Réf
66035
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5726
Date de décision
11/11/2025
N° de dossier
2025/8201/4063
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procès-verbal de constat d'huissier, Preuve électronique, Preuve de l'exécution, Jugement de non-admission, Force probante, Exigibilité de la créance, Dommages et intérêts moratoires, Contrat de prestation de services, Condition de paiement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve.
L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.
Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1554 بتاريخ 28/04/2025 في الملف عدد 03/8228/2025 و القاضي في منطوقه :في الشكلبقبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 100.000 درهم وعدم قبوله في الباقي وفي الموضوعبأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 100.000 درهم وأداتها لها تعويضا عن التماثل قدره 10,000 درهم وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 19-6-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 02-7-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدرسة (م. م. و. ح.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 02/01/2025تعرض فيه أنه بموجب عقد مبرم مع المدعى عليها التزمت بمقتضاه بتقديم خدمات وتكوين العاملين بالمطعم مقابل مبلغ 300.000 درهم أدت منه المدعى عليها مبلغ 200.000 درهم إلا أنها امتنعت عن أداء مبلغ 100.000 درهم الواجب عن الدفعة الثالثة والذي يصبح مستحقا بمجرد افتتاح وبداية تشغيل المطعم كما هو متفق عليه وأن هذا الشرط قد تحقق حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به وأضافت أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 108.200 درهم عن إنشاء العلامة التجارية لفائدة المدعى عليها وتصميم المطبخ الجديد وواجب سكن ومأكل العمال كما هو ثابت من الفواتير المدلى بها والمقبولة من المدعية المحررة على دعامة إلكترونية وواجب الضريبة على القيمة المضافة وواجب سكن الرئيس المدير العام خلال زيارته وترتيباته لافتتاح المطعم وأنها محقة في طلب تعويض جبرا لما لحقها من أضرار قدره 25.000 درهم لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مستحقاتها المالية المتخلذة بذمتها عن الأشغال والخدمات وفق المتفق عليه مع تعويض والنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والصائر وأرفقت مقالها بمحضر معاينة وصورة من رسالة إلكترونية وعقد خدمات؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 2025/03/17 والتي أجابت من خلالها بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بنفس الدعوى وصدر على إثرها حكم قضى بعدم القبول وأنها تدفع بسبقية البت وأن محضر المعاينة المدلى به لا يثبت واقعة إنجاز الخدمات كما أن الرسالة الالكترونية من صنعها ولا تعتبر حجة على استلام الأشغال كما أنه يشترط أن تكون الوثيقة موقعة من الشخص الصادرة عنه ويتعين استبعادها وأنها سبق أن تقدمت بشكاية من أجل النصب وتم حفظها لتعذر الاستماع إلى المشتكى به وأرفقت مذكرتها بصورة من قرار حفظ؛
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف قرر قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء العارضة بمبلغ 100.000,00 درهم و عدم قبوله في الباقي ، و تبعا لذلك قضت بالزام العارضة بأداء في حدود مبلغ 100.000,00 درهم كدفعة ثالثة بعد بدء اشتغال المشروع مع مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطلوانه في معرض قبول الطلب جزئيا في حدود المبلغ أعلاه عللت بكون الدفع الذي اثارته العارضة بخصوص سبق الفصل في الدعوى انه أي العارضة لم تدل بالحكم القضائي القاضي بعدم قبول الدعوى فانه كان على المحكمة لكن حيث انه معلوم انه طبقا للفصل 31 من ق م م فانه كان على الابتدائية و قبل ان تبت في الدعوى اشعار العارضة بالإدلاء بالوثيقة المذكورة و بالتالي فان عدم احترام هذا الإجراء المسطري الملزم يجعلها قد استعجلت البت فيالقضية و عدم تمكين العارضة من حقها في إيداع أوجه الدفاع المتطلبة قانونا وان العارضة و بناء على اثار الاستئناف الناشر فانها تدلي رفقته برفض بنسخة الحكم المذكور و عليه تلتمس الغاء الحكم المستأنف و تصديا التصريح برفض الطلب لسبقية الفصل فيها وانه بصفة احتياطية فان محضر المعاينة الذي اعتمدته و الابتدائية حجة على واقعة اشتغال المطعم وفق المتفق عليه ، فتجدر الإشارة الى حضر هذه المعاينة تنحصر حجيته في حدود الواقعة التي تمت معاينتها فقط بمعنى ان هذا المحضر لا يوضح فيما اذا كان تقديم الخدمات قد أنجزت بفعل المدعية المستأنف عليها سيما و ان كمة نفسها قررت عدم قبول طلبات المدعى بشان باقي الدفعات و من ثم فان تسلسل هذه الشروط يجعل المطالبة بالدفعة الأخيرة سابق لاوانه بل و ان المدعية لم يكن لها الفضل في ذلك مطلقا ، هذا مع الإشارة الى ان المحكمة سبق ان استبعدت الرسالة الإلكترونية كحجية او كوسيلة لاثبات القيام بالمهام المتفق عليها في العقد لكونها لا تحمل أي توقيع صادرعنها و عليه فان الحكم المستأنف ورغم اقتناعه بعدم جدية الوثيقة المذكورة و استبعدتها من أوراق الملف فانها مع ذلك اعتبرت محضر المعاينة كحجة مقبولة الحال انها تتنافى مع باقي الحجج التي استبعدتها المحكمة نفسها لذلك فان ما به المحكمة من مبالغ و تعويض لا يستند الى حجة سليمة لذلك يتعين الغاء كذا تعويض المذكور جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ مائة الف درهم وعشرة الف درهم وتصديا برفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء العارضة مبلغ 100.000,00 درهم و تعویض قدره 10.000,00 درهم و تصديا التصريحبرفض الطلب بشأنهماو تحميل المستأنف عليها الصائر على الدرجتين .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستانف ونسخة من الحكم المستأنف عدد 2002 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع مقال استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها أنه بخصوص الاستئناف الأصلي فإن المستأنف الفرعي يسند النظر للمحكمة فيما يخص مراقبة شكليات و أجالالاستئناف الأصلي، خاصة منها تلك المتعلقة بالنظام العام وبخصوص الاستئناف التبعي الشامل فإن الطاعنة لم تبلغ من طرف المستأنفة الأصلية بمقتضيات هذا الحكم المطعون فيه مما يبقى معه استئنافها هذا قد قدم داخل الأجل و على الصفة و المصلحة و مؤدى و مستوف لكافة الشروط القانونية و الشكلية و الموضوعية و طبقا لمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م مما يكون معه و الحالة مقبول شكلا وأن محكمة الدرجة الأولى بتت في نفس الآن في الدفوع الشكلية الإجرائية و في أوجه الدفاع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق على الرغم طبيعة و موضوع كل منهما عن الأخرىو كان على المحكمة ان تبث في كل منهما بشكل مستقل عن الآخر خاصة أنها لم تقرر ضمهما إلى بعضهما البعض و من غير تعليل ما ذهبت إليه لا من قريب ولا من بعيد مما يبقى معه و الحالة حكمها بخصوص هذه النقطة هو العدم سواء وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، بعدم استجابتها لطلب المستأنفة الرامي إلى الحكم لها بمبلغ مائة و ثمانية ألف و مائتا درهم (108.200ده) ، الواجب للمنوب عنها و لما استبعدت المراسلة الالكترونية الصادرة عن المستأنف فرعيا ضدها، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع التي تعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن المراسلات و عن أي إشارات أو رموز دالة دلالة واضحة ، كيفما كانت دعامتها أو طريقة إرسالها و خالفت كذلك مقتضيات الفصل 407 من ق.ل.ع ، الذي يعتبر كل فعل يحصل من المدين ينافي ادعاءه ، والحال أن المستأنف ضدها بعثت إلى المنوب عنها برسالة الكترونية تقر بموجبها ضمنيا . على أن هذه الأخيرة قامت بإنجاز الأشغال الموكولة إليها لفائدتها وأن القانون خول للمحكمة بموجب الفصل 55 من ق.م.م . و لو بصفة تلقائية أو بناء على طلب أحد الأطراف ، كما تلتمسه المنوب عنها بموجب هذا الطعن أن تأمروا قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء بحث والتدقيق وصولا إلى الحقيقة و ذلك بالاستماع إلى مجموعة من المقاولين المزودين للمنوب عنها بالسلع التي أنجزت بها المقهى المطعم موضوع الدعوى تبعا لما ذكر نلتمس كذلك رفض الكل الدفوعات و الطلبات الواردة بالمقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنف ضدها تبعيا شاملاوالحكم لفائدة المنوب عنها المدرسة (م. م. و. ح.) في شخص ممثلها القانوني وفق ما جاء في مقال الاستئناف التبعي ضد المستأنف ضدها مع رفع مبلغ التعويض عن التماطل إلى مبلغ خمسة و عشرون ألف درهم 25.000 ده مع الصائر و الإجبار في الأدنى في حق مسيرو ممثل شركة (م. ر.)، ملتمسة بقبول الاستئناف التبعي شكلاو اسناد النظر للمحكمة بخصوص الاستئناف الأصلي وموضوعا الحكم لفائدة المستأنفة فرعيا في مواجهة المستأنف عليه فرعيا، بأدائه لفائدتهم مبلغ 108200.00 درهما حسب التفصيل الوارد بالاستئناف الفرعي، و ما قضى به الحكم الابتدائي ما عداخطأ أو نسيان والأمر بإجراء بحث و تحقيق مع الشهود اللائحة التي سندلى بها الجلسة المقبلة و تحميل المستأنف الأصلي الصائر مع الإجبار و رد جميع دفعات و طلبات المستأنفة
أرفقت ب: صورة من شهادة التسليم .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2025 حضرها دفاع المستانف عليها و تخلف دفاع المستانفة رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/11/2025 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بانها تمسكت بسبقية البت في الطلب و لم يتم اشعارها بالادلاء بالحكم القاضي بعدم قبول الدعوى طبقا للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية و لم تتمكن من ابداء أوجه دفاعها و انها تدلي بنسخة الحكم ملتمسة رفض الطلب لسبقية البت ، فانه بالرجوع الى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط تحت عدد 2002 بتاريخ 27/5/2024 يتبين أنه فعلا يتعلق بنفس الأطراف و بنفس الطلب الحالي إلا أنه لم يفصل في النزاع و انما انتهى الى عدم قبول الطلب لعدم الاثبات ، و بالتالي فان الحكم المتمسك به للقول بسبقية البت لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود ، فضلا على ان الأطراف مدعوون للادلاء بوثائقهم تلقائيا ، و يتعين على أساسه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان محضر المعاينة الذي اعتمده الحكم المستانف لا يوضح فيما اذا كان تقديم الخدمات قد أنجزت بفعل المستأنف عليها سيما و ان المحكمة سبق ان استبعدت الرسالة الإلكترونية كحجية او كوسيلة لاثبات القيام بالمهام المتفق عليها في العقد لكونها لا تحمل أي توقيع صادرعنها و عليه فان الحكم المستأنف ورغم اقتناعه بعدم جدية الوثيقة المذكورة و استبعدتها من أوراق الملف فانه مع ذلك اعتبرت محضر المعاينة كحجة مقبولة الحال انها تتنافى مع باقي الحجج التي استبعدتها المحكمة نفسها ، فانه و خلافا لما ورد بالسبب و بالرجوع الى مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 24/02/2023 و خاصة البند 4.2 المتعلق بالاداء فانه تم الاتفاق على ان الدفعة الثالثة بمبلغ 100.000،00 درهم تؤدى خلال اشهر يوليوز و غشت و شتنبر من سنة 2023 شريطة بدء الاشغال بحسب الوضع الاقتصادي و هو ما تم اثباته بمقتضى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 27/5/2023 المنجز من قبل المفوض القضائي نور الدين (ب.) ، الذي يعد حجة بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود و بالمقابل لم تدل الطاعنة بما يخالفه هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان مضمن المحضر المذكور يبقى وحده كافيا لاثبات تحقق مقتضى البند 4.2 من العقد الموجب لاداء مبلغ 100.000،00 درهم ، هذا فضلا على انه لا يتنافى و الرسالة الالكترونية المدلى بها مما يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلقبعدم قبولطلبها الرامي إلى الحكم لها بمبلغ 108.200،00 درهم لما استبعدت المراسلة الالكترونية الصادرة عن المستأنف عليها فرعيا تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع و خالفت كذلك مقتضيات الفصل 407 من ق.ل.ع، والحال أن المستأنف عليها فرعيا بعثت إلى الطاعنة برسالة الكترونية تقر بموجبها ضمنيا على أنها قامت بإنجاز الأشغال الموكولة إليها لفائدتها ، فانه و خلافا لذلك فان الحكم المستانف قد صادف الصواب لما قضى بعدم قبول الشق المتعلق بالطلبات الرامية الى أداء مبلغ 108.200،00 درهم على أساس عدم اثبات انجاز الاشغال المتعلقة بإنشاء العلامة التجارية وتصميم المطبخ الجديد وواجب سكن ومأكل العمال وواجب الضريبة على القيمة المضافة وواجب سكن الرئيس المدير العام خلال زيارته وترتيباته لافتتاح المطعم ، و هي كلها اشغال لا تشير اليها الرسالة الالكترونية المتمسك بها و لا تثبت القيام بها و لا تثبت ايضا القيمة المطالب بها .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق باجراء بحث فان البت في نازلة الحال لا يقتضي سلوك أي اجراء من إجراءات التحقيق و يتعين على أساسه رد السبب المذكور .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق برفع مبلغ التعويض عن التماطل ، فان الطاعنة لم تدل بما يفيد ان المبلغ المحكوم به لا يتوازى و الضرر اللاحق بها جراء تماطل المستانف عليها فرعيا عن الأداء داخل الاجل المحدد بالعقد ، فضلا على ان المبلغ المحكوم به يتناسب و تماطل المستانف عليها عن الأداء داخل الاجل المحدد بالعقد كما ذكر، مما يتعين معه التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025