Recevabilité du pourvoi : Caractère substantiel de l’obligation de produire une copie intégrale de la décision attaquée (Cass. adm. 2001)

Réf : 18620

Identification

Réf

18620

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

356

Date de décision

14/02/2001

N° de dossier

4161/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 26

Résumé en français

En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée. Cette exigence n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de recevabilité du recours, permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la décision querellée.

Viole ledit article, et expose ainsi son pourvoi à l’irrecevabilité, le demandeur qui produit une copie de l’arrêt d’appel dont il manque une page, qui plus est celle contenant les motifs fondant le dispositif. Le manquement à cette obligation n’est pas régularisé dès lors que, dûment avisé de compléter le dossier par la production de la page manquante, le conseil du demandeur n’obtempère pas. La Cour suprême, constatant cette carence, déclare le pourvoi non recevable.

Résumé en arabe

إن نسخة القرار المطعون فيه و المرفقة تنقصها الصفحة 5 المتضمنة للتعليل المبرر للمنطوق. فعدم الإدلاء بها رغم التوصل بالإشعار يشكل خرقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية و يعرض مقال النقض لعدم القبول.

Texte intégral

قرار رقم: 356، ملف إداري رقم: 4161/97، بتاريخ: 14/2/2001
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/7/1997 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذين القدوري و اليطفتي و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 12/2/97 في الملف عدد 2715/96.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24/1/2001.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/2/2001.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيدة زبيدة تكلاني لتقريرها.
و بعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم قبول الطلب.
و بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يرفق المقال بنسخة من الحكم النهائي.
و حيث تبين مقال النقض الذي قدمه الطالب أن نسخة القرار المطعون فيه المرفقة به تنقصها الصفحة 5 المتضمنة للتعليل المبرر للمنطوق، و قد وجه إشعار لنائبه للإدلاء بالصفحة المذكورة فتوصل بالإشعار بتاريخ 28/6/2000 دون أن يدل بها يشكل خرقا للفصل 355 المذكور و يعرض مقال لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب و تحميل الطالب الصائر،
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني و المستشارين السادة: زبيدة تكلاني مقررة الباتول الناصري و عبد اللطيف مشبال و عبد الرحمن مزور و بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile