La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66046

Identification

Réf

66046

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5754

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2024/8201/5914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels.

Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (إ. ك.) بواسطة دفاعها ذ/ يوسف (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 986 بتاريخ 16/05/2024 في الملف عدد 1627/8235/2024 القاضي بإجراء خبرة و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2024 تحت عدد 11650 في الملف رقم 1627/8235/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبوفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 994.148،55 درهم من قبل اصل الدين ومبلغ 500.000 درهم كتعويض عن اقتناء السيارات ومبلغ 60.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها ذ/ إكرام (إ.) و جلال (ج.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/01/2025 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

في الشكل:

و حيث سبق البث في الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 471 الصادر بتاريخ 18/06/2025.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن (إ. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2024 والذي عرضت من خلاله أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 2022/04/11 لتنفيذ مجموعة من الخدمات المتعلقة بميدان الاتصالات والمفصلة بهذا العقد وتوفير الآليات والوسائل التقنية واللوجستيكية ، و قامت بإنجاز جميع الخدمات التي سبق للمدعى عليها أن كلفتها بها بواسطة مجموعة من الطلبيات إلى أن فوجئت برسالة تعليق العقد كما امتنعت عن الأداء مجموعة من الفواتير موضوع طلبياتها دون سبب معقول الأمر الذي الحق بها أضرارا خطيرة على مستوى السير العادي لنشاطها أدى إلى عجزها عن أداء أجور عمالها وكذا مستحقات موريدها، وصل مجموع المبالغ المستحقة لها والعالقة بذمة المدعى عليها بمبلغ 2.938.822,02 درهم كما قامت باقتناء مجموعة من السيارات لتيسير عمل التقنيين التابعين لها وذلك بطلب من المدعى عليها فتخلذ بذمتها عدة من الأقساط وصل مجموعها إلى 1.571.367,05 درهم نتيجة الفسخ التعسفي للعقد وهي الأقساط المتبقية لأداء قيمة هذهالسيارات ، و قامت بتوجيه إنذار بالأداء للمدعى عليها توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 04/01/2024 فقامت بتحويل مبلغ 683.207,98 درهم فيما امتنعت عن أداءالباقي، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 3.826.981,07 درهم أصل الدين مع أداء تعويض قدره 345.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر.

أجابت المدعى عليها في عدم جواز الجمع بين طلبات غير مرتبطة في دعوى واحدة، و و يتعين التوضيح أن الطلبيات المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي لا علاقة لهابالعقد المسمى contrat de sous-traitance n°27 HA VEAO 2022 STT TELECOM المستدل به من طرف المدعية، وهي طلبيات مستقلة عن هذا العقد ولم تأت تنفيذا له بل تتعلق بأشغال أخرى لاعلاقة لها العقد المدلى به ، وإنه لا يمكن للمدعي أن يجمع في نفس الدعوى بين طلبين راميين إلى أداء مبالغ مستقلة إحداهما عن الأخرى وتتعلق كل منهما بعقود ووقائع مختلفة عن الأخرى، نظرا لانعدام العلاقة بينهما، لأنه يتعين أن يتضمن المقال بيان الإرتباط بين الطلبات حال تعددها و الحال أنه لا رابط بين طلبي المدعية، بشكل يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى طالما أن المدعية لم تحصر دعواها في إحدى الطلبين.

وبخصوص الطلبيات المدلى بها من طرف المدعيةفإنها مستقلة بعضها عن بعض وأن أداء كل طلبية رهين بتنفيذ الأشغال الخاصة به باستقلال عن الطلبيات الأخرى ، و فعلا، فإن أداءها لثمن الطلبيات خاضع لمسطرة ،واضحة تقتضي إنجاز الأشغال المنجزة Attachment des travaux بطريقة حضورية بين الطرفين و هو بمثابة محضر معاينة للأشغال المنفذة يوضح وضع الأشغال هل أنجزت أم لا أم أنها معيبة أو غير كاملة ...)، و عند حصول المدعية على كشف الأشغال المنجزة الأشغال موقع من طرف العارضة يمكنها توجيه الفاتورة المقابلة للطلبية للعارضة قصد الأداء ، إلا أن المدعية لم ثتبت إنجاز الأشغال موضوع الطلبيات ، و يتعين الإشارة للفصل 234 من قانون الإلتزام والعقود الذي ينظم الدعوى الرامية إلى تنفيذ الإلتزام من ناحية، و مقتضيات الفصل 235 من قانون الإلتزام والعقود من ناحية ثانية، و مقتضيات الفصل 775 من قانون الإلتزامات و العقود من ناحية ثالثة، و إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية أدلت بسند الطلبيات مجردة من أي خاصة كشف الأشغال المنجزة Attachement يثبت تنفيذها للأشغال موضوع الطلبيات، و إن معنى ذلك أنه مادام أن المدعية لم تثبت إنجاز الأشغال موضوع الطلب، فإنه لا يمكنها المطالبة بالثمن المقابل لها ، و من جهة ثالثة فإنها تؤكد أن المدعية استخلصت مقابل جميع أنجزتها بدون استئناء، و أنها تحتفظ بحقها في الإدلاء بما يفيد الأداء بعد أن تقوم المدعية بإثبات ما أنجزته من أشغال.

و بخصوص مبلغ 1.571.367 درهم المتعلق بأقساط السيارات ،فانهاوبمجرد توصلها بقرار فسخ الزبون الرئيسي شركة (إي.) للعقد الأصلي الذي أبرم في إطاره عقد المقاولة من الباطن موضوع الطلب الحالي، وجهت للمدعية كتابا تخبرها بقرار الزبون الرئيسي و بضرورة إيقاف عقد المقاولة من الباطن وهو الكتابالذي أدلت به المدعية رفقة مقالها، وأنها كانت مضطرة لإيقاف العقد الرابط بينها والمدعية و احترمت مقتضيات المادة 28 من العقد التي تنص على أنها تحتفظ بحقها في فسخ العق أي طلبية بدون إخطار في الحالة التي يتم فيها فسخ العقد من طرف الزبون الرئيسي شركة (إي.) ، و إنه من ناحية أولى، وخلافا لمزاعم المدعية فإنها لم تلزم المدعية باقتناء أي سيارات وهو مجرد ادعاء منعدم الأساس وغير ثابت وبالتالي مردود عليها ، و إنه من ناحية ثانية، فإن الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين و أن من التزم بشيء لزمه، والحال أن العقد الرابط بينهما لا يتضمن أي بند ينص على تعويض مستحق للمدعية لتعويضها عن السيارات التي اختارت اقتناءها في إطار نشاطها التجاري ، و إنه من ناحية ثالثة، فإنها أدت جميع فواتير المدعية الناتجة عن العقد و هو الأمر الواضح من مقالها ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى وعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 2.255,614,02 درهم لخرق مقتضيات الفصول 234 و 235 و 775 من قانون الالتزامات و العقود و التصريح برفض الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 1.571.367,05 درهم

عقبت المدعية بخصوص الدفع بعدم جواز الجمع بين مجموعة من الطلبات فإن دفع المدعى عليها لا يرتكز على أي أساس قانوني في نازلة الحال، طالما أنها أرفقت طلبها بالفواتير التي تعزز ذلك ، و أنها تطالب المدعى عليها ، بمقتضى الدعوى الحالية، بأداء مجموعة من المبالغ بناء على الاشغال التي أنجزتها لفائدتها على أساس الطلبيات الصادرة عن المدعى عليها شخصيا ، و إن المبالغ المحددة في الطلبيات كانت موضوع فواتير رفضت المدعى عليها أداءها رغم العديد من المحاولات والجهود التي بدلتها ، و إن المبالغ أعلاه لا تتعلق بطلبات مختلفة كما تحاول المدعى عليها تأويله و إنما تتعلق بفواتير لاتزال عالقة بذمتها و التي كانت موضوع طلبيات أشغال أنجزتها لفائدتها ، و إن الأمر يتعلق بطلبيات مختلفة موضوع أشغال منجزة و فواتير مقابلة و ليست طلبات بمفهوم قانون المسطرة المدنية ، و تبعا لذلك يتعين رد هذا الدفع وعدم اعتباره.

و بخصوص الدفع بعدم الأداء لحين إنجاز كشف الاشغال : دفعت المدعى عليها أن أداء ثمن الطلبيات رهين بإنجاز محضر كشف الأشغال المنجزة Attachement des travaux بين الطرفين ، و إن هذا الدفع لا يستقيم و واقع الحال، ذلك أنه وبعد إنجازها لجميع الأشغال المتفق عليها قامت بمراسلة المدعى عليها من أجل انجاز كشف الاشغال و أداء المبالغ المقابلة للطلبيات و الفواتير إلا أن هذه الأخيرة رفضت ذلك دون سبب مشروع ، وانها راسلت المدعى عليها غير ما مرة من أجل أداء المبالغ المتخلذة بذمتها و توقيع محضر كشف الأشغال المنجزة Attachement des travaux بينهما بخصوص مجموع الطلبيات إلا أن هذه الأخيرة لم تعر المطالب المشروعة للعارضة أي اهتمام ، و إن التمسك بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود لا يستقيم و نازلة الحال لسبب وحيد هو أنها أنجزت جميع الاشغال المتفق عليها كما هو مبين من خلال المراسلات الالكترونية و بالتالي تبقى محقة في مطالبة المدعى عليها بتنفيذ الالتزام المقابل لها ألا و هو أداء المبالغ المالية المقابلة للفواتير ، و أن خبراءها و مهندسيها كانوا يقومون بجميع مهامهم وقت إنجاز المشروع و حتى صيانته كل ما استدعت الضرورة تدخلهم بكل حرفية و مهنية تقتضيها طبيعة و تقنية المهمة الموكلة إليهم ، و أنها لم تتلقى أي استفسار أو انذار حول أي نقص أو تهاون في أداء مهامها كما تحاول المدعى عليها إيهام المحكمة به ، و إنه من باب التوضيح و تدعيما لمقالها الافتتاحي فإنها تود إثارة انتباه المحكمة إلى أن الطلبيات تلقتها من المدعى عليها مشروع إنجاز وصيانة الألياف البصرية Maintenance Fibre Optique و مشروع اللواقط الهوائية Le Sites Mobilesومشروعالمخطط الوطني للصبيب العالي السرعة PNHD و مشروع إنجاز وصيانة الألياف البصرية Maintenance Fibre Optique و إن هذا المشروع يهم الطلبيتين التاليتينالطلبية عدد 912099391 المؤرخة في 25 أبريل 2023و الطلبية عدد 912102240 المؤرخة في 27 أبريل 2023و أنها باشرت الاشغال المتفق عليها بمقتضى الطلبيات أعلاه إلى أن توصلت بطلب إيقاف الاشغال بتاريخ 2023/08/31 كما هو واضح من خلال الرسالة الالكترونية ، و أن المدعى عليها أدت المبالغ المتعلقة بالفترة من توقيع العقد إلى نهاية شهر يونيو و رفضت أداء المبالغ المتبقية بذمتها بناء على الطلبية و التي تهم شهر يوليوز و غشت 2023، و أنها وجهت إليها رسالة الكترونية مرفقة بالفواتير المقابلة للفترة أعلاه إلا أن المدعى عليها رفضتالأداء أو توقيع محضر إنجاز الاشغالوبخصوص مشروع اللواقط الهوائيةإن هذا المشروع يخص الطلبية عدد 911995146 مؤرخة في 28 دجنبر 2022الطلبية عدد 912016408 مؤرخة في 24 يناير 2023 و الطلبية عدد 912016327 مؤرخة في 24 يناير 2023 و الطلبية عدد 912016261 مؤرخة في 24 يناير 2023 و أنها أنجزت الاشغال كما تم الاتفاق عليه ، و أنه بناء على ذلك، سلمت المدعى عليها المشروع إلى صاحبته شركة (إي.)، كما هو ثابت من خلال المحضر المرفق طيه و الموقع بين المدعى عليها وصاحبة المشروع شهر مارس 2023 ، وأنه تبعا لذلك وجهترسالة إلكترونية إلى السيدة سميرة (م.) مهندسة المشروع، التابعة للمدعى عليها ، بتاريخ 2023/05/30 قصد توقيع كشف الاشغال المنجزة التكميلي و التي ردت عليها بمقتضى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2023/06/08 إلى من أجل إعداد الفواتير المقابلة لكشف الأشغال المنجزة المرفقةبرسالتهاوبخصوص مشروع المخطط الوطني للصبيب العالي السرعة .PNHDإن هذا المشروع يخص الطلبية عدد 911641207 مؤرخة في 01 أكتوبر 2021و الطلبية عدد 911675711 مؤرخة في 16 نونبر 2021 و الطلبية عدد 911727417 مؤرخة في 24 يناير 2022 و الطلبية عدد 911842039 مؤرخة في 10 يونيو 2022 و الطلبية عدد 911949603 مؤرخة في 02 نونبر 2022 وان هذا المشروع هم المناطق البعيدة جدا و الوعرة المسالك بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تراخيص إدارية خاصة للولوج بالنظر إلى كونها تقع بالمنطقة العسكرية ، و إنه بخصوص هذا المشروع فقد تم الاتفاق على أن الأداء سيتم بعد إنهاء الاشغال على أساس الادلاء بتقرير بإنشاء المشروع كما هو مبين من خلال الرسالة الالكترونية الصادرة عن المدعى عليها بتاريخ 25يناير 2023 ، و أنها أنجزت الاشغال المتفق عليها و وأوفت المدعى عليها بالصور و التقارير المثبتة لذلك ، و أن المدعى عليها أحجمت عن أداء المبالغ المتخلدة بدمتها رغم توصلها بالوثائق المطلوبة و الفواتيرالخاصة به ، و إنه من خلال كل ما سلف يتضح للمحكمة و بشكل جلي على أنها أنجزت جميع الاشغال المتفق عليها مع المدعى عليها بمقتضى جميع الطلبيات و طالبت بالمبالغ المتبقية المستحقة لها، على اعتبار أنه تم أداء جزء من المبالغ المستحقة عن الاشغال المنجزة، بمقتضى عقد تأكيد مصرفي Un Confirming bancaire عن طريق مؤسسة (ت. ف.) و التي يمكن للمحكمة التأكد منها من خلال الفاتورة عدد 2023/38 المؤرخة في 2023/06/08 المقابلة للطلبية عدد 912016261 مع كشف الأشغالالمنجزة و الفاتورة عدد 2023/39 المؤرخة في 2023/06/08 المقابلة للطلبية عدد 911995146 مع كشف الأشغالالمنجزةو الفاتورة عدد 2023/40 المؤرخة في 2023/06/08 المقابلة للطلبية عدد 912016327 مع كشف الأشغال المنجزةوالفاتورة عدد 2023/41 المؤرخة في 2023/06/08 المقابلة للطلبية عدد 912016408 مع كشف الأشغالالمنجزةو رسالة مقترح الأداء مع عقد حوالة الحق و وصل حوالة الحق و أن مجموع الفواتير الأربعة أعلاه محدد في مبلغ 1.444.373,1المضمن بمقترح الأداء عن طريق التأكيد المصرفيالصادر عن مؤسسة (ت. ف.)الفاتورة عدد 2023/26 المؤرخة في 2023/06/20 المقابلة للطلبية عدد 912102240 مع كشف الأشغال المنجزة مع مقترح الأداء مع عقد حوالة الحق و وصل حوالة الحقو الفاتورة عدد 2023/44 المؤرخة في 2023/07/10 المقابلة للطلبية عدد 912102240 مع كشف الأشغالالمنجزة مع مقترح الأداء مع عقد حوالة الحق و وصل حوالة الحقو مؤكدة انها أنجزت الاشغال المطلوبة الملزمة بها بمقتضى الطلبيات إلا أن المدعية الأخيرة عمدت إلى مماطلتها في المبالغ المتبقية و رفضت التوقيع على محاضر كشف الأشغال المتبقية دون سبب معقول و هو ما أضر بمصالحها المادية وكبدها مجموعة من الخسائر ، و إنه هو أنه بعد إلحاحها على أداء المبالغ المستحقة له بعث مهندس المشروع التابع للمدعى عليها برسالة الكترونية لها ةمؤرخة في 16 أكتوبر 2023 منأجل إعداد الفواتير ، و أنها أدلت للمحكمة بمجموعة من الرسائل الالكترونية التي بعثتها للمدعى عليها من أجل إنجاز محضر الاشغال و أداء المبالغ المستحقة و التي بقيت جميعها دون جدوى، وبخصوص أداء مبلغ 1.571.367،00 درهم المتعلق بأقساط السيارات : زعمت المدعى عليها أنها لم تلزم العارضة باقتناء أي سيارات من أجل إنجاز المشروع ، و إن هذا الزعم لا أساس له من الصحة و أن ما يفنده هو العقد المؤرخ في 2022/03/10 الموقع عليه من الطرفين و الذي تم بموجبه الاتفاق على نوع السيارات التي سيتم اقتنائها من طرفها من أجل حسن سير المشروع ، و إنه و رفعا لكل لبس تدلي للمحكمة بنسخة مطابقة للأصل للعقد أعلاه، و إن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و إن مبدأ سلطان الإرادة ينص على أن الإرادة وحدها تكفي لإنشاء الالتزام ذلك أن توافق إرادتين كاف لإبرام العقد، كما أن إرادتي الطرفين هي التي تحدد ما يترتب على هذا العقد من آثار، و تبعا لذلك يبقى ما دفعت به المدعى عليها مردودا و غير ذي أساس و لا يعدو أن يكون محاولة منها للإضرار بالمصالح المادية للعارضة الشيء الذي يتعين معه رده و عدم اعتباره.

و عقبت المدعى عليها انه بمقتضى مذكرتها المدلى بها أقرت المدعية أنها أبرمت عقد حوالة الدين المسمى cession de créanceمع (ت. و. ب. ف.)" بمقتضاه حولت الدين موضوع النزاع لهذه الأخيرة طبقا لمقتضيات المواد 529 إلى 536 من مدونة التجارة ، و إنه من ناحية أولى، أدلت المدعية بعقد حوالة الدين المؤرخ في 3 مارس 2023 الحامل لتوقيعها و خاتمها و الذي يستفاد منه قبولها حوالة الدين التي تزعم مسكه على العارضة لفائدة (ت. و. ب. ف.)، إنه من ناحية ثانية، فقد أدلت المدعية بقائمة حوالة الدينBordereau de cession de créance الحاملة لتوقيعها وطابعها و التى يستفاد منها أن "(ت. و. ب. ف.)" اقتنت الدين الذي تزعم المدعية مسكه على العارضة و المحدد حسب القائمة في 2.501.149,54 درهم ، و إنه من ناحية ثالثة تنص المادة 534 من مدونة التجارة على انه يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار ، من التاريخ المدون على القائمة، و أنه المادة 534 من مدونة التجارة على أنه يسري ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة ، و إنه بناء على ما سلف بسطه، فلا صفة للمدعية في الدعوى الحالية لأنها استوفت المبالغ المطالب بها و أحلت (ت. و. ب. ف.)" محلها وفقدت صفة الدائنة المحتملة، مما تكون معه غير محقة في مطالبتها بأي مبلغ، بشكل تكون صفتها منتفية في نازلة الحال ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب وفي عدم جواز الجمع بين طلبات غير مرتبطة في دعوى واحدةإن مناط دفعها يمكن في كون المقال يستند على سندين مختلفين يتمثلان في الطلبيات المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي قصد الحكم على العارضة بأداء مبلغ 2.938.822,02 در هم من ناحية ، و في العقد المسمى contrat de sous-traitance مبلغ 1.571.367,02 درهم عن أقساط السيارات، من ناحية أخرى، مما يتبين معه أن سندي قصد الحكم عليها بأداء الدعوى مستقلان ولا ارتباط بينهما بشكل يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى طالما أن المدعية لم تحصر دعواها في إحدى الطلبينفي عدم تنفيذ المدعية للأشغال موضوع الطلبيات: انه يتبين بالرجوع إلى المقال أن المدعية أدلت بسبع طلبيات و تفصيلها الطلبية عدد 911641207 بتاريخ 2021/10/01 بمبلغ 1.592.352,000 درهمو الطلبية عدد 911675711 بتاريخ 2021/11/16 بمبلغ 2.471.000,000 درهمو الطلبية عدد 911727417 بتاريخ 2022/01/24 بمبلغ 3.564.840,00 درهمو الطلبية عدد 911842039 بتاريخ 2022/06/10 بمبلغ 1.769.200,00 درهمو الطلبية عدد 911949603 بتاريخ 2022/11/02 بمبلغ 1.571.100,00 درهمو الطلبية عدد 911995146 بتاريخ 2022/12/28 بمبلغ 876.520,00 درهمو الطلبية عدد 912099391 بتاريخ 2023/04/25 بمبلغ 888.000,00 درهمو من باب التوضيح، تتعين الإشارة أنه :من ناحية أولى الطلبيتين عدد 912099391 و عدد 911995146 تتعلق بمشروع إنجاز وصيانة الألياف البصرية Maintenance fibre optique ou MFO ، و من ناحية ثانية، فإن الطلبيات عدد 911641207 و 911675711 و 911727417 و 911842039 و 911949603، تتعلق بمشروع اللواقط الهوائية Sites GSMONE SHOT ، والواقع هو أن كل طلبية مستقلة عن الأخرى، بحيث إنها تختص بوصل طلب مستقل و ثمن معين، كما أن أداء ثمن كل طلبية رهين بتقدم الأشغال و بتنفيذها أولا بأول، و ذلك عملا بالفصل 775 من قانون الالتزامات و العقود الذي يستفاد منه أن الثمن لا يستحق إلا بعد تنفيذ العمل ، و إن معنى ذلك، أن الأداء مرتبط بإنجاز كشوف الأشغال المنجزة Attachment des travaux بطريقة حضورية بين الطرفين وهو بمثابة محضر معاينة للأشغال المنفذة يوضح وضع تقدم الأشغال ( هل أنجزت أم لا أم أنها معيبة أو غير كاملة...)، عند مصادقتها على كشف الأشغال المنجزة، يمكن للمدعية توجيه الفاتورة المقابلة و لهذه الأشغال المنجزة قصد الأداء، و ذلك على النحو الجاري به العمل في كل عقود تنفيذالاشغال ، و أنها لم تصادق و توافق إلا على الكشوف المتعلقة بأشغال منجزة فعلا أما الأشغال التي لم تنجز فإنها لم تصادق على الكشوف المتعلقة بها ، و إنه فضلا عن ذلك، فإن مجموعة من كشوف الأشغال تحمل تحفظات صريحة ، و هو ما يعني أنها أدت للمدعية إلى غاية اليوم مبلغ 10.728.935,75 درهم درهم من أصل 12.733.012,00 درهم و أن الفرق يتحدد فقط في 2.004.076,76 درهم ، و إن الدليل على كونها قد أدت جزءا كبيرا من ثمن الأشغال هو أن المبلغ الذي تطالب به المدعية عن الطلبيات السبع ينحصر في مبلغ 2.255.614,02 درهم من أصل 12.733.012,00 درهم، و هو ما يعني انها تقر بأنها استخلصت مبلغ يرتفع إلى 10.477.397,98 درهم ، و أنها إذ تنازع في هذا المبلغ مؤكدة أن المبلغ الحقيقي الذي استخلصته المدعية يرتفع إلى 10.728.935,75 درهم تلاحظ في جميع الأحوال أن المدعية تقرباستخلاص جزء كبير من قيمة الطلبيات، و وإن أداء المبلغ المتبقى رهين باستكمال جميع الأشغال غير المنفذة موضوع التحفظات التي سبق لها و أن وضحتها للمدعية بجوابها على رسائل المدعية ، و إن الكشوف التي صادقت عليها و وافقت عليها ، تم أداء مقابلها فعلا أما بقية الكشوف المحتج بها و التي لم توافق عليها العارضة فتتعلق بأشغال لم تنجز كما أن عددا منها يتضمن تحفظات و قیود صريحة ، و يتعين التذكير بأنها قد قامت بالجواب على الإنذار الذي توصلت به من طرف المدعية مفصلة موقفها منه و مؤكدة أن المبالغ المطالب بها غير مستحقة باستثناء مبلغي 473.712,00 درهم و 209.495,98 درهم و مجموعهما 683.207,98 درهم الذي أدته فعلا حسب ما أقرت به المدعية في المقال ، و إن هذا الرسالة هي نفس الرسالة التي أدلت بها المدعية رفقة مذكرة التعقيب ، و إن البين من الجدول أعلاه أنها أدت ثمن الطلبتين 911641207 و 911842039 المتعلقتين بمشروع اللواقط الهوائية، وأن النقاش منصب على خمس طلبيات فقط و الطلبية عدد 911995146؛و الطلبية عدد 912099391و الطلبية عدد 911675711و الطلبية عدد 911727417و الطلبية عدد 911949603؛و إن المدعية لم تكمل الأشغال موضوع هذه الطلبيات أعلاه و لم ترفع التحفظات التي أبدتها بها على الشكل الذي سيتم توضيحه بعده مما تعذر معه الموافقة على کشوف الأشغال Attachement ، و بالتالي فلا يمكن للمدعية المطالبة بالمبالغ المتبقية مادامت لم تستكمل الأشغال موضوع الطلبياتو في شان الطلبيتين عدد 912099391 و عدد 911995146 : وانه يتبين بالرجوع إلى رسالتها المشار إليها أعلاه، أنها قد أكدت أنها لم توافق على مقترح كشف الأشغال Attachement des travaux لشهري يوليوز و غشت 2023 لمشروع صيانة الألياف البصرية MFO) موضوع الطلبتين عدد 912099391 وعدد 911995146)، وأن العيوب والتحفظات المهمة التي سجلها رئيس المشروع المعين من طرف التحفظات الزبون (إي.) طيلة شهور متعددة والتي لم ترفع سيتم تحميلها للمدعية، وهي سجلتها بمقتضى الرسائل الإلكترونية المرفقة برسالتها المذكورة، و أكدت العارضة من خلال نفس الرسالة أنه عند دراسة المحمول ( Les primetres mobiles و مشروع الألياف البصرية في الموقع (Fiber to the site : FTTS) ومشروع الألياف في المنزل (to the site : FTTH ،عاينت تجاوز النفقات لكشف الأشغال المنجزة و فوترة عة من الأشغال غير المنفذة ، وانه بناء على ما سلف بسطه، يتبين أن المدعية غير محقة في مطالبة العارضة بأداء المبالغ المشار إليها في المقال مادام أنها لم تنفذ كافة الأشغال ولم تدل بالكشف النهائي لإتمام الأشغال الخاصة بكل طلبية على حدة ، و هو ما يمنعها من تقديم الدعوى الحالية طبقا لمقتضيات الفصول 234 و 235 و 775 من قانون الإلتزامات والعقود على النحو المفصل في مذكرتها السابقةو في شان الطلبيات 911675711 و 911727417 و 911949603 : إنه بخصوص مطالب المدعية المتعلقة بالطلبيات الثلاث أعلاه، فإنه فضلا عن كونها لم تنجز كافة الأشغال و لم تتممها، فقد توقفت عن أدائها على أن المدعية قامت بفوترة أشغال غير متفق عليها و لا تستقيم و طبيعة المواقع، بحيث إن المدعية زعمت أنها قامت بأشغال كساء الأرض Bardage ، و إنه، من ناحية أولى، فإن طبيعة الأرض غير صخرية في المواقع موضوع الأشغال حتى تستلزم القيام بأشغال الكساء Bardage ، و إنه، من ناحية ثانية، فإن أشغال الكساء لا تدخل في نطاق الطلبيات و لم توافق عليها العارضة، كما أن هذه الأشغال تستلزم موافقة خبير متخصص و أنه يجب تنفيذها بداية الأشغال ، و إنه، من ناحية ثالثة، فإن جميع أشغال الحفر و تثبيت الكتلة الصخرية installation du massif تمت فوترتها و اداء ثمنها من طرفها و أنه لا يمكن تقنيا تصور أي أشغال إضافية في هذا الشق ، و يتبين بالتالي أن مطالب المدعية بهذا الخصوص لا ترتكز على أي أساس ممايتعين معه ردهاوفي الطلب المتعلق بأداء مبلغ 1.571.367 درهم المتعلق بأقساط السيارات : أدلت المدعية بوثيقة متمسكة بأنها عقد مبرم بينهما و زاعمةأنهينطوي على إلزام العارضة لها باقتناء سيارات من أجل حسن سير المشروع ، وانه بالرجوع إلى الوثيقة المدلى بها يتضح أنها عبارة عن محضر اجتماع انطلاق المشروع DE LA REUNION DE LANCEMENT ، بمقتضاه التزمت المدعية بمجموعة من النقط من ضمنها استكمال عملية اقتناء السيارات اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقالدفتر التحملات، وان و إن المدعية حملت هذا المحضر أكثر مما يطيق، بحيث انها لم تلزمالمدعية بأي شيء مع التذكير بأن المدعية هي التي يجب أن تتوفر على المعدات والآليات التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد؛ و إن معنى ذلك أن هذا المحضر أحال على العقد بخصوص الثمن مؤكدا أنه ثمن و هو الأمر الواضح افي، و بما أنها أدت جميع فواتير المدعية الناتجة عن العقد من مقالها يكون طلب المدعية في هذا الشق غير مؤسس و يتعين رده، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة واستدلت برسالة مع محضر تبليغ .

عقبت المدعية بواسطة نائبها بان عقد التأكيد البنكي يتعلق بفواتير سابقة سبق اداؤها من المدعى عليها وانها دأبت على أداء جميع الفواتير بهذه الطريقة الا انها رفضت بعد ذلك بعد مطالبة المدعية للمبالغ المستحقة والتمست الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الإفتتاحي.

و صدر الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تقنية عهد بها بها للخبير سعيد (ك.) الدي خلص في تقريره المؤرخ في الى تحديد المديونية التي لازالت عالقة بدمة المدعى عليها في مبلغ :994.184,55 درهم .

و عقبت المدعية بعد الخبرة إن السيد الخبير خلص إلى أنها أنجزت الطلبيات موضوع الخبرة بنسب متفاوتة من غير أن يكون ما خلص إليه مستندا على أي أساس يمكن للمحكمة الركون إليه ، و إن السيد الخبير تغاضى الرجوع إلى المحاضر المسلمة له من طرفها وكذا الوثائق الصادرة عن الزبون النهائي للمدعى عليها و التي تفيد أن جميع الاشغال أنجزت وفقا لما تم الاتفاق عليه و تم تسليم المشاريع وفق المتفق عليه مسبقا دون تحفظ ، و أنها أدلت للسيد الخبير بجميع الوثائق وكذا المراسلات الالكترونية الصادرة عنها و عن المدعى عليها و التي تفيد أنها فعلا أنجزت الاشغال الملزمة بها حسب الطلبيات التي تمت إحالتها عليهابخصوص الطلبيات عدد 911675711- 911727417 - 911949603 الخاصة باللواقط الهوائيةProjet PNHD SITES MOBLIESو إنه بخصوص هذا المشروع، وكما سبقت الإشارة إليه، فقد تم الاتفاق على أن الأداء سيتم بعد إنهاء الاشغال على أساس الادلاء بتقرير بإنجاز المشروع كما هو مبين من خلال الرسالة الالكترونية الصادرة عن المدعى عليها بتاريخ 25 يناير 2023 التي سبق الادلاء بها بمحرراتها السابقة، وأنها وافت السيد الخبير بالتقرير المفصل الذي يفيد إنجاز الاشغال وفق ما تم الاتفاق عليها مرفقا بالصور المثبتة لذلك ، و إن السيد الخبير اعتمد على تحفظات المدعى عليها الغير مبنية على أي أساس قانوني أو تعاقدي يمكن الركون إليه و و حرمها من مبالغ مستحقة عن الاشغال التي قامت بها لفائدتها، وإن السيد الخبير لم يمحص الوثائق و المحاضر المدلى له بها وكذا المراسلات الالكترونية مع المدعى عليها و التي تفيد صحة مطالب العارضة، و إن تحفظات المدعى عليها جاءت بتاريخ لاحق عن المراسلات الالكترونية التي تفيد أن الاشغال تمت وفق الطلبيات و أنها عمدت ذلك فقط لكونها طالبت بأداء المبالغ المتخلذة بذمتها عن باقي الطلبيات، وأنه وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها بجلسة 2024/04/04 ليتضح لكم على أنها أنجزت جميع الاشغال المتفق عليها مع المدعى عليها بمقتضى جميع الطلبيات و أن الرسائل الالكترونية الصادرة عن المدعى عليها بنفسها تفيد ذلك ، و إن الخبيرخلص إلى أن المبلغ الإجمالي للطلبيات الثلاث الإجمالي للطلبيات الثلاث هو 7.606.940,00 و أن المدعى عليها أدت مبلغ 6.245.140,00 درهم و أن المبلغ المتبقي بذمتها تجاه العارضة هو 829.512,80 درهم. و حيث إن ما خلص إليه الخبير بخصوص المبلغ المتبقي من الطلبيات الثلاثة لا أساس له على اعتبار أنه يرجوع المحكمة لوثائق هذه الطلبيات وكذا الاشغال و المحاضر المنجزة بها سيتضح لكم على أن المبلغ المتبقي هو 1.196.160,00 غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة

و بخصوص الطلبية عدد 911995146 FTTH déploiement fibre optique: إن السيد الخبير خلص إلى أن المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها هو 16.635،75 درهم: إن المبلغ الذي خلص إليه الخبير بخصوص هذه الطلبية يبقى صحيحا على اعتبار أن ما تم إنجازه من طرفها مقارنة مع ما تم أداؤه من قبل المدعى عليها يوافق الطلبية و أن المبلغ المتبقي هو نفسه الذي خلص إليه الخبير.

وبخصوص الطلبية عدد 912099391 الخاصة بمشروع صيانة الألياف البصرية بمنطقة الرباط- القنيطرة : فإن السيد الخبير خلص إلى أن المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها هو 148.000 درهم ، و إن ما خلص إليه الخبير بخصوص هذه الطلبية أيضا مبني على أساس سليم على اعتبار أنه بالرجوع إلى الوثائق المرسلة من طرفها إلى المدعى عليها وكذا العقد المبرم بين الطرفين و تاريخ إنهائه من طرف المدعى عليها برسالة إيقاف الاشغال سيتضح أن المبلغ المتبقي هو 148.000 درهم التي تمثل مبلغ شهري يوليوز و غشت 2023 و التي لم يتم أداؤهما لها ، وانه تبعا لذلك يتعين الاخذ بما جاء به الخبير بخصوص هذه الطلبية أيضا و الحكم لفائدتها بمبلغ148.000 درهم ، و إن مجموع المبالغ المستحقة بخصوص الطلبيات التي أحيلت على السيد الخبير بمقتضى الحكم التمهيدي هو 75 ، 1.360.785 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة وليس 994.148،55 درهم و حول الطلبيات التي لم تكن موضوع الخبرةإنها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى بأداء المدعى عليها مجموعة من المبالغ العالقة بذمتها و التي تمثل الاشغال المنجزة لفائدتها بخصوص مجموعة من الطلبيات ، و إن مجموع هذه الطلبيات هو إحدى عشر 11 طلبية مرقمة 911675711 و 911727417 و 911949603 و 911995146 و 912099391 و 911641207 و 911742039 و 912016408 و 912016261 و 912016327 و 912102240إن الطلبيات الأربع الأخيرة 912016408 - 912016261 - 912016327 - 912102240 لم يتم إدراجها ضمن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ، و إنه برجوع المحكمة لوثائق هذه الطلبيات سيتبين لكم على أن مجموع المبالغ الخاصة بها هو513.942،7 درهم مفصلة فيالطلبية عدد 912016408 بمبلغ 49.339،75 درهم الخاصة بمشروع FTTH DAKHLA.déploiement fibre optiqueو الطلبية عدد 912016261 بمبلغ 45 ، 97.395 درهم الخاصة بمشروع déploiement fibre optique.FTTH DAKHLAو الطلبية عدد 912016327 بمبلغ 50 ، 155.207 درهم الخاصة déploiement fibre optiqueFTTH DAKHLAو الطلبية عدد 912102240 بمبلغ 00، 212.000 درهم الخاصة بمشروع صيانة الالياف البصرية Maintenance Fibre Optique بمنطقة مكناس فاس و ميدلتوانه برجوع المحكمة إلى وثائق هذه الطلبيات سيتضح لكم على أنها أنجزت جميع الاشغال الخاصة بها و أن المدعى عليها رفضت توقيع كشف الأشغال المنجزة Attachement des travaux الذي يمكن منخلاله أن تستخلص المبالغ المقابلة لها و أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك رغم غياب أي تحفظ أو منازعة في الاشغال المنجزة من طرفها ، و إن المبلغ الإجمالي المطالب به بمقتضى الطلبيات الإحدى عشر 11 هو 1.874.728،45 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و بخصوص أداء مبلغ 00، 1.571.367 درهم المتعلق بأقساط السيارات : إن هذا المبلغ لم يكن موضوع خبرة من طرف المحكمة على اعتبار أن العقد الموقع بين المدعية و المدعى عليها و المدلى بنسخة أصلية منه بجلسة 2024/04/04 يبين على أن هذه الأخيرة هي من طالبتها اقتناء السيارات قصد انجاز الاشغال التي تم تكليفها بها و أنها لم تكن لتتحمل عبئ و عناء اقتناء تلك السيارات لولا طلب المدعى عليها وتوثيق ذلك بمقتضى العقد ، وإن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المقررة قانونا ، ملتمسة اساسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 1.360.785,75 درهم و احتياطياالحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 70 ،513.942 درهم عن مجموع الطلبيات الأربع الغير مدرجة بالخبرة الأولية و الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 00، 1.571.367 درهم المتعلق بأقساط السيارات بناء علىالعقد الرابط بين الطرفينما مجموعه 3.446.095,45 درهم و الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد دراسة الطلبيات الأربع التالية : 912016408 912016261 - 912016327 - 912102240 و أيضا إعادة احتساب الطلبيات السبع على أساس أحقيتها لمبلغ 1.360.785,75 درهم بدلا من مبلغ 994.148،55 درهم .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفةحول أسباب استئناف أن جملة من التحفظات والدفوعات الوجهية بشأن الخبرة تمت الإشارة إليها بمستنتجاتها بعد الخبرة و إن الحكم التمهيدي قضى بإجراء خبرة على ست 7 طلبيات من أصل أحد عشر 11 طلبيةموضوع الدعوى الحالية و إنه بالرجوع إلى مقالها الافتتاحي و كذا محرراتها اللاحقة و أيضا مستنتجاتها بعد الخبرة سيتضح على أنها طالبت بالمبالغ المستحقة لها عن الاشغال التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها عن جميع الطلبيات الإحدى عشر إلا أن الحكم التمهيدي استثنى أربع طلبيات في منطوقه و أمر الخبير بإجراء خبرة على سبع طلبيات فقط ، مما يبقى معه الحكم التمهيدي أعلاه مجانبا للصواب.

و إن الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعاتها بصفة نهائية رغم أهميتها و اكتفى بالمصادقة على الخبرة دونما الاكثرات بدفوعاتها رغم وجاهتها و إن الحكم الابتدائي أسس منطوقه بكون باقي الطلبيات تمت مناقشتها بجلسة 2024/04/04 و اعتبرت أن تلك الطلبيات هي طلب جديد لم يكن موضوع مقال إصلاحي أو إضافي و هذا تعليل مجانب للصواب و لا أساس له و إن هذا التعليل لا أساس له من الصحة و غير مطابق لوثائق الملف و مطالبها ذلك أنه برجوع المحكمة لمقالها سيتضح على أنها طالبت بمقتضاه، بأداء المستأنف عليها المبالغ التي لا تزال عالقة بذمتها بمقتضى الاشغال التي أنجزتها لفائدتها بناء على الطلبيات المحددة من طرفها و أنها أشارت بالتفصيل بمعرض مذكرتها التعقيبية بجلسة 2024/04/04، إلى جميع الطلبيات التي أنجزت أشغالا بمقتضاها لفائدة المستأنف عليها و التي تهم مشروع إنجاز وصيانة الألياف البصرية Maintenance Fibre Optiqueو الطلبية عدد 912099391 المؤرخة في 25 أبريل 2023 الطلبية عدد 912102240 المؤرخة في 27 أبريل 2023 مشروع اللواقط الهوائية الطلبية عدد 911995146 مؤرخة في 28 دجنبر 2022 الطلبية عدد 912016408 مؤرخة في 24 يناير 2023 الطلبية عدد 912016327 مؤرخة في 24 يناير 2023 الطلبية عدد 912016261 مؤرخة في 24 يناير 2023ومشروع المخطط الوطني للصبيب العالي السرعة PNHD الطلبية عدد 911641207 مؤرخة في 01 أكتوبر 2021 الطلبية عدد 911675711 مؤرخة في 16 نونبر 2021 الطلبية عدد 911727417 مؤرخة في 24 يناير 2022 الطلبية عدد 911842039 مؤرخة في 10 يونيو 2022 الطلبية عدد 911949603 مؤرخة في 02 نونبر 2022 و إن مجموع المبالغ المضمنة بكل هذه الطلبيات هو نفسه ما طالبت به بمقالها الافتتاحي بالإضافة إلى باقي المطالب الخاصة بعقد السيارات و التعويض عن التماطل و أنها لم تطالب بمقتضى مذكرتها المؤرخة بجلسة 2024/04/04 بطلب جديد حتى تكون ملزمة، طبقا للقانون، بالتقدم به بواسطة طلب إضافي و إنما فقط بتأكيد لمقالها الافتتاحي و ذلك بالادلاء بالطلبيات موضوع الاشغال المنجزة و المبالغ المطالب بها بمقالها و إن الطلب هو الإجراء الذي يتقدم به المتقاضي أو المدعي إلي القضاء عارضا عليه ما يدعيه و مطالبا الحكم له به، وتنقسم الطلبات إلي نوعين اثنين أصلي و العارض فالأصلي هو الذي تفتتح بموجبه الدعوى التي يرفعها إلي القضاء صاحب الحق المتنازع فيه علي من ينازعه من أجل استصدار حكم يعترف بحقه ويدافع عنمركزه القانونيو أما الطلب ، فهو الذي يتم تقديمه أثناء سريان الدعوي أمام المحكمة وقبل حجزها للمداولة؛ أي فهو الذي يعترض سير الدعوي ليحافظ علي استمرارها وتوازنها بإضافة نوعية إلي موضوعها أو سببها أو أطرافها وتنقسم الطلباتها إلي إضافية ومقابلة وتدخل وإدخال و إن الطلب الإضافي هو الطلب الذي يتقدم به المدعي بعد تقديمه للطلب الأصلي، والذي من شأنه تعديل نطاق الخصومة من حيث موضوعها أو محلها أو سبها وقد أجمع بعض الفقه علي تسميته بالطلب لأنه يتضمن إضافة نوعية للطلب الأصلي بالزيادة أو التصحيح أو التعديل و إن التقدم بطلب إضافي يجب أن يكون مرتكزا على الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف مستجدة، تبينت أو طرأت بعدتصحيح تسجيل الدعوى ويكون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة و يهدف الطلب الإضافي إلى إضافة سبب جديد للدعوى، أو تغيير في سيرها مع الإبقاء على موضوع الطلب الأصلي و إنه برجوع لمقالها الافتتاحي وكذا المحرراتها التي تعاقبت طيلة سريان الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، سيتضح لكم على أن الأمر لا يتعلق إطلاقا بطلب جديد أو طلب إضافي، بل إن مطالبها ضمنت بجملتها بمقالها الافتتاحي و أن المذكرة المدلى بها بجلسة 2024/04/04 تضمنت فقط الوثائق المؤكدة للمقال و المعززة لطلبها وتفصيلا له و لم تكن طلبا جديدا أو عارضا أو مكملا لطلبها الأصلي و إن الحكم الابتدائي لم يجعل لما قضى به أساسا الشيء الذي به أساسا الشيء الذي يتعين رده في هذا الشق.

بخصوص المصادقة على تقرير الخبرة: إن الخبير خلص إلى أن المبالغ المستحقة للعارضة، بناء على الطلبيات موضوع الخبرة محددة في994.148،55 درهم و إن الحكم الابتدائي صادق على ما جاء بتقرير الخبرة دونما الأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي سجلتها بخصوص ما توصل إليه و طريقة احتساب تلك المبالغ ، كما جاء بتعليل الحكم الابتدائي أنه خلافا لما تمسكت به المدعية بأن مبلغ الطلبيات 75، 1.360.785 درهم غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة ولبس 994.148،55 درهم فان الخبير قد بين بالتفصيل في تقرير الخبرة نسبة الأشغال المنجزة الخاصة بكل طلبية وحدد قيمتها حسب التوضيح الذي أورده في الصفحتين 19 و 20 بما في ذلك الطلبية موضوع المنازعة من المدعية تحت عند 912099391 وحدد المبلغ الذي لازال عالقا بخصوصها في مبلغ 148.8000 درهم واحتسبها ضمن مبلغ المديونية مما يتعين معه رد دفع المدعية بهذا الخصوص واعتماد تقرير الخبرة سيما وانه جاء وفق الشروط الشكلية والموضوعية و إن هذا التعليل لا أساس له على اعتبار أنها بسطت بمستنتجاتها بعد الخبرة جميع الاختلالات التي شابت التقرير خصوصا طريقة احتساب المبالغ المستحقة لها ، ملتمسة الرجوع إلى مستنتجاتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2024/10/17 حتى يتبين لكم أن ما جاء بتقرير الخبرة و الذي أسس عليه الحكم الابتدائي منطوقه مجانب للصواب و هو ما يتعين تبعا له القول بإلغاءه.

بخصوص أداء مبلغ 500.000 درهم المتعلق بأقساط السيارات : أن قضت المحكمة بأحقية العارضة في التعويض عن اقتناء السيارات التي استعملتها لإنجاز الاشغال المتفق عليها مع المدعى عليها، في مبلغ 500.000 درهم و إن المحكمة عللت منطوقها على أساس سلطتها التقديرية و بكون السيارات ستظل في ملكيتها و إن ما خلص إليه الحكم الابتدائي لا يستقيم على أساس سليم؛ ذلك أنها وقعت العقد و التزمت بشراء الاسطول الكبير المضمن به من أجل إنجاز الاشغال و هو ما أثر سلبا على ميزانيتها خصوصا و أنها لا تحتاج عادة لكل هذا الكم من السيارات و إن سبب اقتناء العارضة للسيارات هو العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها و المنشئ لالتزاماتهاالمتقابلة و إن السبب هو ركن من أركان صحة الالتزام طبقا للفصل الثاني من قانون الالتزامات و العقود و الذي جعل من السبب عنصراً لا غنى عنه لصحة الالتزام؛ ذلك أن السبب هو المبرر والحد والضمان لقوة سلطات الإرادة و إن وجود السبب واجب في الالتزام التعاقدي تحت طائلة بطلان ذلك الالتزام وهذه القاعدة منصوص عليها في المادة 62 من قانون الالتزامات و العقود؛ إذ يعتبر السبب هو الغرض الفوري والمباشر الذي يدفع المدين إلى القيام بالالتزام و تبعا لذلك يبقى التعويض الذي الحكم الابتدائي مجحفا الشيء الذي يتعين معه القول و الحكم برفعه إلى مبلغ 1.571.367.00 درهم ، لذلك تلتمس بخصوص التعويض عن الاشغال الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بأداء المستأنف عليها مبلغ55، 994.148 درهم مع رفعه لمبلغ 25 ،1.777.276 و الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغ 513.942،70 درهم عن مجموع الطلبيات الأربع الغير مدرجة بالخبرة الابتدائية نظرا لثبوت الدين و التعويض عن اقتناء السيارات الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنف عليهامبلغ 500.000 درهم كتعويض عن اقتناء السيارات مع رفعه لمبلغ 1.571.367.00 درهم و التعويض عن التماطل الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنف عليها مبلغ 60.000 درهم كتعويض عن التماطل مع رفعه لمبلغ 350.000 نظرا لحجم الضرر اللاحق بها مع تحميل المستأنف عليها الصائر و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

و بجلسة 15/01/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي جاء فيها أن الحكم المستأنف قد خالف القانون بخصوص المبلغين المقضي على العارضة بأدائهما و بخصوص الصائر ذلك أنه من جهة أولى وفيما يخص أصل الدين المحدد في 994.148.55 درهم، فيتبين من خلال الحكم المستأنف أن المحكمة قامت بتحديده عن طريق المصادقة على تقرير الخبرة بعد أن ردت المؤاخذات التي عابتها المستأنف عليها على هذا التقرير، و بعد أن أشارت في تعليلها إلى أنه "مادام المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية فإن مديونية المدعى عليها ثابتة و إن الحكم الابتدائي يكون بذلك قد صادق على خبرة لم تتقيد بالمهمة المناطة بالخبير، على اعتبار أن الحكم التمهيدي كلف هذا الأخير بمعاينة الأشغال و بتحديد المنجزة منها والتأكد من مدى مطابقتها للطلبيات و تحفظاتها إلا أن الخبير اكتفى بإنجاز خبرة على الوثائق و لم ينتقل لعين المكان قصد معاينة و قصد تحديد ما إذا تم إنجاز الأشغال، و هو ما ترتب عنه أنه لم يقم بالتأكد على أرض الواقع من المطابقة و لا من تحفظات العارضة لسبب بسيط وهو أنه لم ينتقل ليعاين الأشغالو لئن كان الدخول إلى بعض المواقع التي تهم الخبرة يتطلب فعلا رخصا لأنها تحت الحراسة العسكرية، إلا أن ذلك لا يعفي الخبير من التقيد بالمهمة و من طلب الرخص المذكورة خاصة أنه ليست كل المواقع تحتاج إلى رخصة و تؤكدها مجددا أن أداء الثمن خاضع لمسطرة واضحة تقتضي إنجاز كشف الأشغال المنجزة Attachment des travaux بطريقة حضورية بين الطرفين و هو بمثابة محضر معاينة للأشغال المنفذة يوضح وضع الأشغال هل أنجزت أم لا أم أنها معيبة أو غير كاملة أو خلاف ذلك، و عند حصول المستأنف عليها على كشف الأشغال المنجزة موقع طرفها يمكنها توجيه الفاتورة المقابلة للطلبية قصد الأداءإلا أن المستأنف عليها لم ثتبت إنجاز الأشغال موضوع الطلبيات و يتعين التذكير في هذا الصدد بمقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود التي و أنه "في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما، حسب لاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا عندما يكون التنفيذ واجبا لصالح عدة شخاص يجوز للمدين أن يمتنع من أداء ما يجب لأي واحد منهم إلى أن يقع الأداء الكامل لما ستحقه من التزام مقابل" ، كما يتعين التذكير أيضا بمقتضيات الفصل 775 من نفس القانون و سبق لمحكمة النقض أن كرست هذه القواعد في قرار محكمة النقض عدد 265 بتاريخ 10 ماي 2022 في الملف2021/7/1/2876 و كذا قرار محكمة النقض عدد 33 بتاريخ 19 يناير 2021 في الملف رقم 2020/1/3/344و قرار محكمة النقض عدد 1 بتاريخ 7 يناير 2021 في الملف رقم 2019/1/3/816 و إن معنى ذلك أنه مادامت المستأنف عليها لم تثبت إنجاز الأشغال موضوع الطلب فلا يمكنها المطالبة بالثمن المقابل لها و إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها لم تدل بكشوف الأشغال المنجزة Attachement المثبتة لتنفيذ للأشغال موضوع الطلبيات مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برسم أصل الدين و الحكم من جديد برفض الطلب و من جهة ثانية وفيما يخص التعويض عن اقتناء السيارات المحدد في 500.000 درهم، فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تتمسك بأنها قد اقتنت السيارات من أجل تنفيذ عقد المقاولة من الباطن الرابط بين الطرفين و بتكليف منها و بأن هذه الأخيرة قامت بفسخ هذا العقد تعسفيا بشكل يتعين معه تحميلها مسؤولية الفسخ و الحكم عليها بأداء مبلغ 1.571.367,05 درهم برسم المبلغ المتبقي عن أقساط السيارات و إنه من ناحية أولى، فيتعين التذكير بأن الثابت من ديباجة العقد الرابط بين الطرفين أنه مرتبط بعقد أصلي، وهو عقد الصيانة المبرم بين العارضة و بين شركة (إي.) باعتبارها هي الزبون المعرف تحت اسم Clientو إن معنى ذلك أن الطرفين اتفقا على حقها في فسخ العقد دون أي إخطار الحالة التي يتم فيها فسخ العقد الأصلي من طرف الزبون Client شركة (إي.)؛ و إن الذي وقع هو أن شركة (إي.) قررت إنهاء العقد الأصلي الرابط بينها وبين العارضة على النحو الثابت من رسالة فسخ عقد المقاولة من الباطن التي استدلت بها المستأنف عليها و أنها كانت مضطرة ، بناء على ذلك، إلى إنهاء العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها بناء على ما سبق الاتفاق عليه بينهما، و ذلك على النحو الثابت من رسالة الفسخ التي أدلت بها المستأنف عليها و إنه من غير المقبول تحميلها أي مسؤولية لأن العقد الرابط بين الطرفين . هو عقد مقاولة من الباطن، قد صار غير ذي موضوع بعد أن فسخ العقد الأصلي المرتبط به و إنه من ناحية ثانية، فالثابت قانونا أن المسؤولية العقدية تتوقف على قيام ركن الخطأ المتمثل في الإخلال بالالتزامات العقدية، و الحال أن العارضة لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق إذ لا يمكن اعتبار قيامها بفسخ عقد المقاولة من الباطن على إثر قيام الزبون شركة (إي.) بفسخ العقد الأصلي، بمثابة خطأ موجب للتعويضذلك أن عقد المقاولة من الباطن قد صار غير ذي موضوع بمجرد انتهاء العقد الأصلي المرتبط به بحيث انتهت آثار عقد المقاولة من الباطن عن طريق استحالة التنفيذ عملا بمقتضيات الفصل 335 و ما يليه من قانون الالتزامات والعقود يتعين التذكير في هذا الصدد بمقتضيات الفصل 338 من قانون الالتزامات و العقود تبرئ ذمتها من أي تعويض على اعتبار أن سبب استحالة التنفيذ لا يرجع لها و إن معنى ذلك أنها لم ترتكب أي خطأ موجب لقيام المسؤولية العقدية بشكل يتعذر معه الاستجابة لطلب التعويض و إنه من ناحية ثالثة، فيتعين التذكير بما نصت عليه المادة 3 من عقد المقاولة من الباطن من أن المستأنف عليها تلتزم بكل ما تضمنه العقد الأصلي المبرم مع شركة (إي.) مؤكدة أنها على علم بمضمونه و موافقة عليه و يتعين التذكير فضلا عن ذلك و على الخصوص، بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 3 من عقد المقاولة من الباطن و إن هذا المقتضى واضح وصريح في أن فسخ العقد الأصلي الرابط بين العار و بين شركة (إي.) سيؤدي إلى فسخ عقد المقاولة من الباطن موضوع النزاع الحالي الرابط بين الطرفين دون أي تعويض، و هو ما أعاد الطرفان التذكير به في المادة 28.3 من العقد و إن معنى ذلك أن الطرفين اتفقا في العقد، بصفة صريحة و واضحة على أنها ستقوم بفسخ عقد المقاولة من الباطن في حالة انقضاء العقد الأصلي، دون أي تعويض و هو ما يعني أن المستأنف عليها كانت عالمة بإمكانية الفسخ و وافقت عليها و كانت عالمة أيضا بالمخاطر التي تتعلق بتنفيذ العقدإن الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، و هو ما يتعذر معه اعتبار فسخها للعقد فسخا تعسفيا أو خطأ عقديا يمكن أن يبرر الحكم بأي تعويض و إنه من ناحية رابعة، فالثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة تجارية مهنية و هي التي اختارت أن تبرم عقد المقاولة من الباطن معها و هو ما يفرض عليها أن تتوفر على جميع الموارد بشرية كانت أو آلية أو تجهيزية أو لوجسيتية أو غيرها، من أجل تنفيذ العقد و إن معنى ذلك أنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تتمسك بكونها قد طلبت منها شراء أي سيارة، لأن السيارات تعتبر من بين المعدات و الوسائل اللوجيستية التي التزمت المستأنف عليها بوضعها رهن الإشارة قصد تنفيذ العقد موضوع النزاع و ذلك على النحو الثابت من الفقرة الثانية من الصفحة 6 من العقد التي جاء فيها أن المستأنف عليها يجب أن تضع رهن إشارتها مجموعة من الأمور من ضمنها 16 فريق عمل ذي مؤهلات عالية و الوسائل اللوجسيتية و إن توقيعها على محضر 10 مارس 2022 الذي أشار إليه الحكم المستأنف، لم يكن من قبيل تكليف المستأنف عليها بشراء هذه السيارات بقدر ما جاء في إطار الإعداد لتنفيذ العقد وما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 8 من العقد من ضرورة موافقة العارضة على المعدات، و هو أمر جاري به العمل في جميع العقود من هذا النوع لأن المستفيد من الخدمة يجب أن يطمئن إلى نوع المعدات اللوجيستية التي يخصصها المتعاقد معه لتنفيذ العقد و إلى كونها ملائمة للخدمات المطلوبة و يتين بالرجوع إلى هذا المحضر المرفق بمذكرة المستأنف عليها ابتدائيا لجلسة 4 أبريل 2024، أنه عبارة عن محضر اجتماع الانطلاق PV DE LA REUNION DE LANCEMENT ، التزمت بمقتضاه المستأنف عليها بمجموعة من النقط من ضمنها استكم العملية اقتناء السيارات اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقا لما التزمت به في العقد و إن المستأنف عليها و الحكم الابتدائي حملا هذا المحضر أكثر مما يطيق، بحيث إنها لم تلزم المستأنف عليها بأي شيء مع التذكير بأن هذه الأخيرة هي التي يجب أن تتوفر على المعدات والآليات التي تمكنها من تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد و يتبين بالرجوع للمحضر و إن معنى ذلك ذلك أن شراء السيارات هو من بين الالتزامات التي تحملت بها المستأنف عليها في إطار العقد و هو ما أقرت به فعلا في الفقرة الأولى من المقال الافتتاحي للدعوى، كما أن المحضر أحال على العقد بخصوص الثمن مؤكدا أنه ثمن جزافي، و هو ما يعني أن المستأنف عليها لا تستحق أي مقابل مستقل بخصوص السيارات و إنه بناء على ذلك، فلا يمكن تتبعها للمستأنف عليها بشراء السيارات لأن الواقع هو أن العقد هو الذي ألزم هذه الأخيرة الابتدائي فيما انتهى بخصوص تكليفبذلك و أنها تؤكد مرة أخرى أن المستأنف عليها شركة مهنية و التزمت بتنفيذ خدمات في إطار عقد مقاولة من الباطن التزمت بموجبه بتخصيص مجموعة من وسائل النقل لتنفيده، و هو العقد الذي ينص صراحة على إمكانية فسخه في حالة فسخ العقد الأصلي، والذي ينص أيضا على عدم استحقاق المستأنفة عليها لأي تعويض في هذه الحالة، و ينص فضلا عن كل ذلك على أنها على اطلاع و علم بمضمون العقد الأصلي، و هو ما يعني أن المستأنفة عليها كانت تعلم بالمخاطر التي تتحملها في إطار تنفيذ العقد بشكل يمنعها من الاحتجاج بأي ضرر من جراء فسخ العقد موضوع النزاع على إثر فسخ العقد الأصلي، خاصة أن السيارات التي يرتبط بها الضرر المزعوم ستبقى في ملكيتها يمكنها أن تبيعها أو أن تستعملها في مشاريع أخرى، أما أن تحمل العارضة مسؤولية أداء ثمنها فأمر غير مقبول على الإطلاق و إن الخلاصة من كل ذلك أنها غير ملزمة بأداء أي مبلغ لفائدة المستأنف عليها برسم السيارات لأنها لم ترتكب أي خطأ و لأن الطرفين اتفقا على فسخ عقد المقاولة من الباطن موضوع النزاع في حالة انتهاء العقد الأصلي دون أي تعويض مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على العارضة من أداء مبلغ 500.000,00 درهم والحكم من جديد برفض الطلب و إنه بصفة احتياطية جدا، و في حالة خلصت محكمة الدرجة الثانية إلى أن التعويض مستحق، و هو ما تؤكدها منازعتها فيه، فالثابت في جميع الأحوال عملا بمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود أن تحديد التعويض يخضع لعدد من المعايير من ضمنها "درجة خطأ المدين أو تدليسه" و "النفع العائد على الدائن و إن المحكمة قد قامت بتحديد المبلغ المطالب به في 500.000 درهم، وهو مبلغ مرتفع جدا لأنه يمثل ثلث المبلغ الذي تطالب به المستأنف عليها و الذي تعتبر أنه يمثل بقية ثمن السيارات و الحال أن هذه السيارت ستبقى ملكا للمستأنف عليها في جميع الأحوال بشكل يعني أن شراءها عاد و سيعود عليها بالنفع لأن السيارات استعملت في تنفيذ العقد إلى حين فسخه و لأنها ستبقى ملكا للمستأنف عليها و لأن هذه الأخيرة هي التي تستغلها في جميع ولأنها هي الوحيدة التي ستبيعها و تنتفع بثمنها دونها الأحوال و إنه فضلا عن ذلك، فقد أثبتت العارضة أنها لم ترتكب أي خطأ على الإطلاق بشكل يبرر في الواقع عدم مسؤوليتها، إلا أنه إذا انتهت المحكمة إلى إمكانية ثبوت أي مسؤولية دون و هو أمر مستحيل في القانون المدني، فيتعين في جميع الأحوال التذكير بأن "در المدين" هي من بين معايير تحديد التعويض في الفصل 264 المشار إليه أعلاه و إن الثابت من وقائع الملف أن درجة خطأ في الفسخ منعدمة، وهو ما يتعين معه، بصفة احتياطية جدا، خفض التعويض المقضي به عن اقتناء السيارات إلى أقصى الحدود، مع التأكيد دائما على أنها تنازع في مسؤوليتها جملة وتفصيلا و إنه من جهة ثالثة وفيما يخص الصائر، فيتبين بالرجوع إلى منطوق الابتدائي أنه قضى على العارضة بالصائر دون أن يقوم بتوزيعه بالنسبة بين الطرفين و إن الثابت من مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية أن تحميل الصائر كاملا لأحد الطرفين، يكون فقط في الحالة التي يخسر فيها الدعوى، و الحال أنها لم تخسر الدعوى الابتدائية كاملة بل في جزء يسير منها ، بحيث قضت محكمة الدرجة الأولى بمبلغ إجمالي قدره 1.494.148,55 درهم من أصل 4.171.981,07 درهم قاضيا برفض مازاد عن المبلغ المحكوم به و إن الثابت مما جرى عليه العمل القضائي مما صار في حكم القانون الملزم نظرا لاستقرار العمل عليه هو توزيع الصائر بالنسبة في مثل هذه الحالات، و هو ما يوافق العقل والمنطق والعدل و روح الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية الذي يهدف من خلاله المشر إلى تحميل الصائر للمدعى عليه في حدود النسبة التي خسرها من النزاع و إنه بعد التذكير بأن الثابت من الوسيلتين الأوليين للاستئناف الفرعي على النحو المفصل أعلاه أن الحكم الابتدائي مستوجب الإلغاء فيما قضى به ضدها بشكل يتعين معه ترك الصائر كاملا على كاهل المستأنف عليها، فالثابت في جميع الأحوال في حالة تأييد الحكم الابتدائي في أي جزء منه أنه لا يمكن أن تتحمل الصائر كاملا لأنها لم تخسر الدعوى كاملة، بشكل يتعين معه التصريح أساسا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بشأن الصائر وتركه على كاهل المستأنف عليها و احتياطيا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى بخصوص الصائر وتوزيعه بالنسبة بين الطرفين.

في السببين الأول و الثاني للاستئناف مجتمعين لارتباطهما، و المتعلقين بالطلبيات الأربع التي لم تكن موضوع الخبرة : أنها تعيب المستأنفة على الحكم التمهيدي قصر إجراءات الخبرة على 7 طلبيات من أصل 11 طلبية استدلت بها، و تعيب على الحكم القطعي عدم مناقشة طلباتها المتعلقة بالطلبيات الأربع المتبقية، معتبرة أن الحكمين المستأنفين قد أقصيا أربع طلبيات لم تحدد أرقامها من طلباتها عن غير وجه حق و إن الثابت من الحكم القطعي أنه قد رد ما تمسكت به المستأنفة بعد الخبرة و إن هذا التعليل مطابق لوثائق الملف من منطلق أن الثابت بالرجوع للمقال و بالضبط في بداية فقرته الثانية، أن المستأنفة زعمت إنجاز الخدمات موضوع الطلبيات المرفقة بالمقال وهي الطلبيات التي أشارت في المقال إلى الإدلاء بصورها، و بالرجوع لمرفقات المقال يتضح أنه لم يكن مرفقا إلا بسبع طلبيات و هي الحاملة للأرقام 911842039 و 911727417 و 911675711 و 911641207 و 912099391 و 911995146 و 911949603 ، كما أن الثابت من المقال دائما أن المستأنفة زعمت أن بقية المبالغ التي بقيت عالقة في ذمة العارضة يرتفع إلى 2.938.822,02 درهم و أن العارضة أدت 683.207,98 درهم، ليخلص المقال إلى أن المبلغ المستحق عن الخدمات يتحدد في 2.255.614,02 درهم و إن مؤدى ذلك أن الطلب الذي رفع إلى المحكمة يتعلق بأداء مبلغ 2.255.614,02 درهم الممثل، حسب المستأنفة و مقالها لبقية أصل الدين المترتب عن الطلبيات السبع المرفقة بمقالها، لا أقل و لا أكثر و إن ما زعمته المستأنفة في مقالها الاستئنافي من أنها لم تتقدم بأي طلب إضافي بل فقط بطلبيات إضافية الطلبيات الأربع موضوع النقاش لتعزيز مقالها محتجة في هذا الصدد بكون مجموع المبالغ المضمنة بكل هذه الطلبيات هو نفسه ما طالبت به بمقالها الافتتاحي فإنه مخالف للواقع لسببين أن المقال الافتتاحي حدد بوضوح سند المطالبة بمبلغ 2.255.614,02 درهم، أو سبب هذا الشق من الدعوى، فى الطلبيات المرفقة به و التي يتبين من المقال أن عددها طلبيات لا أحد عشر و أن مجموع مبالغ الطلبيات يختلف اختلافا جوهريا عما طالبت به بموجب المقال، بحيث يتبين من خلال الطلبيات المرفقة بالمقال أن مجموع قيمة الطلبيات السبع الأصلية يرتفع إلى 12.733.012 درهم، في حين أشارت المستأنفة في مقالها إلى أن المبالغ المستحقة لها و التي بقيت في ذمتها يتحدد في 2.938.822,02 درهم فقط، و هو ما يعني أنه بإضافة مبالغ الطلبيات الأربع موضوع النقاش فلا يمكن بتاتا أن يكون مجموع المبالغ المضمنة بكل هذه الطلبيات هو نفسه ما طالبت به بمقالها الافتتاحي على النحو الذي زعمته المستأنفة و إن معنى ذلك، أن المستأنفة لم تطالب في مقالها إلا بمبلغ 2.255.614,02 درهم الذي زعمت أنه يشكل بقية المبلغ المستحق لها بناء على الطلبيات المرفقة بالمقال مادام مقالها قد حدد بوضوح أن المبلغ المطالب به يستند إلى الطلبيات المرفقة صورها بالمقال؛ و حيث إن الثابت قانونا أن لكل دعوى قضائي سبب محدد و أن السبب هو أحد أركان الدعوى و أن المحكمة لا يمكنها أن تغير لا موضوع الدعوى و لا سببها تلقائيا، و ذلك على النحو الثابت من الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و إن معنى ذلك أن المستأنفة لما ارتأت من خلال مذكراتها اللاحقة تمديد أثر مطالبتها القضائية إلى الطلبيات الأربع موضوع النقاش، فقد كان عليها أن تتقدم بطلب إصلاحي أو إضافي تحدد من خلاله المبلغ المطالب به عن هذه الطلبيات الجديدة التي لم تؤسس عليها مقالها على النحو الموضح أعلاه و إن مؤدى كل ذلك أن طلبات المستأنفة اقتصرت على الطلبيات السبع المشار إليها في الحكم التمهيدي دون الطلبيات الأربع موضوع النقاش في السببين الأول و الثاني للاستئناف اللذين يكونان بذلك منعدمي الأساس القانوني بشكل يتعين معه ردهما.

في السبب الثالث للاستئناف المتخذ من المصادقة على تقرير الخبرة : إذ تعيب المستأنفة على الحكم القطعي المصادقة على تقرير الخبرة دون أن يأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي سجلتها على هذا التقرير، معتبرة أن التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف منعدم الأساس بالنظر إلى الإخلالات المفصلة في المستنتجات بعد الخبرة التي أدلت بها لجلسة17 أكتوبر 2024 و إن الثابت قانونا عملا بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية أن المقال الاستئنافي يجب أن يوضح من بين ما يتضمنه الوسائل" المثارة والمقصود هو أسباب أو وسائل الاستئناف" ، و الثابت قانونا أن محكمة الاستئناف، كمحكمة للطعن، لا تبت إلا في حدود وسائل الاستئناف المثارة أمامها، ومؤدى ذلك أن قبول أي نعي على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف متوقف على بيان أسباب النعي أو العيوب الموجهة للحكم المستأنف في المحررات المدلى بها أمام محكمة الاستئناف لا عن طريق الإحالة على المحررات المدلى بها ابتدائيا، وبعبارة أخرى فإن وسائل أو أسباب الاستئناف يجب تضمينها بوضوح في المقال الاستئنافي لا في غيره من المحررات ولا عن طريق الإحالة على المذكرات الابتدائية على أي حال، خاصة أن الثابت فقها و قضاء أن محكمة الطعن تبت في حدود أسباب الطعن المثارة أمامها و التي لا يمكنها أن تغيرها من تلقاء نفسها، بشكل يكون معه السبب الثالث للاستئناف غير مقبول نظرا لخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.

في السبب الرابع للاستئناف المتعلق بالتعويض عن اقتناء السيارات : إذ تعيب المستأنفة على الحكم القطعي تحديد التعويض عن السيارات في 500.000 درهم و الحال أن المبلغ المستحق لها يرتفع إلى 1.571.367 درهم متمسكة بكونها قامت بشراء السيارات من أجل تنفيذ العقد الرابط بينها و بين العارضة و هو ما أثر سلبا على ميزانيتها و إنه من جهة أولى، فالثابت من الاستئناف الفرعي للعارضة أن المبلغ المطالب به غير مستحق من أساسه نظرا للأسباب المفصلة أعلاه و على الخصوص نظرا لعدم ارتكابها أي خطأ موجب للمسؤولية العقدية ونظرا لكون الطرفين متفقان على إمكانية فسخ عقد المقاولة من الباطن موضوع النزاع في حالة انقضاء العقد الأصلي الرابط بين العارضة و بين شركة (إي.)، و نظرا لباقي ما تمسكت به العارضة في استئنافها الفرعي، و هو ما يتعين معه إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بناء على الاستئناف الفرعي للعارضة والحكم من جديد برفض طلب التعويض، بشكل يكون معه هذا السبب الرابع للاستئناف غير ذي موضوع مما يتعين معه رده و إنه من جهة ثانية و بصفة احتياطية جدا، وعلى فرض استحقاق المستأنفة لأي تعويض و هو ما تؤكد العارضة منازعتها فيه فالثابت من مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود أن "الضرر" هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي و إن المحكمة قد قامت بتحديد المبلغ المطالب به في 500.000 درهم، وهو مبلغ مرتفع جدا لأنه يمثل، حسب زعم المستأنفة، ثلث بقية قيمة السيارات التي ستبقى ملكا لها في الأحوال، و هو ما يتعذر معه رفع هذا المبلغ لأن التعويض يؤخذ فيه النفع الذي يعود على جميع الدائن، وهذا النفع ثابت في الملف الحالي لأن السيارات استعملت في تنفيذ العقد إلى حين و لأنها ستبقى ملكا للمستأنفة ولا يمكن في الواقع تحميلها أي جزء من ثمنها، كما أن هي التي تستغلها في جميع الأحوال، و هو ما يتعذر معه على أي حال رفع المبلغ المحكوم به على فرض استحقاقه بشكل يتعين معه رد السبب الرابع للاستئناف في جميع الأحوال و إنه في جميع الأحوال، فإن ما زعمته المستأنفة من أن بقية ثمن السيارات يرتفع إلى 1.571.367,05 درهم غير ثابت و منعدم الأساس و عبارة عن مجرد ادعاء مفتقر للإثبات مما يتعذر معه مسايرة المستأنفة فيما تزعمه بشكل يتعين معه رد السبب الرابع للاستئناف في جميع الأحوال، لذلك تلتمس الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بأصل الدين و بالتعويض عن اقتناء السيارات واحتياطيا جدا و فيما يتعلق بالتعويض عن اقتناء السيارات خفضه إلى أقصى الحدود الممكنة، مع الحكم في جميع الأحوال بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الصائر والحكم من جديد بتركه على كاهل المستأنف عليها فرعيا و احتياطيا جدا بتوزيعه بين الطرفين بالنسبة في الاستئناف الأصلي التصريح برده جملة و تفصيلا و في تحميل المستأنفة الأصلية الصائرين الابتدائي و الاستئنافي.

و بجلسة 29/01/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحكم لفائدتها بالمبالغ المضمنة بالطلبيات الأربع لعدم التقدم بها بالمقال الافتتاحي و عدم المطالبة بها لاحقا بمقال إضافيإن ما دفعت به المستأنف عليها أصليا لا أساس له من الصحة و إنه برجوع المحكمة لمقالها الافتتاحي سيتضح على أنها طالبت بمجموعة من المبالغ مفصلة بخصوص مجموعة من الطلبيات بالإضافة إلى تعويض عن المبلغ المتبقي من أقساط السيارات محدد في مبلغ

05، 1.571.367 درهم أنها زكت مقالها الافتتاحي بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 04/04/2024 و التي فصلت من خلالها المبلغ المطالب به بشكل دقيق على مجموع الطلبيات التي تهم جميع المشاريع التي أنجزتها أشغالها لفائدة المستأنف عليها أصليا و إنه باطلاع المحكمة على مقالها و على المذكرة الجوابية التفصيلية المشار إليها سيتضح لكم بشكل جلي ولا لبس فيه أن مجموع المبالغ المضمنة بكل هذه الطلبيات هو نفسه ما طالبت به العارضة بمقالها الافتتاحي بالإضافة إلى باقي المطالب الخاصة بعقد السيارات و التعويض عن التماطل و إن ما جنح إليه الحكم الابتدائي و ما تحاول المستأنف عليها أصليا التشبت به غير مبني على أي أساس و أنها لم تطالب بطلب جديد حتى تكون ملزمة، طبقا للقانون، بالتقدم به بواسطة طلب إضافي و إنما فقط بتأكيد لمقالها الافتتاحي و ذلك بالادلاء بالطلبيات موضوع الاشغال المنجزة و المبالغ المطالب بها بمقالها و إنه برجوع المحكمة لمقالها الافتتاحي وكذا المحرراتها التي تعاقبت طيلة سريان الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، سيتضح لكم على أن الأمر لا يتعلق إطلاقا بطلب جديد أو طلب إضافي، بل إن مطالبها ضمنت بجملتها بمقالها الافتتاحي و أن المذكرة المدلى بها بجلسة 2024/04/04 تضمنت فقط الوثائق المؤكدة للمقال و المعززة لطلبها وتفصيلا له و لم تكن طلبا جديدا أو عارضا أو مكملا لطلبها الأصلي و أنه بناء عليه يتعين رد مزاعم المستأنف عليها أصليا و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الاستئنافي.

بخصوص عدم أحقيتها في المطالبة بالمبالغ المتعلقة بالتعويض عن اقتناء السيارات : أن دفعت المستأنف عليها أصليا بعدم أحقيتها في المبالغ المحكوم لها بخصوص التعويض عن اقتناء السيارات ملتمسة أساسا رفض طلب التعويض و احتياطيا تخفيضه و إن ما دفعت به المستأنف عليها أصليا لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و إن المستأنف عليها أصليا تحاول جاهدة تجاهل الضرر الذي لحقها وكذا تتحاشى الخوض في ركن أساسي من أركان العقد الا و هو السببإن سبب اقتنائها للسيارات هو العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها و المنشئ لالتزاماتها المتقابلة و إن السبب هو ركن من أركان صحة الالتزام طبقا للفصل الثاني من قانون الالتزامات و العقود و الذي جعل من السبب عنصراً لا غنى عنه لصحة الالتزام؛ ذلك أن السبب هو المبرر والحد والضمان لقوة سلطان الإرادة و إن وجود السبب واجب في الالتزام التعاقدي تحت طائلة بطلان ذلك الالتزام؛ وهذه القاعدة منصوص عليها في المادة 62 من قانون الالتزامات و العقود إذ يعتبر السبب هو الغرض الفوري والمباشر الذي يدفع المدين إلى القيام بالالتزام و إنه برجوع للعقد الموقع بين الطرفين و المؤرخ ب 2022/03/10 و المدلى بنسخة طبق الأصل منه بجلسة 2024/04/04 سيتضح لكم جليا على أن العارضة التزمت بشراء تلك السيارات فقط من أجل انجاز المشروع و ذلك بناء على طلب المستأنف عليها أصليا ، ملتمسة الرجوع إلى العقد المستدل به و إن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و إن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و إن مبدأ سلطان الإرادة ينص على أن الإرادة وحدها تكفي لإنشاء الالتزام، ذلك أن توافق إرادتين كاف لإبرام العقد، كما أن إرادتي الطرفين هي التي تحدد ما يترتب على هذا العقد من آثار تبعا لذلك يتعين الحكم برد ما جاء بمذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها أصليا والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.

بخصوص صائر الدعوى: أن دفعت المستأنف عليها بمجانبة الحكم الابتدائي الصواب حين قضى بتحميلها الصائر و إن هذا الدفع أيضا لا يستقيم على أي أساس ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بأدائها لفائدتها مجموعة من المبالغ حسب التفصيل المضمن طرة المنطوق الصادر به و إن الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى و يجوز تقسيمها بين الأطراف كلا أو بعضا بحسب ظروف القضية و إن المستأنف عليها هي السبب المباشر في تحريك الدعوى الحالية وكافة المساطر القانونية و بالتالي فهي الملزمة بتحمل كافة المصاريف و إن زعم المستأنف عليها كونها خسرت الدعوى في جزء يسير هو دفع مردود على علته.

بخصوص الاستئناف الفرعي : أن أسست المستأنفة فرعيا استئنافها على مجموعة من الأسباب التي يمكن تلخيصها عدم إنجازها للأشغال المتفق عليها بمقتضى الطلبيات و عدم تقيد الخبير بالمهمة المنوطة به و ذلك بعدم انتقاله إلى مكان إنجاز الأشغال و عدم أحقيتها في المطالبة بالتعويض على اقتناء السيارات بناء على العقود المبرمة بين المستأنفة فرعيا وبين صاحب المشروع.

و بجلسة 05/02/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بوثيقة خلال المداولة جاء فيها أنها تدلي تعزيزا لما سبق لها أن تمسكت به بخصوص فسخ العقد الأصلي الرابط بينها وبين شركة (إي.) ، بالرسالة الالكترونية التي توصلت بها من لدن هذه الأخيرة تاريخ 30 ماي 2023 والمتعلقة بفسخ العقد الأصلي بشكل يتعين معه الاستجابة للدفوع ولأسباب الاستئناف التي تمسكت بها ، لذلك تلتمس الحكم وفق مضمون المذكرة السابقة لها واستئنافها الفرعي.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 84 الصادر بتاريخ 05/02/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يونس (ه.).

و بجلسة 11/06/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها بخصوص العقد المتعلق بأقساط السيارات Field Maintenance : أن خلص السيد الخبير إلى أن المبلغ الإجمالي المستحق للعارضة هو 896.770،03 درهم و إن ما خلص إليه الخبير لا أساس له؛ ذلك أنها وقعت العقد و التزمت بشراء الاسطول الكبير المضمن به من أجل إنجاز الاشغال و هو ما أثر سلبا على ميزانيتها خصوصا و أنها لا تحتاج عادة لكل هذا الكم من السيارات أنها أدلت للخبير بالوثائق التي تفيد المبالغ المتبقية منذ تاريخ فسخ المستأنف عليها أصليا للعقد الرابط بينهما و إن سبب اقتنائها للسيارات هو العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها و المنشئ لالتزاماتها المتقابلة و إن السبب هو ركن من أركان صحة الالتزام طبقا للفصل الثاني من قانون الالتزامات و العقود و الذي جعل من السبب عنصراً لا غنى عنه لصحة الالتزام؛ ذلك أن السبب هو المبرر والحد والضمان لقوة سلطان الإرادة و تبعا لذلك يبقى التعويض الذي خلص إليه الخبير مجحفا الشيء الذي يتعين معه برفعه إلى مبلغ 00، 1.571.367 درهم كما هو مضمن بالمقال الاستئنافي لها .

بخصوص الطلبيات موضوع الخبرة : إن الخبير خلص من خلال الوثائق المرفقة بتصريحاتها إلى أن مجموع المبالغ المتعلقة بالطلبيات التي أنجزتها لفائدة المستأنف عليها أصليا هو 19.064.349،60 شاملة للقيمة المضافة بنسبة 20 و أن مجموع المبالغ المؤداة لها هو 15.875.425،50 درهم أي أن المبلغ المتبقي بذمة المستأنف عليها أصليا 3.188.924.1 در هم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ،ملتمسة الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدتها عن مجموع الطلبيات مبلغ 2.291.218،95 تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% أي مامجموعه 2.749.462،74 درهم و عن التعويض عن اقتناء السيارات الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنف عليها مبلغ 500.000 درهم كتعويض عن اقتناء السيارات مع رفعه لمبلغ 1.571.367،00 درهم و بخصوص التعويض عن التماطل الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء عليها مبلغ المستأنف 60.000 درهم كتعويض عن التماطل مع رفعه لمبلغ 350.000 نظرا لحجم الضرر اللاحق بالعارضة. و تحميل المستأنف عليها الصائر و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

و بجلسة 11/06/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها إنه من جهة أولى، فلا يختلف اثنان أن الثابت من القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 5 فبراير ،2025 أن المحكمة أحاطت بالنقطة الخلافية التي يتعين البت فيها والمتمثلة في التأكد من كمية و ماهية الأشغال التي أنجزتها المستأنفة الأصلية بصفة فعلية، و هو الأمر الثابت من خلال تعليل القرار التمهيدي الذي أوضح أن المستأنفة الأصلية تطالب بالمبلغ الكامل للأشغال التي تدعي إنجازها، في حين تتمسك بعدم إنجاز تلك الأشغال و إن قناعة المحكمة قد انعكست بشكل واضح من خلال منطوق القرار التمهيدي الذي حدد المهمة المسندة للخبير، و التي تمحورت حول الوقوف" على الأشغال المنجزة، "تحديد طبيعتها"، و "تلك المنجزة من عدمه"، مع التأكد من مطابقتها"، و بعد ذلك يمكن للخبير أن يتنقل إلى تحديد" ما إذا كانت الأشغال التي أنجزتها المستأنفة الأصلية قد تم أداء مقابلها من طرفها " ، ثم مرة أخرى "الوقوف على الأشغال الأخرى المنجزة و التي لا تستند إلى أي طلبية إن وجدت مع تحديد قيمتها ، و "استثناء باقي الأشغال الآخر التي أنجزت من قبل شركات أخرى إن تم الوقوف عليهاأن أسند القرار التمهيدي للخبير، بناء على كل ذلك مهمة تحديد المديونية المترتبة ذمتها إن تم الوقوف عليها؛و إن مؤدى المهمة الدقيقة التي أسندها القرار التمهيدي للخبير وترجمتها على الصعيد القانوني، هو أنه يتعين التثبت أولا من كون المستأنفة الأصلية قد أنجزت الأشغال التي تؤسس عليها طلباتها، قبل الحكم لفائدتها بأي مبلغ مقابل تلك الأشغال، وذلك بناء على المبدأ العام المنصوص عليه في الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات و العقود و بناء على المقتضى الخاص المتعلق بعقود إجارة الصنعة المنصوص عليه في الفصل 775 من نفس القانون، بحيث لا يمكن أن تستحق المستأنفة الأصلية أي مبلغ إضافي، إلا إذا أثبتت أن مقابل ما أنجزته من أشغال يتجاوز المبلغ الذي أدته لها العارضة و إن معنى ذلك أن المحكمة كانت تنتظر من الخبير بالدرجة الأولى، تحديد ماهية الأشغال المنجزة و كميتها و نوعها و مقابلها المادي انطلاقا مما اتفق عليه الطرفان، ومقارنة هذا المقابل المادي لما تم إنجازه مع المبلغ الفعلي الذي أدته العارضة، حتى إذا كان ثمن أو مقابل الأشغال الثابت إنجازها فعليا يتجاوز المبلغ الذي أدتها ، أمكن القول بالاستجابة للطلب وبالحكم عليها بأداء الفرق بين المبلغ المستحق و المبلغ المؤدى و إنه من جهة ثانية، فإن الخبير لم يجب على الإطلاق، عن أي شيء مما المحكمة إلى الاهتداء إليه على الصعيد التقني من خلال المهمة المسندة للخبير، بحيث يتبين من خلال قراءة شق التقرير المتعلق بإنجاز المهمة واستنتاجات الخبير، بعد استعراض الإجراءات المتعلقة بالاستدعاء في أشار الخبير إلى أن الأشغال تقع فوق أراض خاضعة لسلطات عسكرية وأن معاينتها تتطلب ترخيصا لا يتوفر عليه الخبير الذي صرح أنه بذل مجهودا استثنائيا للوصول للتحاليل والخلاصة موضوع التقرير دون أن يوضح كيف ذلكو قام الخبير بتحديد طبيعة الأشغال المتفق عليها انطلاقا من الوثائق المعروضة عليه، أقل ما يمكن قوله هنا هو أن الخبير لم يبذل أي مجهود و لم يساعد المحكمة في أي شيء لأنه لم يقم إلا بترجمة مضمون الوثائق التي كانت في الملف و التي كانت معروضة على المحكمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، بحيث يحق لها التساؤل ما هو الجديد الذي أفاد به الخبير المحكمة في هذا الصدد و قام الخبير بوضع جدول جرد فيه 11 طلبية، مؤكدا أن الطلبيتين الأوليين ليستا موضوع أي نزاع و أن الطلبيات التسع الباقية هي التي تعتبر موضوع نزاع، و قد ضمن الخبير في هذا الجدول الإشارة بصفة حصرية بالنسبة لكل طلبية، إلى رقمها و اسم المشروع و مبلغها و ملاحظة بخصوص ما إذا كانت موضوع نزاع أم لا ، ثم قام الخبير في الأخير بجمع المبلغ الإجمالي للطلبيات الإحدى عشر، إلا أنه لم يجب عن السؤال المحوري الذي هو هل أنجزت الأشغال موضوع هذه الطلبيات"، بحيث إن كل ما قام به الخبير هو استخراج ثلاث معلومات من كل طلبية و بوضعها في جدول، ثم قام بجمع 11 مبلغ و وضع المجموع في الخانة الأخيرة، وأقل ما يمكن قوله هنا أيضا هو أن الخبير لم يبذل أي مجهود ولم يساعد المحكمة في أي شيء لأنه لم يقم إلا بنقل معلومات سطحية و بسيطة محددة في الطلبيات و يمكن لأي كان استخراجها قبل أن يقوم بعملية حسابية بسيطة يقوم بها تلامذة الصفوف الابتدائية باستعمال الآلة الحاسبة ليخلص إلى أن المبلغ الإجمالي للطلبيات يرتفع إلى 15.886.958 درهم بحيث يحق لها التساؤل هنا أيضا ما هو الجديد الذي أفاد فيه الخبير المحكمة في هذا الصدد؛قام الخبير على إثر ذلك، بالدخول في متاهات توضح عدم مصداقية و لا موضوعية تقرير الخبرة، بحيث ترك المهمة المسندة إليه والمتعلقة حصرا "بالأشغال المنجزة" نتقل إلى مناقشة نقطة أخرى تتعلق بالسيارات و قیمتها و اهتلاكها، بل وفصل في استحقاق التعويض عنها وأشار إلى أن العارضة أنهت العقد بمبادرة منها، في حين أن القرار التمهيدى لم يتطرق مطلقا لأى شيء مما يتعلق بالسيارات أو بقيمتها أو باستحقاق أى تعويض عنها؛و قام الخبير في النهاية بالتذكير بأن المبلغ الإجمالي للطلبيات يتحدد في 15.886.958 درهم، أي 19.064.394,60 درهم الشامل للضريبة على القيمة المضافة، كما أشار إلى أن المبلغ الإجمالي الذي أدته العارضة يتحدد في 15.875.425,50 درهم وخلص بعملية حسابية بسيطة إلى أن الفرق بين المبلغ الإجمالي للطلبيات و المبلغ الإجمالي المؤدى، هو 3.188.924,10 درهم و إن معنى ذلك أن الخبير لم يفد المحكمة و لا الملف في أي شيء على الإطلاق، لأنه لم يقل هل تم إنجاز الأشغال موضوع الطلب، بحيث لم يتضمن تقرير الخبرة أي شيء في هذا الصدد، والخبير لم يجرؤ حتى على استعمال مصطلح "الأشغال المنجزة في معايناته وخلاصاته، و السبب في ذلك بسيط و هو أنه لم يتوقف على إنجاز أي أشغال و إن الخبير يستخف في الواقع بالعقول، للأسف، لأنه لم يقم بأكثر من تحديد الفرق بين المبلغ الإجمالي المتفق عليه والمبلغ الإجمالي المؤدى، والحال أن المحكمة لم تكن تحتاج إلى نباهة الخبير في هذا الصدد لأنها تستطيع جمع مبالغ الطلبيات و جمع مبالغ الأداءات وطرح الثانية من الأولى لتتوقف على الفرق بينهما؛و أما الذي كانت المحكمة تريد الوقوف عليه فهو "هل أنجزت المستأنفة الأصلية الأشغال التي تطالب عنها بالأداء" ، و إذا كان الأمر كذلك فما" هي قيمة هذه الأشغال"، فهاذان السؤالان هما اللذان كانت المحكمة تسعى إلى الجواب عليهما عندما لجأت للخبرةإن الخبير قام بكل شيء إلا الجواب على السؤالين اللذين طرحتهما عليه المحكمة، وهو ما يتعذر معه الاعتماد على تقرير الخبرة لأنه لم ينجز المهمة المسندة إليه من جهة ثالثة، فالغريب هو أن المبلغ الذي خلص الخبير إلى أن المستأنفة الأصلية تستحقه عن الأشغال موضوع الطلبيات، يتحدد في 3.188.924,10 درهم، و الحال أن المستأنفة الأصلية نفسها حددت المبلغ الذي تطالب به في هذا الصدد في 2.255.614,02 درهم فقط على النحو الثابت من المقال الافتتاحي و إن مجرد عدم الإدلاء بكشوف الأشغال المنجزة طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد يعتبر خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و يعنى أن المستأنفة الأصلية لم تقم بإنجاز أي شيء، بشكل يتعين معه الاستجابة لطعنها ورد استئناف المستأنفة الأصلية، ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة ورد الاستئناف الأصلي والحكم وفق الاستئناف الفرعي للعارضة و إحالة تقرير الخبرة على الرئيس الأول لهذه المحكمة من أجل تفعيل مقتضيات المادة 30 من القانون 45.00. نظرا لوجود قرائن تتعلق باختلالات مهنية ضد الخبير الذي عينته هذه المحكمة في إطار الملف الحالي.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 471 الصادر بتاريخ 18/06/2025 القاضي بإرجاع المهمة للخبير.

و بجلسة 15/10/2025 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن خلص السيد الخبير أنه بعد ارجاع المهمة القضائية الينا وعلى ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج بصدد التنقلات التي قمنا بها من صور ومعاينات ووثائق مالية وتقنية وتكنولوجية معتمدة في هاته المهمة القضائية؛ وبعد إعادة تحليل والتدقيق من جديد في مجمل الوثائق المحاسباتية والتقنية والتكنلوجية التي الدعوى؛ فإن نؤكد من جديد مخرجات ما جاء في التقرير الأصل وان الاشغال المتفق عليها بين الطرفين قد تم إنجازها من طرف المستأنفة وفق الطلب وان المبلغ الإجمالي الخام الغير المؤدى من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة في إطار تنفيذ العقود التي تربطها يبقى محصورا في مبلغ 3.188.924,10 درهم؛ ملاحظة: لقد وقفنا على وجود مبلغ إضافي غير مؤدى يخص توفير السيارات والمعدات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بخصوص Field Maintenance عن مدة 15 شهرا نتج عنها مبلغ اجمالي خام قدرناه في 03 ، 896.770 درهم طبقا للمادة مفصل - conditions générales d'acha de 17.1 sous-traitance من بالتقرير الاصل و إن الخبير التزم بماهية الخبرة و المتمثلة في الوقوف على الاشغال المنجزة من طرفها و ذلك بالانتقال إلى المناطق موضوع الطلبيات و إن الخبير وقف على جميع الاشغال المنجزة من طرفها و المثبتة بالصور الميدانية المضمنة بالتقرير و إن الخبير و إن كان التزم بماهية الأمر التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة إليه إلا أنه تغاضى ملاحظاتها بخصوص المبالغ المستحقة لها و المثبتة بمقتضى الفرق بين مبلغ الطلبيات و المبالغ التي سبق أداؤها من طرف المستأنف عليها أصليا ،ملتمسا الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة عن مجموع الطلبيات مبلغ 95 ،2.291.218 تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% أي ما مجموعه 2.749.462،74 درهم و عن التعويض عن اقتناء السيارات: القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنف عليها مبلغ 500.000 درهم كتعويض عن اقتناء السيارات مع رفعه لمبلغ 1.571.367،00 درهم و بخصوص التعويض عن التماطل والحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنف عليها مبلغ 60.000 درهم كتعويض عن التماطل مع رفعه لمبلغ 350.000 نظرا لحجم الضرر اللاحق بها و تحميل المستأنف عليها الصائر و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

و بجلسة 15/10/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التكميلية جاء فيها إنه من جهة أولى، فقد فوجئت بكون الخبير قد أنجز الخبرة التكميلية على اعتبار أنها لم تتوصل بأى استدعاء لحضور إجراءاتها، بحيث إن الخبير لم يشعرها على الإطلاق بأي شيء مما أشار إليه التقرير التكميلي من عمليات الانتقال التي قام بها، و أنها لا تعلم أين انتقل الخبير و لا ماذا عاين و لا مع من كان و لا من دله على الأماكن التي يزعم أنه عيانها و لا ما إذا قد عاين الأشغال موضوع النزاع أو أي أشغال أخرى تؤكد أنها وضعت نفسها رهن إشارة الخبير قصد الانتقال إلى الأوراش على النحو الثابت من التصريح الكتابي الذي أدلت به بتاريخ 18 أبريل 2025 قبل إرجاع المهمة للخبير، أما بعد الإرجاع فالعارضة لم يتم استدعاؤها لأي شيء و لا إشعارها بأي إجراء و إن معنى ذلك أن العمليات التي يزعم الخبير أنه قد قام بها، تمت في إطار غير تواجهي بشكل يتعذر معه الاحتجاج بها في مواجهتها و إنه من جهة ثانية، فقد ضمن الخبير بتقريره مجموعة من الصور مدعيا أن بعضها يوجد بناحية زاكورة والآخر بناحية الداخلة و الحال أن العقد الذي استدلت به المستأنفة الأصلية و الذي أرفقته بالمقال الافتتاحي يتعلق بمنطقة فاس مكناس حصرا حسب الثابت من ديباجته و البند المسمى OBJET في صفحته الأولى، بشكل يتضح معه مرة أخرى أن تقرير الخبرة غير موضوعي وتجاوز نطاق المهمة المسندة بموجب القرار التمهيدي الذي يدور حول الأشغال والطلبيات المتعلقة بعقد الخدمات الرابط بين الطرفين و إنه من جهة ثالثة، فقد ضمن الخبير بتقريره مجموعة من الصور مدعيا أن بعضها يوجد بجهة فاس - مكناس، دون أن يوضح أين تم أخذ هذه الصور بالذات و لا المكان المضبوط الذي عاينه و لا الشارع الذي انتقل إليه، مع التذكير بأن هذه الجهة تغطي مساحة 40.075 كلمتر مربع حسب المعلومات المستفادة من موقع WIKIPEDIA ، بحيث يستحيل على المحكمة بسط الرقابة على أي شيء من خلال الصور التي تضمنها التقرير التكميلي والتي يمكن التقاطها من أي مكان في العالم، و الواقع أن الخبير كان بإمكانه تفادي هذه الملاحظات لو أنه احترم حقوق دفاعها و استدعاها، إذ كانت ستنتقل مع الخبير بحضور المستأنفة الأصلية و كان الطرفان سيدلان الخبير على الأماكن المعنية بالعقد، أما أن ينتقل في غيبة العارضة و دون إشعارها و يقوم بالإدلاء بمجموعة من الصور التي لا تدل على فإنه أمر غير مقبول و لا يمكن على أي حال أن يكون حجة عليها في أي شيء أنها تنازع صراحة و بشدة في كون الصور المدلى بها هي صور لأماكن الأشغال و الخدمات التي تزعم المستأنفة الأصلية إنجازها و أنها لا تعلم من أين جاء الخبير بهذه الصور، سواء الفوتوغرافية أو الجوية، بشكل يتعذر معه مواجهتها بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إنه من جهة رابعة، فالغريب و الواقع هو أن الخبير لم يقم مرة أخرى بأي شيء، سوى التقاط الصور ، بعضها فوتوغرافي و بعضها الآخر جوي عبر الأقمار الصناعية، معتبرا أنه يكون بذلك قد وقف على الأشغال المنجزة و مستنتجا منه أن المستأنفة الأصلية هي التي أنجزتها، دون أن يوضح ما هي الأشغال التي وقف عليها و لا كيف اهتدى إلى أن المستأنفة الأصلية هي التي أنجزتها و إنه للزيادة في التوضيح، فلا يكفي التقاط الصور للقول أن الأشغال أنجزت، بل يتعين توضيح ماهية الأشغال المزعوم إنجازها، فهل يتعلق الأمر ببناء أو حفر أو تمرير أسلاك أو إقامة لواقط هوائية أو صيانة أو إصلاح معدات إلى غير ذلك، إذ السؤال المطروح هنا هو ما الذي قامت به المستأنفة الأصلية و الذي عاينه الخبير و إن التقرير التكميلي لا يجيب عن هذا السؤال مطلقا لأنه لم يحدد ما الذي عاينه ولا ما الذي نفذته المستأنفة الأصلية، بقدر ما قام بالتقاط صور لمجموعة من المنشآت، لا أحد يعلم أين توجد و لا كيف أنها هي التي يتعلق بها العقد و الحال أن المحكمة قد كلفت الخبير من خلال القرار التمهيدي بمجموعة من المهام منها "الوقوف" على الأشغال المنجزة و تحديد طبيعتها و إن التثبت من إنجاز الأشغال أو الخدمات يقتضي أقل ما يقتضي، فضلا عن معاينتها على أرض الواقع و بشكل ملموس و تحديد نوعيتها، الاطلاع على محاضر الإنجاز أو العمليات المنجزة، والحال أن الخبير لم يطلع على أي شيء و لم يعاين أي شيء و لم يوضح ما الذي يزعم أنه أنجز بالضبط، بقدر ما فاجأ العارضة بتقرير تكميلي يتضمن مجموعة من الصور التي يزعم أنه أخذها عند الانتقال لمكان الأشغال دون إشعارها و لا علمها تشير العارضة، لكل غاية مفيدة، إلى أن ما تضمنه التقرير الأصلي في صفحتيه الخامسة و العاشرة لا يعتبر بمثابة تحديد لما عاينه الخبير و لا ما وقف عليه، بقدر ما يتعلق بوصف مجرد لمضمون الوثائق، و الحال أن المطلوب من الخبير هو الوقوف على الأشغال المنجزة و معاينتها و تحديد طبيعتها ، من خلال ما يمكن معاينته على أرض الواقع؛ إن معنى ذلك أن الخبير لم ينجز المهمة المسندة له بقدر ما اكتفى بالتقاط الصور خلافا لما كلفه به القرار التمهيدي من ضرورة الوقوف على الأشغال المنجزة و تحديد طبيعتها، بشكل يعني أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه مما يتعذر معه مواجهة العارضة بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إنه من جهة خامسة و فضلا عن ذلك، فإن الخبير لم يوضح كيف اهتدى واستخلص واستنتج أن المستأنفة الأصلية هي التي أنجزت الأشغال و الخدمات التي يزعم أن الصور التي التقطها تعكسها، بحيث لا يكفي أن يتم التقاط صور لأماكن دلته عليها المستأنفة الأصلية بالتأكيد إن لم تكن قد رافقته في غيبة العارضة و دون علمها حتى يثبت أن المستأنفة الأصلية هي التي أنجزتها، بشكل يعني أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه التي تقتضي الوقوف على "الأشغال" التي أنجزتها المستأنفة الأصلية و ليس من قبل غيرها، مما يتعذر معه مواجهة العارضة بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إنه، من جهة سادسة، فالثابت بالرجوع للقرار التمهيدي أن المحكمة قد كلفت الخبير بمجموعة من المهام منها التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة لما جاء في الطلبيات و عقد الخدمات المبرم بين الطرفين، و هو ما كان يقتضي أن يتضمن تقرير لخبرة بيانا واضحا و كافيا و شافيا للأشغال والخدمات التي عاينها، و مقارنتها بالطلبيات و بمضمون العقد، للتأكد من كون هذه الأشغال هي فعلا المتفق عليها في العقد و المسندة للمستأنفة الأصلية بموجب الطلبيات، و للتأكد من كونها قد أنجزت وفق الشكل المطلوب و الحال أن التقرير التكميلي لم يتطرق لأي شيء من هذا القبيل على الإطلاق، إذ لم يبين العلاقة بين الأشغال و الخدمات المزعومة و بين مضمون الطلبيات و لا مضمون العقد، وهذا في الواقع أمر متوقع و غیر ،غريب على اعتبار أن الخبير لم يوضح من أساسه الأشغال والخدمات المزعوم إنجازها و معينتها، و هو ما يتعذر معه بالتبعية مقارنتها مع أي شيء، بشكل يعني أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه مما يتعذر معه مواجهتها بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إنه من جهة سابعة فالثابت بالرجوع للقرار التمهيدي، أن إنجاز المهمة بالكيفية التي أسندتها المحكمة للخبير يقتضي توضيح العمليات المتعلقة بكل طلبية على حدة، عبر بيان الأشغال و الخدمات المتعلقة بكل طلبية و تحديد ما أنجز منها و من أنجزه و التأكد مما أنجزته المستأنفة الأصلية و استثناء ما تم إنجازه من طرف شركات أخرى والتأكد من مطابقة ما تم إنجازه لمضمون الطلبية والعقد، ثم الانتقال إلى تحديد المقابل المتعلق بما أنجزته المستأنفة الأصلية انطلاقا من مضمون كل طلبية على حدة، وبعد ذلك تحديد المبلغ الذي أدتها عن كل طلبية على حدة، و خصم ما أدي مما يمكن أن يكون مستحقا، بالنسبة لكل طلبية على حدة و الحال أن الخبير لم يقم بأي شيء مما ذكر على الإطلاق، و لم يوضح أي شيء و لم يفصل أي شيء، دون أن يؤثر في ذلك مضمون التقرير الأصلي لأنه لم يقم بدوره بأي شيء بخصوص الطلبيات و قيمتها بقدر ما قام بوضع جدول جرد فيه 11 طلبية و ضمنه بصفة حصرية بالنسبة لكل طلبية، رقمها و اسم المشروع و مبلغها و ملاحظة بخصوص ما إذا كانت موضوع نزاع أم لا ، ثم قام بجمع المبلغ الإجمالي للطلبيات الإحدى عشر، قبل أن يطرح منه المبلغ الإجمالي الذي أدتها و إن الغريب أيضا، هو أن التقرير التكميلي أشار إلى "تحليل و تدقيق الوثائق المحاسبية و التقنية و التكنولوجية"، دون أن يحدد ماهيتها و لا كيف استخلص منها أي شيء قام الخبير، من خلال التقرير التكميلي، بتأكيد خلاصات التقرير الأصلي بخصوص المبلغ الإجمالي الذي يزعم أن العارضة لم تؤده و الحال أنه لم يوضح، لا في التقرير الأصلي ولا التكميلي، كيف اهتدى إلى هذا المبلغ؛ إن الخلاصة من كل ذلك مرة أخرى، أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه مما يتعذر معه مواجهتها بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إنه من جهة ثامنة و فيما يتعلق بالوثائق التي أورد الخبير صورها في الصفحات من 26 إلى 32 من التقرير التكميلي و المتعلقة بمنطقة الداخلة و فضلا عن أن العقد موضوع النزاع لا ينصب بتاتا على أي خدمات منجزة في الداخلة بل في ناحية فاس مكناس على النحو المشار إليه أعلاه، فالثابت في جميع الأحوال أن هذه الوثائق عديمة الأثر على ما تطالب به المستأنفة الأصلية في الملف بحيث لا تشير مطلقا، لا من بعيد و لا من قريب إلى المستأنفة الأصلية ولا علاقة لها بها، بشكل يمتنع معه اعتمادها للقول بأن هذه الأخيرة قد أنجزت أي شيء، مما يتعذر معه مواجهة العارضة بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إنه من جهة تاسعة، فالدليل على عدم مصداقية الخبير و على عدم تجرده وعلى انحيازه، و هذه هي النقطة التي تفيض الكأس و التي لا يمكن أن تمر على المحكمة مرور الكرام، هي أنه عاد مرة أخرى ليتحدث عن السيارات" و" قيمتها"، معتبرا أن هناك مبلغا إضافيا غير مؤدى قيمته 896.770,03 درهم، في حين أن القرار التمهيدى لم يتطرق مطلقا لأى شيء مما يتعلق بالسيارات أو بقيمتها أو باستحقاق أي تعويض عنها إن الغريب هو أن الخبير عاد مرة أخرى إلى هذه النقطة رغم أن المحكمة عندما أرجعت له المهمة، أمرته بالتقيد بالمهمة المسندة إليه بموجب الحكم التمهيدي إن إمعان الخبير في تضمين هذه النقطة في التقرير التكميلي و إصراره عليها، اكبر دليل على تحيزه و على عدم موضوعية العمليات التي قام بها، و هو ما يؤثر بشكل عام على الخبرة بمجملها في كل ما خلصت إليه و يعكي حقيقة الظروف العامة التي أنجزت فيها الخبرة و يؤثر على موضوعيتها بشكل يتعذر معه اعتمادها و لا الاستناد إلى الخلاصات المنبثقة عنها، مما يتعذر معه مواجهتها بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إنه من جهة عاشرة، فالعارضة تلاحظ في جميع الأحوال أن التقرير الأصلي الذي أكد التقرير التكميلي خلاصاته انطلق من مسلمة مفادها أن المستأنفة الأصلية أنجزت كافة الأشغال و الخدمات موضوع الطلبيات الإحدى عشر ، بقيمة إجمالية قدرها 15.886.958,00 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة، أي 19.064.349,60 درهم الشاملة للضريبة الصفحة 6 من التقرير الأصلي، وخصم من هذا المبلغ القيمة الإجمالية المبالغ التي أدتها العارضة و المحددة في 15.875.425,50 درهم الصفحة 10 من التقرير الأصلي ، ليخلص إلى تحديد مبلغ 3.188.924,10 درهم كمديونية في ذمتها في حين أن المستأنفة الأصلية نفسها صرحت أمام الخبير أنها لم تنجز إلا مقابل 18.125.099,64 درهم فقط إن معنى ذلك أن الخبير أهدى للمستأنفة الأصلية مبلغا يرتفع إلى 939.249,96 درهم الفرق بين ما صرحت به و المحدد في 18.125.099,64 درهم و بين المبلغ الذي تفضل الخبير به لفائدة المستأنفة الأصلية أنها تترك للمحكمة صلاحية تقدير مدى موضوعية و جدية و مهنية وحرفية ومصداقية الخبير أمام هذا المعطى الذي يكفي لوحده لينسف بتقرير الخبرة إنه، من جهة حادية عشر، فإنها تتمسك في مواجهة التقرير التكميلي بكل ما تمسكت به في مواجهة التقرير الأصلي و تحيل على مذكرتها التعقيبية المدلى بها لجلسة 11 يونيو 2025 تفاديا للتكرار، مؤكدة أن ما قام به الخبير هو العبث بعينه، كما أن العارضة تؤكد كافة الدفوع السابق إثارتها، سواء في المذكرة بعد الخبرة الأولى أو بقية المذكرات السابقة إنه لما كانت أقوال العقلاء منزهة عن العبث و لما كان المعيار في الاستناد إلى الخبرات هو الاطمئنان إليها و إلى مضمونها و كذا صدق و صحة الوقائع التي يستند إليها الخبير، فمن غير المقبول أن تستنتج المحكمة أي شيء من التقريرين الأصلي و التكميلي اللذين يظلان كالعدم سواء ليس فقط لأن العمليات التي أنجزت لم تكن تواجهية، و لكن أيضا لأن التقريرين المذكورين غير موضوعيين بحيث لم يقم محررهما بمعاينة أي شيء، خلافا لما كلفه به القرار التمهيدي بشكل يعني أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه مما يتعذر معه مواجهتها بأي شيء مما ورد في التقرير التكميلي إن واقع الأمور هو أن الخبير المنتدب غير موضوعي و لا يمكنه أن يقوم باي شيء أكثر مما قام به لسبب بسيط و هو أن المستأنفة الأصلية التي ينحاز إليها بشكل واضح وجلي، لا تتوفر على أي معطى موضوعي كان يمكن أن يستعمله الخبير ، وهو ما جعله يقدم تقريرا فارغا هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع و لا يزيد الملف شيئا إلا التأكيد على عدم مصداقية الخبير و التأكيد على ضرورة تعيين خبير آخر غيره إنه من جهة أخيرة، و إثباتا لحسن نيتها و فضلا عن كل ما سبق التمسك به، فإنها تعرض على المحكمة بصفة مباشرة ما سبق توضيحه للخبير من خلال التصريح المدلى به قبل إرجاع المهمة للخبير ، و ما عجز الخبير عن تحليله ومناقشته في تقريري الخبرة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة الأصلية تزعم استحقاق مقابل 11 طلبية مفصلة كما يلي : (1) الطلبية عدد 911641207 بتاريخ 2021/10/01 بمبلغ 1.592.352,00 درهم؛ (2) الطلبية عدد 911675711 بتاريخ 2021/11/16 بمبلغ 2.471.000,00 درهم؛ (3) الطلبية عدد 911727417 بتاريخ 2022/01/24 بمبلغ 3.564.840,00 درهم؛ (4) الطلبية عدد 911842039 بتاريخ 2022/06/10 بمبلغ 1.769.200,00 درهم؛ (5) الطلبية عدد 911949603 بتاريخ 2022/11/02 بمبلغ 1.571.100,00 درهم؛ (6) الطلبية عدد 911995146 بتاريخ 2022/12/28 بمبلغ 876.520,00 درهم؛ (7) الطلبية عدد 912099391 بتاريخ 2023/04/25 بمبلغ 888,000,00 درهم؛ (8) الطلبية عدد 912016261 بتاريخ 2023/01/24 بمبلغ 632.785,00 درهم؛ 9) الطلبية عدد 912016327 بتاريخ 2023/01/24 بمبلغ 728.931,00 درهم؛ (10) الطلبية عدد 912016408 بتاريخ 2023/01/24 بمبلغ 520.230,00 درهم؛ 11 الطلبية عدد 912102240 بتاريخ 2023/04/27 بمبلغ 1.272.000,00 درهم إذ تؤكد أن المستأنفة الأصلية لم تدل في بداية المسطرة إلا بالطلبيات السبع الأولى، دون الأربع الأخيرة تتعين الإشارة بداية إلى أن كل طلبية مستقلة عن الأخرى، بحيث إنها تختص بوصل طلب مستقل و ثمن معين، كما أن أداء ثمن كل طلبية رهين بتقدم الأشغال و بتنفيذها أولا بأول بحيث أن الأداء مرتبط بإنجاز كشوف الأشغال المنجزة Attachement des travaux بطريقة حضورية بين الطرفين وهو بمثابة محضر معاينة للأشغال المنفذة يوضح وضع تقدم الأشغال (هل أنجزت أم لا أم أنها معيبة أو غير كاملة ...) ، و عند مصادقة العارضة على كشف الأشغال المنجزة، يمكن للمستأنفة الأصلية توجيه الفاتورة المقابلة لهذه الأشغال المنجزة قصد الأداء، و ذلك على النحو الجاري به العمل في كل عقود تنفيذ الأشغال و إنه من ناحية أولى و بخصوص الطلبيات الخمس الأولى (911641207 و 911675711 و 911727417 و 911842039 و 911949603)، فإنها تتعلق بمشروع اللواقط الهوائية Sites GSM ONE SHOT؛ و إن الطلبيتين الأولى (911641207) و الرابعة (911842039) أديتا للمستأنفة الأصلية بالكامل، بدليل ما صرحت به أمام الخبير و بدليل أن تقرير الخبرة الأصلي أشار صراحة في الجدول أسفل الصفحة 5 إلى أن مقابلهما قد أي و أنهما ليستا محل نزاع بشكل تتساءلت حول المغزى من إقحامهما في الملف الحالي؛ و إنه بالنسبة للطلبيات الثلاث المتبقية (911675711 و 911727417 و 911949603)، و فضلا عن كون المستأنفة الأصلية لم تنجز كافة الأشغال ولم تتممها، فقد توقفت العارضة على أنها تطالب بمقابل أشغال غير متفق عليها ولا تستقيم وطبيعة المواقع، بحيث إن المستأنفة الأصلية زعمت أنها قامت بأشغال كساء الأرض Débardage، إلا أن أشغال الكساء لا تدخل في نطاق الطلبيات ولم توافق عليها و تستلزم موافقة خبير متخصص وأنه يجب تنفيذها عند بداية الأشغال و لا يتصور تنفيذها عند نهاية الأشغال إنه فضلا عن ذلك، فإن جميع أشغال الحفر وتثبيت الكتلة الصخرية installation du massif تمت فوترتها و أداء ثمنها من طرف العارضة، و أنه لا يمكن تقنيا تصور أي أشغال إضافية في هذ الشق إنه بالنسبة لهذه الطلبيات الثلاث دائما (911675711 و 911727417 و 911727417 9911675711و و 911949603 ، فإنها توضح للمحكمة تفصيلها وتعرض وضعيتها التقنية والمحاسبية إن الطلبيتين الأولى (911641207) و الرابعة (911842039) أديتا للمستأنفة الأصلية بالكامل، بدليل ما صرحت به أمام الخبير و بدليل أن تقرير الخبرة الأصلي أشار صراحة في الجدول أسفل الصفحة 5 إلى أن مقابلهما قد أي و أنهما ليستا محل نزاع بشكل تتساءل العارضة حول المغزى من إقحامهما في الملف الحالي إنه بالنسبة للطلبيات الثلاث المتبقية (911675711 و 911727417 و 911949603) ، و فضلا عن كون المستأنفة الأصلية لم تنجز كافة الأشغال ولم تتممها، فقد توقفت العارضة على أنها تطالب بمقابل أشغال غير متفق عليها ولا تستقيم وطبيعة المواقع، بحيث إن المستأنفة الأصلية زعمت أنها قامت بأشغال كساء الأرض Débardage، إلا أن أشغال الكساء لا تدخل في نطاق الطلبيات ولم توافق عليها العارضة و تستلزم موافقة خبير متخصص وأنه يجب تنفيذها عند بداية الأشغال و لا يتصور تنفيذها عند نهاية الأشغال إنه فضلا عن ذلك، فإن جميع أشغال الحفر وتثبيت الكتلة الصخرية installation du massif تمت فوترتها و أداء ثمنها من طرفها ، و أداء ثمنها من طرفها ، و أنه لا يمكن تقنيا تصور أي أشغال إضافية في هذ الشق و إنه بالنسبة لهذه الطلبيات الثلاث دائما (911675711 و 911727417 و 911949603)، فإن العارضة توضح للمحكمة تفصيلها وتعرض وضعيتها التقنية والمحاسبية و إن الثابت من مجريات الخبرة أن المستأنفة الأصلية أقرت باستخلاص المبالغ المشار إليها في خانة "المبلغ المؤدى" في الجدول أعلاه عن كل واحدة من هذه الطلبيات الثلاث بدليل ما صرحت به أمام الخبير و بدليل أن تقرير الخبرة الأصلي أشار صراحة في الجدول في أعلى الصفحة 10 إلى أنها أدت هذه المبالغ للمستأنفة الأصلية و إنه بخصوص بقية المبالغ الممثلة للفرق بين مبلغ كل طلبية و المبلغ المؤدى، فإن المستأنفة الأصلية لم تنجزه و لم تثبت إنجازه، و هو ما يعني أنها لا يمكنها أن تطالب بأي شيء بخصوصه، مع الإشارة إلى أنها لم تتوصل بأي فاتورة تتعلق بها و إنه لما كان ثابتا أن البينة على المدعي، فلا يمكن الحكم لفائدة المستأنفة الأصلية بأي مبلغ زائد عما تم تنفيذه و إنجازه مما يتعين معه رفض الطلب و إنه من ناحية ثانية و بخصوص الطلبيتين السادسة و السابعة (911995146 و 912099391)، فإنهما تتعلقان بمشروع إنجاز وصيانة الألياف البصرية Maintenance fibre optique ou MFO يتبين بالرجوع إلى رسالتها المؤرخة في 21 دجنبر 2023 المبلغة للمستأنفة الأصلية عبر مفوض قضائي بتاريخ 5 يناير 2024 ، أنها أكدت أنها لم توافق على كشف الأشغال Attachment des travaux لشهري يوليوز و غشت 2023 لمشروع صيانة الألياف البصرية MFO) موضوع) الطلبيتين عدد 912099391 وعدد 911995146)، وأن العيوب والتحفظات المهمة التي سجلها رئيس المشروع المعين من طرف الزبون (إي.) طيلة شهور متعددة والتي لم ترفع سيتم تحميلها للمستأنفة الأصلية وهي سجلتها العارضة بمقتضى الرسائل الإلكترونية المرفقة برسالتها المذكورة أكدت من خلال نفس الرسالة أنه عند دراسة نفقات مشروع المحمول ( Les périmètres mobiles) ومشروع الألياف البصرية في الموقع (Fiber to the site : FTTS) ومشروع الألياف في المنزل Fiber to the site FTTH عاينت تجاوز النفقات لكشف الأشغال المنجزة و فوترة مجموعة من الأشغال غير المنفذة إن المستأنفة الأصلية لم تنفذ كافة الأشغال ولم تدل بالكشف النهائي لإتمام الأشغال الخاصة بكل طلبية على حدة إن الثابت من الرسائل الالكترونية و الصور المرفقة برسالة أنها تحفظت بخصوص مجموعة كبيرة من الأشغال التي شابتها مجموعة من العيوب، و أن المستأنفة الأصلية لم تنجز مجموعة كبيرة من الأشغال و الخدمات و قد أدلت بهذه الوثائق أمام الخبير إلا أنه لم يعرها أي اهتمام إن الثابت من مجريات الخبرة أن المستأنفة الأصلية أقرت باستخلاص المبالغ المشار إليها في خانة "المبلغ المؤدى" في الجدول أعلاه عن كل واحدة من هاتين الطلبيتين، بدليل ما صرحت به أمام الخبير و بدليل أن تقرير الخبرة الأصلي أشار صراحة في الجدول في أعلى الصفحة 10 إلى أنها أدت هذه المبالغ للمستأنفة الأصلية إنه بخصوص بقية المبالغ الممثلة للفرق بين مبلغ كل طلبية و المبلغ المؤدى، فإن المستأنفة الأصلية لم تنجزه و لم تثبت إنجازه، و هو ما يعني أنها لا يمكنها أن تطالب بأي شيء بخصوصه، مع الإشارة إلى أن العارضة لم تتوصل بأي فاتورة تتعلق بها و إنه لما كان ثابتا أن البينة على المدعي، فلا يمكن الحكم لفائدة المستأنفة الأصلية بأي مبلغ زائد عما تم تنفيذه و إنجازه مما يتعين معه رفض الطلب إنه، من ناحية ثالثة و بخصوص الطلبيات الثامنة إلى العاشرة (912016261 و 912016327 و 912016408)، و فضلا عن أن المستأنفة الأصلية لم تطالب بمقابلها بموجب المقال الافتتاحي، فإنها على أي حال تتعلق بمشروع الداخلة الذي لا علاقة له بالعقد موضوع النزاع الحالي على النحو الموضح أعلاه و إنه على أي حال فإنها توضح للمحكمة تفصيل هذه الطلبيات الثلاث وتعرض وضعيتها التقنية والمحاسبية إن الثابت من مجريات الخبرة أن المستأنفة الأصلية أقرت باستخلاص المبالغ المشار إليها في خانة "المبلغ المؤدى" في الجدول أعلاه عن كل واحدة من هذه الطلبيات، بدليل ما صرحت به أمام الخبير و بدليل أن تقرير الخبرة الأصلي أشار صراحة في الجدول في أعلى الصفحة 10 إلى أنها أدت هذه المبالغ للمستأنفة الأصلية؛ إنه بخصوص بقية المبالغ الممثلة للفرق بين مبلغ كل طلبية و المبلغ المؤدى وفضلا عن أن المستأنفة الأصلية لم تثبت إنجازه و لم تسلمها الفاتورة المتعلقة به بشكل يتعين معه رفض الطلب، فإن هذا الفرق يتحدد في جميع الأحوال في مبلغ 20.832,900 درهم لا أقل و لا أكثر مما يتعين معه رفض الطلب في جميع الأحوال إنه، من ناحية رابعة و بخصوص الطلبية الأخيرة (912102240، فالثابت من خلالها أنها تتعلق بخدمات صيانة MFO بخصوص سنة 2023 كاملة من يناير إلى دجنبر 2023 ، و أن المبلغ الإجمالي السنوي يتحدد في 1.272.000 درهم (إضافة) للضريبة) على القيمة المضافة، و أن هذا المبلغ يفوتر على أساس مبلغ شهري قدره 106.000 شهريا (بحساب 32.000 + 32.000 + 42.000) مضروب في 12 شهر إن الثابت من وثائق الملف و بالضبط رسالة الفسخ التي أدلت بها المستأنفة الأصلية رفقة المقال الافتتاحي للدعوى أن العلاقة التعاقدية انتهت منذ نهاية يونيو 2023، بشكل يتعذر معه فوترة أي مبالغ تتعلق بالفترة من يوليوز 2023 إلى دجنبر 2023 إن المبلغ المستحق للمستأنفة الأصلية عن هذه الطلبية، يتحدد بذلك في مقابل 6 أشهر من يناير إلى يونيو 2023 ، و الذي يتحدد في مبلغ 636.000 درهم إضافة للضريبة على القيمة المضافة، أي 763.200 درهم إن الثابت من مجريات الخبرة أن المستأنفة الأصلية أقرت باستخلاص هذا المبلغ 763.200) المشار إليه أعلاه و المتعلق بهذه الطلبية، بدليل ما صرحت به أمام الخبير و بدليل ن تقرير الخبرة الأصلي أشار صراحة في الجدول في أعلى الصفحة 10 إلى أنها أدت هذا المبلغ بالكامل للمستأنفة الأصلية، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب؛ وحيث إنه تأسيسا على كل ما سلف ،بيانه فالخلاصة من كل ما سبق أن الملف ما يزال خاليا مما يفيد قيام المستأنفة الأصلية بإنجاز الأشغال التي تزعمها رغم أن المحكمة مكنتها من وسيلة قصد تمكينها من الحصول على الدليل والحال أنها أي المستأنفة الأصلية هي التي يقوم على كاهلها عبء الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود أنها مقاولة تحترم التزاماتها بدليل أنها أدت للمستأنفة الأصلية كافة المبالغ التي أنجزت الخدمات المتعلقة بها والتي تجاوزت 15 مليون درهم، فلو كانت ترمي إلى استغلال عمل المستأنفة الأصلية و الإثراء على حسابها ، فلماذا قامت بأداء هذا المبلغ الضخم ولماذا لم تعرض عن أدائه بدوره؛ إن التطبيق السليم للقانون و لاتفاق الطرفين، يقتضي أن تقوم المستأنفة الأصلية تلقائيا بإثبات إنجاز الخدمات عن طريق الإدلاء بكشوف الأشغال المنجزة Attachement des travaux المنصوص عليها في البند 24.1 من العقد الذي يقرن الأداء بضرورة الإدلاء بهذه الكشوف موقعا عليها من طرفها (Entrepreneur) و من طرف شركة (إي.) Client))، بحيث اتفق الطرفان صراحة على أن المستأنفة الأصلية لا يمكنها إصدار الفواتير إلا بعد الإدلاء بكشوف الأشغال المنجزة إن مجرد عدم الإدلاء بكشوف الأشغال المنجزة طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد يعتبر خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و يعني أن المستأنفة الأصلية لم تقم بإنجاز أي شيء، بشكل يتعين معه الاستجابة لطعنها ورد استئناف المستأنفة الأصلية، ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة ورد الاستئناف الأصلي والحكم وفق الاستئناف الفرع

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/10/2025 الفي بالملف ما يفيد أداء الأتعاب الإضافية للخبير فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/11/2025 و بها وقع تمديد لجلسة 12/11/2025 .

محكمة الإستئناف

في الاستئناف الأصلي و الفرعي لارتباطهما :

حيث يتمسك كل طرف بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه

و حيث انه و امام منازعة الطاعنتين اصليا في نتيجة الخبرة المعتمدة من طرف محكمة اول درجة و المنجزة من طرف الخبير سعيد (ك.) فان هذه المحكمة للوقوف على قيمة المديونية القائمة على عاتق المستأنف عليها اصليا امرت بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير يونس (ه.) و الذي خلص من خلال تقريره الاولي ان المبلغ الذي لازال عالق في ذمة المستأنف عليها اصليا هو 3.188.924,10 درهما إضافة الى مبلغ 896.770,03 درهما بخصوص الضرر الناتج عن عدم توفير السيارات و المعدات وهي النتيجة التي خلص اليها استنادا إلى دراسة جميع وثائق الملف و الطلبيات و الفواتير المدلى بها بما فيها الاربع فواتير (رقم 912016408 و 912016261 و 912016327 و 912102240) التي لم تأخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة الاشغال الخبرة المنجزة امام محكمة اول درجة ، و بذلك فإن الخبير أخد بعين الاعتبار جميع الفواتير المدلى بها من طرف الطاعنة اصليا و كذلك عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 11/04/2022 ، كما ان الخبير تعذر عليه ولوج القطعة الأرضية الخاضعة للسلطات العسكرية لتعذر حصوله على الترخيص من الجهة المذكورة و هي نفس الملاحظة التي دونها الخبير سعيد (ك.) المعين من طرف محكمة اول درجة في تقريره ، و أن المحكمة بإطلاعها على مضمن الخبرة تبين لها أن الخبير حدد طبيعة الاشغال و التي هي خدمات إنشاء مواقع راديو لفائدة شركة الاتصالات واعتبر أن هذا النوع من الخدمات بإنشاء مواقع راديوية متكاملة، يتضمن - تركيب الهيكل الخارجي الخاص بالأجهزة مرفقا بلوحة التوزيع الكهربائية و تنفيذ نظام التأريض الكامل وفقًا للمواصفات الفنية، وربط الموقع بشبكة الأرض تركيب نظام الحماية من الصواعق وصندوق المفاتيح الكهربائية و إيصال التيار الكهربائي من العداد إلى لوحة التوزيع و حفر خندق لتمرير الكابلات وبناء سياج لحماية الموقع و إنشاء مسار خاص لتمديد الكابل من البرج إلى الخزانات و تركيب أنظمة التهوية الضمان التبريد والتهوية المناسبة للمعدات حدد النوع الثاني خدمات من الباطن في مجال الاتصالات والشبكات في مشروع FTTH – المتعلق بالألياف الضوئية Fibres Optiques: و تندرج ضمن هذا النوع من الخدمات أعمال تنفيذ البنية التحتية الشبكات الألياف البصرية باستخدام تقنية الحفر المصغر (micro-tranchée) - تمديد الكابلات الضوئية داخل أنابيب مخصصة - تركيب الأنابيب الأرضية وغرف الاتصال من النوع المعتمد و تنفيذ عمليات سحب وتجميع الكابلات الضوئية داخل القنوات - ربط غرف الاتصال بالشبكة العامة للألياف البصرية، و توصيل الشبكة بالمباني - تركيب وحدات توزيع الألياف من نوع SRO 230 - إنشاء الوصلات والاتصالات اللازمة لضمان جاهزية واستمرارية الخدمة. و النوع الثالث يتعلق بخدمات الصيانة التصحيحية وربط الالياف الضوئية و الذي يشمل تقديم خدمات الصيانة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر فرق تدخل متخصصة ومجهزة بجميع الأدوات اللازمة لتسوية جميع المشاكل وضمان صيانة مثالية ومكتملة والتي تندرج كلها في ثلاثة مشاريع (1) مشروع FTTH الداخلة و (2) مشروع PNHD الداخلة - زاكورة و (3) صيانة الألياف البصرية كما حدد الخبير المبلغ الإجمالي لتنفيذ مضمون الطلبيات : 911675711 - 911727417 - -912016327-912016261-912099391-911995146-911949603 912016408 - 912102240 فيما مجموعه 15886958,00 درهم صافية أي )%20 19.064.349,60درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة .

و حيث انه تبقى للمحكمة الصلاحية بالاعتماد على أي تقرير ارتأت انه يسعفها في البث في القضية ومن ثم فإنها ارتأت هذه المحكمة ان الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير يونس (ه.) جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية، و ان ما خلص اليه الخبير من خلال التقرير المذكور كان بناء على دراسة وثائق الملف بما في ذلك مجموع الطلبيات والوثائق المدلى بها من قبل الطرفين و انطلق من عقد المقاولة الرابط بينهما المؤرخ في 11/04/2022ويبقى ما تتمسك به المستأنف عليها شركة (س.) من عدم ادلاء الطاعنة اصليا بالكشوف الاشغال قد اصبح متجاوز امام تأكيد الخبير يونس (ه.) انجاز جميع الاشغال المتفق عليها و مادام ان المستأنف عليها لم تدلي بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة او يفرغها من محتواها الفني و بذلك بقيت منازعتها مجردة فهو ما يبقى معه ما خلص اليه الخبير يونس (ه.) في تقريره بخصوص قيمة الاشغال المنجزة نتيجة موضوعية و يتعين الركون الى ما جاء فيها.

و حيث قام الخبير المعين بتحديد المبالغ المؤداة من طرف المستاف عليها اصليا و التي حصرها في مبلغ 15.875.245,50 درهم ليخلص الى ان قيمة الاشغال المتبقية على عاتق المستأنف عليها هي 3.188.924,10 درهم و ذلك بعد جرده لجميع الطلبيات و المبالغ المدفوعة بخصوص كل واحدة منهما و بعد تحديده للطلبيات الغير المتنازع عليها و تلك المتنازع عليها و مادامت ان الطاعنة أصليا التمست بموجب استئنافها حصر المبلغ المطالب به في 2.291.218,95 درهم فانه يتعين حصره في هذا المبلغ طبقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية

و حيث قام الخبير كذلك بتحديد المبالغ التي ستتكبدها الطاعنة اصليا نتيجة شرائها لمجموعة من السيارات لتنفيذها للخدمات بناء على الاتفاق الرابط بين الطرفين و المبرم بتاريخ 10/03/2022 و حدد قيمة الأقساط المتبقية على عاتق الطاعنة اصليا بعد اقدام المستأنف عليها اصليا على فسخ العقد في مبلغ 896.770,00 درهم. و ان ما تدفع به من كون مقتضيات العقد المقاولة في فقرته 28.3 تنص على امكانية فسخ العقد دون اخطار في حالة فسخ العقد مع الزبون الرئيس (إي.) و هو ما تحقق فعلا يبقى على غير أساس مادام ان التزامات الطاعنة فرعيا بخصوص السيارات و المعدات المتفق عليها تجد أساسها في عقد الصيانة المؤرخ في 10/03/2022 و لا علاقة له بعقد المقاولة و مادام ان المستأنف عليها قد أقدمت على فسخ العقد بصفة تعسفية حسب الثابت من الرسالة 01/07/2023 و قبل انتهاء مدة العقد و اخدا بعين الاعتبار القيمةالاجمالية لشراء السيارات 2.560.229,08 درهم و المبالغ التي لازالت عالقة في ذمة الطاعنة من أقساط وكذلك الاضرار التي ستتكبدها نتيجة ذلك مادام ان شرائها لتلك السيارات كان بمناسبة الاتفاق المبرم بينها و بين المستأنف عليها و قصد تنفيذ الاشغال المتفق عليها و هو ما سيؤثر سلبا على ميزانيتها مما يتعين معه رفع التعويض المحكوم به في اطار السلطة التقديرية للمحكمة الى 600.000 درهم.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على رفع التعويض عن التماطل فان المبلغ المحكوم به من طرف محكمة اول درجة و المحدد في مبلغ 60.000 درهم يبقى مناسبا امام عدم ادلاء الطاعنة بما يفيد ان ضرر اللاحق بها نتيجة تماطل المستأنف عليها يتجاوز المبلغ المحكوم به.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به من قبل اصل الدين الى 2.291.218,95 درهم و كذلك المبلغ المتعلق بالتعويض عن اقتناء السيارات الى 600000 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و رد الفرعي و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول .

في الموضوع :باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به من قبل اصل الدين الى 2.291.218,95 درهم و كذلك المبلغ المتعلق بالتعويض عن اقتناء السيارات الى 600.000 ,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و رد الفرعي و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial