بوجود اختلاف بين الاسمين غير منتج، ما دامت أطراف الدعوى في الحكم هي نفسها في المقال الاستئنافي، علما أن المشرع حدد مساطر يتعين سلوكها لتدارك هذا الاختلاف في حالة ثبوته.

وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعنون بأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد مآل دعوى الفسخ المرفوضة ابتدائيا، مما يجعل مقاله الحالي سابق لأوانه، فإنه وخلافا لما يدعيه الطاعنون فان المستانف عليه أرفق مقاله الافتتاحي بالحكم عدد 261 الصادر بتاريخ 23/01/2024 في الملف عدد 3665/8202/2023 القاضي برفض دعواه الرامية الى فسخ العقد كما أدلى بالقرار الاستئنافي عدد 5653 الصادر بتاريخ 19/11/2024 المؤيد له. فضلا عن أن عدم إدلائه بالحكم المذكور لا تأثير له على صحة دعواه ما دام أنه أطرها التأطير الصحيح، مما يبقى معه الدفع المثار أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعنون من منازعة بشأن عدم إدخال الموثق وباقي الهيئات المكلفة بودائع الموثقين واستدعائهم حتى يتسنى للمحكمة الإحاطة بظروف وملابسات القضية، فإن الثابت من وثائق الملف أن أطراف العقد هم الطاعنون والمستأنف عليه، وتبقى الأطراف المراد إدخالها أجنبية عن النزاع، ويكون بذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخالها.

وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعنون بعدم توصلهم ببقية ثمن بيع الأصل التجاري، فإنه بالرجوع إلى عقد البيع المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعتهما، يلفى أنه نص على أن البائع وبمقتضى وكالة حاز مبلغ 90.000 درهم نقدا بعيدا عن أنظار الموثق، بينما أدي مبلغ 710.000 درهم بمحاسبة الموثق وتضمن العقد المذكور الاعتراف بإبراء المشتري من البيع، مما يفيد أن عقد البيع تم بين أطرافه، وأن المستأنف عليه نفذ التزامه بأداء ثمنه، مما يبقى معه دفع المستأنفين بعدم توصلهم بثمن البيع في حالة صحته لا يعزى إلى المشتري، وبالتالي فإنه بإبطال العقد المذكور، فإن أطرافه يرجعون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل نشأته، ويلزم المشترون بإرجاع ثمن البيع، مما يبقى معه الدفع أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المتمسك بها من طرف الطاعنين غير منتجة ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافهم مع إبقاء الصائر على عاتقهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Commercial