Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66040

Identification

Réf

66040

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7040

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8218/6362

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial.

Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث بخصوص الدفع بسقوط الدعوى للتقادم, فمن جهة أولى لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات، ذلك أن هذه المادة تتعلق بالعلاقة بين مؤسس التأمين والمستفيد النهائي، ولا تمتد لتشمل العلاقة بين الوسيط وشركة التأمين بشأن أداء أقساط التأمين لتبقى هذه العلاقة بين الطرفين خاضعة لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، ومن جهة ثانية فبالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته ، فإن الأقساط المستحقة تمتد من أبريل 2014 إلى غاية 11.08.2023، وبما ان تاريخ رفع الدعوى هو 26.04.2024، فأنه لا وجود لأي تقادم، ويظل الدفع بالتقادم مردوداً.

وحيث بخصوص الدفع بعدم وجود أساس تعاقدي، فقد ثبت أن العلاقة التأمينية بين الطرفين متواصلة منذ عقد الوساطة المؤرخ في فاتح يونيو 2015 ، وأن بروتوكول 25.4.2022 لم ينف هذه العلاقة، وأن غياب تاريخ بدء الاتفاقية في المادة 12 لا ينفي استمرار العلاقة، إذ أن الوضع الفعلي والتبادل المحاسبي يثبت استمرارية التعامل، مما يجعل الدفع بعدم وجود أساس تعاقدي مردوداً.

وحيث بخصوص الدفع بعدم دقة تقرير السيدة الخبيرة المعينة ابتدائيا فقد تبين أن مهمة الخبيرة كانت استجلاء الحقيقة المحاسبية والفنية بكافة الوسائل، وأن إشارتها إلى عقد 2015 كان ضرورياً لتدقيق الحسابات وحصر المبالغ المستحقة بدقة، وأنها استبعدت الأقساط غير المؤكدة وحصرت المديونية فقط في المبالغ المثبتة تقنياً، وقدرها 139.035,82 درهم، مما يجعل الدفع بعدم دقة التقرير مردوداً.

وحيث بخصوص الدفع بعدم إثبات المديونية لعدم اتباع الوسيطة لاستخلاص أقساط التأمين من الزبناء، فإن المستأنفة مسؤولة عن تحصيل الأقساط وتحويلها لها وفق المادة 4 من الاتفاقية، ولم تقدم أي دليل على قيامها بتحصيل الأقساط أو وجود أي سبب قانوني أو قوة قاهرة أعفتها من هذا الالتزام وان الوثائق المقدمة ، بما فيها كشوفات الحساب ووضعيات الإنتاج الشهرية (Production) المعدة من المستأنفة نفسها والموجهة لها، تثبت استحقاق الأقساط، وتؤكد أن المستأنفة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، مما يجعل الدفع بعدم إثبات المديونية مردوداً.

وحيث عطفاً على ما استعرض أعلاه، تبقى أسباب الاستئناف المثار غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، ووجب ردها، وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته وتعليله القانوني السليم وإبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial