L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66037

Identification

Réf

66037

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5700

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8203/3115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement.

La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un préjudice effectif aux intérêts de la partie qui les invoque, ce qui n'est pas démontré. Sur la prescription, elle rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, rendant le moyen inopérant.

Au fond, la cour retient que le contrat de location, signé par les deux parties, est pleinement exécutoire et que la remise du bien loué, non contestée, emporte pour le preneur l'obligation corrélative de s'acquitter du loyer. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب استئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليها في الدعوى فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بمحضر تغيير تسمية الشركة الذي يؤكد تغيير اسمها من (ب. ر.) إلى (ك. ل.) وأن الاشارة الواردة في مستخرج السجل التجاري بكونها شركة مساهمة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة لا ينفي عنها صفتها في التقاضي فالعبرة بتحديد الشخصية الممثلة للجهة المستأنف عليها وهو ما تم بتوجيه المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها والاشارة كذلك إلى مركزها الاجتماعي (الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء) ثم إن الاخلال المذكور بعدم تضمين نوع الشركة لم يترتب عنه اي ضرر وهو المنحى الذي أشار إليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية التي تنص على (( يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا)) الأمر الذي يكون معه الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بإعطاء الحجية لوثائق باطلة وغير منتجة لآثار قانونية فيبقى بدوره دفعا مردودا لأن المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت عن صواب أن العقد المبرم بين شركة (ب. ر.) والتي حلت محلها الشركة المستأنف عليها وليس الشركة الطاعنة شركة (ج. س.) هو عقد موقع من الطرفين ويحمل تأشيرة الشركتين مما تكون معه مقتضياته ملزمة لهما معا وما دام أن الفواتير المدلى بها نابعة من العقد أعلاه فإنها تشكل وثائق عرفية لها حجيتها في الاثبات لأنه بتسلم المستانفة للسيارة نوع (Hundai Accent) موضوع عقد الكراء فإنها اصبحت ملزمة بأداء واجبات الكراء المتعلقة بها فعقد الكراء يعد من العقود التبادلية إذ يقع على عاتق المكترية الالتزام الأساسي بأداء مقابل الكراء بعد ما أوفت المستأنف عليها بالتزامها بتسليم السيارة وهو الأمر الذي لم يكن محل أية منازعة جدية من طرف الطاعنة فتكون المحكمة المطعون في حكمها قد بنت حكمها على اساس صحيح وطبقت المادة 663 من ق ل ع تطبيقا سليما ثم إن المستأنفة لم تنازع في تسليم السيارة موضوع الكراء مما يكون معه تاريخ تسليمها موافق لتاريخ التوقيع على العقد 03/02/2017 الأمر الذي يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون اسم الطاعنة هو شركة (ج. و. س.) وليس (ج. س.) فيبقى دفعا مردودا لأن العبرة هي ببيان الهوية الكاملة للشركة المدعى عليها والثابت من المقال الافتتاحي أن المستأنفة تمت الاشارة إلى كونها شركة ذات مسؤولية محدود وأن الدعوى مرفوعة ضدها في شخص ممثلها القانوني والى مقرها الاجتماعي الكائن بالرقم [العنوان] تيط مليل الدار البيضاء وأنها توصلت فعلا بالانذار بنفس العنوان بواسطة مستخدمة بالشركة بعد وضع التأشيرة والتوقيع بتاريخ 03/05/2024 مما يكون الضرر منعدم عن الاخلال الشكلي المذكور فتكون الدعوى مرفوعة بشكل صحيح مما يتوجب رد الدفع لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وعدم اللجوء للسيد رئيس المحكمة قصد معاينة عدم الأداء طبقا للمادة 21 من قانون 95.53 فيبقى دفعا غير مؤسس لأن الاتفاق المذكور لا ينفي عن المستأنف عليها حقها في اللجوء إلى قضاء الموضوع للمطالبة بواجبات الكراء المترتب بذمة الطاعنة.

حيث بخصوص الدفع بالتقادم فيبقى دفعا غير مبني على اساس ما دام أن المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص وبشكل صريح على كون الالتزامات بين التجار لا تتقادم إلا بمرور خمسة سنوات مما يكون معه التمسك بالتقادم السنوي غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بعدم استيفاء مسطرة الصلح فيبقى بدوره دفعا غير وجيه لأن المستأنف عليها في إطار مطالبتها القضائية راسلت المستأنفة بعدة مراسلات الكترونية بغية الوصول إلى حل لأداء الفواتير ثم بعثت بإنذار للطاعنة بعنوانها الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين فتوصلت بواسطة مستخدمتها بعد وضع تأشيرة الشركة بتاريخ 03/05/2024 مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم جدواه.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير ذات اساس سليم مما يكون معه حريا التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial