Réf
66036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5973
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8202/3414
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Perte de la marchandise, Obligation de résultat, Inopposabilité de la sous-traitance, Incendie dans un entrepôt, Effet relatif des contrats, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Commissionnaire de transport, Action en indemnisation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport en cas de perte de la marchandise lors de son entreposage par un sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le propriétaire des marchandises détruites par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire.
L'appelant contestait sa responsabilité, arguant avoir exécuté son obligation en livrant la marchandise à l'entrepôt et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant le transporteur. La cour rappelle que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective de la marchandise au destinataire final.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée du seul fait de la non-réalisation de ce résultat, peu important le recours à des sous-traitants pour l'exécution matérielle de la prestation. La cour écarte également la demande de sursis à statuer, considérant que l'instance pénale est sans incidence sur la relation contractuelle entre le commissionnaire et son mandant, en vertu du principe de la relativité des conventions.
Le jugement est confirmé, l'appel principal et les appels incidents étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. ش. ل.) نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ30/06/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6261 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2025 في الملف عدد 751/8202/2024 القاضي : في طلب إيقاف البت في الدعوى: برفضه وتحميل رافعته الصائر وفي الطلب الأصلي والطلبين الإصلاحيين وطلب ادخال شركة (اس.) في الدعوى وفي الشكل: بقبول الطلباتفي الموضوع: بأدائهالفائدةالمدعية تعويضا محدد في مبلغ 2.260.920،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبتحميل المدعية صائر طلب الادخال وتحميل المدعى عليها الأولى باقي الصائر، وبرفض باقي الطلبات وفي طلب ادخال شركة (ت. س.) وشركة (أ. ت. م.) في الدعوى: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وكذا الاستئنافان المثاران وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهم شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ه.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ17/01/2024بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعاقدت مع شركة (L. S. L.) من أجل القيام بعملية استيراد بضاعة بقيمة 2260920.00 درهم. من هومبورغ لفائدتها وتحت مسؤوليتها في تحديد وسيلة الشحن المناسبة لنقل البضائع. وترتيب عمليات تعبئة البضائع بالشكل المناسب مع الأخذ في الاعتبار وزن البضائع والظروف المناخية. والتفاوض على العقود الخاصة بالبضائع المنقولة والتحقق من المواصفات الخاصة بالتعبئة بحيث تتوافق مع كافة الأنظمة واللوائح والقوائم المالية في البلدان التي تتجه إليها الشحنةوإعداد المستندات الخاصة بالبضائع وفحصها للتحقق من أنها تفي بكافة متطلبات الجمارك وكذلك التأمينات وضمان حلول آمنة لنقل البضائع وتخزينها وترتيب جميع الإجراءات وتتبع الطريق الذي تسلكه البضائع والتفاوض جمركياً وترتيب عمليات البريد السريع والخدمات الأخرى المكملة له. وتأمين البضائع التي يتم نقلها، وإن المدعى عليها أخبرت المدعية بأن حريقا قد نشب ببضاعتها بمخازن شركة (H. A.) الكائنة ببارك أطلانتيك لوجيستيك الدار البيضاء بتاريخ 2023/05/16 ، وأنه تبين أن المكان التابع لشركة (H. A.) لا يحترم شروط السلامة، ومكتض بالبضائع دون احترام لمعايير السلامة المعمول بها وأنها طالبت وديا بأداء قيمة البضاعة والخسائر اللاحقة بها جراء هلاك البضاعة، لكن بقيت بدون جدوى أنها محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بتحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية عن الهلاك الكلي لبضاعتها الثابت بموجب تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير المحلف والمعتمد من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لذى جميع محاكم الدار البيضاء السيد البدوي (ب.)، وتكون معه المدعية محقة في طلب الحكم لها بقيمة البضاعة المحددة في 2260920.00 درهم بالإضافة إلى باقي المصاريف والبالغة 236365.13 درهم عن النقل وتضاف إليها مصاريف الخبرة وكذلك تعويضات عن التأخير وذلك طبقا للفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص والمرسوم الصادر في 1950/06/16 الذي حدد السعر القانوني لفوائد التأخير . مما تكون معهالمدعية محقة في المطالبة بأداء تعويض كامل يشمل قيمة البضاعة ومصاريف النقل ، والتي ارتفعت إلى حدود مبلغ 2287285.00 درهم يضاف إليها أتعاب الخبير والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بالأداء بالتضامن فيما بينهم مبلغ 2260920.00 درهم بالإضافة إلى المصاريف البالغة 26365.13 درهم عن النقل وتضاف إليها مصاريف الخبرةمع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميلهم الصائر.
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 12/02/2024 والتي جاء فيها أنه بعد اطلاعها على المقال الافتتاحي تبين لها أن المدعية لم تدل بالوثائق المعززة لادعاءاتها ، كما تنص المادة 32 من قانون المسطرة المدنية في الفقرة الثانية منها على ما يلي: يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعى استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها" وفي غياب إدلاء المدعية بالوثائق المشار إليها في المقال فلا يمكن لها ان تدلي بأية جديد بشأنهاوالحالة هاته، فإنه لا يسعها إلا أن تلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى الحالية لانعدام حجج المعززة لمطالب المدعية ،ملتمسة التصريح بعدم قبول مقال المدعية على حالته وحفظ حقها في الجواب في حالة إدلاء المدعية بالوثائق.
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها 2 بمذكرة بشأن عدم القبول بجلسة 26/02/2024 والتي جاء فيها أن المدعية تقدمت بمقال رام إلى الأداء تزعم فيها أنها تعاقدت مع شركة (ل. ش. ل.) من أجل القيام بعملية استيراد بضاعة من الهومبورغ وأنها أخبرت بأن الحريق قد نشب بضاعتها بمخازن شركة (H. A.) وتبين أن المكان تابع لهذه الأخيرة لا يحترم شروط السلامة ومكتض بالبضائع دون احترام المعايير السلامة ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 2,260.920,00 درهم تضامنا مع التعويض وأن الطلب الحالي غير مقبول شكلا وموجه ضد شركة لا توجد قانونذلك، أن الدعوى موجهة ضد شركة (أ. ب. أ. أ.) والحال أن شركة (أ. ب. أ.) شركة مستقلة عن شركة (اس.) ولا علاقة لها ببعض الشيء الذي يبرر القول بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضة شركة (أ. ب. أ.) من هذه الناحية ،ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضة وحفظ حقها في التعقيب.
وبناء على الإدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مع مقال إدخال الغير في الدعوى بجلسة 01/04/2024 والتي جاء فيها أن تقدمت المدعى عليها شركة (أ. ب. أ.) بدفع مفاذه أن الاسم التجاري ليس هو (أ. ب. ا. ا.)، تبين من خلال تقرير الخبرة أن الأمر يتعلق بشركتين الأولى شركة (أ. ب. أ.) بصفتها شركة نقل والثانية شركة (اس.) بصفتها صاحبة المخزن الذي كانت تتواجد فيه بضاعة المدعية عند نشوب الحريق أنها محقة في إصلاح المسطرة في حق شركة (أ. ب. أ.) مع إدخال شركة (اس.) في الدعوى، والقول بأن الدعوى مرفوعة في مواجهتهما معا.بالإضافة إلى المدعى عليها الأولى كما هو مبين أعلاه، ملتمسة عن المقال الإصلاحيالإشهادلها بإصلاح اسم شركة (أ. ب. أ.) ، والحكم عليها وفق المقال الافتتاحي وأن مقال إدخال الغير في الدعوىالإشهاد للعارضة بإدخال شركة (اس.) بصفتها صاحبة المخزن الذي كانت تتواجد فيه بضاعة العارضة عند نشوب الحريق. والحكم عليها بالأداء بالتضامن مع باقي المدعى عليهن.
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية مع طلب الضم بجلسة 27/05/2024 والتي جاء فيها حول طلب الضم أن الثابت من خلال وثائق الملف أنها مجرد ناقل بادرت إلى إيصال البضائع إلى شركة (اس.) باعتبارها مستودع تحت الجمارك مختص في تفريغ السلع والبضائع المشحونة للتوريد إلى المغرب الموجهة من ميناء طنجة أو البيضاء الميناء وأن هذه العملية تمت في إطار عقد التعاون الرابط بينها وبين وشركة (اس.)، وأن المستودع المذكور تعرض لحريق مهول بتاريخ 16 ماي 2023 أتى على جميع البضائع والسلع المتواجدة به بما في ذلك سلع زبناء المدعى عليها الثانية ومنهم المدعية وفي هذا الإطار تقدمت بدعوى في مواجهة (اس.) موضوع الملف عدد.2023/8236/13882 وأنه تفاديا لصدور أحكام متناقضة فإنها تلتمس ضم الملف الحالي إلى الملف المذكور مع جعل الأخير هو الأصل. وفي المسؤوليةفإن الفقرة الأخيرة من البند 4 من عقد التعاون الرابط بين المدعى عليها الثانية وشركة (اس.) المتعلق بالمسؤولية ينص بالحرف" تبقى شركة (اس.) مسؤولة عن السلع المفرغة بالمتجر تحت الجمارك وتلتزم بتحمل الآفات في حال ضرر وعوار يقع خلال مدة التخزين تجاه المالكي السلع". وأنه تطبيقا للفصل 230 ق ل ع فإن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ذلك أن كل عقد مستوفى لكل شروطه القانونية يكسب صفة القانون بين الطرفين تأسيسا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو استنادا للأسباب التي يقرها القانون، ما دام أنه قد نشأ بين إرادتين متوافقتين، فيجب ألا ينقض أو يعدل إلا عن طريق الإدارة المشتركة التي أنشأته، كما يجب على كل طرف في العقد أن ينفذ التزاماته العقدية سواء منها الأصلية أو التي تكون من مستلزمات العقد وفقا لطبيعته أو طبقا للقانون أو العرف أو قواعد العدالة تحت طائلة تحميل المخالف المسؤولية عن الضرر، وأن المشرع أكد من خلال ف 263 ق ل ع أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد أو تأخره في تنفيذ يعد خطئا يستوجب معه مسؤوليته ولو لم يكن التنفيذ بسوء نية، أي أن الخطأ يقوم سواء كان عدم التنفيذ عمدا أو بإهمال. ، وأنه مباشرة بعد وقوع الحريق وجهت المدعى عليها الثانية بتاريخ 17 ماي 2023 إلى الممثل القانوني رسالة عبر بريده الالكتروني تشعرها بوقوع الحريق وتحملها مسؤولية الضرر الذي لحق بالبضائع وفقا لبنود عقد التعاون الرابط بينهما وأرفقت بريدها بقائمة السلع المتضررة وجوابا على ذلك توصلتالمدعى عليها الثانية بجواب بتاريخ 19 ماي 2023 أبدت فيها مسؤوليتها عن الأضرار الواقعة للسلع وأرفقت ذلك بقوائم جرد السلع المذكورة وتدعوها إلى اجتماع من أجل التوصل إلى حل ودي وأن شركة (اس.) أنجزت خبرة حول أسباب الحريق بواسطة الخبير مالكي (س.) والذي وضع تقريره في النازلة مؤكدا بأنه اندلع الحريق في صندوق للبضائع في الطابق الخامس من رف التخزين وكان يقع بالقرب من مصباح، الشيء الذي شكل مصدرا للحرارة مما أدى لاحتراق الصندوق الذي يحتوي على بضائع ومواد شديدة الاشتعال... وفي الختام من المحتمل أن يكون سبب الحريق، تسخين جسم شديد الاشتعال يقع بالقرب من مصدر حراري مصباح وأن ما وصل إليه الخبير يؤكد أن الحريق نتج عن تسخين جسم تشديد الاشتعال، وهو ما أن هناك من تدخل للقيام بعملية التسخين، ولن يكون سوى الذي قام بوضع البضاعة بالقرب من المصباح ، وأن الثابت من العقد الرابط بين المدعى عليها الثانية وشركة (اس.) أن هذه الأخيرة هي المسؤولة طبقا للبند 4 عن استقبال البضائع وترتيبها بالرفوف وأن هذه الواقعة تؤكدها المعاينة المنجزة بواسطة المفوض القضائي محمد (ط.) الذي أفاد أن المصابيح اشتعلت على الساعة 18 و36 دقيقة والحريق بدأ على الساعة 19 و58 دقيقة، وهو ما يعني أن عملية التسخين أخذت وقتا لتشتعل النيران فقبل اشتعال المصابيح لم يكن هناك أي حريق، وبالتالي فإن السبب في وقوع الحريق هو وضع العلب والأحزمة قرب المصابيح ومن هذا المنطلق يتضح أن السبب في وقوع الحريق والضرر الواقع للمدعية يعود أساسا إلى شركة (اس.)، مما يتعين معه القول بتحميلها كامل المسؤولية وإخراجها من الدعوى ،ملتمسة بضم الملف الحالي إلى الملف عدد 2023/8236/13882 المدرح بجلسة 2024/05/28 القاضي المقرر ذ/ بوصاك لحسن بتحميل شركة (اس.) كامل المسؤولية على الحريق الواقع بتاريخ 2023/05/16 بإخراجها من الدعوى وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأدلت بعقد التعاون ونسخة من المقال الافتتاحي ورسالة إشعار بوقوع الحريق و جواب شركة (اس.) ونسخة من تقرير الخبرة المنجزة بواسطة الخبير سالم (م.) ومحضر معاينة بواسطة المفوض القضائي محمد (ط.).
وبناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية على جواب شركة (أ. ب. أ.) بجلسة 10/06/2024 والتي جاء فيها عن مسؤولية المدعى عليها الأولى فإنها بصفتها وكيلالمدعية تعاقدت مع شركة (L. S. L.) من أجل القيام بعملية استيراد بضاعة بقيمة 2260920.00 درهم . من هومبورغ لفائدة المدعية وتحت مسؤوليتها في تحديد وسيلة الشحن المناسبة لنقل البضائع وترتيب عمليات تعبئة البضائع بالشكل المناسب مع الأخذ في الاعتبار وزن البضائع والظروف المناخية والتفاوض على العقود الخاصة بالبضائع المنقولة والتحقق من المواصفات الخاصة بالتعبئة بحيث تتوافق مع كافة الأنظمة واللوائح والقوائم المالية في البلدان التي تتجه إليها الشحنة وإعداد المستندات الخاصة بالبضائع وفحصها للتحقق من أنها تفي بكافة متطلبات الجمارك وكذلك التأمينات. وضمان حلول آمنة لنقل البضائع وتخزينها. وترتيب جميع الإجراءات وتتبع الطريق الذي تسلكه البضائع والتفاوض جمركياً وترتيب عمليات البريد السريع والخدمات الأخرى المكملة له. وتأمين البضائع التي يتم نقلها وحيث إن المدعى عليها أخبرتالمدعية بأن حريقا قد نشب ببضاعتها بمخازن شركة (H. A.) الكائنة ببارك أطلانتيك لوجيستيك الدار البيضاء بتاريخ 2023/05/16 وتبين أن المكان التابع لشركة (H. A.)- لا يحترم شروط السلامة ،ومكتض بالبضائع دون احترام لمعايير السلامة المعمول بهاإنها لم تمكنالمدعية من الاتفاقات التي أجرتها مع الناقل البحري ومع شركة (اس.)، واكتفت بإخبار المدعية بوجود حريق ، دون أن تدلل على قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية . مما تكون معه مسؤولة عن تلف البضاعة بسبب الحريق الناشئ بمخازن هي من تعاقدت معها ، وهي من اختارتها دون أن تتبين من احترام المخازن لقواعد السلامة ودون أن تحضر عملية تفريغ البضاعة وإدخالها المستودع ، ودون أن تتأكد من عدم وجود بضائع خطرة بالمستودع الذي اختارته لتخزين بضاعة المدعية. كما أنها لم تدل على قيامها بتتبع عملية الإفراغ والتخزين ، ولم تدل على قيامها بالحرص اللازم في تنفيذ التزاماتها ، والتي تقر بها في جوابها على الإنذار الموجه إليها منالمدعية في.2023/10/03 والتي تزعم فيه أنها باشرت تنفيذ التزاماتها المتمثلة في نقل البضاعة من مدينة هومبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب لكن البضاعة لم تتوصل بها المدعية وتضررت بالكامل بسبب الحريق الذي نشي بمخازن شركة (اس.) دون أن تصل البضاعة إلىالمدعية سليمة .وعن مسؤولية المدعى عليها الثانية فإن شركة (HPH) قد طالبت بضم الملفات لتقدمها بطلب أداء دينالمدعية وقيمة البضاعة مع باقي البضائع التي قامت بنقلها في مواجهة شركة (اس.)إنها أدلت بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى وهو الرائج بالملف عدد.2023/8236/13882 وإن ذلك يعد إقرارا بمسؤوليتها عن عدم تسليمالمدعية للبضاعة سليمة وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها مما تكون معه المدعى عليها مسؤولة أيضا عن تلف بضاعةالمدعية وتضررها بالكامل بسبب الحريق . وعن مسؤولية المدعى عليها الثالثة فإن الثابت من محضر الضابطة القضائية رفقته ومن محضر اجتماع أطراف ومن خلال العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها الثانية فإنها تلتزم بتحمل الآفات في حال ضرر وعوار البضاعة خلال مدة التخزين تجاه المالكين للسلع إن الثابت أن البضائع هي مملوكةللمدعية، وقد تضررت أثناء تواجدها بمخزنها ، واحترقت بالكامل بسبب إهمالها وعدم احترامها لضوابط السلامة وتخزين بضائع متفجرة وموصوفة بأنها بضائع خطيرة . حسب الثابت من جرد السلع التي بالمخزن من طرف الشرطة القضائية ، والتي أثبتت تواجد تدليس من شركة (ح. ب. ح. ن.) حيث إن الوثيقة CMR المتضمنة للتصريح بالبضاعة يختلف عن الوثيقة المسلمة من شركة (ن. F. G. I.) ، وهذه الوثيقة CMR تتضمن نوعية السلع وكميتها ، ومصرح بها أنها بضاعة خطيرة مصنفة في الدرجة 3 ، وتم الختم والإمضاء عليها من طرف المصدر والناقل وتتضمن رقم تسجيل المقطورة التي شحنتها وهو 5678-011، وبطاقة السلامة FDS لتلك البضاعة ، وأفاد محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية في الصفحة 6 والمؤرخ في 2023/10/30 أنه : وعند إجراء مقارنة مابينها وبين وثيقة CRM المتحصل عليها من شركة (ح. ب. ح. ن.) فاتضح بأن هذه الوثيقة المدلى بها من قبل شركة (ح. ب. ح. ن.) لم يصرح ضمنها بوجود مواد خطرة عكس الوثيقة المحصل عليها من الشركة المصدرة بألمانيا وأضاف نفس محضر المعاينة ، أن نفس الشيء بالنسبة لعملية التواصل مع شركات أخرى عبر البريد الإلكتروني وهي شركة (I. I.) بفرنسا وشركة (N.) بفرنسا، وشركة (Z. C.)باسبانيا وشركة (T.) ببلجيكا وشركة (T. R. S. W.) بألماني وشركة (I.) بفرنسا إضافة إلى شركة (E.) ، وأكدوا أن بضاعتنا تلفت بنقلها شركة (ح. ب. ح. ن.) بنقلها إلى المغرب تعتبر خطرة وزودوها ببطاقة السلامة FDS المتعلقة بها وبالتالي يعتبر أن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بشروط المتفق عليها والمشار إليها بالعقد الذي يجمع الشركتين معا ومن بينها مطابقة القوانين الجاري بها العمل حسب البند 3 من العقد بوجوب حضور ممثلها أثناء عملية الإيداع للبضاعة المستوردة بالمستودع تحت المراقبة الجمركية ، وبالخصوص عدم إيداع أية بضاعة أو مادة خطرة بالمستودع، وأن المدعى عليها الثانية التي قامت بتزييف الوثائق ، والمدعى الثالثة التي قامت بتخزين بضائع خطيرة مخالفة لضوابط السلامة التي تمنع تخزين البضائع الخطرة بمخازن خاضعة للمراقبة الجمركية ، بل يتم تسليمها لوجهتها مباشرة طبقا لقرار الوزيري لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك رقم 480-16 الصادر بتاريخ 2016/02/22 .وإلزامية تقديم وثيقة السلامة إنه بذلك تكون المدعى عليها الثالثة مسؤولة عن التلف الكامل لبضاعة العارضة بسبب الحريق بمخازنها ملتمسة تحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية والحكم عليهم بالأداء بالتضامن في ما بينهم.
وأدلت بنسخة من محضر الضابطة القضائية ونسخة من تقرير خبرة .
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 10/06/2024 والتي جاء فيها حول خرق المقال الإفتتاحي لمقتضيات المادة 32 من ق.م. فإنه ه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، يتبين للمحكمة بأنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بشكليات المقال وبالاطلاع على المقال يتضح بأنه موجه ضد المدعى عليها الأولى دون التنصيص على نوع الشركة مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وحيث تبعا لذلك، يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم نظاميتها وحول طلب الضم أن تقدمت المدعى عليها شركة (أ. ب. أ.) في مذكرتها الجوابية لجلسة 2024/05/27 بطلب الضم تلتمس من خلاله ضم الملف الحالي مع الملف عدد 2023/8236/13882 أنه من الثابت من خلال مقال الدعوى المدلى به بشأن الملف المشار إلى مراجعه أعلاه، فإن المدعى عليها الأولى لا تعد طرفا فيها ولا تربطها أي صلة بالدعوى موضوع الملف عدد 2023/8236/13882 وحيثياتها مما يجعلها غير معنية بمآلها وإن في شأن ضم الدعويين المساس بمصالحها والإضرار بحقوقها مما يشكل تعسفا في حقها، ولا يسوغ لها أن تتحمل عبء التقاضي فيما لا صلة لها به فضلا عن عدم توقر موجبات الضم من وحدة الاطراف ووحدة الموضوع ذلك ان الدعوى موضوع الملف عدد 2023/8236/13882 تخص معاملة بين المدعية وشركة (أ. ب. أ.) لا علاقة لها بموضوع النازلة . وحول دفع بمسؤولية المدعى عليها الأولى التمست المدعية الحكم على عليها تضامنيا مع شركة (ح. ب. ح. ن.) بأداء قيمة البضاعة التي تم إيداعها في مخازن هذه الأخيرة وأتلفت على اثر الحريق الذي شب بمخازن شركة (اس.) واعتبرت أنالمدعى عليها الأولى مسؤولة عن إتلاف بضاعتها أنها باشرت تنفيذ الالتزام الذي من اجله تعاقدت مع المدعية والمتمثل في نقل البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء بحيث قامتالمدعى عليها الأولى بإيصال البضاعة المتفق عليها إلى ميناء طنجة ووضعها بالمستودع الخاص ب شركة (اس.) المتواجد بميناء والذي يخضع لرقابة إدارة الجمارك إلى حين أداء المدعية الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعة أنها مجرد ناقل ولم يسبق لها إن التزمت مع المدعية بأداء الرسوم الجمركية أو التفاوض الجمركية خلافا لما جاء في مقال المدعية وإنما تبقى مسؤولية أداء الرسوم الجمركية على عاتق المرسل إليه الذي استوردت البضاعة لأجلهفإن الناقل يسأل عن الخسائر الناتجة عن هلاك البضاعة وتلفها وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم وهو ما ينتفي في نازلة الحال ذلك إنالمدعى عليها الأولى قامت بنقل البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء وبإيصال البضاعة المتفق عليها إلى ميناء طنجة ووضعها بالمستودع الخاص ب شركة (اس.) المتواجد بميناء والذي يخضع لرقابة إدارة الجمارك إلى حين أداء المدعية الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعة وتبعا لذلك تكونالمدعى عليها الأولى غير مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضاعة المدعية بمخازن (اس.) بعد انقضاء مهمةالمدعى عليها الأولى وإيداعها البضاعة بالمخازن تحت رقابة الجمرك في انتظار أداء المدعية للرسوم الجمركية من اجل الإفراج عن البضاعة ،ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جواب مرفقة بقرار الإحالة بجلسة 15/07/2024 والتي جاء فيها أنه سبق الإشارة الى ذلك في المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ح. ب. ح. ن.)بان الدعوى الحالية سبق ان تقدمت بها هذه في مواجهةالمدعى عليها الثالثة(اس.) ، وان الامر يتعلق بنفس البضاعة والتي اتلفت عقب الحريق الذي شب بمخازنها يوم 2023/05/16 وهو ما كان موضوع الملف عدد 2023/8236/13882 مما يكون معه في محله التصريح والحكم برفض طلب المدعية وبإخراجها من الدعوى بالنظر لكون شركة (ه.) تعتبر احد اطراف الدعوى المقامة من طرف شركة (ح. ب. ح. م.) ضدالمدعى عليها الثالثة والتي التمست الحكم لها نيابة عن المدعية في الدعوى الحالية - بالتعويض عن قيمة البضائع موضوع الحريق ومن حيث طلب إيقاف البت في الدعوى ، فإنه في جميع الأحوال فان المطالبة باي تعويض وادعاء استحقاقه رهين بتحديد المتسبب في الضرر والعلاقة السببية بين الفعل المرتكب من طرفه والضرر اللاحق بالشركة المتضررة ، وانه وبالنظر الى ان شركة (ح. ب. ح. ن.) خالفت الاتفاقات المبرمة بينها وبينالمدعى عليها الثالثة حيث قامت بنقل بضاعة خطيرة وذلك عن طريق تزوير سند نقلها وهي البضاعة التي ثبت انها السبب في الحريق الذي شب بمستودعاتها بتاريخ 2023/05/16 لذلك فانها بعدما تبين لها من خلال الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية بالاستعانة بالكاميرات المثبتة بالمستودعات وثبت ان السبب في الحريق ناتج عن فعل المدعى عليها شركة (ح. ب. ح. ن.) فإنها قامت بمقاضاته ، حيث اصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء امرا في الملف عدد : 2024/15/18 بتاريخ 2024/05/31 قضى من خلاله متابعة شركة (ح. ب. ح. ن.) ومسيرها انوار (م.) من اجل ارتكابهما جنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها وفق ما يتجلى ذلك من قرار الإحالة رفقته ، و لهذا السبب واستنادا الى مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فانه يكون في محله الامر بإيقاف الدعوى الحالية الى حين صدور قرار جنائي نهائي في الدعوى العمومية المقامة في مواجهة المدعى عليها شركة (ح. ب. ح. ن.) ( (HB) ومسيرها. ومن حيث طلب الإخراج من الدعوى ، فإنه بالنظر الى ان موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بالتعويض عن العوار اللاحق بالبضاعة المملوكة لشركة (ه.)، وأنها لم ترتبط مع هذه الأخيرة باي عقد مباشر وانما كلفت الوكيلة بالعمولة بنقل بضاعتها من الخارج والتي اتلفت نتيجة الحريق الذي شب بمخازنالمدعى عليها الثالثة ، وان الحريق المذكور تسببت فيه شركة (ح. ب. ح. ن.) بإيداع بضائع ومواد خطيرة والتصريح بغير حقيقتها بالإدلاء بسندات مزورة اعتبارا لذلك وبالنظر الى انالمدعى عليها الثالثة لا دخل لها في اتلاف بضاعة شركة (ه.) فانه يكون في محله القضاء بإخراجها من الدعوى الحالية ،ملتمسة أساسا الحكم بعدم الطلب احتياطيا وبإخراجها من الدعوى الحالية احتياطيا جدا الامر بإيقاف الدعوى الحالية الى حين صدور قرار جنائي نهائي في الدعوى العمومية المقامة في مواجهة المدعى عليها شركة (ح. ب. ح. ن.) (HB) ومسيرها وتحميل المدعية الصائر.
وأدلت بنسخة امر بالإحالة
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 09/09/2024 والتي جاء فيها أنه بالرجوع الى قرار الإحالة يتضح أنه يتعلق بجنحة التزوير واستعماله ومخالفة مقتضيات القانون رقم 05-30 طبقا للمادة 35 منه بخصوص البضاعة المتعلقة بشركة (اك.) أنه إذا كان المكان الخصب لمناقشة زيف هذه المتابعة وعدم صحتها هو القضاء الجنحي، فإن الثابت من خلال وثائق الملف ووقائعه أنه لا علاقة للمتابعة المذكورة بجانب المسؤولية والمتسبب في الحريق، وهو ما يعني إمكانية مواصلة الدعوى ورد طلب إيقاف البت. ذلك أن الأمر يتعلق بالبضاعة الخاصة من شركة (اك.)، وأن المدعى عليها الثالثة تؤكد بهذا الخصوص أن هذه البضاعة لم تكن ضمن البضائع والسلع التي تعرضت للحريق بالمخزن بتاريخ 2023/05/16، حيث تم تسليمها للشركة المستوردة (D.) بتاريخ 2023/05/11. وأنه لإثبات هذه الواقعة تدلي بوصل تزويد الشركة المستوردة بالبضاعة تحت رقم 2941 عليه تأشيرتها بالتوصل بتاريخ 2023/05/11، وكذا بنسخة من التصريح الجمركي مؤشر عليه برفع اليد من مصالح الجمارك كإذن بتسليم البضائع للمستورد، وقائمة السلع صادرة عن شركة (اك.) وعليها تأشيرة الشركة المستوردة و أن شركة (اس.) ضمنت شكايتها وقائع كاذبة غير موجودة أصلا، تتمثل في وجود بضاعة خطيرة تم استيرادها من شركة (اك.) كانت سببا في الحريق، والحال أن هذه البضاعة دخلت للمستودع بنفس الطريقة التي دخلت بها جميع البضائع وسلمت إلى صاحبتها قبل اندلاع الحريق وإن البضاعة المتعلقة بشركة (اك.) تم استيرادها وفقا للضوابط القانونية والإجراءات العادية المتبعة في العلاقة بين شركة (ح. ب. ح. ن.) والمدعى عليها شركة (اس.)، حيث أنجزت بشأنها وثيقة الشحن كما توضح الوثيقة الصادرة عن شركة (F.) مرفقة بالأختام الجمركية، وكذلك وصل التزويد المؤرخ في 2023/05/09 ، ولائحة السلع، إلى أن تسلمتها المدعى عليها وأودعتها بمستودعها فأنجزت بشأنها وصل التزويد تحت رقم 2023/1760 تم تسليمه إلى الشركة المستوردة بتاريخ 2023/05/10 وكذا البيان الجمركي مؤشر عليه برفع اليد من إدارة الجمارك ، ويلاحظ أن وصل التزويد الأول الصادر عنالمدعى عليها الثالثة تم في 2023/05/09 وظلت البضاعة بمستودع المدعى عليها إلى غاية تسليمها لأصحابها بتاريخ 2023/05/10، وطيلة هذه المدة لم يحدث هناك أي حريق وسلمت البضاعة إلى الجهة المستوردة دون أي إشكال و أنه بنفس الطريقة تمت العملية المتعلقة بشركة (ا.) والتي أنجز بشأنها وثيقة الشحن كما توضح الوثيقة الصادرة في اسم الناقل البحري (A. M. L.) بتاريخ 2023/04/17 مرفقة بالأختام الجمركية رقم 07998081 و07998082 ، ووصل التزويد المؤرخ في 2023/04/18 ولائحة السلع والبيان الجمركي المؤشر عليه من الإدارة الجمركية برفع اليد، ووصل التزويد الصادر عن المدعى عليها شركة (اس.) نفسها تحت عدد 2023/1436. هكذا يتضح أن العمليتين المذكورتين في الشكاية موضوع قرار الإحالة تمتا بطريقة عادية تحت رقابة الإدارة الجمركية التي تمارس رقابتها على البضائع والسلع المستوردة في مثل هذه العمليات التي تسمى "التجميعات" ويصرح بها بالرمز 999999 الأخذ مع بعين الاعتبار أن العملية الجمركية تمر عبر مرحلتين، الأولى عندما تصل السلع المستوردة إلى ميناء طنجة المتوسط، يتم إحصاء العدد والنوع وتشميعها بواسطة الأختام الجمركية، الثانية عندما تصل إلى مستودع المدعى عليها حيث يتم المقارنة بين ما تم التصريح به في طنجة المتوسط والسلعة التي سيتم إيداعها من حيث الكم والعدد والنوع ثم يتم تفتيش الطرود والعلب والقيام بتعشير البضائع حسب صنفها التعريفي و من هذا المنطلق فإن الزعم بأنالمدعى عليها الثالثة أخفت نوع البضائع وبطائقها أمر لا يمت للواقع بصلة فالأصل أن عقد التعاون الرابط بينالمدعى عليها الثالثة والمدعى عليها ينص على أن هذه الأخيرة هي التي تتولى استقبال البضائع بميناء طنجة المتوسط في المرحلة الأولى وتسلمتها أيضا في المرحلة الثانية عند إيداعها بالمستودع وهي الملزمة أيضا بتفتيشها وترتبيها مع ضرورة إبلاغ السلطات بوجود أي خلل أو مخالفةبهذا المعنى فإن المدعى عليها ملزمة بإبلاغ السلطات في حالة مخالفةالمدعى عليها الثالثة للقواعد الجمركية أو شيء فيه خلل قانوني ومادام أنها لم تفعل فالأصل أن العملية كلها تمت بشكل سليم وأن قواعد استغلال المستودعات الجمركية تفرض على المدعى عليا وغيرها ممن يعمل في هذا المجال ألا يتولى إيداع السلع والبضائع إلا بعد أن يتسلم الوثائق الكاملة ومنها على الخصوص وثيقة الشحن الأصلية موقع عليها ومختومة من طرف الجهة المصدرة وإلا فلا يمكن على الإطلاق قبول تعشيرها وإيداعها بالمخازن، و لئن كانت المدعى عليها الثالثة مسؤولة عن تأمين نقل البضاعة إلى أبواب مستودع المشتكية، فإن ذلك أنها هي المسؤولة عن ترتبيها واستقبالها وإيداعها بالمخازن ، وكذا القيام بعملية تفتيشها وهي العملية التي تمت بواسطة أحد عناصر الجمارك مرفوقا بعنصر تابع للمدعى عليها وهو ما يؤكده محضر المعاينة التي أنجزتها هذه الأخيرة نفسها بواسطة المفوض القضائي محمد (ط.) وأنه خلافا لمزاعم المدعى عليها فإن جميع البضائع المستوردة لا تدخل للمغرب بصفة عامة إلا إذا كانت تحمل بطاقة تعريفية تخص السلامة والنوع وطريقة الاستعمال وهو ما يمكن ملاحظته في جميع السلع والبضائع والمنتوجات الرائجة في السوق المغربية في هذا الإطار تدليالمدعى عليها الثالثة بلائحة الأقسام والأقسام الفرعية للمواد الخطيرة المعتمدة دوليا مع علامات الخطورة التي تكون مطبوعة في جميع علب السلع والبضائع classes et sous- classes de matières dangereusesوهو أمر إلزامي لا تخلو منه أي بضاعة في جميع أنحاء العالم كما تدلي بصور لعلب البضائع يبدو فيها أنها تحمل بطاقة السلامة بصفة اعتيادية وعلامات الخطورة حسب الترتيب والمعيار المحدد عالميا، وأنه الرجوع إلى الصور الملتقطة لمخازن المدعى عليها المرفقة بتقرير الخبرة ليلاحظ أن جميع العلب تتوفر على بطائق السلامة وعلامات الخطورة حسب الترتيب والمعيار العالمي الموحد وأيضا من الرجوع إلى محضر تفريغ فيديو كاميرات المراقبة ليلاحظ أن المفوض القضائي أكد أن عنصر الجمارك كان يراقب البطائق التي تحملها الأحزمة، وهو دليل قاطع على أن جميع البضائع كانت مرفقة ببطاقة السلامة . وبخصوص صنع وثيقة شحن مزورة مخالفة لوثيقة الشحن الأصلية، فإن المدعى عليها الثالثة توضح أن هناك أعراف وتقاليد تجارية تجمع جميع المتدخلين في مثل هذه العمليات ، ولعل أبرزها هو طريقة ضبط المحاسبة بين الأطراف لذلك يتم اللجوء إلى وثيقة شحن أولية يتم إنجازها من طرف الشركة المكلفة بتجميع السلع أولا وترسلها للمدعى عليها الثالثة عبر البريد الالكتروني ثم تقوم بإرسالها للمدعى عليها وبعد الاتفاق على الثمن والسعر يتم الشروع في العملية التي تقتضي أن يتم التعامل بوثيقة الشحن الأصلية تحمل تأشيرة المصدر وفي هذا الإطار فقد توصلتالمدعى عليها الثالثة بوثيقة شحن أولية غير رسمية والمذكورة موضوع قرار الإحالة من المسمى أدريان (خ.) من شركة (ت. أ. ب. أ. ا.) بتاريخ 2023/04/13 والتي أرسلها بواسطة البريد الالكتروني إلى مستخدمةالمدعى عليها الثالثةالسيدة نورة (ح.) حول الشحنة موضوع وثيقة الشحن CM442RY وهي الخاصة بشركة (ا.)أن هذه الواقعة يبينها محضر المعاينة المنجزة بواسطة المفوض القضائي عبد العالي (ث.) الذي عاين البريد الالكتروني المذكور والجهة مصدرته والمرفقات التي ضمنت به ومنها وثيقة الشحن التي تزعم المدعى عليها أنها مزورة بمجرد توصلالمدعى عليها الثالثة بوثيقة الشحن الأولية بواسطة مستخدمتها قامت بتحويلها إلى المدعى عليها لدواعي تجارية وتنظيم العلاقة بينهما، علما أنه لا يمكن إدخال البضاعة للمغرب دون أن تكون هناك وثيقة شحن أصلية موقعة ومؤشر عليها تكون بيد سائق الشاحنة كما هو الحال في وثيقة الشحن الأصلية موضوع الشكاية ، وبدون هذه الوثيقة لا يمكن القيام بإجراءات التعشير ولا يمكن تسليم البضاعة لصاحبها وأن ما يؤكد زيف مزاعم المدعى عليها هو أن وثيقة الشحن البري الأصلية أنجزت بتاريخ 2023/05/04 وتم بواسطتها تسليم البضائع للجهة المستوردة، دون نسيان أن هذه البضاعة لم تكن البضائع المحترقة أصلا ولا يمكن نسبة سبب الحريق إلى البضائع المذكورة وأن الثابت من الشكاية أن المدعى عليها تحاول التهرب من مسؤوليتها عن الحريق إلا أن الوثائق المدلى بها من طرفها خاصة تقرير الخبرة ومحضر المعاينة لتفريغ فيديو كاميرات يثبت عكس ذلك ، ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلاحظ أن الخبير مالكي (س.) وصل في تقريره إلى ما يلي: (اندلع الحريق في صندوق للبضائع في الطابق الخامس من رف التخزين وكان يقع بالقرب من مصباح، الشيء الذي شكل مصدرا للحرارة مما أدى لاحتراق الصندوق الذي يحتوي على بضائع ومواد شديدة الاشتعال... وفي الختام من المحتمل أن يكون سبب الحريق، تسخين جسم شديد الاشتعال يقع بالقرب من مصدر حراري مصباح أن هذه الخلاصة تؤكد أن الحريق نتج عن تسخين جسم شديد الاشتعال، بمعنى من تدخل للقيام بعملية التسخين وهو من وضع البضاعة بالقرب من المصباح أن ذلك يعني أن الحريق لم يشتعل بصفة تلقائية كما تزعم المدعى عليها ولم يكن هناك أي انفجار للبطاريات مسبب للحريق، بل إن سببه عملية التسخين التي تعرضت لها البضاعة حسب تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها ، فمن وضع البضاعة قرب المصباح فضلا على أنه ليس هناك ما يفيد أن بضاعةالمدعى عليها الثالثة كانت في الرف الخامس، فإن الثابت العقد أن المدعى عليها هي التي التزمت بخدمة التفريغ ولا دخلللمدعى عليها الثالثة بها، بمعنى أنها هي من قامت بوضع البضائع قرب المصباح فكان عليها أن تتجنب ذلك خاصة أنها تدعي كونها تتوفر على أطر مؤهلة تلقت تكوينا خاصا في مجال قبول وحفظ البضائع والسلع، وأن جميع المواد قابلة للاشتعال مهما كانت طبيعتها بمجرد تسخينها إذا توافرت ظروف اشتعال الحريق فجميع العلب تشتعل بمجرد وضعها قرب المصباح وبمجرد الوصول إلى درجة حرارة معينة، مثلا الزبدة ليست مادة خطيرة لكن بمجرد وضع عليها قرب مصباح ستصبح مادة خطيرة قابلة للاشتعال، ولا يمكن على الإطلاق تصور أن الزبدة تشتعل بصفة تلقائية دون تدخل عامل خارجي وأن محضر المعاينة المنجز بواسطة المفوض القضائي محمد (ط.) يؤكد ذلك من خلال معاينته أن المصابيح اشتعلت على الساعة 18و 36 دقيقة والحريق بدأ على الساعة 19و 58 دقيقة، أي أن عملية التسخين أخذت وقتا لتشعل النيران فقبل اشتعال المصابيح لم يكن هناك أي حريق، وبالتالي فإن السبب في وقوع الحريق هو وضع العلب والأحزمة قرب المصابيح وليس البضاعة وأن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف أن المستودع يتضمن بضائع وسلع تعود إلىالمدعى عليها الثالثة وإلى شركات أخرى تمارس نفس نشاطالمدعى عليها الثالثة، لذلك يطرح تساؤل كبير هل هناك ما يثبت أن بضاعة المدعى عليها الثالثة هي التي كانت في الرف الخامس ؟ وهلالمدعى عليها الثالثة هي من طلبت من المدعى عليها وضع بضاعتها قرب المصباح ذلك تبقى المدعى عليها شركة (اس.) هي المسؤولة عن الحريق والأضرار العالقة بالمدعى عليها الثالثة وزبنائها، ملتمسة التصريح باستبعاد الدفع بإيقاف البث والحكم وفق مقالها الافتتاحي وكتاباتها السابقة.
وبناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب ثانية بجلسة 09/09/2024 والتي جاء فيها عن مسؤولية المدعى عليها الأولى فإنها بصفتها وكيلالمدعية فإنها تعاقدت مع شركة (L. S. L.) من أجل القيام بعملية استيراد بضاعة بقيمة 2260920.00 درهم . من هومبورغ لفائدةالمدعية وتحت مسؤوليتها في تحديد وسيلة الشحن المناسبة لنقل البضائع. وترتيب عمليات تعبئة البضائع بالشكل المناسب مع الأخذ في الاعتبار وزن البضائع والظروف المناخية والتفاوض على العقود الخاصة بالبضائع المنقولة والتحقق من المواصفات الخاصة بالتعبئة بحيث تتوافق مع كافة الأنظمة واللوائح والقوائم المالية في البلدان التي تتجه إليها الشحنة. وإعداد المستندات الخاصة بالبضائع وفحصها للتحقق من أنها تفي بكافة متطلبات الجمارك وكذلك التأمينات. وضمان حلول آمنة لنقل البضائع وتخزينها وترتيب جميع الإجراءات وتتبع الطريق الذي تسلكه البضائع والتفاوض جمركياً وترتيب عمليات البريد السريع والخدمات الأخرى المكملة له. وتأمين البضائع التي يتم نقلها وإن المدعى عليها أخبرت المدعيةبأن حريقا قد نشب ببضاعتها بمخازن شركة (H. A.) الكائنة ببارك أطلانتيكلوجيستيك الدار البيضاء بتاريخ 2023/05/16 وحيث تبين أن المكان التابع لشركة (H. F.)- لا يحترم شروط السلامة ، ومكتض بالبضائع دون احترام لمعايير السلامة المعمول بها، وإنها لم تمكنالمدعية من الاتفاقات التي أجرتها مع الناقل البحري ومع شركة (اس.)، واكتفت بإخبارها بوجود حريق ، دون أن تدلل على قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مما تكون معه مسؤولة عن تلف البضاعة بسبب الحريق الناشئ بمخازن هي من تعاقدت معها ، وهي من اختارتها دون أن تتبين من احترام المخازن لقواعد السلامة ودون أن تحضر عملية تفريغ البضاعة وإدخالها المستودع ، ودون أن تتأكد من عدم وجود بضائع خطرة بالمستودع الذي اختارته لتخزين بضاعةالمدعية. كما أنها لم تدل بما يفيد قيامها بتتبع عملية الإفراغ والتخزين ، ولم تدل على قيامها بالحرص اللازم في تنفيذ التزاماتها ، والتي تقر بها في جوابها على الإنذار الموجه إليها منالمدعية والتي تزعم فيه أنها باشرت تنفيذ التزاماتها المتمثلة في نقل البضاعة من مدينة هومبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب لكن البضاعة لم تتوصل بها المدعية وتضررت بالكامل بسبب الحريق الذي شب بشركة (اس.) دون أن تصل البضاعة إلىالمدعية سليمة .و عن مسؤولية المدعى عليها الثانية وقرار عدم المتابعة فإن شركة (HPH) قد طالبت بضم الملفات لتقدمها بطلب أداء دينالمدعية وقيمة البضاعة مع باقي البضائع التي قامت بنقلها في مواجهة شركة (اس.) إنها أدلت بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى وهو الرائج بالملف عدد.2023/8236/13882 وإن ذلك يعد إقرارا بمسؤوليتها عن عدم تسليمالمدعية البضاعة سليمة . وأنه من أدلى بحجة فهو قائل بها مما تكون معه المدعى عليها مسؤولة أيضا عن تلف بضاعة المدعية وتضررها بالكامل بسبب الحريق ، وأن قرار الإحالة وعدم المتابعة ، لا يفيد في النزاع المعروض على المحكمة الحالية ، لانه إذا انتفى العنصر الجرمي فإن ذلك لا ينفي المسؤولية التعاقدية ، وإن المحكمة قد بثت في طلب الضم ، وستنظر في الدعوى بناء على وثائق المدلى بها. وعن مسؤولية المدعى عليها الثالثةفإن من محضر الضابطة القضائية رفقته ومن محضر اجتماع أطراف ومن خلال العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها الثانية فإنها تلتزم بتحمل الآفات في حال ضرر وعوار البضاعة خلال مدة التخزين تجاه المالكين للسلع و إن الثابت أن البضائع هي مملوكةالمدعية قد تضررت أثناء تواجدها بمخزنها ، واحترقت بالكامل بسبب إهمالها وعدم احترامها لضوابط السلامة وتخزين بضائع متفجرة وموصوفة بأنها بضائع خطيرة . حسب الثابت من جرد السلع التي بالمخزن من طرف الشرطة القضائية ، والتي أثبتت تواجد تدليس من شركة (ح. ب. ح. ن.)، وأن الوثيقة CMR المتضمنة للتصريح بالبضاعة يختلف عن الوثيقة المسلمة من شركة (ن. F. G. I.) ، وهذه الوثيقة CMRتتضمن نوعية السلع وكميتها ، ومصرح بها أنها بضاعة خطيرة مصنفة في الدرجة 3 ، وتم الختم والإمضاء عليها من طرف المصدر والناقل وتتضمن رقم تسجيل المقطورة التي شحنتها وهو +5678-011، وبطاقة السلامة FDS لتلك البضاعة ، وأفاد محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية في الصفحة 6 والمؤرخ في 2023/10/30 أنه : وعند إجراء مقارنة مابينها وبين وثيقة CRM المتحصل عليها من شركة (ح. ب. ح. ن.) فاتضح بأن هذه الوثيقة المدلى بها من قبل شركة (ح. ب. ح. ن.) لم يصرح ضمنها بوجود مواد خطرة عكس الوثيقة المحصل عليها من الشركة المصدرة بألمانيا. وأضاف نفس محضر المعاينة ، أن نفس الشيء بالنسبة لعملية التواصل مع شركات أخرى عبر البريد الإلكتروني وهي شركة (I. I.) بفرنسا وشركة (N.) بفرنسا، وشركة (Z. C.)باسبانيا وشركة (T.) ببلجيكا وشركة (W.) بألماني وشركة (T. R. S.) بفرنسا إضافة إلى شركة (E.) ، وأكدوا أن بضاعتنا التي تلفت بنقلها شركة (ح. ب. ح. ن.) بنقلها إلى المغرب تعتبر خطرة وزودوها ببطاقة السلامة FDSالمتعلقة بها وبالتالي يعتبر أن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بشروط المتفق عليها والمشار إليها بالعقد الذي يجمع الشركتين معا ومن بينها مطابقة القوانين الجاري بها العمل حسب البند 3 من العقد بوجوب حضور ممثلها أثناء عملية الإيداع للبضاعةالمستوردة بالمستودع تحت المراقبة الجمركية، وبالخصوص عدم إيداع أية بضاعة أو مادة خطرة بالمستودع .، وأن المدعى عليها الثانية التي قامت بتزييف الوثائق، والمدعى عليها الثالثة التي قامت بتخزين بضائع خطيرة مخالفة لضوابط السلامة التي تمنع تخزين البضائع الخطرة بمخازن خاضعة للمراقبة الجمركية ، بل يتم تسليمها لوجهتها مباشرة طبقا لقرار الوزيري لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك رقم 480-11 الصادر بتاريخ 2016/02/22 .وإلزامية تقديم وثيقة السلامة وإنه بذلك تكون المدعى عليها الثالثة مسؤولة عن التلف الكامل لبضاعةالمدعية بسبب الحريق بمخازنها ،ملتمسة تحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية والحكم عليهم بالأداء بالتضامن في ما بينهم.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة رد بجلسة 09/09/2024 والتي جاء فيها انها باشرت تنفيذ الالتزام الذي من اجله تعاقدت مع المدعية والمتمثل في نقل البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء بحيث قامت بإيصال البضاعة المتفق عليها إلى ميناء طنجة ووضعها بالمستودع الخاص بشركة (اس.) المتواجد بميناء والذي يخضع لرقابة إدارة الجمارك إلى حين أداء المدعية الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعة و إن الناقل يسأل عن الخسائر الناتجة عن هلاك البضاعة وتلفها وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم وهو ما ينتفي في نازلة الحال ذلك إنالمدعى عليها الأولى قامت بنقل البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء وبإيصال البضاعة المتفق عليها إلى ميناء طنجة ووضعها بالمستودع الخاص بشركة (اس.) المتواجد بميناء والذي يخضع لرقابة إدارة الجمارك إلى حين أداء المدعية الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعةتبعا لذلك تكونالمدعى عليها الأولى غير مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضاعة المدعية بمخازن (اس.) بعد انقضاء مهمةالمدعى عليها الأولى وإيداعها البضاعة بالمخازن تحت رقابة الجمرك في انتظار أداء المدعية للرسوم الجمركية من اجل الإفراج عن البضاعة ،ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلاواحتیاطیارفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جوابية مع طلب إيقاف البث وإدخال الغير في الدعوى بجلسة 07/10/2024 والتي جاء فيها بأن المدعى عليها شركة (ح. ب. ح. ن.) خالفت الاتفاقات المبرمة بينها وبينالمدعى عليها الثالثة وقامت بنقل بضاعة خطيرة عن طريق تزوير سند نقلها وهي البضاعة التي تبث أنها السبب في الحريق الذي شب بمستودعاتها وقامت بمقاضاتها من أجل جنحة التزوير واستعماله ومخالفة المادة 35 من القانون 05-30 المتعلق بنقل البضائع الخطيرة عبر الطريق مما يستلزم معه إيقاف البث إلى حين البث النهائي بمقتضى حكم في الدعوى العمومية خاصة وأن السيد قاضي التحقيق أصدر أمرا بالمتابعة في الملف عدد 2024/5/18 بتاريخ 2024/03/01 قضى بمتابعة شركة (ح. ب. ح. ن.) ومسيرها انوار (م.) ، واحتياطيا من حيث الجواب على المقال الافتتاحي أن الدعوى الحالية مختلة شكلا ومخالفة لمقتضيات قانونية صريحة مما يستلزم معه الدفع بعدم القبول من حيث الدفع بعدم أحقية المدعية في طلب لأي تعويض لمخالفة شركة (ح. ب. ح. ن.) لاتفاقات المبرمة بينها وبينالمدعى عليها الثالثةيحسن التذكير في إطار الرد على الأسباب المثارة أن ما أثارته المدعية يبقى مجرد مجادلة في ظل قيام مؤيدات قانونية صراحة تقر العكس وتدحض المثار، وأن المطالبة بأي تعويض وإدعاء استحقاقه رهين بتحديد المتسبب في الضرر والعلاقة السببية بين الفعل المرتكب من طرفه والضرر اللاحق بالشركة المتضررة أن شركة (ح. ب. ح. ن.) بصفتها مدعى عليها قد خالفت الإتفاقات المبرمة بينها وبينالمدعى عليها الثالثة حيث قامت بنقل بضاعة خطيرة، وذلك عن طريق تزوير سند نقلها وهي البضاعة التي ثبت أنها السبب في الحريق الذي شاب مستودعاتالمدعى عليها الثالثة بتاريخ 2023/05/16 لذلك فإنالمدعى عليها الثالثة بعدما تبين لها من خلال الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية بالإستعانة بالكاميرات المثبتة بالمستودعات وتبث أن السبب في الحريق ناتج عن فعل المدعى عليها شركة (ح. ب. ح. ن.) فإنها قامت بمقاضاتها حيث أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء أمرا في الملف عدد 2024/15/19 بتاريخ 2024/05/31 قضى من خلاله متابعة (HBH) ومسيرها أنوار (م.) من أجل ارتكابهما جنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها، استنادا على المادة 35 من القانون المتعلق بنقل البضائع الخطيرة عبر الطريق ، كما أن تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموجه إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء فيما يخص وضعية السلامة بمخزن (اس.) أشار إلى أن المخزن كان يتوفر على ما يلزم لذلك وفقا للإلتزامات الملتزم بها في دفتر التحملات الموقع من طرفه وفيما يخص تحمل البضائع وعلامات الخطر فقد أشار من ضمن ما أشار إليه أنه لم تكن أية علامة تشير إلى أن ما خزن به بضائع خطيرة رغم إلزامية ذلك قانونا. ومما يثبت التزوير واستعماله ما جاء على لسان السيد عبد الرحيم (أ.) عن جواب بخصوص البضائع المحترقة الذي صرح بمحضر الضابطة القضائية ناهيك على أن مكتب (خ. ق. ل. ع. و. ت.) ، كما أن الخبرة القضائية المنجزة من الخبير مالكي (س.) أشارت إلى استبعاد التماس الكهربائي وأن المرجع أن المادتين الخطيرتين PPRIMER وDIIODOMETHANE هما المتسببان في اندلاع الحريق وعلى كل حال فإن المدعى عليها الثالثة لا تتحمل أية مسؤولية في الحادث محل طلب الأداء والتعويض ومن حيث الدفع بكونالمدعى عليها الثالثة تربطها علاقة مباشرة مع شركة (ح. ب. ح. ن.) الدفع بعدم تحملها أية مسؤولية وأنه يتعين معه اخراجها من الدعوى الحالية وأن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بالأداء والتعويض عن العوار اللاحق بالبضاعة المملوكة للشركة المدعية وأن هاته الأخيرة لا تربطها بالمدعى عليها الثالثة بأي عقد مباشر وإنما كلفت الوكيل بالعمولة بالنقل أنها لم ترتبط مع بضاعتها من الخارج والتي أتلفت نتيجة الحريق الذي شب بمخازنالمدعى عليها الثالثة ، وأن الحريق المذكور تسببت فيه شركة (ح. ب. ح. ن.) بإيداع بضائع ومواد خطيرة والإدلاء بسندات مزورة وأنه واعتبارا لذلك وبالنظر إلى أنالمدعى عليها الثالثةة لا دخل لها في إتلاف بضاعة الشركة المدعية فإنه يكون القضاء بإخراجها من الدعوى الحالية و إنه تبعا لذلك فإن شركة (HBH للنقل) قد أخلت بالشروط المتفق عليها المشار إليها بالعقد الرابط بين الشركتين (اس.)باعتبارها صاحبة المخزن و(HBH TRANSPORT) بصفتها ناقلة والتي من بينها مطابقة القوانين الجاري بها العمل حسب بنود العقد بوجوب حضور ممثل (HBH) أثناء عملية الإيداع للبضائع المستوردة بالمستودع تحت المراقبة الجمركية وبالخصوص عدم إيداع أية بضاعة أو مادة خطيرة بالمستودع التابعللمدعى عليها الثالثة تنص على ذلك بنود العقد وخاصة الفقرة الثالثة منه طيه نسخة من العقد مع ترجمته أن مقتضيات مدونة التجارة وخاصة المادة 447 في فقرتها الأخيرة مما تكون معه شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بالنصوص والقوانين التنظيمية في مجال نقل البضائع الخطرة بما فيها قرار وزارة النقل والتجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 16-480 الصادر بتاريخ 2016/2/22 المنظم لاستغلال ميناء طنجة المتوسطي والذي ينص على أن نقل المواد الخطيرة يستلزم تصريحا مسبقا لدى جميع المصالح المختصة لسلطات الميناء والتصريح بها إجباري ونقلها على متن السفن عن طريق تقديم وثيقة السلامة الذي تحدد ونوعية ودرجة الخطر ووثيقة CMR أي سند النقل الدولي الذي يجب أن ترافق المواد الخطرة منذ نقطة انطلاقها حتى نقطة الوصول مما تكون المواد الخطيرة منذ نقطة انطلاقها حتى نقطة الوصول مما تكون المواد الخطرة من الدرجة الثالثة عند وصولها لميناء طنجة المتوسطي يجب أن توجه مباشرة إلى وجهتها النهائية ويمنع بقاؤها في مستودعات التخزين إلا في حالات معينة ووفق شروط دقيقة. مما يكون معه سبب الحريق الذي طال مستودعالمدعى عليها الثالثة ناتج عن البضائع المضمنة خطرة التي تكلفت بإحضارها شركة (ن. H.) وصرحت بالمقابل بأنها بضاعة عادية و أن مقتضيات مدونة التجارة وخاصة منها المادة 4303 و5-430 قدمت الوكيل بالعمولة مسؤولية البضائع المنقول يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولاً من أفعال الوكيل والوكلاء بالعمولة الوسطاء الذي يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427 من مدونة التجارة وكذلك مقتضيات المادة 463 التي أوجبت تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية في حالة ما إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسیم وأنه وبناء على جميع الاعتبارات والموجبات المبسوطة أعلاه في ظل عدم إسناد المدعية على أي أسس قانونية واحتياطيا من حيث طلب إدخال الغير في الدعوى أنها لا تتحمل أية مسؤولية في الحادثة إنها وعلى كل حال تؤمن على المسؤولية وتبعا لذلك تطلب إدخال شركة (ت. س.) في ش.م.ق وكذا شركة (ت. أ.) في ش.م.ق لتدلي بدلوها في نازلة الحال وإحلالها محل مؤمنها في الأداء في حالة إذا مارأت المحكمة موجبا لذلك ،ملتمسة أساسا من حيث موجبات طلب إيقاف البت والحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية واحتياطياالحكم بعدم قبول الدعوى وإدخال شركة (س.) وشركة (ت. أ.) في شخص ممثلها القانوني قصد الإدلاء بدلوهما في النازلة وفي حالة قيام المسؤولية إحلالهما محلها في الأداء الصائر وفق القانون.
وأدلتبنسخة من محضر الضابطة القضائية وصورة من خبرة قضائية رقم 970 وصورة من خبرة قضائية رقم 578 ومستخرج محاكم
و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب ثالثة مع مقال إصلاحي بجلسة 07/10/2024 والتي جاء فيها بأن شركة (اس.) تزعم أن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد تقدمت في مواجهتها بطلب التعويض بالنيابة عنالمدعية موضوع ملف عدد 2023/8236/13882 إن المحكمة برجوعها إلى المقال موضوع الملف المذكور يتضح لها أن الأمر غير صحيح ، وأن الطلبات لم تشمل البضائع الخاصة بالمدعية . وأن أطراف تلك الدعوى لايتعلقبأطراف هذه الدعوى إن المحكمة قد أفردت جلسة خاصة للبث في طلب الضم، وقررت عدم جديته. وأنه بالرجوع إلى الملف نفسه فإن شركة (اس.) تدفع بعدم وجود أي توكيل لتقديم الدعوى نيابة عن مالكي البضائع. وإنالمدعية لم تسلم أي توكيل في هذا الباب، لرفع أي دعوى نيابة عنها من أجل التعويض عن خسارة البضاعة موضوع هذه الدعوى. وأن أي دعوى باسمالمدعية في غياب أي توكيل مصيره عدم القبول. وأن المدعية محقة في رفع الدعوى بصفتها مالكة البضاعة إن شركة (اس.) تقر بتخزينها لبضائع خطيرة وشديدة الاشتعال مع بضائع المدعيةوأن هذا الإقرار تترتب عليه مسؤوليتها الكاملة عن تلف بضاعة المدعية واحتراقها وإن الثابت من محضر الضابطة القضائية ومن محضر اجتماع أطراف ومن خلال العقد ربط بينها وبين المدعى عليها الثانية فإنها تلتزم بتحمل الآفات في حال ضرر وعوار البضاعة خلال مدة التخزين تجاه المالكين للسلع إن الثابت أن البضائع هي مملوكة للمدعية قد تضررت أثناء تواجدها بمخزنها ، واحترقت بالكامل بسبب إهمالها وعدم احترامها لضوابط السلامة وتخزين بضائع متفجرة وموصوفة بأنها بضائع خطيرة .، وأن محضر جرد السلع التي بالمخزن من طرف الشرطة القضائية ، أثبت تواجد تدليس من شركة (ح. ب. ح. ن.) حيث إن الوثيقة CMR المتضمنة للتصريح بالبضاعة والتي يختلف عن الوثيقة المسلمة من شركة (ن. F. G. I.) ، وهذه الوثيقة CMR تتضمن نوعية السلع وكميتها ، ومصرح بها أنها بضاعة خطيرة مصنفة في الدرجة 3 ، وتم الختم والإمضاء عليها من طرف المصدر والناقل وتتضمن رقم تسجيل المقطورة التي شحنتها وهو ،5678-011، وبطاقة السلامة FDS لتلك البضاعة ، وأفاد محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية في الصفحة 6 والمؤرخ في 2023/10/30 أنه : وعند إجراء مقارنة مابينها وبين وثيقة CRM المتحصل عليها من شركة (ح. ب. ح. ن.) فاتضح بأن هذه الوثيقة المدلى بها من قبل شركة (ح. ب. ح. ن.) لم يصرح ضمنها بوجود مواد خطرة عكس الوثيقة المحصل عليها من الشركة المصدرة بألمانيا وأضاف نفس محضر المعاينة ، أن نفس الشيء بالنسبة لعملية التواصل مع شركات أخرى عبر البريد الإلكتروني وهي شركة (I. I.) بفرنسا وشركة (N.) بفرنسا، وشركة (Z. C.)باسبانيا وشركة (T.) ببلجيكا وشركة (T. R. S. W.) بألماني وشركة (I.) بفرنسا إضافة إلى شركة (E.) ، وأكدوا أن بضاعتنا التي تلفت بنقلها شركة (ح. ب. ح. ن.) بنقلها إلى المغرب تعتبر خطرة وزودوها ببطاقة السلامة FDS المتعلقة بها وبالتالي يعتبر أن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بشروط المتفق عليها والمشار إليها بالعقد الذي يجمع الشركتين معا ومن بينها مطابقة القوانين الجاري بها العمل حسب البند 3 من العقد بوجوب حضور ممثلها أثناء عملية الإيداع للبضاعةالمستوردة بالمستودع تحت المراقبة الجمركية، وبالخصوص عدم إيداع أية بضاعة أو مادة خطرة بالمستودع .، وأن المدعى عليها الثانية التي قامت بتزييف الوثائق، والمدعى عليها الثالثة التي قامت بتخزين بضائع خطيرة مخالفة لضوابط السلامة التي تمنع تخزين البضائع الخطرة بمخازن خاضعة للمراقبة الجمركية ، بل يتم تسليمها لوجهتها مباشرة طبقا لقرار الوزيري لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك رقم 480-16 الصادر بتاريخ 2016/02/22 والزامية تقديم وثيقة السلامة وإنه بذلك تكون المدعى عليها الثالثة مسؤولة عن التلف الكامل لبضاعة المدعية بسبب الحريق بمخازنها بثبوت تخزينها لبضائع خطيرة وشديدة الاشتعال مع بضاعة المدعية كما هو ثاب في التقريرين المدلى بهما والتقرير الخبير عبد الوهاب (ت.) رفقته وعن الجواب عن مذكرة شركة (أ. ب. إ.) لجلسة 2024/09/09 بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بالملف وإلى قرار الإحالة يتضح أن الاسم الحقيقي الذي تتقاضي به شركة (ح. ب. ح. ن.) هو شركة (ح. ب. ح. ن.) ، ونظرا لكون هذه الشركة تحوم حولها اتهامات بالنصب والاحتيال والتزوير ، فإن المدعية تدعوها لتحديد موقفها من اسمها التجاري باعتبارها شركة نقل بضاعة المدعية ذلك أنها ثارة تستعمل اسم (HBH) وتارة أخرى تستعمل اسم (HBH. TRANSPORT) وفي انتظار ذلك فإن المدعية واعتمادا على العقد المدلى به وعلى قرار الإحالة ، فإنها تتقدم بمقال إصلاحي من حيث اسم شركة (ح. ب. ح. ن.)وذلك باعتبار الدعوى موجهة ضد شركة (ح. ب. ح. ن.) عن مسؤولية المدعى عليها الأولى إن المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلةللمدعية ، أنها تعاقدت مع شركة (L. S. L.) من أجل القيام بعملية استيراد بضاعة بقيمة 2260920.00 درهم . من هومبورغ لفائدةالمدعية وتحت مسؤوليتها. ، وأن مقتضيات المادة 4430 من مدونة التجارة تنص على أنه : يكون الوكيل بعمولة في نقل البضائع مسؤولاً تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسال إليه. و عن تقرير الخبرة المنجز بناء على طلب المدعية أثبت السيد الخبير السيد بوعبيد (ب.) أن بضاعة المدعية قد أصابها إتلاف كلي واحترقت بشكل كلي وحدد خسارة العارضة في ما مجموعه 2260920.00 درهم عن تقرير الخبرة المنجزة بناء على طلب المدعى عليها الثانية فإن المدعى عليها الثانية قد قامت بطلب إجراء خبرة بناء على أمر رقم 16936 ملف رقم 2023/8103/16936 ، وأنه بالرجوع إلى تقرير السيد عبد الوهاب (ت.) فإن بضاعة المدعيةة قد أتلفت بالكامل جراء الحريق وبالرجوع إلى نفس التقرير فقد أثبت وجود بضائع قابلة للاشتعال بمكان الحريق الذي شب بمخازن المدعى عليها الثالثة شركة (اس.) . ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح اسم المدعى عليها الثانية ،ملتمسة تحميل المدعى عليهن كامل المسؤولية والحكم عليهن بالأداء بالتضامن في ما بينهن عن المقال الإصلاحيالإشهاد لها بإصلاح اسم المدعى عليها الثانية باعتباره شركة (ح. ب. ح. ن.) (Habib Ben Hassine Transports) والحكم وفق المقال الإفتتاحي والإصلاحيين .
أدلت: مذكرة المدعى عليها المدلى بها بالملف 2023/13882 وتقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الوهاب (ت.)
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة رد ثانية بجلسة 28/10/2024 والتي جاء فيها أن المدعية شركة (ه.) تزعم أنالمدعى عليها الأولى مسؤولة عن هلاك البضاعة التي شابها الحريق بالمخزن الجمركي التابع لشركة (اس.) ، لكونها تعاقدت معالمدعى عليها الأولى من أجل القيام بإستيراد البضاعة من هامبورغ وانالمدعى عليها الأولى تحملت مسؤوليتها في ترتيب جميع الإجراءات من اجل تأمين عملية النقل إذ تود التأكيد على انها باشرت تنفيذ الالتزام الذي من اجله تعاقدت مع المدعية والمتمثل في نقل البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء بحيث قامت بإيصال البضاعة المتفق عليها إلى ميناء طنجة ووضعها بالمستودع الخاص بشركة (اس.) المتواجد بميناء والذي يخضع لرقابة إدارة الجمارك إلى حين أداء المدعية الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعة، وإن الناقل يسأل عن الخسائر الناتجة عن هلاك البضاعة وتلفها خلال عملية النقل وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم وهو ما ينتفي في نازلة الحال ذلك إنالمدعى عليها الأولى قامت بنقل البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء وبإيصال البضاعة المتفق عليها إلى ميناء طنجة ووضعها بالمستودع الخاص بشركة (اس.) المتواجد بالميناء والذي يخضع لرقابة إدارة الجمارك إلى حين أداء المدعية الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعة تبعا لذلك تكون العارضة غير مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بضاعة المدعية بمخازن (اس.) بعد انقضاء مهمة العارضة وإيداعها البضاعة بالمخازن تحت رقابة الجمرك في انتظار أداء المدعية للرسوم الجمركية من اجل الإفراج عن البضاعة ،ملتمسة الحكم برفض الطلب في مواجهة العارضة مع تحميل المدعية الصائر .
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جوابية بجلسة 28/10/2024 والتي جاء فيها أن ما دفع به الطرف المدعي بخصوص مسؤوليتها لا يستقيم لا من الناحية القانونية ولا الواقعية ذلك أن الثابت أنها ليست هي المسؤولة عن العوار اللاحق ببضاعة المدعية على عكس ما ادعته بمذكرتها الحالية وأن المتسبب في الحريق هو شركة (ح. ب. ح. ن.) وذلك بسبب التدليس والتصريحات الغير متطابقة التي أدلت بها بما فيها وثيقة CMR المتضمنة للتصريح بالبضاعة والذي يختلف عن الوثيقة المسلمة من شركة (ن. F. G. I.) هذه الوثيقة CMR تتضمن نوعية السلع وكميتها ومصرح بها أنها بضاعة خطيرة مصنفة من الدرجة 3 كما جاء في إفادة محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية المؤرخ في 2023/10/30وعند إجراء مقارنة ما بينها وبين وثيقة CMR المتحصل عليها من شركة (ح. ب. ح. ن.) اتضح بأن هذه الوثيقة المدلى بها من قبل شركة (HH) لم يصرح ضمنها بوجود مواد خطرة عكس الوثيقة المحصل عليها من الشركة المصدرة بألمانيا وأضاف نفس محضر المعاينة أن نفس الشيء بالنسبة لعملية التواصل مع شركات أخرى عبر البريد الإلكتروني وهي شركة (I. I.) بفرنسا وشركة (N.) بفرنسا وشركة (Z. C.) بإسبانيا وشركة (T.) ببلجيكا وشركة (R. T.) بألماني وشركة (S. I.) بفرنسا إضافة إلى شركة (E.) وأكدوا أن بضاعتنا التي تلفت بنقلها شركة (HABH) إلى المغرب تعتبر خطيرة وزودوها ببطاقة السلامة FDS المتعلق بها وبالتالي يعتبر أن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بشروط المتفق عليها والمشار إليها بالعقد الذي يجمع الشركتين معا ومن بينها مطابقة القوانين الجاري بها العمل حسب البند 3 من العقد بوجوب حضور ممثلها أثناء عملية الإيداع للبضاعة المستوردة بالمستودع تحت المراقبة الجمركية وبالخصوص عدم إيداع أية بضاعة أو مادة خطرة بالمستودع ، مما يجعل المدعى عليها شركة (HB H) خالفت الاتفاقات المبرمة بينها وقامت بنقل بضاعة خطيرة مما يستلزم معه الدفع بعدم مسؤوليةالمدعى عليها الثالثة في دعوى الحال ، ملتمسة رد جميع دفاع ودفوع المدعي لعدم جديتهاوالحكم وفق ما جاءت به العارضة بمقتضى طلباتها ومذكراتها السابقة .
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بجلسة 28/10/2024 والتي جاء فيها حول انعدام العلاقة التعاقدية بينالمدعى عليها الثالثة وشركة (ه.) فإن العلاقة التجارية تمت بين المدعى عليها الثالثة شركة (ح. ب. ح. ن.)، وشركة (ل. ش. ل.)، وهو ما يؤكده البريد الالكتروني الذي توصلت بهالمدعى عليها الثالثة بتاريخ 27 أبريل 2023 وأنه لا علاقة تجمع بينالمدعى عليها الثالثة والمدعية مادام أن الأمر كذلك، فإنالمدعى عليها الثالثة تبقى أجنبية عن هذا النزاع مما يتعين معه بإخراجها من الدعوى وحول انتهاء مهمةالمدعى عليها الثالثة فإن مهامالمدعى عليها الثالثة محددة في هذه العملية تتمثل في نقل البضاعة من دولة ألمانيا إلى المغرب وايداعها بمستودع شركة (اس.) باعتباره مستودع تحت الجمرك، على أن تتكلف المعنية بالأمر بباقي الإجراءات الجمركية وأداء الرسوم الم عليها فروضة وأخذ بضاعتها من المستودعلهذه الغاية، فإن المدعى عليها الثالثة أوصلت البضاعة للمستودع تحت الجمركي المملوك لشركة (اس.)، تم تسلمت شركة (ل. ش. ل.) جميع الوثائق التي تمكنها من سحب بضاعتها من المستودع وهكذا، فقد تسلمت بتاريخ 2023/05/10 وصل التزويد 1741/2023 BON A DELIVRER بت اريخ 2023/05/10 من شركة (اس.) كما تؤكد ذلك تأشيرتها على وصل التزويد ، كما تسلمت وثيقة الشحن لإثبات ملكية البضاعة وبالتالي سحب بضاعتها بكل سلاسة. طيه وثيقة الشحن عليها تأشيرتها بالتوصل ، وأن مهمةالمدعى عليها الثالثة كناقل انتهت بصفة فعلية بتاريخ 2023/05/10 بعد تمكين شركة (ل. ش. ل.) التي كلفت من طرفها بنقلها للمغرب، ويبقى لهذه الأخيرة الحرية في تحديد تاريخ سحبها من المستودع وانهاء باقي الإجراءات التي لا تدخل في اختصاص المدعى عليها الثالثة ، وأن توصل شركة (ل. ش. ل.) بهذه الوثائق يعني من الناحية القانونية والواقعية أن البضاعة لم تعد تحت مسؤوليةالمدعى عليها الثالثة بصفتها كناقل ولا تحت رقابتها و أن الحريق وقع بتاريخ 16 ماي 2023 أي بعد ستة أيام من توصل شركة (ل. ش.) بالوثائق المذكورة ، وبالتالي فإنالمدعى عليها الثالثةلا تتحمل مسؤولية بقائها في المستودع مادام أن هذه هي التي تسلمت الوثائق من أجل سحب البضاعة من المستودع إلا أنها تقاعست عن ذلك لمدة 6 أيام مما يتعين معه القول برفض الطلب في مواجهةالمدعى عليها الثالثة . و حول سبقية البت بمقتضى أحكام الإيداع البضاعة والمتمثل أنها تدلي بمجموعة من الأحكام التي صدرت في نفس الحادث قضت بعدم تحميلالمدعى عليها الثالثة المسؤولية ومنها حكم عدد 9354 بتاريخ 2024/07/24 ملف عدد 2024/8218/5701 وحكم عدد 9356 بتاريخ 2024/07/24 ملف 2024/8234/5604.أن هذه الأحكام الصادرة عن قضاء الموضوع تؤكد انعدام مسؤوليةالمدعى عليها الثالثة عن الحادث مما يتعين معه الأخذ به وحول تقدير التعويض. فإنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن يلاحظ أن عملية النقل تخضع لاتفاقية جنيف الخاصة بالنقل الدولي للبضائع عن طريق البر المعروفة اختصارا CMR الموقعة بجنيف بتاريخ 19 ماي 1956. وأن المادة 23 من اتفاقية جنيف المذكورة تنص في الفقرة الثالثة منها على أنه لا يجوز أن يتجاوز التعويض 25 فرنك لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة و أنه بمقتضى التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية المذكورة بتاريخ 1971/07/05 أصبح التعويض لا يتجاوز 8,33 وحدة عن كل كيلوغرام من البضاعة وأنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن يتضح أن الوزن الصافي للبضاعة هو 2043 كيلوغرام، وهو ما يعني أن التعويض عن البضاعة المتضررة يحتسب على أساس 8,33 أورو مضروب في 2043 كيلوغرام، ليكون التعويض المستحق هو 17.019,00 أورو أي ما يعادل 181.252,40 درهم، مما يتعين معه حصر التعويض المناسب في المبلغ المذكور مع إحلال المؤمنة في الأداء .حول التأمين لئن اختارتالمدعى عليها الثالثة المستودع تحت الجمركي لإيداع البضاعة والمتمثل في مستودع شركة (اس.)، فإنها كانت تعمل على أداء مقابل هذه الخدمة بمقتضى فواتير صادرة عن هذه الأخيرة أنه فيما يتعلق بالبضاعة موضوع الدعوى فإنالمدعى عليها الثالثة تؤكد أن الأمر يتعلق بالفاتورة رقم 20232175 الحاملة لمبلغ 6069,77 درهم، والتي تتضمن البضاعة الموجهة إلى شركة (ه.) المدعية وشركة (ب. ت.) أنه بالرجوع الى تفاصيل الفاتورة الصادرة عن شركة (اس.) يلاحظ أنها تتضمن قسط التأمين الخاص بالبضاعة ASSURANCE MEAD (80,00) + TASCE ADVALOEM 600,00 وأن هذا يعني أن شركة (اس.) كانت تستخلص مبالغ منالمدعى عليها الثالثة لتأمين البضاعة مادام أنها أدت واجبات التأمين . وحول إيداع البضاعة بمستودع شركة (اس.) فإنه لا مجال بتحميل مسؤولية أداء التعويضللمدعى عليها الثالثة ،ملتمسةبإخراجها من الدعوىاحتياطياالتصريح بالرفض في مواجهةالمدعى عليها الثالثةاحتياطيا جدا بحصر مبلغ التعويض 181.252,40 درهم مع إحلال مؤمنة شركة (اس.) وتحميلهم الصائر.
أدلت: البريد الالكتروني الموجه من شركة (ل. ش.) إلى شركة (ح. ب. ح. ن.) من أجل تكليفها بمهمة النقلو وصل التزويد بالسلعة صادر عن شركة (اس.) ووصل التزويدو اتفاقية جنيف والبروتوكول التعديلي وفاتورة صادرة عن شركة (اس.) وحكم عدد 9354 بتاريخ 2024/07/24 ملف عدد2024/8218/5701 وحكم عدد 9356 بتاريخ 2024/07/24 ملف2024/8234/5604
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جوابية بجلسة 25/11/2025 والتي جاء فيها أنها تؤكد مجموع ما جاء بمذكراتها الجوابية والتعقيبية أنها ليست هي المسؤولة عن العوار اللاحق ببضاعة المدعية على عكس ما تدعيه المتسببة في الحريق وذلك بسبب التدليس والتصريحات هي شركة (ح. ب. ح. ن.) وان هاته الأخيرة الغير متطابقة التي أدلت بها بما فيها وثيقة CMR المتضمنة للتصريح بالبضاعة و أن مجموع زبناء الناقلة (HH) قد أكدوا أن مجموع البضائع التي تكلفت بنقلها شركة (HBAH) إلى المغرب تعتبر بضائع خطيرة وزودوها ببطاقة السلامة FDS المتعلقة بها مما يتضح معه أن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بالشروط المتفق عليها والمشار إليها بالعقد الذي يجمع الشركتين معا ومن بينها مطابقة القوانين الجاري بها العمل حسب بنود العقد ،ملتمسة الحكم وفق ما جاءت به في مذكراتها السابقة
و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب رابعة عن مذكرة شركة (اس.) بجلسة 25/11/2025 والتي جاء فيها بأنها تؤكد كافة دفوعها السابقة جملة وتفصيلا ملتمسة تحميل المدعى عليهن كامل المسؤولية والحكم عليهن بالأداء بالتضامن في ما بينهن.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تأكيدية بجلسة 25/11/2024 والتي جاء فيها بأنها تؤكد ما سبق تفصيله في مواجهة طلبات المدعي التي لا تنبني على أي أساس قانوني وواقعي ،ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع: تحميل المدعية الصائر.
و بناء على الإدلاء نائب المدخلة الأولى في الدعوى بمذكرة في الشكل بجلسة 09/12/2024 والتي جاء فيها ان شركة (اس.) تقدمت بمدكرة جواب مع طلب ايقاف البت وادخال الغير في الدعوى وادخلت بموجبه شركة (ح. ب. ح. ن.) (HBH) ان شركة (ح. ب. ح. ن.) تقدمت بدورها بمدكرة جواب مع طلب ايقاف البت مع مقال ادخال الغير في الدعوى ادخلت بموجبه الشركة العارضة (س. م.) وشركة (ا. ل.) من اجل حلولها محلها في الأداء وإن مدخلها في الدعوى الحالية هو طلب الإدخال الدي تقدمت به شركة (ح. ب. ح. ن.) بناء حسب زعمها على كونها تؤمن مسؤوليتها لديها وشركة (ت. ا.). إن طلب الإدخال المقدم من طرف شركة (ح. ب. ح. ن.) لم ترفقه بعقد التامين سواء المتعلق بها وكدا شركة (ا. ل.) مما يبقى معه طلب الإدخال على حالته جاء في خرق للفصل 32 من قانون المسطرة المدنيةلأجل ذلك يكون طلب الإدخال مستوجبا لعدم القبول وفي حالة إدلاء شركة (ح. ب. ح. ن.) بأية وثيقة تفيد الضمان ، فانها تحتفظ بحقها في الاطلاع عليها وتقديم أوجه دفوعاتها في الموضوع على ضوئها ،ملتمسة أساسا الحكمبعدم قبول طلب إدخالها في الدعوى واحتياطيا : في حالة إدلاء شركة (ح. ب. ح. ن.) بأية وثيقة تفيد الضمان، فإنها تحتفظ بحقها في الاطلاع عليها وتقديم أوجه دفوعاتها في الموضوع على ضوئها .
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جواب بجلسة 09/12/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد مجموع ما جاء بمذكراتها الجوابية والتعقيبية، ونها ليست هي المسؤولة عن العوار اللاحق ببضاعة المدعية على عكس ما تدعيه وأن شركة المتسببة في الحريق وذلك بسبب التدليس والتصريحات الغير متطابقة التي فيها وثيقة CMR المتضمنة للتصريح بالبضاعة وأن مجموع زبناء(HP) قد أكدوا أن مجموع البضائع التي تكلفت بنقلها شركة (ح. ب. ح. ن.) هي بضاعة خطيرة مما يتضح معه أن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بالشروط المتفق عليها والمشار إليها بالعقد الذي يجمع الشركتين معا ومن بينها مطابقة القوانين الجاري بها العمل حسب بنود العقد ، ملتمسة الحكم وفق ما جاءت به العارضة في مذكراتها السابقة.
و بناء على الإدلاء نائب المدخلة الثانية في الدعوى بمذكرة من أجل الدفع بانعدام التأمين بجلسة 23/12/2024 والتي جاء فيها إن شركة (أ. ت. م.) لا علاقة لها بالضرر الذي عسى أن يكون قد حل بالمدعية وبضاعتها ، ذلك أنها لا تؤمن المسؤولية المدنية لشركة (اس.) التي لم ترفق مذكرة جوابها بأي عقد تأمين للمسؤولية المذكورة وبالفعل فإن المدعية إنما تقاضي المدعى عليهما في إطار احكام المسؤولية التي تقتضي صدور خطا من جانب المدعى عليهما، أو عدم تنفيذهما للالتزامت التعاقدية على الوجه المطلوب ، وهي مسؤولية لا دليل بالملف على أنها مشمولة بعقد تأمين يستوجب إدخال الشركة العارضة في الدعوى وفق ما طالبت به شركة (اس.) من خلال مذكرة الادخال في الدعوى التي تقدمت بها إن شركة (اس.) هي أعلم من غيرها بأنها غير مؤمنة عن مسؤوليتها المدنية لديها وأنها تؤمن عن نشاطها وما قد يترتب عنه من مسؤولية لدى شركة (ت. أ.) وإن التأمين لا يفترض وإنما وجب إثباته من خلال عقد تأمين مستجمع لكل شروطه من حيث نوع ضمان واجله وسقفه وتاريخ سريانه .... الأمر الذي لم تثبته طالبة الادخال وإن المدعى عليها بصفتها طالبة إدخال، متى كانت تتمسك بضمانها لمسؤوليتها المدنية ، فإنها ملزمة بموجب الفصل 399 بإثبات الضمان المذكور عن طريق الادلاء بعقد التأمين الذي يغطي مسؤوليتها المدنيةيكون من حقها المطالبة باخراجها من الدعوى وبدون مصاريف ،ملتمسة الحكم بإخراج شركة (أ. ت. م.) من الدعوى وتحميل خاسرها الصائر.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها 3 بمذكرة تعقيب مرفقة بنسخ أحكام بجلسة 13/01/2025 والتي جاء فيها أساساان الجهة المدعية ترمي من خلال الدعوى الحالية الى استخلاص التعويض عن الضرر اللاحق ببضاعتها والحال انه بالرجوع الى الخبرات المنجزة في النازلة يتبين ان البضاعة موضوع الدعوى الحالية سبق ان كانت موضوع الملف عدد : 2023/8236/13882 ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطيا انه بخصوص واقعة الحريق موضوع النازلة الذي شب بمخازنها يوم 2023/05/16 فانها ادلت رفقته جوابها السابق بنسخة امر بالإحالة عدد:2024/15/18 والذي بموجبه تمت متابعة كل من شركة (ح. ب. س. ل.) وممثلها القانوني يجنحة التزوير واستعماله وكذا مخالفة مقتضيات القانون رقم 05 30 طبقا للمادة 35 منه والامر بإحالتهما على المحكمة، مما يكون معه في محله وانسجاما مع باقي مخلف غرف هذه المحكمة القضاء بإيقاف البت في النازلة ،ملتمسة أساسا من حيث الشكل : الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا من حيث الموضوع طلب الإيقاف استنادا الى مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فانه يكون في محله إيقاف الدعوى الحالية الى حين صدور حكم جنحي جنحيهائي في الدعوى العمومية المقامة طبقا للقانون .
أدلت: نسخة امر بالاحالة ونسخ 2 احکام
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة تأكيدية بجلسة 13/01/2025 والتي جاء فيها أنه وتتمينا لما جاءت به بمذكراتها السابقة والتي أكدت من خلالها عدم مسؤوليتها عن العوار اللاحق ببضاعة المدعية وان شركة (HH) هي المتسببة في الحريق أن مجموع زبناء شركة (HD) قد أكدوا أن البضائع تم نقلها وتكلفت بها هاته الأخيرة . وأن شركة (ح. ب. ح. ن.) قد أخلت بالنصوص والقوانين التنظيمية في مجال نقل البضائع الخطرة بما فيها قرار وزارة النقل والتجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 16-480 الصادر بتاريخ 2016/2/22 المنظم لاستغلال ميناء طنجة المتوسطي والذي ينص على أن نقل المواد الخطيرة يستلزم تصريحا مسبقا لدى جميع المصالح المختصة لسلطات الميناء والتصريح بها إجباري ونقلها على متن السفن عن طريق تقديم وثيقة السلامة الذي تحدد ونوعية ودرجة الخطر وسند النقل الذي يجب أن يرافق المواد الخطرة وأن مقتضيات مدونة التجارة وخاصة المادة 447 في فقرتها الأخيرة ،ملتمسة رد جميع دفاع ودفوع المدعية لعدم جديتها والحكم وفق ما جاءت به العارضة بمذكراتها السابقة .
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 13/01/2025 والتي جاء فيها أن سبق أن أدلت باتفاقية جنيف لسنة 1956 والبروتوكول التعديلي المرتبط بها، والحال أن النزاع يدخل في إطار اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط. ذلك أن إدخالها في الدعوى تم باعتبارها المسؤول عن نقل البضاعة موضوع الدعوى والتي تعرضت للحريق في المستودع المملوك لشركة (اس.) أنه على ضوء ما سبق فإن تقدير التعويض يكون بناء على الوثائق المدلى بها من الأطراف مع تطبيق القانون الواجب على النازلة وأنه بالرجوع إلى وثائق الشحن يلاحظ أن عملية النقل تخضع للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط على اعتبار أن وسيلة النقل يختلط فيها النقل البري والنقل البحري و في هذا الصدد صدر بالجريدة الرسمية رقم 4277 الصادرة بتاريخ الأربعاء 3 نونبر 1993 الظهير الشريف رقم 1.93.85 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1993/09/10/1414) بنشر اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعددة الوسائط في 24 ماي 1980. وفي هذا الإطار تعرف المادة 1 من الباب الأول النقل الدولي المتعدد الوسائط بأنه هو "نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على الأقل من وسائط النقل على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان بلاد ما يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه البضائع في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخر..." و أن عملية النقل في النازلة الحالية تمت عبر وسيلتين للنقل النقل البري والنقل البحري من أوروبا إلى المغرب كما تنص المادة 18 من نفس القانون حول حدود المسؤولية على أنه "حين تقع على متعهد النقل المتعدد الوسائط مسؤولية عن خسارة ناتجة عن هلاك أو تلف البضائع وفقا للمادة 16 ، تقتصر مسؤوليته على مبلغ لا يتجاوز 920 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى، أو 2.75 من الوحدات الحسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع الهالكة أو التالفة أبيها أكبر". والمادة 31 حول الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية والتحوي على أنه: 1. الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة 18 من هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده النقد الدولي. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة 18 إلى العملة الوطنية لدولة ما وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي، تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص DTS وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والتي تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص بطريقة تحددها تلك الدولة على هذا أساس فإن التعويض عن البضاعة يتعين احتسابه بالكيفية التي اعتمدتها اتفاقية جنيف للنقل الدولي ملتمسة أساسا بتمتيع العارضة بما جاء في كتاباتها السابقة احتياطيا الأخذ بعين الاعتبار أثناء احتساب التعويض عن البضاعة الاتفاقية المذكورة خاصة المادة 18 و31 من الاتفاقية.
أدلت: نسخة من اتفاقية جنيف والجريدة الرسمية
و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية عن مذكرة شركة (اس.) بجلسة 03/02/2025 والتي جاء فيها بأنها تؤكد كافة دفوعها السابقة جملة وتفصيلا ، ملتمسة تحميل المدعى عليهن كامل المسؤولية والحكم عليهن بالأداء بالتضامن في ما بينهن.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة تعقيب بجلسة 03/02/2025 والتي جاء فيها أنها تؤكد مجمل ما ورد في مذكراتها السابقة ملتمسة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاءت به بمذكراتها السابقة.
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تأكيدية بجلسة 03/02/2025 والتي جاء فيها أن تقدم اطراف الدعوى بمذكرات متبادلة بجلسة 2025/01/13 تمسكوا من خلالها بما جاء في محرراتهم السابقة اذ تمسكت شركة ("اس.") بانعدام مسؤوليتها وبإيقاف البث في حين تمسكت شركة (ا.ب.ا.") بمقتضيات اتفاقية جنيف والتمست ان يرعى في الحكم مقتضيات المادة 18 من الاتفاقية المذكورة وان المذكرات المدلى بها بجلسة 2025/01/13 لم تأت باي عنصر جديد من شانه أن يغير من موقفها التي تؤكد جملة وتفصيلا ما جاء في محرراتها السابقة المدلى بها في الملف ملتمسة الحكم برفض الطلب في مواجهتها مع تحميل المدعية الصائر.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها 3 بمذكرة تعقيب مصحوبة بوثائق بجلسة 03/02/2025 والتي جاء فيها أن أدلت باتفاقية جنيف لسنة 1956 والبروتوكول التعديلي المرتبط به إلا أن النازلة الحالية لا تتعلق بها، وإنما النزاع يخضع للاتفاقيات المتعلقة بالنقل المتعدد الوسائط ذلك أن إدخالها في الدعوى تم باعتبارها المسؤول عن نقل البضاعة موضوع الدعوى والتي تعرضت للحريق في المستودع المملوك لشركة (اس.) وأنه على ضوء ما سبق، فإن تقدير التعويض يكون بناء على الوثائق المدلى بها من الأطراف مع تطبيق القانون الواجب على النازلة أنه بالرجوع إلى وثائق الشحن يلاحظ أن عملية النقل تخضع للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط على اعتبار أن وسيلة النقل يختلط فيها النقل البري والنقل البحري في هذا الصدد صدر بالجريدة الرسمية رقم 4277 الصادرة بتاريخ الأربعاء 3 نونبر 1993 الظهير الشريف رقم 1.93.85 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1993/09/10/1414 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اتفاقية للنقل الدولي المتعددة الوسائط في 24 ماي ،ملتمسة أساسا بتمتيعها بما جاء في كتاباتها السابقة واحتياطيا الأخذ بعين الاعتبار أثناء احتساب التعويض عن البضاعة الاتفاقية المذكورة خاصة المادة18 و31 من الاتفاقية.
أدلت: نسخة من اتفاقية جنيف والجريدة الرسمية ونسخة من تقرير الخبير الغنيمي (ت.) في نازلة مماثلة.
وبناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب سادسة بجلسة 24/02/2025 والتي جاء فيها بأنها تؤكد كافة دفوعها السابقة ،ملتمسة تحميل المدعى عليهم كامل المسؤولية والحكم عليهم بالأداء بالتضامن في ما بينهم.
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جوابية رامية إلى الدفع بوجود عقد التأمين بجلسة 24/02/2025 والتي جاء فيها أنها تؤكد ما جاء بمذكراتها السابقة وتؤكد تبعا بأنها تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة (أ. ت. م.) بمقتضى عقد التأمين قابل للتجديد على رأس كل سنة موضوع بوليصة التامين عدد 13572022990005 police assurance NS وأنها تؤمن مسؤوليتها المدنية كذلك لدى شركة (س.) بموجب عقد قابل للتجديد على رأس كل سنة موضوع بوليصة التأمين 0501180001169 police assurance ، مما يستلزم معه في حالة ثبوت مسؤولية العارضة إحلال المؤمنة محلها في الأداء ،ملتمسة أساسا تمتيعها بما جاء في مذكراتها السابقة
أدلت: نسخة عقد التأمين (أ.) ونسخة من شهادة التأمين (أ.) ونسخة من عقد التأمين (س.)
و بناء على الإدلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة تعقيبية بجلسة 17/03/2025 والتي جاء فيها أنها تؤكد عدم ضمانها للضرر المطلوب التعويض عنه على اعتبار أن عقد التأمين موضوع البوليصة عدد 1357.2022.9.9005 الذي يربطها بشركة (اس.) لا يتعلق بضمان الاضرار الناتجة عن ما قد يثار بسبب المسؤولية المدنية للشركة المذكورة وبعبارة أخرى فإن عقد التأمين المذكور يتعلق بتغطية الخسائر التي تتعرض لها المؤمن لها وحدها جراء الحريق ولا تمتد لتشمل تعويض تلك التي قد تلحق بالغير وبالفعل فإن عقد التأمين موضوع البوليصة عدد 1357.2022.9.9005 يغطي فقط الخسائر التي تتعرض لها ممتلكات شركة (اس.) حسب المواصفات ووفق الرسمال وأسقف التأمين المتعاقد عليها ، وأنه لا يمتد ليشمل الضرر الذي قد تحدثه للغير في إطار نشاطها ، ذلك الضرر الذي يستوجب تأمينه في إطار عقد تأمين المسؤولية ، وهو العقد الذي سبق لشركة (اس.) أن أبرمته مع شركة (ت. أ.) أنها تدلي بصورة عن عقد التأمين المبرم بين شركة (اس.) وشركة (أ. س.)، وهو العقد الذي يضمن المسؤولية المدنية للمدعى عليها المذكورة ، وقد سبق الادلاء به في دعوى مرتبطة بنفس الحادث شكلت موضوع الملف التجاري عدد 2024/8235/7966 مع صورة عن المذكرة التي أرفقت بالعقد المذكور وإن شركة (اس.) إنما تتم مقاضاتها في هذه النازلة في إطار مسؤوليتها عن ضياع السلع والطرود التي كانت مودعة لديها ، وبمعنى آخر أنها تساءل في إطار قواعد المسؤولية سواء التي مبناها حراسة الشيء أو التي مبناها عقد الوديعة الذي يفترض أنه يربطها مع مالكي السلع والبضائع التي كانت مودعة لديها ، ومن ثمة فإن عقد التأمين الذي يغطي ضرر نشاطها يجب أن يكون منصبا على تأمين ما يرتبط بمسؤوليتها المدنية المتعلقة بالنشاط الذي تزاوله ASSURANCE RESPONSABILITE طالما أن عقد التأمين موضوع البوليصة عدد 1357.2022.9.9005 لا يضمن المسؤولية المدنية لشركة (اس.) ، فإنه لا مجال لاقحام شركة (أ. ت. م.) في هذه الدعوى التي تبقى أجنبية عنها ، وفي غياب ما يثبت تأمينها للمسؤولية المدنية لشركة (اس.) فإنه يكون من حقها المطالبة باخراجها من الدعوى وبدون مصاريف و إن المحكمة التجارية بالبيضاء وهي تبت في نوازل مرتبطة بنفس الحادث ، واعتبارا منها لعدم تأمين شركة (أ.) للمسؤولية المدنية لشركة (اس.) قضت بعدم قبول طلب ادخال المؤمنة المذكورة في الدعوى، وذلك في عدة مساطر منها الملف التجاري عدد 2024/8234/535 الذي حكم بتاريخ 2025/02/13 بأداء المدعى عليها شركة (اس.) شخصيا لفائدة المدعية مبلغ 306.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب طلب ادخال الغير في الدعوى : في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. الملف التجاري عدد 2024/8202/3838 الذي حكم بتاريخ 2025/02/13 باداء المدعى عليها شركة (اس.) شخصيا لفائدة المدعية ما يقابل مبلغ 700 36 يورو بالدرهم المغربي بتاريخ 2023/05/16 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب في طلب إدخال الغير في الدعوى : في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر الملف التجاري عدد 2024/8234/5603 الذي حكم بتاريخ 2025/02/13 بأداء المدعى عليها شركة (اس.) شخصيا لفائدة المدعية مبلغ 373.370,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب طلب إدخال الغير في الدعوى : في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر إن شركة (اس.) هي أعلم من غيرها بأنها غير مؤمنة عن مسؤوليتها المدنية لديها ، وأنها تؤمن عن نشاطها وما قد يترتب عنه من مسؤولية لدى شركة (ت. أ.) وإن التأمين لا يفترض وإنما وجب إثباته من خلال عقد تأمين مستجمع لكل شروطه من حيث نوع الضمان وأجله وسقفه وتاريخ سريانه .... الأمر الذي لم تثبته طالبة الادخال وإن المدعى عليها بصفتها طالبة إدخال ، متى كانت تتمسك بضمانها لمسؤوليتها المدنية ، فإنها ملزمة بموجب الفصل 399 بإثبات الضمان المذكور عن طريق الادلاء بعقد التأمين الذي يغطي مسؤوليتها المدنية يكون من حقها المطالبة باخراجها من الدعوى وبدون مصاريف ، ملتمسة بإخراج شركة (أ. ت. م.) من الدعوى وتحميلخاسر الصائر .
ّأدلت : نسخة عقد تامين المسؤولية المدنية لدى شركة (ت. أ. س.) ونسخة المذكرة التي أرفق بها العقد المذكور في الملف 2024/8235/7966 خاص بالمقالات والمذكرات
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 17/03/2025 والتي جاء فيها إن دعوى المسؤولية والتعويض عن الضرر تأسس على ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة بينهما، وهذا ما تخلفت المدعية في بيانه طيلة مجريات الدعوى بل نجدها في المذكرة نفسها تنسب الخطأ للمدعى عليها الأولى وثارة للمدعى عليها الثانية وثارة أخرى للمدعى عليها المدخلة في الدعوى، مما ينم عن تناقض المدعية في تصريحاتها ومزاعمها بشكل يتعارض مع واقع النازلة، وأنها تؤكد للمحكمة أنها بصفتها وكيلة بالعمولة نفذت التزاماتها المتمثلة في عملية نقل البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية إلى مدينة الدار البيضاء ثم إيصالها إلى ميناء طنجة ووضعها بالمستودع الجمركي الخاص بشركة (اس.) المتواجد بالميناء طنجة إلى حين أداء المدعية الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعة وهو الأمر الذي لا تنازع فيه المدعية والثابت بموجب وصل التزويد ووثيقة الشحن المدلى المرفقة بمذكرة التعقيب المدلى بها من طرف شركة (أ. ب. أ.)إن، وأن مسؤوليةالمدعى عليها الأولى عن البضاعة ينتهي حين تفريغها بميناء طنجة ووضعها بالمخزن الخاص بشركة (اس.) المتواجد بالميناء تحت سلطة ورقابة الجمارك إلى حين أداء المدعية شركة (ه.) الرسوم الجمركية المتعلقة بالبضاعة إن الفقرة الثانية من المادة 4 من مدونة التجارة أنها قامت بإنجاز مهامها بالشكل المتفق عليه، ولم يسبق لها أن التزمت بأداء الرسوم الجمركية أو التفاوض بشأنها وبما أن الطرف المدعي بصفته المرسل إليه تقاعس وتأخر في أداء المصاريف الجمركية من أجل الإفراغ عن البضاعة ، فإنها تكون غير حائزة للبضاعة وغير مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بها بسبب الحريق الذي شب بمخازن شركة (اس.) ملتمسةالحكم برفض الطلب في مواجهتهامع تحميل المدعية الصائر .
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها 3 بمذكرة جوابية بجلسة 17/03/2025 والتي جاء فيها أنها تشغل مخزنا للمراقبة الجمركية والذي تودع فيه السلع القادمة من الخارج من طرف شركات التعشير والنقل الدولي وتخضع للمراقبة الجمركية ولا يمكن مغادرة السلع له إلا بعد تسوية وضعيتها مع المؤسسات المتدخلة في مجال النقل الدولي للبضائع إنه من خلال ما تم التصريح به ومعاينته من طرف الشرطة القضائية فإن حريقا شب في المخزن المذكور وتعرضت بموجبه كل السلع المتواجدة به للحريق ومن بينها البضائع المملوكة للمدعية أنها وبعد اكتشافها كون الحريق ناجم عن قيام شركة (ح. ب. ح. ن.) باستيراد بضائع خطيرة وتحزينها لدىها دون إشعارها والتصريح لديها بذلك يتبين من خلال الخبرات المنجزة والمعاينات أن أسباب الحريق ترجع إلى الاشتعال التلقائي لتلك المواد وهو الأمر الذي تؤكده إدارة الجمارك من خلال التقرير الموجه إلى وكيل الملك . وأن إخفاء الشركة الناقلة كون البضائع التي أودعتها بمخازنها على درجة عالية من الخطورة وعدم التصريح بذلك يعتبر السبب الرئيسي في اندلاع الحريق إنه واعتبارا لكون الأضرار اللاحقة بها وبالمدعية الحالية تعود إلى فعل المدعى عليه شركة (ح. ب. ح. ن.) باعتباره المتسبب في الضرر أنها تؤمنمسؤوليتها لدى شركة (ت. أ.) و(س.) ، ملتمسة الحكم وفق ما جاءت به العارضة بمذكراتها السابقة احتياطياالحكم بإحلال المؤمنة محلها في الأداء
أدلت: نسخة من عقد التأمين (أ.) ونسخة من عقد التأمين (س.)
و بناء على الإدلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة جواب مقرونة بطلب إيقاف البث بجلسة 14/04/2025 والتي جاء فيها أساسا من حيث ضرورة إيقاف البت في الدعوى انه ينبغي إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية الجارية أمام القضاء الزجري، وذلك استناداً إلى أحكام القانون وإلى معطيات الملف على النحو قاعدة الجنائي يوقف المدني - تطبيق المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية: المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية على أنه : " يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها". وبما أن الدعوى العمومية قد أقيمت أمام القضاء الجنحي، وأنه أحيل الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية بمقتضى الأمر بالإحالة عدد 18/15/2024 الصادر بتاريخ 31 ماي 2024 عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على المحكمة الزجرية، وذلك لثبوت أدلة كافية على ارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور ومخالفة مقتضيات القانون رقم 05-30 المتعلق بنقل المواد الخطرة، فإن البت في الدعوى المدنية الحالية يتوقف على صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن قضت بإيقاف البت في دعوى تتعلق بنفس الموضوع والحريق موضوع النزاع الحالي، بموجب الحكم رقم: 11090 بتاريخ 22 أكتوبر 2024 في الملف التجاري رقم . 2024/8218/5699. وان الحكم المذكور أكد صراحة وجوب إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى الجنحية المرتبطة بنفس الواقعة، وذلك تعزيزاً لمبدأ احترام الترابط بين الدعويين ولضمان عدم صدور أحكام متعارضة و ان الدعوى العمومية الجارية أمام القضاء الجنحي تتعلق بالبحث في مدى مسؤولية شركة (ح. ب. ح. ن.) (HBH) عن تزوير سندات البضاعة المتسببة في الحريق وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الحريق وان بت المحكمة التجارية في الدعوى الحالية يقتضي هو الأخر البحت في مدى مسؤولية شركة (ح. ب. ح. ن.) (HBH) عن الحريق من عدمها وما سيترتب عنه من إحلال شركات التامين من عدمه ، وبالتالي، فإن الحسم في الدعوى العمومية سيحدد المسؤوليات القانونية التي قد تؤثر مباشرة على الدعوى المدنية مما ينبغي معه واستناداً إلى المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وإلى الحكم القضائي السابق، الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي وبات في الدعوى الجنحية عدد 2714/2101/24 واحتياطياً من حيث المسؤولية والضمان وفي حال عدم استجابة المحكمة لطلب إيقاف ،البت، ملتمسة التصريح بانعدام الضمان استناداً إلى الأحكام التعاقدية لعقد التأمين المبرم بين شركتنا وشركة (اس.)، من جهة أولى: إن السيد قاضي التحقيق أصدر قراره بتاريخ 01/03/2024 بمتابعة الممثل القانوني لشركة (ن. H. T.)بتهم التزوير واستعمال المزور وخرق مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 05-30 الخاص بنقل المواد الخطرة. ان قرار السيد قاضي التحقيق يؤكد المسؤولية الكاملة للمدعى عليها لشركة (ن. H. T.) ، مما شركة (اس.) من أي التزامات عن تعويض الاغيار مرتبطة بهذا النزاع ومن جهة ثانية : تنص المادة السادسة من عقد التامين ، المتعلقة بالمخاطر المستثناة، صراحةً على استثناءالغش أو الخطأ العمدي الصادر عن المؤمن له أو عن مسؤوليه التنفيذيين الأضرار والخسائر الناتجة عن البضائع وبما إن الحادث موضوع النزاع وقع نتيجة الغش والتقصير من شركة (ن. H. T.)، مما يدرجه الاستثناءات المنصوص عليها في العقد، كما إن الحريق الذي شب في البضاعة سببه البضاعة الخطيرة الموضوعة في المستودع مما يجعل الضمان غير قائم استنادا إلى هده النقطة ومن جهة ثالثة بالرجوع إلى عقد التامين الفقرة G من البند 3 المتعلقة بالبضائع المخزنة يتضح ان الضمان المقرر لفائدة شركة (اس.) في حالة حريق البضائع المخزنة لا يسري إلا بعد استنفاد الضمان المبرم من طرف المؤمنة للمخازن ضد الحريق وبالرجوع إلى عقود التامين المدلى بها من طرف المدعية يتضح ان شركة (اس.) تؤمن مخازنها ضد الحريق لدى شركة (ا.) بوليصة المسؤولية المدنية رقم 50000751060647 وشركة (ا. ل.) بوليصة تأمين ضد الحرائق والانفجارات رقم 1357 2022 9 90005 أي انه في حالة ثبوت مسؤولية شركة (اس.) فانه ينبغي إحلال محلها في الأداء كل من شركة (ا.) وشركة (ا. ل.) مما يبقى معه أي مطالبة لتفعيل عقد التامين الذي يربطها بشركة (اس.) سابق لأوانه ويبقى معه طلب إحلالها محل شركة (اس.) غير مستند على أي أساس مما ينبغي رفضه ،ملتمسة أساسا الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي وبات في الدعوى الجنحية عدد 2714/2101/24. واحتياطيا رفض الطلب في مواجهتها وتحميل المدعية كافة الصوائر .
أدلت: نسخة قرار قاضي التحقيق بالمتابعة ونسخة من الحكم
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها 3 بمذكرة جوابية بخصوص عقد التأمين بجلسة 14/04/2025 والتي جاء فيها أن المؤمنة شركة (أ. ت. م.) دفعت بأنها لا تؤمن الضرر موضوع التعويض وان عقد التأمين ينحصر في تعويضها عن الأضرار التي تحلق بها شخصيا وتتضرر منها ممتلكاتها ومعداتها سب سقف التأمين المحدد في العقد ولا تمتد إلى ضمان مسؤوليتها المدنية تجاه الأغيار و أن هذا الدفع لا يستقيم ولا يجد له أي سند قانوني مادام أن العقد الذي يربطها بالمؤمنة يغطي مسؤوليتها المدنية في حدود سقف 2100.000,00 درهم كما هو مبين في عقد التأمين الصفحة 5 أنها قد أرفقت مذكرتها السابقة بعقدي تأمين الخاص بالمؤمنة (أ. ت.) والثاني بالمؤمنة (س.) هذا لا يمنعها من الإدلاء بنسخة العقد للمرة الثانية وذلك خدمة للسير العادي للعدالة، ملتمسة رد جميع دفاع ودفوع المؤمنة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم الحكم وفق ما جاءت به بمذكراتها السابقة.
أدلت: عقد التأمين (أ. ل.) وعقد التأمين (س.)
و بناء على الإدلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة للتأكيد على عدم تأمين المسؤولية المدنية (الشركة اس.) وتأكيد طلب الاخراج من الدعوى بجلسة 28/04/2025 والتي جاء فيها أن وجب التأكيد على أن ملف النازلة لا يحتوي على أي عقد تأمين مع أيةكانت وإن الضمان لا يفترض وإنما يجب اقامة الدليل عليه من خلال عقد تأمين مستجمع الأركان يتضمن بكل وضوح طبيعة الخطر المؤمن عليه ، وتاريخ سريان العقد ، وحدود وسقف التأمين إلى غير ذلك من المعطيات التي تمكن المحكمة من الحسم في مدى إمكانية حلول المؤمن في الأداء محل المؤمن له من عدمهومهما يكن الأمر فإنها تؤكد للمحكمة بأنها لا ترتبط مع شركة (اس.) بأية علاقة تعاقدية تضمن المسؤولية المدنية عن الضرر الذي قد تتسبب فيه هذه الأخيرة للغير في إطار النشاط الذي تمارسه وإنه لا سبيل للقول بقبول إدخال العارضة في الدعوى ما لم يكن هذا الادخال يجد سندا له في عقد تأمين عن المسؤولية يشير بوضوح الى تحمل تبعات الضرر الذي قد تتسبب فيه طالبة الادخال للغير في إطار معاملاتها ونشاطها يبقى بذلك تمسكت به شركة (اس.) من خلال مذكرة الادخال التي تقدمت بها ليس من شأنه أن يفيدها في شيء وفي غياب ما يثبت تأمينهل للمسؤولية المدنية لشركة (اس.) فإنه يكون محق المنوب عنها المطالبة باخراجها من الدعوى وبدون مصاريف، ملتمسة الحكم بإخراج شركة (أ. ت. م.) من الدعوى وتحميل خاسرها الصائر.
و بناء على الإدلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة للتأكيدية ثانية بجلسة 28/04/2025 والتي جاء فيها أنه في ذات الوقت أدلت شركة (ت. س.) بمذكرة التمست من خلالها الحكم أساسا بايقاف البت في الدعوى الى حين انتهاء الدعوى الجنحية المفتوحة للنازلة، واحتياطيا أفادت ان شركة (اس.) تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة (ت. أ. س.) بموجب عقدة التأمين رقم 500007.5106.0647 وشركة (أ. ت. م.) بموجب البوليصة عدد.90005.9.2022.1357 وإن ما تمسكت به المجيبتان ليس من شأنه أن ينفع في القول بضمان التأمين للمسؤولية المدنية لشركة (اس.) وفيما يخص ما ورد في مذكرة شركة (ت. س.) فإنه لا وجود ضمن وثائق الملف لأي عقد تأمين يتعلق بشركة (أ. ت.) تحت رقم 90005.9.2022.1357. و إن عقود التأمين المدلى بها طي الملف انما تنطق بما فيها وتؤكد أن ما تضمنه شركة (أ. ت.) هو الخسائر التي قد تتعرض لها المؤمن لها شركة (اس.) شخصيا وما يلحق ممتلكاتها من خسائر وليس ما قد تسببه للغير من ضرر جراء نشاطها إن شركة (أ. ت. أ. م.) تؤكد للمحكمة بموجبه أن لا علاقة لها بالضرر الذي عسى أن يكون قد حل بمؤمنة المدعية وبضاعتها ، ذلك أنها لا تؤمن المسؤولية المدنية لشركة (اس.) تلك المسؤولية التي تضمنها شركة (ت. أ. س.) ، وتضمنها في ذات الوقت شركة (ت. س.) بموجب عقد التأمين الذي يربطها مع شركة (اس.) والذي هو موضوع بوليصة التامين رقم 0501180001169 وكذا المادة الأولى من عقد التأمين المذكور تضمنت أن شركة (ت. س.) في علاقتها بالمؤمن لها شركة (اس.) فإنه تضمنها وتؤمنها وإن المدعية إنما تقاضي المدعى عليها شركة (اس.) في إطار احكام المسؤولية التي تقتضي صدور خطا من جانب هذه الأخيرة سواء في شكل إهمال أو تقصير ، أو حتى إخلال بالتزام تعاقدي اعتبارا لصفتها كمودع لديه ، وهي مسؤولية لا دليل بالملف على أنها مشمولة بعقد تأمين تضمن شركة (أ.) عواقبه ويستلزم إدخالها في هذه الدعوى وفق ما تزعمها هذه الشركة ، وما أفادت به شركة (س.) في محاولة يائسة لنفي ضمانها للحادث وإن شركة (اس.) هي أعلم من غيرها بأنها غير مؤمنة عن مسؤوليتها المدنية لدى شركة (ت. أ. م.) ، وأنها تؤمن عن نشاطها وما قد يترتب عنه من مسؤولية لدى شركتي التأمين (س.) بموجب العقد أعلاه والموجودة نسخة منه طي الملف ، وكذا شركة (ت. أ. س.) وإن عقد التأمين الذي أدلت به شركة (اس.) والذي هو موضوع بوليصة التأمين عدد 1357.2022.9.90005 الذي يربطها بشركة (أ. ت. م.) إنما هو عقد يقتصر على ضمان مخاطر الحريق في حدود ما الحقه هذا الحريق بممتلكات هذه الشركة المؤمن لها ولا يمتد الى ضمان مسؤوليتها المدنية عن الضرر الذي قد تلحقه بالغير جراء النشاط الذي تمارسه. وحيث إن التأمين لا يفترض وإنما وجب إثباته من خلال عقد تأمين مستجمع لكل شروطه من حيث نوع الضمان وطبيعته ومداه وأجله وسقفه وتاريخ سريانه الأمر الذي لم تثبته طالبة الادخال والمدعى عليها بصفتها طالبة إدخال، متى كانت تتمسك بضمان العارضة لمسؤوليتها المدنية ، فإنها ملزمة بموجب الفصل 399 باثبات الضمان المذكور عن طريق الادلاء بعقد التأمين الذي يغطي مسؤوليتها المدنية و يكون من حقها المطالبة باخراجها من الدعوى وبدون مصاريف ،ملتمسةالحكم بإخراج شركة (أ. ت. م.) من الدعوى وتحميل خاسرها الصائر
وبناء على الإدلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 28/04/2025 والتي جاء فيها من حيث الدفع بانعدام الضمانإن المؤمنة شركة (س.) تقدمت بدفع رام إلى انعدام الضمان استنادا إلى الأحكام التعاقدية لعقد التأمين وأن هذا الدفع لا يستند على أي أساس قانوني أو تعاقدي سليم مادام أن المؤمنة كما تنص على ذلك بنود العقد الذي يربطها تؤمن على المسؤولية اتجاه أي حريق يشمل مخازنها والبضائعمما يستلزم معه رد هذا الدفع المبني على غير ذي أساس ، ملتمسة رد جميع دفاع ودفوع المؤمنة لعدم جديتها ة الحكم وفق ما جاءت به بمذكراتها السابقة
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 12/05/2025 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي والمقال الافتتاحي فان المستأنف عليها الأولى تعاقدت مع الطاعنة على أساس أنها وكيلة بالعمولة معها من أجل نقل البضائع من مدينة هامبورغ الألمانية الى ميناء الدار البيضاءفي حين ان المحكمة الابتدائية قامت عن خطأ بتكييف العقد التجاري بين الطاعنة وشركة (ه.)، وهو عقد الوكالة بالعمولة، في حين أنه في الحقيقة هو عقد النقل عبر الناقل البري، وأن الطاعنة ليست هي من تكلفت بشراء البضائع لحساب شركةالمستأنف عليها الأولى ، وأنها توصلت بتاريخ 2023/04/26 برسالة الكترونية على الساعة 14 زوالا تطلب فيها شركة (ه.) طلبية الخدمة عن توصيل عبر شاحنة 20 علبةكارتونية تتضمن 20 الة لتصفية الكلي من مدينة هامبورغ الألمانية الى مدينة الدارالبيضاء، وبعد مصادقة شركة (ه.) على العرض قامت الطاعنة بالانطلاق في عملية الشحن قصد إيصال البضائع من مدينة هامبورغ الى مخزن تحت مراقبة الجمارك بمدينة الدار البيضاء MEAD وليس الى موطن المستأنف عليها الأولى كما هو ثابت من خلال الرسالة الالكترونية الصادرة من البريد الالكتروني للطاعنة الى الشركة المستأنفعليها الأولى التي هي من اختارت على كون البضائع ستودع بالمخزن تحت مراقبة الجمارك في مدينة الدار البيضاء، الى حين ان تنتهي شركة (ه.) من إجراءات التخليص و التعشير الجمركي، وتكون على علم مسبق كون البضائع ستودع بالمخازن التابعة لرقابة إدارة الجمارك المغربية، مما تكون الطاعنة غير مسؤولة عن الحريق لكونها لم تغيير مكان التسليم، وانها ما دامت قامت بإيصال البضائع الى مستودع تحت مراقبة الجمارك و مطابق لدفتر التحملات ويتوفر على الترخيص، ، تكون قد قامت بتنفيذ عقد النقل وفق ما هو متفق عليه ويتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. ومن حيت رفض طلب إيقاف البت الى حين الانتهاء منالمسطرة الجنحية فبالرجوع الى مجريات الجلسات خلال المرحلة الابتدائية، فان المستأنف عليها الثالثة تقدمت بطلب إيقاف البت الى غاية الانتهاء من خلال المسطرة الجنحية والتي تم تحريك الدعوى العمومية في مواجهة السيد (م.) بصفته الممثل القانوني لشركة (اس.) مناجل جنحة التزوير واستعماله وان السيد قاضي التحقيق قام بإحالة المتهم والأطراف على المحكمة من أجل محاكمة المتهم من أجل ذلك وان المحكمة الابتدائية اعتبرت عن غير حق في تعليها لرفض طلب إيقاف البت كون مال الدعوى الجنحية لن يؤتر على الملف الحالي لكون العلاقة بين المستأنف عليها الأولى والطاعنة لا تتداخل مع شركة (ح. ب. ح. ن.) التي خزنت بدورها البضاعةبمخزن (اس.)لكن بالرجوع الى وتائق الملف والمذكرات المدلى بهم خلال المرحلة الابتدائية، فإنها مناط الدعوى الحالية هو المطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كلفت المستأنف عليها الأولى الطاعنة بنقلها وايداعها بالمخازن تحت مراقبة الجمارك، وان المخزن اندلع به حريق كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية والتي يثبت كون الحريق والنيران أفسدت كل البضائع التي كانت موجودة بالمخزن وانه توجد منازعة صريحة في سبب وقوع الحريق هل بسبب البضائع التي كانت موجودة في المخزن وهي خطيرة الا انه تم التصريح بها على كونها غير ذلك و أنها بضائع عادية أم بسبب سوء تنظيم وترتيب الرفوف وتستيف البضائع و العلب الكارتونية والبلاستيكية المودعة بالمخزن، وان تحديد السبب في وقوع الحادثة له تأثير على مسار الدعوى التجارية الحالية لكونه له تأثير على سقوط الضمان من عدمه بين شركة (اس.) ومؤمنتها، فاذا تبت فعلا كون السيد انوار (م.) الممثل القانوني لشركة (اس.) قام بتزوير الفواتير وبطاقة السلامة فان الشركة التأمين لن تحل محل مؤمنتها في الأداء وسيسقط الضمان، مما يكون طلب إيقاف البت وجيه ويتعين الاستجابة اليه. ومن حيت العلاقة التجارية بين الطاعنة وشركة (ح. ب. ح. ن.) المستأنف عليها الثانية فان الطاعنة سبق ان أوضحت كونها تعاقدت مع شركة (ه.) من أجل إيصال البضائع من هامبورغ الألمانية الى مستودع تابع لإدارة الجمارك كائن مدينة الدارالبيضاء، وانها قامت بتفويت عملية النقل الى شركة (ح. ب. ح. ن.) و التي تتعامل معها منذ مدة طويلة ولهم رقم معاملات كبير مع بعضهم البعض، وان شركة (ح. ب. ح. ن.) قامت بتنفيذ عقد النقل وفق ما هو متنفق عليه في عقد النقل الأصلي اذ قامت بإيصال البضاعة من مدينة هامبورغ الألمانية الى غاية مخزن تحت الجمارك بمدينة الدار البيضاء، الذي شهد حريق بسبب اشتعال النار في البضائع الموجودة فيه، وان الطاعنة تعاقدت مع شركة تجارية متخصصة في النقل و الذي بدورها وضعت البضائع بإحدى المخازن تحت الجمارك و هي شركة (اس.) و هو شركةتجارية عبارة عن مستودع يوجد بمجمع لوجستيك أطلنتيك، و هو مستودع مرخصمن طرف إدارة الجمارك و يخضع لدفتر التحملات، ويتوفر على شهادة المطابقة الصحية والسلامة من الحرائق، علاوة على محضر المطابقة من طرف إدارة الجمارك، مما تكون الناقلة الفرعية تعاقدت مع مخزن معتمد من طرف إدارة الجمارك ويتوفر على الترخيص الإداري، مما تكون غير مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع، ويكون الحكم الابتدائي مخالف للصواب مما يتعين الحكم بإلغائه. ومن حيت انعدام مسؤولية الطاعنة في وقوع الحريق و مخالفة الحكم الابتدائي لأحكام المادة 78 من قانون الالتزامات و العقود فبالرجوع الى الحكم الابتدائي، فان المحكمة الابتدائية اعتبرت عن غير حق كون الطاعنة هي المسؤولة عن ضياع البضائع بسبب نشوب حريق في مخزنها وان الثابت من خلال وقائع الملف و وثائق القضية كون الحريق الذي وقع بتاريخ 16 ماي 2023 بالمخزن المملوك لشركة (اس.) وان الشركة موضوع الحريق هي شركة مختصة في مجال التخزين مختلف السلع و البضائع والتي لم تخضع بعض للإجراءات الجمركية وان الشركة تتعامل مع مجموعة من الشركات التجارية مهمة تنشط في مجال الاستيراد التي تعمل الى ادخال البضائع الى المغرب ووضعها بالمخزن الى غاية الانتهاء منعمليات التعشير و الإجراءات الجمركية وان شركة (اس.) مخزنها هو مستودع مرخص له من طرف الجمارك و يخضع لكل المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات تحت قرار الترخيص عدد 2022/112 الصادر بتاريخ 2022/05/06 ، كما انه يتوفر على شهادة المطابقة الصحية والسلامة من الحرائق المسلمة من طرف شركة (ك. ف.) المعتمدة من طرف مصالح الوقاية المدنية، إضافة الى محضر إدارة الجمارك الذي يصادق على مطابقة المستودع لجميع المعايير المنصوص عليها في القانون وان ذلك تابت من خلال محضر الضابطة القضائية عدد 10366/8154 المنجز من طرف فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي وكذلك تابت من خلال تقرير المنجز بتاريخ 2023/10/16 من طرف مديرية المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي التابعة للمديرية الجهوية للجمارك و الضرائب والذي يسهد فيه مدير المخازن وساحات الاستخلاص كون مخزن (اس.) يتوفر على كل معايير السلامة من كاميرات المراقبة و أجهزة الإطفاء معتمدة من طرف مصالح الوقاية المدنية وكذلك دفتر التحملات الموقع من الطرفين، وان الطاعنة تكون قد نفذت عقد النقل وفق الضوابط القانونية اذ قامت بنقل البضائع من مدينة هامبورغ الألمانية الى غاية مخزن تحت الجمارك تحت بمدينة الدار البيضاء كما هو تابت من خلال الرسالة الالكترونية و التي هي طلبية الخدمة اذ طلبت شركة (ه.) إيصال البضائع الى MEAD " الذي يعني باللغة الفرنسية مخزن تحت الجمارك" بمدينة الدار البيضاء، و هو الشيء الذي قامت به الطاعنة وان الممثل القانوني لشركة (اس.) صرح بذلك أمام الضابطة القضائية وسلم للطاعنة تصريحا بالشرف موقع و مختوم من طرف مسير الشركة، وان الطاعنة لم ترتكب أي خطأ تقصيري في تعريض البضائع للحريق اذ لم تكن هي السبب في اندلاع النار، و لم تقم بوضع البضائع في مخزن غير معتمد من طرف الجمارك كي تكون مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع، وان الطاعنة صحيح أنها قامت بتفويت النقل الى شركة النقل الفرعي (ح. ب. ح.) لكن هذه الأخيرة هي لها عقد التعاون مع شركة (اس.) باعتبارها مخزن معتمدا من طرف إدارة الجمارك وسبق لمحكمة النقض أن قضت في العديد من القرارات التجارية الصادرة عنها كون شركات النقل و اللجوستيك غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عنالحريق اللاحقة بالمخازن التي توجد تحت رقابة الجمارك، لكون هذه الأخيرة هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المودعة لديها ، و ان شركة النقل لا تكون مسؤولة عن الأضرار الا اذا ارتكبت خطأ و تحققت عناصر المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة 78 من قانون الالتزامات و العقودوندلي للمحكمة قرار صادر تحت رقم 1/352 بتاريخ 14 يونيو 2023 و قرار صادر بتاريخ 17 ماي 2023 في ملف تجاري رقم 2022/1/3/801مما تكون معه المحكمة الابتدائية مخالفة لتوجه قضاء محكمة النقض في هذه النقطة وفق ما استقر عليه قضائها، ويكون موجبا للطعن والإلغاء. ومن حيت مبلغ التعويض المحكوم به فان المحكمة الابتدائية قصت بالمبلغ المحكوم به دون الاعتماد على الفواتير التجارية للبضائع ودون تحديد قيمة التعويض عن طريق خبرة حسابية وان المبلغ المحكوم به مبالغ فيه بشكل كبير اذ لا يصل الى غاية 2 مليون الدرهم خاصة بالرجوع الى تصريحات أمام الضابطة القضائية والمحاضر المنجزة فانه لا يوجد الفواتير للبضائع موضوع الطلب، مما تكون المدعية تحاول الاتراء على حساب الطاعنة ومن معها وأمام عدم ادلاء المدعية بالفواتير الأصلية فانه يتعين الحكم و التصريح برفضالطلب ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أصليا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى غاية صدور حكم جنحي نهائي في ملف جنحي عدد 2024/2101/2714 في المحكمة الزجرية بالدار البيضاء و احتياطيا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بأداء شركة (اس.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ التعويض المحكوم به خلالالمرحلة الابتدائية واحتياطيا جدا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى مع الحكم برفض الطلب.
