Réf
19598
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1970
Date de décision
23/12/2009
N° de dossier
08/93
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transfert du droit au bail, Preuve de l'activité commerciale, Opposabilité, Occupation sans titre, Notification, Fonds de commerce, Dahir du 24 mai 1955, Commercial, Bail commercial, Bail civil
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون
Le propriétaire d’un fonds de commerce a le droit d’en disposer par tous les actes juridiques, y compris sa vente à un tiers. Toutefois, le transfert de sa propriété à l’acheteur n’est effectif que si l’achat ou la cession est notifié au propriétaire des murs dans lesquels est situé le fonds de commerce. Cette notification produit ses effets juridiques même si elle est effectuée par l’ancien propriétaire du fonds de commerce et il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite par l’acheteur qui reçoit ce droit.
أصل تجاري = حوالة الحق.
من حق مالك الأصل التجاري التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك بيعه للغير إلا أن انتقال ملكيته إلى المشتري لا يتم إلا إذا تم تبليغ الشراء أو الحوالة إلى مالك الرقبة التي يوجد بها الأصل التجاري، و هذا التبليغ و الإشعار ينتج آثاره القانونية و لو أن الذي قام به هو المالك السابق للأصل التجاري و ليس ضروريا أن يتم ذلك من قبل المشتري المتلقي منه هذا الحق.
القرار عدد : 1970، المؤرخ في: 23/12/2009، الملف التجاري عدد: 93/08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطالبين اسماعيل كان قد تقدم قيد حياته بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أكرى للسيد أحمد مرآبا لإيواء سيارته و قام بتفويته إلى المسمى سعيد على أساس انه يملك أصله التجاري رغم أنه لم تمارس به أي تجارة و لم يؤسس به أي حق أو أصل تجاري ملتمسا إفراغ المدعى عليه سعيد من المحل لاحتلاله دون سند و بعد جواب المدعى عليه بكون المدعي سبق له توجيه إنذار في إطار ظهير 24/5/1955 للمكتري السابق أحمد قصد مراجعة وجيبة الكراء قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الورثة الطالبون و أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 3352 بتاريخ 16/11/1999 في الملف عدد 1994/98 و على إثر الطعن فيه بالنقض اصدر المجلس الأعلى القرار عدد 1267 و تاريخ 27/4/2005 في الملف عدد 1094/1/4/2001 القاضي بعدم قبول طلب النقض الموجه ضد المطلوب أحمد و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون بعلة » أن أساس الإدعاء يرمي إلى طرد المدعى عليه سعيد من المحل موضوع النزاع للاحتلال دون سند و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش القضية في هذا الإطار و اقتصرت على مناقشة مدى خضوع المحل موضوع النزاع لظهير 24/5/1955 من عدمه… » و بعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بخرقه مقتضيات المواد 6-7-8-9-10و 11 من مدونة التجارة و 37 من نفس القانون و عدم الارتكاز على أساس واقعي سليم و المس بحقوق الدفاع بعدم الجواب على الوسائل الجديدة بدعوى أن الدعوى ترمي إلى إفراغ المطلوب باعتباره محتلا دون سند لعدم وجود أي رابطة أو علاقة كرائية بينه و بينهم. و لكون تولية الكراء التي قام بها المكتري الأصل لفائدة المطلوب غير مشروعة لأن المحل كان مخصصا لإيواء سيارة المكتري و أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب استنادا إلى أن المطلوب انتقل إليه الحق في كراء المحل ضمن عناصر هذا الأخير بالمالك انصب على كراء المحل لأغراض في إطار مقتضيات ظهير 24/5/1955 و بذلك يكون احتلال المطلوب للحل احتلالا مشروعا يفرض مخاطبته بظهير 24/5/1955 مع أن المشرع في ظهير 1955 وضع الحماية القانونية للأصل التجاري الذي يكتسبه التاجر من الأعمال التجارية التي يتعاطاها بالمحل و هذه الحماية تمتد إلى عناصر الأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء و بذلك فإن الأعمال التجارية وحدها هي التي تحظى بالحماية و أن أمر تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة الكرائية و تمييزها بينما هو تجاري و ما هو مدني يحتم تحديد نية المتعاقدين و الأغراض التجارية المتفق عليها و مدى انسجامها و تطابقها مع أحكام المواد 6-7-8-9-10 و 11 من مدونة التجارة التي عددت الأعمال التي تكسب صاحبها صفة التاجر. و أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بأي معيار قانوني أو واقعي لما اعتبر أن العلاقة الكرائية التي تربط المطلوب بالمكتري الأصلي ذات صبغة تجارية لمجرد إنذار صادر عن المالك في إطار ظهير 24/5/1955 و أسس على ذلك وجود أصل تجاري أصبح من حق مالكه التصرف فيه بكل أنواع التصرف و منها تولية المحل للغير مع أن الحق في تأسيس الأصل التجاري لا يتأتى بمجرد مخاطبة المكتري لمقتضيات ظهير 24/5/1955 بل الأمر متوقف على طبيعة العمل الممارس به خلال فترة معينة أقلها سنتين حسب الأحوال. و أن المطلوب لم يستطع إثبات ممارسته لعمل تجاري معين و كذلك الأمر فيما يخص سلفه. كما أن الطالبين تمسكوا بانعدام الصبغة التجارية للمحل و استدلوا على ذلك بمحضر معاينة و استجواب تحت عدد 726/97 كان بخطأ من وكيلهم و شهادة مصلحة الضرائب الحضرية تشهد بأن المحل المتنازع بشأنه مجرد مستودع و لا تمارس به أي أعمال تجارية و القرار المطعون فيه رغم تضمينه لهذا الحجج لم يقرر بشأنها و لم يجب على رفضها مما يعتبر مسا بحقوق الدفاع رغم أن تلك الوثائق ذات جوى في تحديد أسباب الفصل في المنازعة القائمة بين الطرفين.
لكن لما كان موضوع الدعوى يهدف إلى إفراغ المطلوب من محل النزاع لاحتلاله دون سند و لاعتبار أنه كان مكرى للسيد أحمد الذي لم يمارس فيه أي نشاط تجاري، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللته ب » أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن العلاقة الكرائية كانت قائمة بين الهالك اسماعيل و السيد أحمد موضوعها المحل التجاري الكائن ببين المدن… و سبق للأستاذ العلاوي عبد السلام نيابة عن السيد اسماعيل أن بعث بإنذار غير قضائي للسيد احمد من أجل إفراغ المحل… مذكرا إياه بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 و أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 5/2/1997 في الملف 220/96 اعتبر بدوره محل النزاع محلا تجاريا و أشار إلى واقعة تفويت أصله التجاري إلى السيد سعيد… و قام المكتري السابق أحمد بتبليغ حوالة الحق للمرحوم اسماعيل مخبرا إياه بكونه باع جميع حقوقه بما في الحق في الكراء… و الذي لا تنتقل ملكيته على المشتري إلا إذا وقع تبليغ الشراء أو الحوالة إلى مكري العقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري و هذا ما تم احترامه من طرف المكتري السابق أحمد … و أن الأمر يتعلق بأصل تجاري و ليس بمجرد مرآب لمبيت السيارة كما يدعي الطاعنون » حسب ما تم توضيحه ألاه مستخلصة عن صواب مما ذكر أن تواجد المطلوب بالمحل موضوع الدعوى هو تواجد قانوني و ليس احتلالا دون سند و لم تكن ملزمة بمناقشة ما أدلى به الطالبون من محضر استجواب مع الغير أو الشهادة الإدارية و غيرها لما ثبت لها ما ذكر فجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا و مرتكزا على أساس قانوني سليم و غير خارق للمقتضيات المحتج بها و كان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: خديجة الباين مقررة و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتب السيد خديجة شهام.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle