Réf
63318
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4204
Date de décision
26/06/2023
N° de dossier
2023/8201/891
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité entre les membres, Restitution de fonds, Répartition du prix, Rejet de la demande d'expertise, Obligation de paiement, Marché public, Mandataire commun, Groupement solidaire d'entreprises, Force obligatoire du contrat, Exécution des travaux, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour justifier sa rétention des fonds et, d'autre part, le défaut de qualité pour défendre au motif que l'action en paiement devait être dirigée contre le maître d'ouvrage. La cour retient que la convention instaurant une obligation solidaire des membres envers le maître d'ouvrage, le droit de chaque membre à percevoir sa quote-part contractuelle des paiements est subordonné à la seule exécution globale de la prestation et à son règlement par le client, indépendamment de la contribution effective de chacun. Dès lors que le mandataire a perçu l'intégralité du prix du marché, il ne peut valablement opposer à son partenaire ni une prétendue inexécution des tâches internes, ni la nécessité de poursuivre le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9606 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3556/8202/2022 والصادر بتاريخ 11/10/2022 والقاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في المقال الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 289350,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وفي المقال المضاد برفضه وتحميل المدعى عليه الصائر .
في الشكل :
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها في إطار طلبية عمومية مقدمة من طرف شركة و.ن.و.ل. عدد 07/DA GP/2018 من أجل إنجاز أشغال صيانة التركيبات الكهربائية بالمركز اللوجيستيكي S.N.T.L. المحمدية لمدة 3 سنوات ، تقدمت العارضة بعرضها رفقة المدعى عليها على شكل تحمع بالتضامن وتم قبول عرضهما، وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقية تأسيس التجمع طبقا لأحكام الفصل 157 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية ، و كما تم الإتفاق بمقتضى نفس الاتفاقية على إنجاز اشغال الصفقة المحددة في صيانة التركيبات الكهربائية بالمركز اللوجيستيكي S.N.T.L. المحمدية بصفة تضامنية، وأن المبالغ والأداءات المتفق عليها بمقتضى جدول الأثمان ستؤدي من طرف صاحب المشروع مناصفة بين الشركتين، كما تم تعيين شركة ن. في شخص مثلها القانوني السيد عبد العزيز (ك.) كممثلة للتجمع أمام صاحب المشروع، وكما تم توقع دفتر الشروط الخاصة من طرف العارضة و المدعى عليها و شركة و.ن.و.ل.، وتم بمقتضاه الاتفاق على جدول الأثمنة و طريقة الأداءات ذلك أنه سيتم اداء مبلغ 480.000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة عن كل سنة، على أن تؤدی مناصفة بين الطرفين أي240.000 درهم لكل شركة أي ما مجموعه720.000 درهم شاملة للضريبة عن القيمة المضافة خلال الثلاث سنوات.
- 240.000 درهم عن المدة ما بين مارس 2019 و مارس 2020
- 240.000 درهم عن المدة ما بين مارس 2020 و مارس 2021
- 240.000 درهم عن المدة ما بين مارس 2021 و مارس 2022
و أن العارضة رغم قيامها بجميع التزاماتها التعاقدية لم تتوصل بمستحقاتها كاملة ذلك أن المدعى عليها وبعد توصلها بالمبالغ المتفق عليها من طرف صاحب المشروع إستولت عليها بدون وجه حق ولم تقم بتحويل المبلغ المستحق للعارضة المحدد في289.350 درهم و المفصل كالتالي :
- مبلغ49.350 درهم عن المدة ما بين مارس 2019 و مارس 2020
- مبلغ 240.000 درهم عن المدة ما بين مارس 2020 و مارس 2021.
و بالتالي تخلذ بذمته المدعى عليها لفائدة العارضة ما مجموعه ، وأن المدعى عليها إمتنعت عن أداء ما بذمتها لفائدة العارض69.350 من اداء ما بذمتها لفائدة العارضة رغم جميع المطالبات الحبية، مما أضر بمصالحها وتسبب لها في أضرار جسيمة ، و أن العارضة لحقت بها أضرار كثيرة من جراء عدم التوصل بحقوقها في الوقت المناسب وبسبب ما فاتها من الكسب لو إستثمرت ذلك المبلغ وبسبب اضطرارها الى المطالبة الودية والقضائية ما يجعلها محقة في طلب التعويض عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ30.000 درهم، ملتمسة شكلا قبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ289.350 درهم أصلالدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و الحكم عليها بأداء مبلغ30.000 درهم كتعويض عن الضرر و الحكم عليها بالصائر وبالنفاذ المعجل لثبوت الدين.
وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/4/2022 ادلت بمستخرج السجل التجاري للعارضة وصورة من اتفاقية تأسيس المجمع ودفتر الشروط الخاصة والإنذار الموجه للمدعى عليها مع محضر المفوض القضائي ورسالة رسمية لدفاع المدعى عليها.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2022 جاء فيها : و فيما يخص سند المطالبة بالمبالغ المالية: ان العارضة قد تعاقدت مع المدعية في شكل تجمع بالتضامن من أجل المشاركة في عرض طلبية عمومية تم الإعلان عنها من قبل شركة و.ن.ل. ، و انه بالفعل تم إبرام عقد الصفقة بناءا على العرض المقدم و ذلك أواخر سنة 2018 و بداية سنة 2019 ، و انه بالرجوع إلى مقتضيات عقد الصفقة نجده لا ينص على طريقة و كيفية توزيع المبالغ المستحقة بين المتعاقدتين بالتضامن العارضة و المدعية ، لأجله فانه يتعين الرجوع إلى العقد المتعلق بالاتفاق على تأسيس تجمع بالتضامن من أجل تحديد طبيعة عقد التجمع بالتضامن المبرم بين الطرفين و كذلك طريقة توزيع الأرباح ، وفي طبيعة العلاقة التعاقدية بين كل من الطرفين: انه تم إبرام اتفاق من أجل تأسيس تجمع بالتضامن ، وان الطبيعة القانونية لهذا التجمع بالتضامن لم يتم تحديدها من قبل العارضة و المدعية في العقد المنشئ لهذا التجمع، وان تاويل العقد يقتضي الرجوع إلى مقتضيات قانون الالتزامات و العقود و قانون الشركات ، و انه بالقراءة المتأنية للعقد المنشئ لهذا التجمع و مقتضیات ظهير الالتزامات و العقود يتضح جليا بأننا بصدد شركة فعلية ، وان العقد المنشئ للتضامن تم تأسيسه وفق المبادئ المنصوص عليها في الفصل 157 من المرسوم رقم2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية ، و انه من بين شروط قبول تجمع بالتضامن هو التزام الأطراف المتعاقدة بالتضامن من أجل انجاز الأشغال، لأجله فانه لم يتم التنصيص بالعقد على الالتزامات الملقاة على كل من الطرفين على حدة ، وأنه بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالشركات فان اقتسام الأرباح يتم بناءا على نسبة الرأس المال المساهم به في الشركة ، و أمام شركة فعلية مهمتها القيام بأشغال الصيانة فان نسبة الأرباح يتعين أن تتناسب مع نسبة الأشغال التي تم القيام بها فعليا من أجل إنجاح هذا التجمع، و انه بمقتضى هذا التجمع بالتضامن يتعين على الشركتين العارضة و المدعية المشاركة فعليا في انجاز الأشغال بنسبة 50 في المائة و ذلك قياسا على نسبة الأرباح المتفق عليها بالعقد المنشأ للتجمع بالتضامن، و وأن المدعية شركة E.J.M. لم تحترم التزاماتها التعاقدية و لم تشارك و لم تساهم في انجاز الأشغال موضوع الصفقة ، وانه خلال السنة الأولى من تنفيذ هذا المشروع قامت العارضة بالشق الأكبر من هذه الأشغال ، وانه خلال السنة الثانية و الثالثة من تنفيذ عقد الصفقة لم تكلف المدعية شركة E.J.M. نفسها عناء التنقل أو القيام بأي التزام من التزاماتها بمقتضی عقد الصفقة و عقد التجمع بالتضامن ، وان المطالبة بمبالغ مالية غير مستحقة تعتبر من قبيل الإثراء حساب الغير ، و فان العارضة محقة في المطالبة برد ملتمسات المدعية لعدم ارتكازها على اساس سليم و بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مستحقات كل من الطرفين ، و من حيث المبالغ المطالب بها: ان المدعية بمقالها الافتتاحی تدعى بأنها تستحق مبلغ 240.000 درهم عن كل سنة وتطالب بالحكم على العارضة بأداء بمبلغ 289.350 درهم ، وان هذا الطلب لا يرتكز على أساس قانونیسلیم، ذلك أنه و كما تمت الإشارة إليه سابقا يتعين خصم مبلغ المصاريف من أجل تحديد ما تبقى من مبالغ كأرباح صافية ، وان المدعية في مقالها الافتتاحي تدعي بأنها قامت بجميع التزاماتها التعاقدية في حين أنها لم تدلي بما يفيد قيامها بالأشغال المتعلقة بتنفيذ عقد الصفقة المبرم مع شركة و.ن.ل. ، وان المدعية شركة E.J.M. تدعي بأن العارضة استولت على مبالغ بغير وجه حق، هذا قول مردود ذلك انه من جهة فان المدعية لم تقم بالتزاماتها التعاقدية و من جهة أخرى فإن العارضة تكبدت عناء التنقل و القيام بالأشغال الصيانة و المراقبة تنفيذا لعقد الصفقة ، و أن العارضة خلال السنة الاولى من تنفيذ العقد مارس 2019 الى مارس 2020 انفقت ما يفوق مبلغ 269.992.75 درهم كمصاريف من اجل تنفيذ عقد الصفقة كما هو مبين بالجدول و كذلك المجمعة الأولى من الفواتير ، وان العارضة خلال السنة الثانية من شهر مارس 2020 إلى شهر مارس 2021 أنفقت ما يفوق مبلغ 400.000 درهم من أجل تنفيذ عقد الصفقة كما هو مبين بالجدول و كذلك المجموعة 2 من الفواتير ، وانه خلال السنة الثالثة من تنفيذ عقد الصفقة مارس 2021 إلى مارس 2022 - لم تقم المدعية بإنجاز أية مهمة تتعلق بتنفيذ عقد الصفقة ، وان العارضة محقة في المطالبة برفض جميع طلبات المدعية و اجراء خبرة حسابية من أجل تحديد مستحقات كل من العارضة و المدعية و ذلك بناءا على طبيعة الشركة و المصاريف التي تم إنفاقها من أجل تنفيذ عقد الصفقة ، و فيما يخص المطالبة الودية ، ان المدعية بمقالها الافتتاحی تصرح بأن العارضة رفضت أداء مستحقاتها رغم جميع المحاولات الودية و أدلت للمحكمة برسالة دفاع العارضة ، و أن العارضة بعد توصلها بالإنذار بالأداء اقترحت على المدعية الجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل إيجاد حل ودي بالفعل تم تحديد تاريخ هذا اللقاء الودي بحضور دفاع الطرفين إلا أن المدعية تراجعت لأسباب واهية ، وان المدعية لم تفي بالتزاماتها التعاقدية ، وان المدعية لم تدلي بما يفيد الأشغال التي قامت بها من أجل انجاز الأشغال المنبثقة عن تنفيذ عقد الصفقة فان العارضة من حقها المطالبة برد طلبات المدعية ، ملتمسة شكلا تحت طائلة التصريح بعدم قبوله وموضوعا الحكم برفض طلبات المدعية والأمر باجراء خبرة حسابية توكل إلى أحد السادة المحاسبين من أجل تحديد طبيعة التجمع بالتضامن وتحديد مستحقات كل شركة المدعية و المدعى عليها من صافي الأرباح و تحميل المدعية الصائر.
وارفقت المذكرة بجدول المصاريف المتعلقة بسنة 2019 و الوثائق المتعلقة بها و جدول المصاريف المتعلقة بسنة 2020 و الوثائق المتعلقة بها.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/06/2022 جاء فيها من حيث الدفع بعدم تنصيص العقد على طريقة توزيع المبالغ المستحقة، و و أنه وعلى العكس من ما تدعيه المدعى عليها من كون أن عقد الصفقة لا ينص على طريقة و كيفية توزيع المبالغ المستحقة بين المتعاقدين بالتضامن ، فإن عقد الصفقة هو عقا، ينظم العلاقة ما بين المجمع و صاحب الصفقة ولا ينظم العلاقة بين طرفي هذه الدعوى، ذلك أن طرفي الدعوى و التنظيم العلاقة الرابطة بينهما قاموا بإبرام اتفاق نص على إنجاز أشغال الصفقة المحددة في صيانة التركيبات الكهربائية بالمركز اللوجستیکی S.N.T.L. المحمدية بصفة تضامنية، و أن المبالغ و الأداءات المتفق عليها بمقتضى جدول الأثمان ستؤدي من طرف صاحب المشروع مناصفة بين الشركتين، و أن S.N.T.L. هي التي أدت مستحقاتالطرفين عن طريق ضخ المبالغ المتفق عليها في حساب المدعى عليها بصفتها ممثلة الجمع، وهو ما جعل هذه الأخيرة تستولي على نصف المبالغ المؤداة من طرف S.N.T.L. و الذي يعود للعارضة،و تمتنع عن تسليمها لمستحقاتها بدعوی أنها لم تساهم في إنجاز الأشغال، وهو الشيء الذي لم تنكره المدعى عليها من خلال مذكرها الجوابية ولا من خلال رسالتها التي تدعو بمقتضاها العارضة للمحاسبة، وأنها فقط تنازع في قيمة المبالغ المستحقة للعارضة، و التي لادخل لهما فيها ما دامت فقط وسيط بينها و بين S.N.T.L. مما يجعل المديونية ثابتة، لكون الإقرار سيد الأدلة ، و أن العارضة تقدمت في مواجهة المدعى عليها بشكاية من أجل خيانة الأمانة ، و بخصوص الدفع بعدم إنجاز الأشغال من طرف العارضة ، و تدعي المدعى عليها أن العارضة لم تلتزم بإنجاز الأشغال ، غير أن هذا الدفع مجرد من الإثبات ذلك أنها قامت بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضی عقد تأسيس المجمع وكذلك عقد الصفقة المبرم مع S.N.T.L.، وأنه تم تسليم الأشغال لهذه الأخيرة طبقا للشروط المتفق عليها، و أن المدعى عليها لا تتوفر على الصفة لمحاسبة المدعى عليها من اجل القيام بالأشغال من عدمه و ذلك يبقى من حق صاحب الصفقة، و اما المدعى عليها فهي ممثلة المجمع ينحصر دورها تجاه العارضة في التوصل بنصيب هذه الأخيرة من الأداءات و تسليمه لها، والأكثر من كل ذلك هو أنه وعلى فرض أن ما تدعيه المدعى عليها صحيحا فإن الالتزام تجاه S.N.T.L.، هو التزام بالتضامن في إنجاز الأشغال وهو ما يغلق باب المناقشة وادعاء أن المدعى عليها هي من قامت بالأشغال بنسبة أكثر مما قامت به العارضة يبقى دفع مردود ذلك أن العارضة حاصلة على الترخيص من طرفشركة ل. والذي يعتبر شرطا أساسيا من أجل نيل الصفقة موضوع النزاع ، وأن المدعى عليها لم تستطع الحصول عليه ، وبالتالي لم تكن مؤهلة لنيل الصفقة وحدها، دون عمل العارضة الجاد والحصول على الترخيص ، و أن صاحب الترخيص هو الذي يتوفر على المؤهلات التقنية للقيام بإنجاز العمل موضوع الصفقة ، و أن العارضة هي من قامت بالإشراف على جميع الأشغالحتى نهايتها، وكل ما تدعيه المدعی عليها من كون أن العارضة لم تقم بالأشغال المتفق عليها هو مجرد حشو مبتغاه التملص من أداء المدعى عليها للمديونية العالقة بذمتها لفائدة العارضة مما تكون معه دفوعات المدعية غير جدية وغير جديرة بالاعتبار الشيء الذي يتعين معه ردها والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأن جميع تصريحات العارضة ثابتة بوثائق ثبوتية تثبت التزامات المدعى عليها ، فإن كانت تدعي أنها أدت ما بذمتها فما عليها إلا إثبات ادعاءاتها، وإن كانت تراوغ من أجل إبراء ذمتها، بتقديم فواتير لا علاقة لها بالصفقة الحالية، فإن المحكمة ستقف لا محال على عدم جدية دفوعاتها، و أن ذلك يهمها ولا يخص العارضة لأن المبالغ المؤداة من طرف صاحب الصفقة هي فقط أمانة في ذمة المدعى عليها ويجب تسليم الأمانة لأصحابها دون مناقشة ، و أن العارضة لا علاقة لها بالفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها وتطعن طعنا جديا في صحتها و محتواها و تؤكد للمحكمة انعدام علاقة الفواتير المدلى بها بالصفقة الحالية و الدعوى الحاليةعلى العموم ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة.
وارفقت المذكرة بصورة من الشكاية.
وبناء على مذكرة جواب ورد مرفقة بطلب مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/7/2022 جاء فيها فيما يخص الادعاء بثبوت الدين ، وان المدعية بمذكرتها التعقيبية تتمسك بكونها تستحق نصف المبالغ المنصوص عليها بعقد الصفقة بعلة ان العقد شريعة المتعاقدين و انه يتعين على العارضة تمكينها من هذه المبالغ دون اية مساهمة في تنفيذ عقد الصفقة، و انه و على الرغم من القاعدة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود فانه يتعين الرجوع المبادئ العامة المتعلقة بتفسير و تأويل العقود، ذلك أن عقد الصفقة يشوبه غموض على عدة مستويات سوء سواء من حيث الطبيعة القانونية للتجمع و التكييف القانوني لهذا التجمع و كذلك يفتقر لبيان الالتزامات المتبادلة لأطراف هذا التجمع، لأجله فالمنطق يقتضي أن تتصدی المدعية والمحكمة لهذه النقطة قبل البث في وجود من عدم الدين ، و أن المدعية بمذكرتها الجوابية تتمسك بوجود مديونية إلا أنها لم تدل بسند الدين الشيء الذي يجعل هذا الادعاء غير مرتكز على أساس سليم ، و أن المدعية أفصحت للمحكمة عن تقديم شكوى في مواجهة العارضة الا انها لم تصرح انه بعد الاستماع للمثل القانوني للعارضة لم يترتب عن ذلك أية إجراء و النيابة العامة لم تحرك المتابعة في مواجهة العارضة لأن الأمر يتعلق بنزاع بين الشركاء وليس هناك اية نصب او خيانة الأمانة من جانب العارضة و إن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على سوء نية المدعية و انها تحاول الإستناد على حجج واهية من أجل المطالبة بمبالغ غير مستحقة ، وان المدعية ترفض أية مناقشة قانونية من خلال مذكرتها التعقيبية فهذا يدل على ضعف بل انعدام حجتها لانعدام تنفيذ الالتزام عمليا و واقعيا مما يتعين معه رفض مطالبها ، و فيما يخص مبدأ التضامن المنصوصعليه بعقد التجمع و تكييف عقد التجمع ، ان المدعية بمذكرتها الجوابية تعترف بالتنصيص على تضامن أطراف التجمع فيما يخص تنفيذ العقد، في حين أنها تطالب بمبالغ مالية مهمة ضاربة بعرض الحائط القواعد المحاسبية المعمول بها في قانون الشركات و التي تقتضي خصم المصاريف ثم اقتسام الأرباح ، وان التنصيص على مبدأ التضامن فيما يخص تنفيذ عقد الصفقة يوحي بأن نية الأطراف انصرفت إلى خلق شركة تضامن، و بما أنه لم تتم احترام الشكليات القانونية المتعلقة بشركة التضامن خاصية القانون الأساسي للشركة و الإشهار و التسجيل بالسجل التجاري فان إرادة الأطراف انصرفت إلى تأسيس شركة فعلية ، وان المنطق السليم يقتضي وجود التضامن على مستوى تنفيذ العقد و كذلك على مستوى الجانب المادي و المحاسباتي، إذ يكفي الرجوع إلى الفصل 982 من ق ل ع للتأكد من إن الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها ، وانه على فرض الأخذ بعقد التجمع فانه يتضمن شرطا مجحفا لأحد أطرافه الشرط الذي يعرفه الفقه بشرط حصة الأسد هذا الشرط باطل و ليس له أية أثر قانوني و يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة التي تنظم عقد الشركة و المضمنة بقانون الالتزامات و العقود ، وان المدعية بمذكرتها التعقيبية تدعي بان العارضة لا تتوفر على الصفة لمحاسبة المدعية فيما يخص القيام بالأشغال من عدمه، و ان هذا الدفع لا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أنه من واجب الشركاء تنفيذ العقد بحسن نية وتقديم حساباتهم ، و انه بالرجوع إلى الفصل 1007 من ق ل ع ، فان المدعية في الطلب الأصلي ملزمة بتقديم الحساب حتى يتسنى إجراء خبرة محاسبية لضمان حقوق جميع الأطراف ، و فيما يخص انجاز الأشغال
، ان المدعية بمذكرتها التعقيبية تتمسك بكونها قامت بجميع التزاماتها التعاقدية كما تتمسك بان تصريحاتها المتعلقة بتنفيذ الأشغال معززة بالوثائق، وان القاعدة الفقهية تقتضي من ادعى شيء يتعين عليه إثباته ، وان المدعية في المقال الأصلي لم تدل للمحكمة بأية وثيقة تثبت قيامها بالتزاماتها التعاقدية الشيء الذي يدل على أنها لم تفي بالتزاماتها اتجاه العارضة و لا لم تفي كذلك بالتزاماتها اتجاه الشرکه صاحبة المشروع شركة و.ن.ل. - S.N.T.L. ، وان المدعية بالطلب الأصلي تخلت عن المشروع و لم تلتزم بما تقتضى قواعد تنفيد العقد بحسن نية فانه يتعين رد جميع ملتمساتها و دفوعاتها لأنها لا ترتكز على أساس قانوني سليم ، و فيما يخص الترخيص ، ان المدعية بمذكرتها التعقيبيةو ردا عن عدم قيامها بالتزاماتها التعاقدية اتجاه جميع أطراف الصفقة و التجمع، تحاول جاهدة تبرير مطالبها الغير مشروعة و الغير مستحقة مستندة في ذلك على أنها تتوفر على الترخيص من طرف شركة ل. و الذي تعتبره شرطا أساسيا من أجل نيل الصفقة ، وان هذا القول مردود و تبرير واهي ذلك أن العارضة المدعى عليها في الطلب الأصلي تتوفر على الترخيص من قبل شركة ل. من أجل انجاز أشغال الكهرباء و تتوفر كذلك على ترخيص O.N.E.E. و تتوفر كذلك على الأهلية التقنية من أجل القيام بأشغال الكهرباء ذات التيار العالى في حين أن المدعية لا تتوفر على جميع هذه التراخيص ، و أن المدعية في الطلب الاصلي من خلال هذه الادعاءات الواهية تصرح ضمنيا بعدم القيام بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، مما يتعين معه رد جميع دفوعاتها لأن الترخيص المزعوم ليست له أية علاقة مع موضوع النزاع الحالي بل و الأكثر من ذلك فالعارضة تتوفر على جميع أنواع التراخيص اللازمة و المتعلقة بأشغال الكهرباء ، وفيما وفيما يخص تنفيذ عقد الصفقة من قبل العارضة ، وان العارضة أرفقت مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة2022/06/07 مجموعة من الفواتير المتعلقة بقطع الغيار و الصيانة التي تمت نفقتها من أجل تنفيذ عقد الصفة ، وان المدعية بالطلب الأصلي بمذكرتها التعقيبية اتهمت العارضة بكونها تقدم فواتير لا علاقة لها بالصفقة الحالية و تطعن بجديتها ، وان العارضة ومن أجل تنوير هيئة المحكمة وتعزيزا لموقفها تدلي ببعض محاضر تسلم الأشغال مع الفواتير و التي تحمل فقط رأسية الشركة العارضة و توقيها و توقيع الشركة صاحبة المشروع الشيء الذي لا يدع مجالا للشك فيما يخص الأعمال المنجزة من قبل العارضة و صحة الفواتير التي تم تقديمها من قبل العارضة خلال جلسة2022/06/07 لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء بمذكرتها الجوابية ، وفيما يخص المقال المضاد : ان من حق العارضة شركة ن. في شخص ممثلها القانوني أن تتقدم إذن بواسطة هذه المذكرة بطلب مضاد قصد المطالبة بإجراء خبرة حسابية توكل إلى أحد السادة المحاسبين من أجل تحديد المصاريف المتكبدة من أجل انجاز عقد الصفقة و تحديد صافي الأرباح أساسا لكل من طرفي العقد و استثناءا صافي الأرباح التجمع و تحديد نسبة الأشغال المنجزة من قبل العارضة شركة ن. من مجموع الأشغال الموكلة للتجمع و نسبة الأشغال المنجزة من قبل المدعى عليها بالمقال المضاد من مجموع الأشغال الموكلة للتجمع ، الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة2022/06/07 و فيما يخص الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة حسابية توكل إلى أحد السادة المحاسبين من أجل تحديد المصاريف المتكبدة من أجل انجاز عقد الصفقة و تحديد صافي الأرباح أساسا لكل من طرفي العقد و استثناءا صافي الأرباح للتجمع و تحديد نسبة الأشغال المنجزة من قبل العارضة شركة ن. من مجموع الأشغال الموكلة للتجمع و نسبة الأشغال المنجزة منقبل المدعى عليها بالمقال المضاد من مجموع الأشغال الموكلة للتجمع و حفظ حق العارضة في تقديم تعقیبها و مستنتجاتها و مطالب إضافية بعد تقرير الخبير الحكم على المدعى عليها في الطلب المضاد بصائر الطلب المضاد
وارفق المذكرة بمحتضر تسلم الأشغال و الفواتير المرفقة بها.
وبناء على مذكرة تعقيبية مع جواب على مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2022 جاء فيها : اولا بخصوص المذكرة من حيث تحوير موضوع الدعوى من طرف المدعى عليها ، أن المدعى عليها ابتعدت كل البعد عن موضوع الدعوى الذي يهدف الى اداء مستحقات العارضة طبقا للاتفاق المبرم بين الأطراف والذي يتمثل في جعل المدعى عليها ممثلة المجمع امام شركة و.ن.و.ل. و بالتالي فالمبالغ المتفق عليها تؤدى في حساب المدعى عليها بصفتها ممثلة المجمع على أن تؤدي للعارضة نصف المبالغ المستحقة لها لكنها امتنعت رغم جميع المطالبات الحبية وأصبحت بعدم تقديم العارضة للدعوى الحالية تحاول مغالطة المحكمة وتحوير موضوع الدعوى الى امور لا علاقة لها بالموضوع ، فكل ما في الأمر أن العارضة لم تتسلم مستحقاتها المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة و الاتفاق الموقعين بينها و بين المدعى عليها وشركة و.ن.و.ل. ، و كما تزعم المدعى عليها أن العارضة لم تدلى بسند الدين غير أن ما تزعمه ليس صحيحا وحاول من خلال مزاعمها التملص من المسؤولية الناتجة عن عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية واختلاس أموال العارضة دون وجه حق ، ومن حيث الدفع بعدم ادلاء العارضة بوجود مديونية ، و أن العارضة أدلت بما يكفي من الوثائق الإثبات المديونية العالقة بذمة المدعى عليها، ذلك أنها أدلت بدفتر الشروط الخاصة الموقع عليه من طرف طرفي الدعوى وشركة و.ن.و.ل. وأدلت كذلك باتفاقية تأسيس الجمع والتي إتفق الأطراف بمقتضاها على إنجاز أشغال الصفقة المحددة في صيانة التركيبات الكهربائية بالمركز اللوجيستيكي S.N.T.L. المحمدية بصفة تضامنية، وأن المبالغ والأداءات المتفق عليها بمقتضى جدول الأثمان ستؤدى من طرف صاحب المشروع مناصفة بين الشركتين، وتم من خلالها تعيين شركة ن. في شخص ممثلها القانوني السيد عبد العزيز (ك.) کممثلة أمام صاحب المشروع مما يستفاد منه أن المجمع الذي تم تأسيسه من طرف طرفي الدعوى هو مجمع بالتضامن ولا مجال للدفع بكون العارضة لم تقم بالأشغال ولم تحترم التزاماتها التعاقدية فهذه الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، وكذا المراسلات المتبادلة بينها وبين المدعى عليها تعتبر حجة على المديونية العالقة بذمة المدعى عليها ، و كما أن المدعى عليها لم تنكر في أي مرحلة أنها لم تتوصل بالأداءات من طرف شركة و.ن.و.ل. بل إنها أقرت بذلك من خلال الرسالة المؤرخة في2022/03/07 المدلى بها ضمن وثائق الملف والتي تدعو من خلالها العارضة من اجل الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إجراء محاسبة و بالتالي إيجاد حل ودي للنزاع ، وان هذه الرسالة تفيد بصفة واضحة وجود مديونية غير أن المدعى عليها تنازع في مبلغ المديونية وهو الأمر المحسوم بمقتضى العقود والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتي تنص على أن الأداءات ستكون مناصفة بين الطرفين ، وأنه بخصوص إدعاء المدعى عليها بكون محاضر تسلم الأشغال و الفواتير تحمل فقط رأسيتها دون رأسية وتوقيع العارضة فهذا شيء طبیعي مادام أن المدعية هي ممثلة المجمع والهدف من تعيينها كذلك هو أن شركة و.ن.و.ل. تود مخاطبة شركة واحدة تمثل المجمع وليسشركتين، مما جعل المدعى عليها تتجاوز حدودها وتستولي على المبالغ المستحقة للعارضة دون وجه حق ، و من حيث الدفع بعدم إنجاز الصفقة من طرف العارضة ، و أن المدعى عليها تتمسك من خلال مذكرتها بكون العارضة لم تقد بإنجاز أشغال الصفقة و هو ما ليس صحيحا ، و تدعو العارضة لإثبات عكس ما تدعيه المدعى عليها و ذلك استنادا على القاعدة الفقهية التي تقتضي من ادعى شيئا يتعين عليه إثباته، وأن المدعى عليها تناست ان هي من تدعي ان العارضة لم تقم بإنجاز أشغال الصفقة و بالتالي يقع عليها عبئ الإثبات، وكما أنها تعتقد نفسها صاحبة الصفقة و تعطى لنفسها حق محاسبة العارضة عن ما قامت به وما تركت غير أن الأمور خلاف ذلك و ما المدعى عليها إلا ممثلة المجمع أي وسيط بين العارضة و صاحب الصفقة ، و كما أنه بعد تقديم المدعى عليها لصاحب الصفقة محضر تسليم الأشغال و قيام هذا الاخير بأداء المبالغ المتعلقة بالفترة و الأشغال موضوع محضر التسليم المذكور على المدعى عليها تحویل نصف المبلغ لحساب العارضة دون أي مناقشة ، لأن الاتفاق الموقع بين الطرفين واضح ولا يحتاج أي تفسير أو تأويل و خصوصا و أنه نص بصريح العبارة على إنجاز اشغال الصفقة المحددة في صيانة التركيبات الكهربائية بالمركز اللوجيستیکی S.N.T.L. المحمدية بصفة تضامنية و أن مبالغ الأداءات المتفق عليها بمقتضى جدول الأثمان ستؤدى من طرف صاحب المشروع مناصفة بين الشركتين، و الحال ان صاحب المشروع أدى المبالغ المتفق عليها في حساب المدعى عليها على أساس أنها ممثلة المجمع و هو ما لم تنكره المدعى عليها أمام المحكمة بل أقرت به بمقتضی مراسلتها و رفضت هذه الأخيرة تحويل نصف المبالغ لفائدة العارضة بعلة أن هذه الأخيرة لم تقم بالأشغال غير أنه لا دخل لها في ذلك حتى و على فرض أن ما تدعيه صحيحا ، و أنه بخصوص الترخيصات التي تدعي المدعى عليها أنها حصلت عليها، فتاريخ الصفقة موضوع النزاع يرجع إلى سنة 2018 ، و حينها لم تكن المدعى عليها تتوفر على أي ترخيص و ترخیصات العارضة هي التي جعلت المجمع ينال الصفقة ، و ثانيا بخصوص المقال المضاد: و تقدمت المدعى عليها بمقال رامي إلى إجراء خبرة حسابية توكل إلى أحد السادة المحاسبين من أجل تحديد المصاريف المتكبدة من أجل إنجاز عقد الصفقة وتحديد صافي الأرباح أساسا لكل من طرفي العقد وإستثناءا صافي الأرباح للتجمع وتحديد نسبة الأشغال المنجزة من طرف ن.، ملتمسة الحكم وفق المقال الإفتتاحي وفي المقال المضاد التصريح بعدم قبوله.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/09/2022 تؤكد فيها ما جاء في مذكرتها السابقة.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 289350 درهم و برفض الطلب المضاد الرامي ألي أجراء خبرة حسابية و أنه و أن كانت العلاقة التعاقدية بين المستانفة و المستأنف عليها ثابتة بمقتضي دفتر الشروط الخاصة المؤرخ في 2019/01/23 و اتفاقية التجمع التضامني المبرمة بتاريخ 2018/11/30 وأن المحكمة الابتدائية قد أسست حكمها علي كون الاتفاق الرابط بين العارضة و بين المستأنف عليها لم ينصرف ألي توزيع المستحقات من خلال المصاريف المؤداة و قيمة الاشغال التي قام بها كل طرف لتنفيذ العقد و أنما أنصرف الي استحقاق 50 بالمائة لكل طرف من المبلغ المؤدي للمستانفة باعتبارها ممثلة التجمع غير أنه بالرجوع الي اتفاقية التضامن الرابطة بين المستأنفة و المستأنف عليها نجدها تنص علي ان أعمال صيانة التجهيزات الكهربائية لصاحبة المشروع سوف تقوم بها الشركتان معا و ان الالتزام هو مشترك بين المستأنفة و المستأنف عليها و أنه بالرجوع الي المقال الافتتاحي للمستأنف عليها و كذلك الي جميع مذكرتها المدلي بها خلال جميع مراحل الدعوى الابتدائية نجد ان المستأنف عليها لم تذلي بما يفيد انها قد قامت بالتزاماتها سواء المادية أو حتي بالإشراف و السهر علي تسير العمل بل الادهي من ذلك أن المستأنف عليها طلت تراوغ و لم تقدم ما يفيدقيامها بالمشاركة في انجاز الاشغال رغم ان العارضة طلت تطالبها بدلك طيلة مراحل الدعوى وان المستانفة و بالرجوع الي الوثائق المدلي بها في الملف في المرحلة الابتدائية نجدا انها قد قدمت جميع الوثائق و الفواتير التي تثبت قيامها باداء جميع اشغال صيانة المعدات الكهربائية لوحدها وان المستأنفة تكون محقة بالتالي في طلب اجراء خبرة حسابية و تحديد مستحقات كل من المستانفةو المستأنف عليها من صافي الارباح و نسبة الاشغال المنجزة من ظرف المستانفة و نسبة الاشغال المنجزة من ظرف المستأنفة عليها و تحديد المصاريف التي تكبدها كل طرف من الأطرافوبغض النظر عن جميع ما سبق ذكره فان المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حيت أسست حكمها الابتدائي بناءا علي قراءة غير صحيحة لوثيقة اتفاقية تأسيس التجمع التضامني حيث اعتبرت أن الطرفين اتفقا علي طريقة الأداء بمعدل 50 بالمائة في حساب المستأنف عليها . غير انه بالرجوع الي اتفاقية تأسيس لتجمع التضامني نجدها تنص صراحة علي أن الشركة صاحبة المشروع هيا من سوف تدفع بمعدل 50 المائة لحساب البنكي رقم [رقم الحساب] الخاص بالمستأنفة . و 50 بالمائة لحساب البنكي رقم [رقم الحساب] الخاص بالمستأنف عليها . و بالتالي لا مجال هناك المستأنف عليها لمطالبة العارضة باداء 50 بالمائة بل يجب عليها الرجوع علي شركة صاحبة المشروع و يس علي العارضة لكون الشركة صاحبة المشروع هيا الملزمة بأداء مبلغ 50 بالمائة بالحساب البنكي خاص بالمستأنف عليها وان العقد شريعة المتعاقدين وانه طبقا للفصل 230 من ق ل ع فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها وانه مدام ان المستأنف عليها سبق لها ان ابرمت اتفاقية التجمع بالتضامن وتم الاتفاق فانه بالتالي لا يحق لها قانونا مطالبة المستانفة بأداء أي مبالغا مالية لصالحها وانها يجب عليها رفع دعوى الأداء في مواجهة الشركة صاحبة المشروع والتي لم تقم بضخ 50 بالمائة بحسابها البنكي وليس ضد المستانفة.
لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الامر باجراء خبرة حسابية تعهد الى احد السادة الخبراء المحاسبين قصد تحديد المصاريف المتكبدة من قبل الطرفين من اجل انجاز عقد الصفقة وتحديد صافي الأرباح أساسا لكل من المستأنفة والمستأنف عليها واستثناء صافي الأرباح للتجمع وتحديد نسبة الاشغال المنجزة من طرف المستأنفة ونسبة الا شغال المنجزة من طرف المستأنف عليها من مجموع الاشغال الموكلة للتجمع مع حفظ حق المستانف ونسبة الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها من مجموع الاشغال الموكلة للتجمع مع حفظ حق المستأنفة في تقديم تعقيبها ومستنتجاتها بعد تقرير السيد الخبير مع تحميل المستأنف عليها الصائر
وادلت بنسخة حكم ونسخة اتفاقية التجمع التضامني .
وبجلسة 24/4/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية خلال المداولة جاء فيها بخصوص الدفع بكون العارضة لم تقم بإنجاز أشغال الصفقة فانه و بغض النظر على أن المستأنف عليها تؤكد قيامها بجميع الأشغال المتفق عليها مع صاحب المشروع و تنفي ادعاءات المستأنفة بهذا الخصوص جملة و تفصيلا، فإنها تود أن توضح للمحكمة أن المستأنفة لا تتوفر على الصفة لمحاسبة العارضة من اجل القيام بالأشغال من عدمه و ذلك يبقى من حق صاحب الصفقة، أما المستأنفة ، فحسب الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف، فهي فقط ممثلة المجمع ينحصر دورها في التواصل مع صاحب المشروع و اصدار الفواتير المتعلقة بالصفقة و التوصل بنصيب المستانف عليها من الأداءات و تسليمه لها، والأكثر من كل ذلك، وعلى فرض أن ما تدعيه المستأنفة صحيحا، فإن الالتزام تجاه S.N.T.L.، هو التزام بالتضامن طبقا لما نصت عليه اتفاقية المجمع التضامني صراحة حيث جاء فيها "إنجاز أشغال الصفقة المحددة في صيانة التركيبات الكهربائية بالمركز اللوجستيكي S.N.T.L. المحمدية بصفة تضامنية، و أن المبالغ و الأداءات المتفق عليها بمقتضى جدول الأثمان ستؤدى من طرف صاحب المشروع مناصفة بين الشركتين، كما تم تعيين المدعى عليها ممثلة المجمع من خلال نفس الاتفاقية." و أن المستأنفة أقرت بمضمون الاتفاقية المذكورة من خلال الفقرة الثانية من ة السابعة من مقالها الاستئنافي حيث صرحت بما يلي : "وحيث إن كانت العلاقة التعاقدية بين العارضة و المستأنف عليها ثابتة بمقتضى دفتر الشروط الخاصة المؤرخ في 23/01/2019 و اتفاقية التجمع التضامني المبرمة بتاريخ 30/11/2018..." بالتالي فالثابت من الاتفاقية المذكورة أعلاه أن طرفي الدعوى اتفقا على انجاز أشغال الصفقة بالتضامن و حيث أن المستأنفة لم تثبت بأي وسيلة من وسائلالاثبات أن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز أشغال الصفقة أو أنها رفضت إنجازها، و حيث أن البينة على من ادعى ويجدر التذكير أن الدليل بكون المستانف عليها هي من أشرفت على إنجاز الاشغال، أنها حاصلة على الترخيص من طرف شركة ل. والذي يعتبر شرطا أساسيا من أجل نيل الصفقة موضوع النزاع، وأن المستأنفة لم تستطع الحصول عليه ، وبالتالي لم تكن مؤهلة لنيل الصفقة وحدها دون عمل العارضة الجاد الحصول على الترخيص و صاحب الترخيص هو الذي يتوفر على المؤهلات التقنية للقيام بإنجاز العمل موضوع الصفقة، و حيث أن المستانف عليها هي من قامت بالإشراف على جميع الأشغال حتى نهايتها، وكل ما تدعيه المستأنفة من كون أن العارضة لم تقم بالأشغال المتفق عليها هو مجرد حشو مبتغاه التملص من أداء المديونية العالقة بذمتها لفائدة المستانف عليها مما تكون معه دفوعات المستأنفة بهذا الخصوص غير جدية وغير جديرة بالاعتبار الشيء الذي يتعين معه ردها والحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيماقضی به. و بخصوص الدفع بكون صاحب المشروع هو الملزم بأداء حصة المستأنف عليها حيث زعمت المستأنفة أنه لا مجال لمطالبتها بأداء 50 بالمئة بل يجب عليها الرجوع على صاحب المشروع، وحيث أن هذا الدفع يبين بشكل واضح تناقض المستأنفة في تصريحاتها و دفوعاتها، و خصوصا من خلال الرسالة المدلى بها في الملف والصادرة عن دفاعها و التي تدعو من خلالها العارضة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إجراء محاسبة و بالتالي إيجاد حل ودي للنزاع، و هو ما يعتبر منها إقرارا صريحا بالمديونية بالإضافة إلى عدم إنكارها بتوصلها بحصة المستانف عليها طيلة سريان المرحلة الابتدائية و كذلك من خلال مقالها الاستئنافي ، وأن S.N.T.L. أدت مستحقات الطرفين عن طريق ضخ المبالغ المتفق عليها في حساب المستأنفة بصفتها ممثلة المجمع، كما تم الاتفاق عليه من خلال الاتفاقية المذكورة أعلاه ، وهو ما جعل هذه الأخيرة تستولي على نصف المبالغ المؤداة من طرف S.N.T.L. والذي يعود للمستانف عليها وتمتنع عن تسليمها لمستحقاتها بدعوى انها لم تساهم في انجاز الاشغال وان المستانف لم تنكر تسلمها للمبالغ المستحقة للمستانف عليها من طرف صاحب المشروع لا من خلال مذكراتها خلال المرحلة الابتدائية ولا من خلال رسائلها و لامن مقالها الاستئنافي واكتفت فقط بدعوة المستانف عليها للمحاسبة وذلك من اجل الاستحواذ على حصتها من الأداء من خلال الادلاء بفواتير لا علاقة بالأشغال موضوع الصفقة مع S.N.T.L. مما تكون معه دفوعات المستانفة غير جدية بالاعتبار الشيء الذي يتعين معه ردها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبناءا على كون جميع تصريحات المستأنف عليها ثابتة بوثائق ثبوتية تثبت التزامات المستأنفة وامام عدم ادلاء المستأنفة باي وثيقة تفيد ابراء ذمتها وبناءا على كون المبالغ المؤداة من طرف صاحب الصفقة هي فقط امانة في ذمة المستأنفة ويجب تسليم الأمانة لأصحابها دون مناقشة .
لذلك تلتمس رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وادلت بصورة من الترخيص وصورة من رسالة دفاع المستأنفة.
وبجلسة 22/5/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المحكمة ستلاحظ لامحالة خوف المستاف عليها الكبير من اجراء محاسبة وانها تعلم علم اليقين ان اجراء محاسبة شوف يكشف حقيقة انها لم تشارك نهائيا في انجاز اشغال الصفقة وبذلك يكون دفعها بكون المستانفة ليست لها الصفة لمحاسبتها هو دفع باطل الغرض منه حرمان المستأنفة من حقها في اجراء المحاسبة وإعطاء كل ذي حق حقه وان ما تدعيه المستانف عليها من انها حاصلة على ترخيص من شركة ل. وانه شرطا أساسا من اجل نيل الصفقة فهو مجرد محاولة لتضليل المحكمة فتوفرها على رخصة لا يعفيها من المشاركة في تكاليف انجاز الصفقة فكانها وبمفهوم المخالفة تقوم انني قد حصلت على ترخيص وهو فيه الكافية وضمنت الصفقة وبالتالي لن ادفع حصتي في مصاريف المشروع وان ما تدعيه المستانفة من كونها قامت بالإشراف على جميع الاشغال حتى نهايتها يبقى مجرد قول فارغ وفي ظل عدم تقديمها أي فواتير تفيد قيامها بالمساهمة في الاشغال الى جانب المستأنفة وبخصوص الدفع بكون صاحب المشروع هو الملزم بأداء حصة المستانف عليها وانه بالرجوع الى اتفاقية تأسيس التجمع التضامني نجدها تنص على ان الشركة صاحبة المشروع هيا من سوف تدفع بمعدل 50 بالمائة لحساب البنكي رقم [رقم الحساب] الخاص بالمستأنفة . و 50 بالمائة لحساب البنكي رقم [رقم الحساب] الخاص بالمستأنف عليها . و بالتالي لا مجال هناك للمستأنف عليها لمطالبة لمستأنفة باداء 50 بالمائة بل يجب عليها الرجوع علي شركة صاحبة المشروع و ليس علي المستأنفة لكون الشركة صاحبة المشروع هيا الملزمة بأداء مبلغ 50 بالمائة بالحساب البنكي الخاص بالمستأنف عليها و ان العقد شريعة المتعاقدين و انه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فان الالتزامات التعاقدية المنشاة علي وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة ألي منشئيها . و حيت انه مدام أن المستأنف عليها سبق لها ان ابرمت اتفاقية التجمع بالتضامن و تم الاتفاق علي ان الشركة صاحبة المشروع سوف تدفع لها مبلغ 50 بالمائة بحسابها البنكي المضمن رقمه بالاتفاق فانه بالتالي لا يحق لها قانونا مطالبة المستانفةباداء اي مبالغ مالية لصالحها . و انها يجب عليها رفع دعوى الاداء في مواجهة الشركة صاحبةالمشروع و التي لم تقم بضخ 50 بالمائة بحسابها البنكي و ليس ضد المستأنفة وان المستأنف عليها كان يجب عليها رفع دعوى الاداء في مواجهة الشركة صاحبة المشروع و التي م تفي بالتزاماتها المضمنة في اتفاقية التجمع التضامني و لم تحول 50 في المائة من المبلغ لحاسبها المضمنفي الاتفاقية.
لذلك تلتمس القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء العارضة لصالح المستأنف عليها مبلغ 289350 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا :القول والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي تلتمس المستأنفة الامر باجراء خبرة حسابية تعهد الي احد السادة الخبراء المحاسبين قصد تحديد المصاريف المتكبدة من قبل الطرفين من اجل انجاز عقد الصفقة وتحديد صافي الارباح أساسا لكل من العارضة و المستأنف عليها و استثناء صافي الارباح للتجمع وتحديد نسبة الاشغال المنجزة من ظرف العارضة و نسبة الاشغال المنجزة من ظرف المستانف عليها من مجموع الاشغال الموكلة للتجمع. مع حفظ حق العارضة في تقديم تعقيبها و مستنتجاتها بعد تقرير السيد الخبير . مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
وبجلسة 5/6/2023 ادلت نائبةالمستانف عليها بمذكرة جاء فيها ان المستانفةقامت بتنفيذ عقد الصفقة الرابط بينها و بين شركة و.ن.، و أن هذه الأخيرة تسلمت الأشغال دون تحفظ، ضخت المبالغ المستحقة و للمستأنف عليها في حساب المستأنفة و هو الشيء الذي لم تنكره هاته الأخيرة خلال المرحلة الابتدائية و من خلال مقالها الاستئنافي و كذلك من خلال الجواب على الإنذار المدلى به في الملف و الذي تدعوا من خلاله المستأنفة للجلوس على طاولة الحوار و إجراء محاسبة و بالتالي إيجاد حل ودي للنزاع ، و هو ما يعتبر منها إقرارا صريحا بالمديونية وأن إلحاح المستأنفة على إجراء محاسبة يتناقض تماما مع زعمها بكون العارضة يجب أن ترفع دعوى ضد صاحب الصفقة ، ، فإن لم تكن بذمتها مبالغ لفائدة المستانفة لماذا تلح على إجراء محاسبة، وأن جميع وثائق الملف تثبت أن المستأنفة ممثلة المجمع و هي التي تتسلم هي المبالغ من طرف صاحب الصفقة و يجب عليها تسليمها للمستانفة و بالتالي، و كما سبق القول خلال مذكرة العارضة السابقة، فإن المستأنفة لا تتوفر على الصفة لمحاسبة المستانفة من اجل القيام بالأشغال من عدمه و ذلك يبقى من حق صاحب الصفقة، أما المستأنفة ، فحسب الثابت من الوثائق المدلى بها في الملف، فهي فقط ممثلة المجمع ينحصر دورها في التواصل مع صاحب المشروع و اصدار الفواتير المتعلقة بالصفقة و التوصل بنصيب المستانفة من الأداءات وتسليمه لها،والأكثر من كل ذلك، وعلى فرض أن ما تدعيه المستأنفة صحيحا، فإن الالتزام تجاه S.N.T.L. هو التزام بالتضامن طبقا لما نصت عليه اتفاقية المجمع التضامني صراحة حيث جاء فيها إنجاز أشغال الصفقة المحددة في صيانة التركيبات الكهربائية بالمركز اللوجستيكي S.N.T.L. المحمدية بصفة تضامنية، و أن المبالغ و الأداءات المتفق عليها بمقتضى جدول الأثمان ستؤدى من طرف صاحب المشروع مناصفة بين الشركتين كما تم تعيين المستأنفة ممثلة المجمع من خلال نفسالاتفاقية " وان المستأنفة أقرت بمضمون الاتفاقية المذكورة من خلال الفقرة الثانية من الصفحة السابعة من مقالها الاستئنافي و بالتالي فالثابت من الاتفاقية المذكورة أعلاه أن طرفي الدعوى اتفقا على انجاز أشغال الصفقة بالتضامن و حيث أن المستأنفة لم تثبت بأي وسيلة من وسائل الاثبات أن المستانف عليها لم تقم بإنجاز أشغال الصفقة أو أنها رفضت إنجازها، و حيث أن البينة على من ادعى وأن S.N.T.L. أدت مستحقات الطرفين عن طريق ضخ المبالغ المتفق عليها في حساب المستأنفة بصفتها ممثلة المجمع، كما تم الاتفاق عليه من خلال الاتفاقية المذكورة أعلاه ، وهو ما جعل هذه الأخيرة تستولي على نصف المبالغ المؤداة من طرف S.N.T.L. و الذي يعود للمستأنف عليها و تمتنع عن تسليمها لمستحقاتها بدعوى أنها لم تساهم في إنجاز الأشغال، وأن المستأنفة استحوذت على حصة العارضة دون وجه حق و تحاول جاهدة إيهام المحكمة الموقرة من خلال اختلاق دفوعات غير مبنية على أساس بكون هاته المبالغ غير مستحقة للمستانف عليها و كل ذلك من أجل التملص من مسؤوليتها الناتجة عن عدم تنفيذ التزامها تجاه المستأنف عليها و الذي يعتبر خيانة الأمانة و ممارسات غير شريفة، مما تكون معه دفوعات المستأنفة غير جدية وغير جديرة بالاعتبار الشيء الذي يتعين معه ردها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي. وبناءا على كون جميع تصريحات العارضة ثابتة بوثائق ثبوتية تثبت التزامات المستأنفة،و أمام عدم إدلاء المستأنفة بأي وثيقة تفيد إبراء ذمتها، و بناءا على إقرار المستأنفة بكونها تسلمت المبالغ المستحقة للعارضة من خلال جوابها على الإنذار و من خلال عدم إنكارها لذلك خلال المرحلة الابتدائية و من خلال مقالها الاستئنافيو بناءاعلى كون المبالغ المؤداة من طرف صاحب الصفقة هي فقط أمانة في ذمة المستأنفة و يجب تسليم الأمانة لأصحابها دون مناقشة.
لذلك تلتمس رد الاستئناف والحكم بتايد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 5/6/2023 حضرها الأستاذة لوبد وفاهر وادلت الأخيرة بمذكرة تعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/6/2023
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تدل بما يثبت قيامها بإنجاز الأشغال او بالإشراف عليها رغم مطالبتها بذلك في حين انها هي ادلت بكل الوثائق التي تثبت قيامها بكافة الأشغال.
وحيث وانه وبمراجعة اتفاقية تأسيس التجمع التضامني المبرمة بين المستأنفة والمستأنف عليها والمؤرخة في 30/11/2018 يتبين بانهما اتفقا صراحة على كونهما يلتزمان بصفة تضامنية تجاه صاحب المشروع شركة و.ن.و.ل. بإنجاز الخدمات المتعاقد بشانها مع هذه الأخيرة وان كل واحد منهما ملزم بأداء الخدمة كاملة ولو في حالة تخلف الطرف الأخر عن ذلك لأي سبب كان ، وفي مقابل ذلك اتفقا على كون الأداءات التي ستتم والمستحقة بمناسبة انجاز المشروع ستتم على أساس نسبة 50% لكل طرف، وهو الذي يتبين منه بوضوح على ان استحقاق كل طرف لنسبة 50% من مستحقات الصفقة مرتبط بانجازها وبأداء قيمتها من طرف صاحبة المشروع وهو الأمر الذي تحقق حيث قامت شركة و.ن.و.ل. بتحويل مبل 172000,00 درهم لفائدة المستأنفة و التي لم تعمل على اداء نسبة 50% نصيب المستأنف عليها من الصفقة وبالتالي يبقى الدفع المنصب على عدم اثبات قيام المستأنف عليها بانجاز نصيبها من الأشغال غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تمسكت المستأنفة يكون الإتفاق المبرم مع المستأنف عليها ينص على قيام صاحبة المشروع بدفع مستحقات المستأنف عليها بنسبة 50% في حساب الأخيرة وانه وجب عليها الرجوع على صاحبة المشروع.
وحيث انه وبالنظر لثبوت كون صاحبة المشرع شركة و.ن.و.ل. قامت بدفع مقابل كامل الصفقة وليس فقط نسبة 50% منها لفائدة المستأنفة وهو الأمر الذي لم تنازع فيه، وثبوت كون الإتفاق ينص على ان جميع الأداءات التي تتم بالحسابين البنكيين للطرفين سيتم اعتبارها بمثابة ابراء لذمة الشركة صاحبة المشروع في مواجهة المستأنفة والمستأنف عليها وتكون بذلك الأخيرة محقة في الرجوع على المستأنفة بنصيبها من الأداءات التي تمت لفائدتها وتجاوزت نصيب 50% العائد لها من ثمن الصفقة وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024