أرفقت المقال بسحب نيابة ذة/ فدوى (ا.) ونسخة من الحكم الابتدائي وغلاف التبليغ ورسالة الكترونية من شركة (ه.) وتقرير الجمارك بشأن الحريق وتصريح بالشرف صادر عن شركة (اس.) ونسخة من عقد التعاون بين (اس.) وشركة (ح. ب. ح. ن.) وقرار محكمة النقض 1/286 وقرار محكمة النقض 1/352 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة (اس.)بجلسة 11/09/2025 التي جاء فيها أن دعوى التعويض خلال المرحلة الابتدائية مقدمة في مواجهة كل من (HBH) وكذا في مواجهتها بصفة أساسية بالإضافة الى باقي المدخلين في الدعوى، وانشركة (اس.) اثارت من بين أوجه دفاعها والمتعلقة بسبقية المطالبة بنفس الدين من طرف شركة (ا. ب. ا.) و طلب الإيقاف لوجود دعوى جنحية تتعلق بنفس الموضوع فإنها اثارت دفعا جوهريا و هو انه لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع شركة (ه.) - كي تتقدم في مواجهتها باي مطالب على اعتبار ان العلاقة مؤكدة بينها و بين الوكيلة بالعمولة ( المستانفة ) و بالتالي يتعين إخراجها من الدعوى الحالية وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه جاء معللا تعليلا سليما حينما قرر بان المسؤولية تقع على شركة (ل. ش. ل.) كونها المكلفة بنقل البضاعة و المسؤولة عنها الى حين تسليمها للمالكة وان هذه المحكمة سبق ان اتخذت وعن صواب هذا المنحى في ملف يتعلق بنفس الملف ما كان موضوع الواقع بتاريخ 2023/05/16 بمخازنها و هو عدد: 2024/8202/5825 و الصادر بشانه القرار عدد : 1597 بتاريخ 2025/03/27 ، ملتمسة القضاء برد الاستئناف و تأييد الحكم المتخذ وتحميل المستانفة الصائر.
أرفقتمذكرتها بنسخة قرار عدد : 1597.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة (اس.)بجلسة 11/09/2025 التي جاء فيها أنه من جهة أولى فإن المستأنفة باعتبارها وكيل بالعمولة لنقل البضاعة كلفت المدخلة في الدعوى شركة (ح. ب. ح. ن.) بنقل وتخزين البضاعة فأودعتها هذه الأخيرة بمخازنها وأن ما تمسكت به المستأنفة لدفع مسؤوليتها عن هلاك البضاعة يبقى غير مؤسس على اعتبار أنها وبصفتها وكيل بالعمولة فهي مكلفة بعميلة الاستيراد في مجملها إلى غاية تسليمالبضاعة المستوردة إلى المتعاقدة معها ، ومن جهة ثانية فإن المستأنفة مكلفة ومسؤولة إلى حين تسليم البضاعة للمرسل إليه، مما تبقى معه هاته الأخيرة مسؤولة اتجاه المستأنف عليها فيما لحق البضاعة من تلف جراء الحريق دونشركة (اس.) ، وأن مسؤولية المستأنفة تبقى ثابتة وقائمة في نازلة الحال باعتبارها مرسل إليه وباعتبارها مكلفة بذلك من قبلها ومن جهة ثالثة فإنشركة (اس.) تعتبر غيرا بالنسبة للعلاقة التجارية الرابطة بين المستأنفة و المستأنف عليها مما يستلزم معه سماع القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، ملتمسة سماع القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وجعل الصائر على المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف مثار المدلى بها من طرف دفاع شركة (ت. س. م.) بجلسة 11/09/2025 التي جاء فيها من حيث الجواب فإن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب على اعتبار إن شركة (ل. ش. ل.) ، بصفتها مودع لديها، كان مخزنها مجهزاً، ولم يثبت في الملف أن خللاً في منشآتها أو إهمالاً من جانب عمالها هو الذي تسبب في الحريق، بل السبب يرجع إلى عنصر خارجي (فعل الغير مرتبط بالبضاعة نفسها التي تم تزوير هويتها. ومن حيث الاستئناف المثاربخصوص السبب الأول: انعدام مسؤولية المودع لديها شركة (اس.) (ASFOEX)وعدم ثبوت الخطأ أو الإهمال من جانب (ASFOEX) كسبب مباشر في الحريق وأن مسؤولية المودع لديها، ولو كانت مفترضة في بعض الحالات لا تكون مطلقة. فوفقاً للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، المسؤولية تقوم على الخطأ وعلاقته السببية بالضرر على العكس من ذلك، فالثابت من وقائع الملف أن سبب الحريق يعود إلى طبيعة البضائع الخطرة التي تم إدخالها وتخزينها من قبل شركة (ن. H. T.) ، في سندات شحنها وإخفاء طبيعتها الحقيقية وأن شركة (اس.) ، بصفتها مودع لديها، كان مخزنها مجهزاً، ولم يثبت في الملف أن خللاً في منشآتها أو إهمالاً من جانب عمالها هو الذي تسبب في الحريق، بل السبب يرجع إلى عنصر خارجي (فعل الغير) مرتبط بالبضاعة نفسها التي تم تزوير هويتهاتدليشركة (ت. س. م.) في هذا الصدد باجتهاد محكمة النقض المستقر ، والذي ورد في قرار حديث لها (القرار رقم 352/1 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2023 في الملف التجاري رقم 1182/3/1/2022 - هذا القرار نص صراحة على أن:" المقرر بمقتضى الفصل 78 من ق. ل . ع أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشرفي ذلك الضرر" وبخصوص السبب الثاني: حسمت محكمة الاستئناف التجارية في مسؤولية شركة (ح. ب. ل. ل.) (HBH Trans)إذ صدر قرار استئنافي حاسم ومُلزِم من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يتعلق بذات وقائع الحريق موضوع النزاع الحالي، وقد قضى هذا القرار صراحة بمسؤولية شركة (ح. ب. ح. ن.) ([HBH Trans]) عن الأضرار وأن هذا القرار له قوة الشيء المقضي ،به ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المسؤوليات في هذه الدعوى، وبيان ذلك كالتاليصدور قرار استئنافي يثبت مسؤولية (HH Trans) عن الحادث : تدلي المستأنفة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1597 بتاريخ 27 مارس 2025 في الملف عدد5825/8202/2024. هذا القرار الاستئنافي قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة (اس.) (ASFOEX) ومن رفض للطلب في مواجهة شركة (ح. ب. ح. ن.) .(Trans ) وبالحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة شركة (اس.) (ASFOEX) وبأداء شركة (ح. ب. ح. ن.) ([HBH Trans]) لفائدة شركة (ت. ا.) مبلغ 917,574.24 درهم الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وتحميلها الصائر وأن هذا القرار حاسم في إثبات مسؤولية شركة (HBH Trans) عن الأضرار الناجمة عن الحريق، وأنها هي الطرف الذي تم إلزامه بالتعويض وقوة وحجية الأمر المقضي به للقرار الاستئنافي : إن القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه يتمتع بقوة وحجية الأمر المقضي به طبقاً لمقتضيات الفصلين 418 و 451 من قانون الالتزامات والعقود وبما أن هذا القرار حسم في مسؤولية شركة (HBH Trans) عن ذات الوقائع التي يقوم عليها النزاع الحالي (وهي الحريق الذي شب في مستودعات (ASFOEX) وتسبب في أضرار للبضائع)، فإن ذلك يفرض على المحكمة الأخذ بما قضى به، وتأكيد عدم مسؤولية (ASFOEX) المدنية عن الضرر، ما دام القرار الاستئنافي قد قضى برفض الطلب في مواجهتها مع تأكيد مسؤولية (HBH Trans) كطرف أصلي ومباشر عن الضرر، وبالتالي انتفاء أي موجب لإحلالشركة (ت. س. م.) محل (ASFOEX) في الأداء ، وأن تجاهل هذا القرار الاستئنافي من شأنه أن يؤدي إلى تناقض في الأحكام القضائية حول نفس الوقائع ونفس الحريق مما يخل بمبدأ الأمن القانوني واستقرار المعاملات. وبخصوص السبب الثالث: انعدام الضمانفبالرجوع إلى المادة السادسة من الشروط العامة لهذه البوليصة، والتي تحدد المخاطر المستثناة من التغطية، يتضح بجلاء أنها تنص على استثناء الأضرار الناتجة عنالغش أو الخطأ العمدي الصادر عن المؤمن له ((ASFOEX)) أو عن مسؤوليه التنفيذيين الأضرار والخسائر الناتجة عن طبيعة البضائع ذاتها، أو عيوبها الكامنة، أو عدم كفاية تغليفها وبما أن الحادث موضوع النزاع قد وقع نتيجة ما يرجح بقوة أنه غش وتزوير من طرف شركة (ن. H. T.)فيما يتعلق بإخفاء طبيعة المواد الخطرة وهو ما يمكن أن يؤثر على مسؤولية المؤمن لها ((ASFOEX)) إما بالخطأ أو بالغش في التعامل مع هذه البضائع، فإن هذا الفعل ضمن الاستثناءاتالمنصوص عليها في العقد، مما يسقط الضمان. فضلاً عن ذلك، فإن الحريق الذي شب في البضاعة كان سببه، حسب دفع (ASFOEX) والمتابعة الجنائية، طبيعة البضائع الخطرة التي تم شحنها أو تخزينها دون مراعاة للمعايير القانونية ودون إفصاح حقيقي عنطبيعتها، وهذا يؤكد على أن الأضرار ناتجة عن البضائع ذاتها مما يدخل ضمن الاستثناءات المذكورة صراحة. إن إغفال المحكمة لهذه الاستثناءات يُعد خطأ في تطبيق الشروط التعاقدية ويجعل حكمها منعدم الأساس القانوني وبخصوص السبب الرابع: الخطأ في ترتيب الضمانات وإغفال التأمين الأولي للمستودعات (البند 3 G من عقد التأمين)فبالرجوع إلى عقد التأمين المبرم بين العارضة وشركة (اس.)) ( بوليصة رقم 0501180001169)، وبالتحديد البند 3 الفقرة G من الشروط العامة المتعلقة بتغطية البضائع المخزنة، يتضح بجلاء أن الضمان المقرر لفائدة شركة (اس.) في حالة حريق البضائع المخزنة لا يسري إلا بعد استنفاد الضمان المبرم من طرف المؤمنة للمخازن ضد الحريق وأن هذا البند ينص صراحة على أن التأمين ضد المسؤولية المدنية لوكيل النقل لا يعمل إلاكغطاء تكميلي أو ثانوي في حال وجود تأمين أساسي يغطي المخاطر المحددة التي تتعرض لها البضائع المخزنة، ومنها الحريقوالثابت من وثائق الملف، ومن عقود التأمين المدلى بها من طرف المدعية ((ASFOEX)) نفسها، أن شركة (اس.) تؤمن مخازنها ضد الحريق لدى شركة (أ. ت.)بوليصة تأمين ضد الحرائق والانفجارات وهذا يفرض، في حالة ثبوت مسؤولية شركة (اس.) ، أن يتم إحلال محلها في الأداء أولا كل من شركة (أ. ت.)، وذلك بحسب الترتيب التعاقدي والتأمين الأولي وبالتالي فإن أي مطالبة لتفعيل عقد التأمين. وبخصوص السبب الخامس: الخطأ الجوهري في الحكم بإحلال شركتي تأمين مختلفتين في الأداءواستحالة تنفيذه وأن كل من شركة (أ. ت.) وشركة (س. ل.) ((س.)) تلتزمان بضمانات تعاقدية مستقلة الأخرى، وكل منهما بموجب بوليصة تأمين خاصة بها مع المؤمن له ((ASFOEX)) فعقد التأمين مع (أ.) يغطي الأضرار المتعلقة بالمخازن (ضد الحريق والانفجارات رقم (90005920221357)، بينما عقد التأمين مع شركة (ت. س. م.) يغطي مسؤولية وكيل النقل ( بوليصة رقم 0501180001169)كما انه لا يوجد نص قانوني يُلزم شركتي تأمين مختلفتين بالتضامن في أداء تعويض ناشئ عن خطر واحد، ما لم تكن هناك بوليصة تأمين مشتركة co-assurance تنظم هذا التضامن أو اتفاقية صريحة وواضحة بين شركتين لتوزيع المسؤولية. كل شركة تأمين تلتزم في حدود ضمانها ونطاق عقدها وشروطه، ولا يمكن إجبارها على التضامن مع شركة تأمين أخرى لا تربطها بها أي علاقة تعاقدية مباشرة بخصوص هذا الضمان ، ملتمسة من حيث الجوابتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن حيث الاستئناف المثار التصريح بانعدام مسؤولية شركة (اس.) (ASFOEX) عن الحريق وتحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت مذكرتها بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من القرار الاستئنافي رقم 1597 و نسخة عقد التامين ونسخة عقد التامين لدى (ا.) .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 25/09/2025 التي جاء فيها من التعقيب على العلاقة التجارية التي تربطالمستأنفة مع شركة (ه.)فانها سبق لها ان أوضحت بانها ليست وكيلة بالعمولة وانما هي شركة متخصصة في النقل الجوي والبحري، وعلى هذا الأساس تعاقدت مع شركة (ه.)، من أجل نقل مجموعة من البضائع من مدينة هامبورغ الى مخزن تحت مراقبة الجمارك بمدينة الدار البيضاء، وهذا ما قامت به اذ قامت بتنفيذ عقد النقل وفق ما هو محدد في الرسالة الالكترونية التي هي عبارة عن طلبية الخدمة. ، وأنها قامت بإرفاق مقالها الاستئنافي بنسخة من الرسالة الالكترونية والتي يتضح منها بجلاء كونها قامت بتنفيذ عقد النقل وفق ما هو محدد في طلبية الخدمة، و ان شركة (ه.) هي من اختارت إيداع البضائع في مخزن تحت مراقبة الجمارك، مما تتكون قد نفذت عقد النقل وفق ما هو متفق عليه وتكون قد أبرأت ذمتها ، ويكون الحكم الابتدائي مجانب للصواب. ومن حيث السبب في وقوع الحريق فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن قضت في نوازل مشابهة للنازلة الحالية وقضت بتحميل شركة (ح. ب. ح. ن.)كامل المسؤولية عن وقوعالحريق وأنه صدر قرار استثنافي حاسم وملزم من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يتعلق بذات وقائع الحريق موضوع النزاع الحالي، وقد قضى هذا القرار صراحة بمسؤولية شركة (ح. ب. ح. ن.) (HH TRANS) عن الاضرار وان هذا القرار له قوة الشي المقضي به، ويجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في تحديد المسؤوليات فيهذه الدعوى وان هذا القرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة (اس.) ومن رفض الطلب في مواجهة شركة (ح. ب. ل. ل.) وبالحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة شركة (اس.) وبأداء شركة (ح. ب. ل. ل.) لفائدة شركة (ت. ا.) مبلغ 1,917,574.24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وتحميلها الصائر وان هذا القرار حاسم في إتبات مسؤولية شركة (ح. ب. ل. ل.) (HBH Trans) عن الاضرار الناجمة عن الحريق ، وأنها هي الطرف الذي تم إلزامه بالتعويض وان القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه يتمته بقوة وحجية الأمر المقضي به طبقا لمقتضيات الفصلين 418 و 451 من قانون الإلتزامات والعقود وبما أن هذا القرار قد حسم في مسؤولية شركة (HBH Trans) عن ذات الوقائع التي يقوم عليها النزاع الحالي وهي الحريق الذي شب في مستودعات (ASFOEX) وتسبب في أضرار البضائع فإن ذلك يفرض على المحكمة تأكيد المسؤولية على شركة (ح. ب. ل. ل.) كطرف أصلي ومباشر عن الضرر وانه سبق لمحكمة النقض أن قضت كون محزن تحت الجمارك يكون مسؤول عن جميع الحرائق التي تقع به، ويكون ضمانا لتعويض عن جميع الأضرار ، ملتمسة الحكم والتصريح وفق المقال الاستئنافي مع تمتيع العارضة بجميع محرراتها .
أرفقت مذكرتها بنسخة من قرار محكمة الاستئناف رقم 1597.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة (اس.)بجلسة 25/09/2025 التي جاء فيها أن دعوى التعويض الموجهة خلال المرحلة الابتدائية مقدمة في مواجهة كل منالمستأنفة وشركة (ح. ب. ح. ن.) وشركة (اس.) وكذا باقي المدخلين وأنها أثارت من بين أوجه دفاعها والمتعلقة بسبقية المطالبة بنفس طرف شركة (ح. ب. ح. ن.) وطلب الإيقاف لوجود دعوى جنحية تتعلق بوحدة الموضوع فإنها أثارت دفعا جوهريا وهو أنه لا تربطها أي علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها الأولى لكي تتقدم في مواجهتها بأي مطالب علىاعتبار أن العلاقة مؤكدة بينها وبين الوكيل بالعمولة وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما حينما قرر مسؤولية شركة (ل.) كونها المكلفة بنقل البضاعة إلى غاية تسليمها للمالكة ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وجعل الصائر على المستأنفة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة (ا. ت. م.)بجلسة 25/09/2025 التي جاء فيها بأنها تؤكد للمحكمة ما سبق وأن تمسكت به ابتدائيا من عدم ضمانها للضرر المطلوب التعويض عنه على اعتبار أن عقد التأمين موضوع البوليصة عند 1357.2022.9.9005 الذي يربطها بشركة (اس.) لا يتعلق بضمان الاضرار الناتجة عما قد يثار بسبب المسؤولية المدنية للشركة المذكورةوبعبارة أخرى فإن عقد التأمين المذكور يتعلق بتغطية الخسائر التي تتعرض لها المؤمن لها وحدها جراء الحريق ولا تمتد لتشمل تعويض تلك التي قد تلحق بالغير وبالفعل فإن عقد التأمين موضوع البوليصة عدد 1357.2022.9.9005 يغطى فقط الخسائر التي تتعرض لها ممتلكات شركة (اس.) حسب المواصفات ووفق الرسمال واسقف التامين المتعاقد عليها ، وأنه لا يمتد ليشمل الضرر الذي قد تحدثه للغير في إطار نشاطها ، ذلك الضرر الذي يستوجب تأمينه في إطار عقد تأمين المسؤولية ، وهو العقد الذي سبق لشركة (اس.) أن أبرمته مع شركة (ت. أ.) وأن الحكم المستأنف لما قضى بإخراجها من الدعوى يكون قد عائق الصواب في هذا الشق مما ينبغي معه تأييده وانها وبصفة احتياطية ، وفيما ارتبط بالمسؤولية عن الحريق ومخلفاته فإنها تؤكد ، على ما أقرته محكمتكم من خلال قرارها عدد 1597 الصادر بتاريخ 2025/03/27 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2024/8202/5825 الذي حمل شركة (ح. ب. ح. ل.) مسؤولية الاضرار الناتجة عن الحريق الذي شب بتاريخ2023/05/16 وأن القرار المذكور يكون بذلك قد حسم في المسؤولية بشكل لا معقب فيه ، وبالتالي تقى كل مناقشة حول المتسبب في الضرر والمسؤول عنه لا جدوى منها أمام حجية القرار 2024/8202/5825 الصادر في الملف ويتضح بذلك أن الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق وموقفشركة (اس.) وما قضى به الحكم المستأنف في حقها ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول إدخالها في الدعوى وتحميل المستأنفين الصائر واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء شركة (ل.) التعويضات المحكوم بها والقول بجعل مسؤولية الضرر على عائق شركة (ح. ب. ح. ل.) والحكم بأداء هذه الأخيرة التعويضات المحكوم بها وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع شركة (أ. ت. م.) بجلسة 09/10/2025 التي جاء فيها أن شركة (أ. ب. أ.) تقدمت بمذكرة جوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى بلغتنسخة منهما الى شركة (اس.) قصد التعقيب وأنها تؤكد من خلاله ما سبق وأن تمسكت به من أن الحكم الابتدائي قد حالف الصواب لما قضى بعدم قبول طلب ادخالها في الدعوى وان شركة (أ. ت. م.) تؤكد من خلاله ما سبق وأن تمسكت به ابتدائيا من ان عقد تأمين الحريق الذي يربطها بشركة (اس.) والذي هو موضوع بوليصة التأمين عدد 1357.2022.9.9005 هو ، ككل عقود التأمين عن الحريق ، لا يضمن سوى الخسائر المباشرة التي يتعرض لها المؤمن له والتي تخص ممتلكاته المنقولة والعقارية والكل في حدود سقف التأمين المتعاقد عليه، وإنه لا يمتد إلى ما دون ذلك إلا في حدود معينة ينص عليها العقد صراحة ويتضح جليا من خلال قائمة الضمانات التي يشملها عقد التأمين موضوع البوليصة عند 1357.2022.9.9005 أن ممتلكات المؤمن لها شركة (اس.)، وأن الدعوى موضوع النازلة إنما تنصب على طلب تعويض عن ضرر لحق الغير في إطار النشاط الذي تتعاطاه شركة (اس.) ، وهو ضرر يدخل في إطار مسؤوليتها المدنية التي قد يكون مبناها العقد الذي يربطها بذلك الغير ، أو يكون مبناها قواعد المسؤولية التقصيرية ، وكلتاهما لا يضمنه عقد التأمين المبرم مع شركة (أ.) الذي هو تأمين حريق ، وليس تأمين المسؤولية وأن المسؤولية المدنية لشركة (ا.) إنما تضمنها عقدة التأمين المبرمة مع شركة (ت. س.) حسب ما يؤكده مطلع العقد الرابط بين الطرفين ويضاف الى ما سبق بيانه أن القرار الصادر عن المحكمة تحت عدد 1597 وتاريخ 2025/03/27 في الملف التجاري عدد 2024/8202/5825 إنما حسمالمسؤولية عن الضرر الذي لحق المدعية تلك المسؤولية التي أبقاها على عاتق شركة (ج. ب. ح. ل.) ، وبذلك لم يبقى مجال لمناقشة هذه المسؤولية أمام القرار المذكور ، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول إدخالها في الدعوى وتحميل المستأنفين الصائر واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء شركة (ا.) التعويضات المحكوم بها والقول بجعل مسؤولية الضرر على عائق شركة (ح. ب. ح. ل.) والحكم بأداء هذه الأخيرة التعويضات المحكوم بها وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من طرف دفاع شركة (أ. ب. أ.) بجلسة 09/10/2025 التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى ملتمسات المستأنفة الواردة في مقالها الاستئنافي يتضح أنها تهدف إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي في مواجهتها بالأداء، والقول تصديا بأداء شركة (اس.) التعويض المحكوم به وأن الاستئناف غير موجه ضدها ، وبالتالي فإنه يتعين القول بإخراجها من الدعوى الحالية وفي كافة الأحوال فالحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما، مما يتعين معهالقول بتأييده ، ملتمسة التصريح بإخراجها من الدعوى.
وبناء على المذكرة رد المدلى بها من طرف دفاع شركة (اس.)بجلسة 23/10/2025 التي جاء فيها أن المؤمنة شركة (أ. ت. م.) دفعت بأن عقد التأمين الذي يربطهابشركة (اس.) لا يغطي سوى الأضرار والخسائر المباشرة اللاحقة بالممتلكات المنقولة والعقاري والكل في حدود متفق التأمين المتعاقد عليه ولا يمتد إلى ما دون ذلك إلا في حدود معينة ينص عليها العقد صراحة وأن المسؤولية المدنية لموكلتي مغطاة بعقد تأمين آخر مبرم مع شركة (س.) مما يبقى معه هذا الدفع غير مؤسس ويتعين رده للأسبابالتالية حول تفسير عقد التأمين يجب أن يتم لصالح المؤمن له وليس العكسوفقا لمقتضيات الفصل 12 من مدونة التأمينات فإن أي غموض في بنود عقد التأمين يفسر لصالح المؤمن له وبالرجوع إلى وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين يتبين بوضوح ان نطاق الضمان يشمل كل الأضرار الناتجة عن المخاطر المؤمن ضدها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة متى كانت نتيجة طبيعته للحادث المؤمن منه وحول امتداد التغطية التأمينية إلى الأضرار غير المباشرة فإن اجتهادات محكمة النقض استقرت على ان شركة التأمين تلتزم بتعويض جميع الأضرار المترتبة الخطر المؤمن منه متى كانت نتيجة حتمية أو متوقعة لذلك الخطر دون حصرها في الخسائر المادية المباشرة فقط قرار محكمة النقض عدد 645 بتاريخ 5/10/2001 وحول مسؤولية شركة التأمين قائمة متى كان الحادث يدخل ضمن المخاطر المؤمن ضدها فان الواقعة موضوع النزاع تدخل ضمن الخطر المؤمن منه بمقتضى عقد التأمين الرابط بين الطرفين فإن شركة التأمين تظل مسؤولة عن التعويض الكامل عن الأضرار اللاحقة بها سواء المادية أو الناتجة عن توقف النشاط او المعنوية وبخصوص الدفع بوجود عقد تأمين آخر فإن هذا الدفع يبقى مؤسس ولا يعفي الشركة المؤمنة من التزامها إذ أن وجود عقد تأمين آخر لا يسقط مسؤوليتها ما لم يثبت أن الخطر مغطى حصريا من طرف شركة أخرى بموجب عقد واضح وصريح وهو ما لم تدل به المؤمنة بل إن تعدد التأمينات يؤدي إلى تطبيق قاعدة التقسيم النسبي ولا يعفي أحدهم من الأداء ، ملتمسة التصريح برفض الدفوع المثارة من طرف شركة (ت. أ.) لعدم ارتكازها على أساس قانونياو واقعي والحكم وفق ما جاءت به العارضة بمذكراتها السابقة .
وبناء على المذكرةالتعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بأنها قامت بتنفيذ عقد النقل طبقا لما هو متفق عليه وقامت بتنفيذ التزامتها التعاقدية وفق ما هو متفق عليها في الرسالة الالكترونية المتوصل بها من طرف الشركة المستأنفة . ومن حيث سبقية البت فانه سبق في عديد من الملفات في نفس النازلة وبسبب نفس الحادثة ان قضت المحكمة بتحميل المسؤولية لشركة (ح. ل.) عن ما وقع بالاضرار اللاحقة البضائع وانه لا يمكن لنفس المحكمة عن نفس السبب تتناقض في تحميل المسؤولية لاطراف مختلفة خاصة انها لا دخل لها في وقوع الحريق وانها سبق ان ادلت للمحكمة بنسخة من القرار الاستئنافي الصادر المحكمة والدي قضى بتحميل شركة (ح. ل.) كامل المسؤولية عن وقوع الحريق كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية وكما تم توضيحه في مذكراتنا السابقة وفيقرار عدد 2024/8202/5825 ومن حيت انعدام مسؤوليةالمستأنفة في وقوع الحريق ومخالفة الحكم الابتدائي لاحكام المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود فبالرجوع الى الحكم الابتدائي فان المحكمة الابتدائية اعتبرت عن غير حق كونالمستأنفة هي المسؤولة عن ضياع البضائع بسبب نشوب حريق في مخزنها وان الثابت من وقائع الملف ووتائق القضية كون الحريق الذي وقع بتاريخ 16 ماي2023 بالمخزن المملوك لشركة (ا.)وان الشركة موضوع الحريق هي شركة مختصة في مجال التخزين مختلف السلع و البضائع والتي لم تخضع بعض الإجراءات الجمركية وان الشركة تتعامل مع مجموعة من الشركات التجارية مهمة تنشط في مجال الاستيراد التي تعمل على ادخال البضائع الى المغرب ووضعها بالمخزن الا غاية الانتهاء من عمليات التعشير والإجراءات الجمركية وان شركة (اس.) مخزنها هو مستودع مرخص له من طرف الجمارك ويخضع لكل المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات تحت قرار الترخيص عدد 2022/112 الصادر بتاريخ 2022/05/06 كما انه يتوفر على شهادة المطابقة الصحية والسلامة من الحرائق المسلمة من طرف شركة (ك. ف.) المعتمدة من طرف مصالح الوقاية المدنية ، إضافة الى محضر إدارة الجمارك الذي يصادق على مطابقة المستودع لجميع المعايير المنصوصعليها في القانون وانالمستأنفة قامت بايداع البضائع المملوكة لشركة (ه. م.) في مخزن تحت الجمارك بناء على طلب هده الأخيرة التي تتحمل كامل الحرية في تحديد مكان وصولالبضائع وايداعها وانالمستأنفة لما وضعت البضائع في مخزن (اس.) تكون قد انتهت من عملية النقل البحري وبرأت دمتها من اية تبعية قانونية وان سبب وقوع الحريق لا يغدى الىالمستأنفة ولا لتقصيرها في وضع البضائع المنقولة في احدى المخازن الغير مرخصة مما تكون غير مسؤولة عن ما وقع للبضائع من اضرار ناشئة عن الحريق وانه سبق لمحكمة النقض ان قضت في العديد من القرارات الصادرة عنها كون المخزن تحت الجمارك تتحمل كامل المسؤولية عن وقوع الاضرار في البضائع المودعة لديها وان العارضة سبق لها ان ادلت بالقرارات الصادرة في الموضوع ضمن مرفقات المقال الاستئنافي مما تكون غير مسؤولة عن وقوع الاضرار ويكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين الحكم والتصريح بالغائه ، ملتمسة الحكم والتصريح وفق المقال الاستئنافي ووفق المذكرة الحالية .
أرفق مذكرتها بنسخة من القرار الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخ منها نواب الأطراف ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 مددت لجلسة 20/11/2025
في الاستئناف الأصلي والاستئنافين المثارين:
حيث تتمسك الطاعنة أصليا بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليها الأولى تعاقدت معها على أساس أنها وكيلة بالعمولة معها من أجل نقل البضائع من مدينة هامبورغ الألمانية الى ميناء الدار البيضاء، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قامت عن خطأ بتكييف العقد التجاري بينهما ، وهو عقد الوكالة بالعمولة، في حين أنه في الحقيقة هو عقد النقل عبر الناقل البري، وأن الطاعنة ليست هي من تكلفت بشراء البضائع لحساب شركة المستأنف عليها الأولى التي هي من اختارت على كون البضائع ستودع بالمخزن تحت مراقبة الجمارك في مدينة الدار البيضاء، مما تكون الطاعنة غير مسؤولة عن الحريق لكونها لم تغيير مكان التسليم،فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها الأولى شركة (ه.) تعاقدت مع المستأنفة شركة (ل. س. ل.) بصفتها وكيلة بالعمولة لنقل بضاعتها من مقر المرسلة إلى مقرها بالدار البيضاء، وأن المستأنفة كلفت شركة (ح. ب. ح. ن.) بنقل وتخزين البضاعة وأن هذه الأخيرة أودعتها بمخازن تحت الجمارك لشركة (اس.) في انتظار تعشيرها وتسليمها للمرسل إليها شركة (ه.)، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية تربط بين هذه الأخيرة والوكيلة بالعمولة المستأنفة شركة (ل. س. ل.) التي تبقى هي الملزمة بتنفيذ التزامها حسب ما تم الاتفاق عليه ، ولا تبرأ ذمتها إلا بتحقيق النتيجة المتفق عليها وهي إيصال البضاعة إلى المرسل إليها، وهو الأمر الذي لم يتحقق، إذ أن البضاعة تعرضت لحريق أثناء تواجدها بمخازن شركة (اس.)التي تبقى أجنبية عن العلاقة الرابطة بين المرسل إليها شركة (ه.) وبين الوكيلة بالعمولة المستأنفة شركة (ل. س. ل.) التي لم تنفذ التزامها وأخلت بالعقد المبرم بينها وبين المرسل إليها، مما يجعل مسؤوليتها قائمة اتجاه المتعاقدة معها عن الأضرار اللاحقة بها لكونها بصفتها وكيلة بالعمولة هي المكلفة بعملية الاستيراد في مجملها إلى غاية تسليم البضاعة المستوردة إلى المتعاقدة معها ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنفة لم تتقدم بطلب إيقاف البت بل أن شركة (اس.) هي التي تقدمت بهذا الطلب إلى حين صدرو حكم نهائي في الدعوى العمومية ، فضلا عن ذلك فإنه تبين للمحكمة بأن الدعوى الجنحية تتعلق بشركة (ح. ب. ح. ن.) في شخص ممثلها القانوني أنوار (م.)، والتي وإن كانت طرفا في الدعوى الحالية فإنها تعتبر أجنبية عن المستأنف عليها الأولى شركة (ه.)، وأن مآل المسطرة الجنحية لا تأثير له على الملف الحالي لكون العلاقة التعاقدية وطبقا للفصل 228 من ق.ل.ع تبقى منحصرة في ترتيب آثارها القانونية بين المستأنفة و المستأنف عليها الأولى شركة (ه.)، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الطاعنة سبق لها ان أوضحت بأنها تعاقدت مع شركة (ه.) من أجل إيصال البضائع من هامبورغ الألمانية الى مستودع تابع لإدارة الجمارك كائن مدينة الدارالبيضاء، وانها قامت بتفويت عملية النقل الى شركة (ح. ب. ح. ن.) التي قامت بتنفيذ عقد النقل وفق ما هو متنفق عليه في عقد النقل الأصلي وبالتالي فإن الطاعنة تعاقدت مع شركة تجارية متخصصة في النقل التي بدورها وضعت البضائع بإحدى المخازن تحت الجمارك و هي شركة (اس.) ، مما تكون غير مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها الأولى شركة (ه.) تعاقدت مع المستأنفة شركة (ل. س. ل.) بصفتها وكيلة بالعمولة لنقل بضاعتها من مقر المرسلة إلى مقرها بالدار البيضاء وأن هذه الأخيرة قامت بتفويت عملية النقل الى شركة (ح. ب. ح. ن.) وهذا ما أقرت به المستأنفة ، وبالتالي فإنه طبقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 228 من ق.ل.ع فإن العقد الرابط بين المستأنفة وشركة (ح. ب. ح. ن.) لا يمكن الاحتجاج بمقتضياته في مواجهة المستأنف عليها الأولى شركة (ه.) لكونها ليست طرفا فيه ، مما يكون معه هذا الفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بالمبلغ المحكوم به دون الاعتماد على الفواتير التجارية للبضائع ودون تحديد قيمة التعويض عن طريق خبرة حسابية وان المبلغ المحكوم به مبالغ فيه بشكل كبير، فإن الثابت من خلال وثائق بأن بضاعة المستأنف عليها الأولى شركة (ه.) تعرضت لحريق أثناء تواجدها بمخازن شركة (اس.)وأن مبلغ التعويض المطالب به من طرف المستأنف عليها الأولى خلال المرحلة الابتدائية لم يكن محل منازعة من قبل الأطراف، وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد صادفت الصواب لما قضت بالمبلغ المطالب به دون اللجوء إلى خبرة حسابية ، علما بأن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ثابتة بموجب تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير البدوي (ب.)، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف الأصلي كما أن البت في الاستئنافين المثارين أصبح غير ذي موضوع طالما أن شركة (ت. ت. س. م.) التمست في استئنافها المثار التصريح بانعدام مسؤولية شركة (اس.) (ASFOEX) عن الحريق، وأن شركة (ح. ب. ح. ن.) التمست في استئنافها المثار تحميل شركة (أ.) كامل مسؤولية الحريق وإخراجها من الدعوى واحتياطا إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق، مما يتعين معه ردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي والاستئنافين المثارين .
وفي الموضوع :بردهم وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66035
Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel