Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66038

Identification

Réf

66038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4663

Date de décision

01/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3760

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant principal, gérant des lieux, contestait sa défaillance en invoquant un paiement fait à un tiers non mandaté, le remboursement de frais d'aménagement et la nullité du contrat. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement à un tiers est inopposable aux bailleurs et qu'en l'absence de clause spécifique, le contrat, qui fait la loi des parties, n'oblige pas ces derniers à rembourser les frais d'aménagement.

Elle relève en outre que la fermeture administrative des lieux, consécutive à l'exercice d'une activité non autorisée, constitue une faute exclusivement imputable au gérant, qui ne peut dès lors se prévaloir de la nullité du contrat de son propre fait. Faisant droit à l'appel incident des bailleurs, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne la libération des lieux, confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث أقام المستأنف أصليا اسباب استئنافه على سند من القول إن ذمته خالية من أية مستحقات، بدليل الابراء الصادر عن السيد منير (ش.)، إضافة الى شيكين اثنين توصلت بهما السيدة اهنية (ف.)، وانه تكبد عدة مصاريف لاصلاح وتجهيز المحل موضوع التسيير، وأن عقد التسيير باطل لعدم التوفر على الرخصة بخصوص الطابق تحت ارضي وان اغلاق المحل بالطابق المذكور لا علاقة له به.

وحيث إنه وفي المقابل اقام المستأنفون فرعيا اسباب استئنافهم على سند أن محكمة البداية لم تفصل في طلب الافراغ المتعلق بالمحل التجاري المدعى فيه.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث انه وخلافا لما تمسك به المستأنف، فإنه ليس ثمة في الملف ما يفيد أن السيد منير (ش.) مفوض له من طرف المستأنف عليهم لقبض واجبات الكراء نيابة عنهم من يد المستأنف امام انكار المستأنف عليهم قيام اية علاقة تربطهم بالسيد منير (ش.) تخول له تسلم اجرة الكراء، وعلى هذا فإن الاشهاد الصادر عنه والمدلى به من طرف المستأنف لا أثر له قِبَلَهُمْ خصوصا وأن السيد منير (ش.) دحض الاشهاد الأول باشهاد آخر ينفي من خلاله مضمون الاشهاد الأولى، مما يتعين معه والحالة هذه رد السبب المثار بهذا الشأن باعتباره غير ذي اساس.

وحيث إنه بخصوص الشيكين المذكورين فإن محكمة الدرجة الأولى قامت فعلا بخصم قيمتها من المبلغ الاجمالي للواجب الكرائي المترتب في ذمة المستأنف.

وحيث إنه بشأن ما أثاره المستأنف بشأن طلب استرجاع مصاريف الاصلاح وتجهيز المحل، فإنه وبصرف النظر عن واقعة إثبات المستأنف لما يدعيه فإن الثابت من عقد التسيير الذي يربطهم بالمستانف عليهم، أن الأول تسلم المحل فارغا من اية معدات أو تجهيزات، بهدف استغلاله كمقهى ومخبزة وقاعة شاي، وأنه وعلى فرض إجراءه اصلاحات بالمحل المذكور، إلا أنه ليس ثمة أي بند في العقد يحتفظ له بحق الرجوع على المستأنف عليهم لاسترجاع ما نقصه صرفه في سبيل الاصلاح والتجهيز. وأن العقد الذي يحكم علاقتهم وهو في هذا المقام بمنزلة الشريعة التي ارتضوها، لم يتضمن أي مقتضى بهذا الشان يمكن أن يرتب أي التزام تعاقدي في ذمة المستأنف عليهم يلزمهم بتمكين المستأنف من المبالغ المالية التي انفقها لتجهيز المحل المدعى فيه، مما يغدو معه السبب المقدم على مهاد غير سليم يتعين الالتفات عنه.

وحيث إنه وعلى صعيد خر من المناقشة القانونية، فإن الثابت من سياق البند الثالث من عقد التسيير المشار اليه أعلاه، أن المحل موضوع التسيير عبارة عن مقهى ومخبزة وقاعة شاي – كما سلف البيان- الكائن بالطابق السفلي حي [العنوان]، وأن إغلاق المحل من طرف السلطة المحلية كان بسبب يعزى للمستانف نفسه، بدليل ما ضمن في طلب قرار ايقاف نشاط المحل بتاريخ 05/10/2023 الصادر عن مقاطعة الحي الحسني من أنه وبناء على محضر معاينة اللجنة المختصة بتاريخ 25/08/2023 – وهو ما يتزامن مع مدة العقد- تقرر ايقاف النشاط بعلة استعمال الطابق التحت ارضي كقاعة لالعاب البلياردو وقاعة لتحضير القهوة بدون ترخيص، وهي مخالفة يتحمل نتائجها المستأنف باعتباره تجاوز نطاق العين موضوع التسيير، وأن البند 3 المذكور الزمه باحترام النشاط المرخص به من قبل السلطات المعنية. وهو ما لم يتقيد به ذات المسير. وأنه لا وجه لابطال العقد بهذا الشأن لوقوع الخرق من جانب المستأنف نفسه.

وحيث إنه وفيما يرتبط بالنقطة الفريدة التي تمسك بها المستأنفون الفرعيون، فإن الثابت من مراجعة الصحيفة الافتتاحية للدعوى أنهم التمسوا بجانب طلب فسخ العقد، افراغ المستأنف عليه –فرعيا- هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري، إلا أن محكمة البداية أغفلت البت فيه في سياق منطوق حكمها السالف. مما يستوجب الاستجابة لطلب الافراغ لوجاهته.

وحيث يتعين تبعا لما سلف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ والحكم من جديد بافراغ المستانف عليه فرعيا السيد سعيد (ب.) هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه وتاييده في الباقي وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

وفي الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ، والحكم من جديد بافراغ المستانف عليه فرعيا السيد سعيد (ب.) هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي حي [العنوان] الدار البيضاء، وتاييده في الباقي وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial